بعض الأئمة يطوّل في قول: "الله أكبر" عند القيام للتشهد

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السؤال: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين الفظة التكبير "الله أكبر" بزيادة مد أو نقصان في القيام أو الجلوس للتشهد الأول أو الأخير، كما تعارف عليه الناس، فإن كان لم يرد فما موقف الإمام بالنسبة للمأمومين هل يوافقهم على ما اعتادوا عليه أم يجعل ألفاظ التكبير "الله أكبر" على وتيرة واحدة؟ وما الجواب على هذه الإشكالات:
1 - ما يحدث للناس من مخالفة الإمام بسبب التعود على إطالة المد خاصة عند التشهد الأول والأخير.
2 - ما يحدث للمسبوق من مخالفة الإمام.
3 - هناك من النساء من تخالف الإمام وذلك سبب عدم "مد التكبير" وغالباً يكون ذلك عند التشهد الأول أو التشهد الأخير، خاصة والنساء لا يتسنى لهن رؤية الإمام.
4 - بعض المساجد يكون فيها الصف طويلاً فلا يتسنى للمصلي رؤية الإمام.
5 - ما يحدث للأعمى في أي حالة من الحالات السابقة.
كما نرجو يا فضيلة الشيخ إيضاح الأصل فيما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يتوقف فيه أو ينظر للمصلحة العامة؟
الإجابة: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة فيما أعلم، ولا عن أئمة وأتباعهم التفريق بين تكبيرات الانتقال، بحيث يجعل للجلوس هيئة معينة كمد التكبير وللقيام هيئة أخرى مخالفة، ولا رأيت هذا في كتب الفقهاء رحمهم الله وغاية ما رأيت أن بعض الفقهاء استحب مد تكبير السجود من القيام والقيام من السجود حتى يستوعب التكبير ما بين الركنين القيام والقعود، ولم أجد لذلك دليلاً سوى هذا التعليل.

وبناء على ذلك فإن الأولى عدم التفريق بين التكبيرات اتباعاً للسنة؛ ولأن في عدم التفريق حملاً للمأمومين على الانتباه وحضور القلب، وضبط عدد الركعات؛ لأنه يعتمد على نفسه فيكون منتبهاً وقلبه حاضراً، أما إذا كان الإمام يفرق بين التكبير فإنه يعتمد على الفرق بين التكبيرات فيسهو قلبه.

وأما مشكلة النساء فإن أكثر الأوقات لا يكون في المسجد نساء، وإذا كان فيه نساء واعتدن على عدم التفريق زال عنهن الإشكال.

وأما المسبوق فهو يشاهد الناس إن قاموا قام، وإن قعدوا قعد.

والأعمى ينبهه من كان بجانبه على أن مشكلة الأعمى قليلة ولله الحمد.

وأما مخالفة بعض المأمومين للإمام إذا لم يفرق وذلك لعدم انتباههم وسهوهم فهم الذين أخلوا على أنفسهم ولو انتبهوا لعلموا أن الإمام قاعد أو قائم بدون أن يفرق بين التكبير.

وأما عدم رؤية الإمام فليس من شرط إمكان المتابعة رؤية الإمام فالداخل مع الإمام يعرف ما الإمام فيه بانتباهه لا برؤية الإمام، والمسبوق يعرف ذلك بجاره ولو طال الصف.

والأصل فيما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات وهيئاتها أو صفاتها الإمساك حتى يرد ذلك، والمصلحة كل المصلحة في اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وأرجو من إخواني إذا عثروا على دليل من قوله أو فعله حجة في التفريق بين التكبير أن يدلوني عليه فإني لهم عليه شاكر وله منقاد إن شاء الله. والله الموفـق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - التكبير ومواضع رفع اليدين في الصلاة.