هل مصافحة المرأة من غير المحارم ينقض الوضوء

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: زرت أقرباء لي فعندما حان وقت الصلاة توضأت فصليت وبعدها أتت امرأة من أقربائي فسلمت عليها وصافحتها، وعندما حان وقت الصلاة الثانية صليت بدون تجديد الوضوء حياء منهم لكي لا أثير شكوكهم نحوي فهل تجوز الصلاة بذلك الوضوء السابق؟
الإجابة: مصافحة المرأة التي ليست من محارمك حرام، فلا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة من غير محارمه، وهذا الذي فعلت خطأ منك إذا كانت هذه المرأة أجنبية منك فهو خطأ، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من معاودته.

أما مسألة الوضوء وانتقاض الوضوء بمس المرأة فهي مسألة خلافية والصحيح أن مس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [سورة النساء: آية 43‏] إذا فسرت الملامسة باللمس، ولأن اللمس مظنة خروج ما ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء ولكن يأثم الإنسان إذا مس امرأة لا تحل له كما ذكرنا.