استخدام خادم أو سائق غير مسلم أو لا دين له

اللجنة الدائمة

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادماً أو سائقاً غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
الإجابة: لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافراً كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السادس عشر (العقيدة).