حكم بيع مالا يملك
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيف: فقه المعاملات
السؤال:
رجل يريد شراء أرض لبناء سكن عليها له، وذهب إلى شركة تقسيط فقالت له:
اذهب وانظر إلى الأرض وسوف نشتريها لك ونقسطها عليك على أن تدفع نسبة
20% من القيمة كل شهر، فهل هذا جائز؟
الإجابة:
لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً معيناً لا أرضاً ولا غيرها إلا إذا كان
في ملكه وتحت تصرفه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله
عنه: "لا تبع ما ليس عندك" (رواه
أبو داود في سننه)، وذلك أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه
يأتيه الرجل يسأله البيع وليس هو عنده فيذهب ويشتريه من السوق فقال:
"لا تبع ما ليس عندك" (رواه أبو
داود في سننه).