هل الشفاعة تثبت في العقار الذي لم يقسَّم؟

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: اقتسم هو وأخوه عقاراً بينهما وعرف كل منهما نصيبه، وأخذ يعمل فيه وينميه إلى أن مات أحدهما، والآخر أراد أن يبيع نصيبه لأجنبي عنهم رغم رغبة أبناء أخيه في نصيبه، فهل لهم حق الشفعة في ذلك أم لا؟
الإجابة: الشفعة إنما تثبت في العقار الذي لم يقسَّم، فإذا كان العقار مشاعاً لم يقسم، وباع أحد الشركاء نصيبه، فلبقية شركائه الشفعة عليه، أما إذا اقتسم العقار وحددت الحدود وقامت الطرق وباع أحد الجيران نصيبه فإنه لا شفعة لجاره عليه؛ لأنه انفصل عنه، وصار جاراً له وليس شريكاً له، إلا إذا كان بين الملكين شيء مشترك من المرافق كالمسيل والممر وغير ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفعة تثبت في مثل هذا الوجود للاشتراك بين الملكين في أحد المرافق، أما إذا كانت القسمة فارزة للنصيبين ولم يبق بينهما اشتراك في شيء فإنه لا شفعة للجار.