حكم الجمعيات المالية

الشيخ أبو إسحاق الحويني

السؤال: اعتاد الناس على التعاون فيما بينهم بما يسمى "جمعية مالية" حيث يدفع كل واحد مبلغًا معينًا من المال شهريًا ولفترة زمنية محددة ويتناوبون بأخذ المبلغ المجموع كل شهر حتى انقضاء المدة... فما حكم الشرع في ذلك؟ وإن كانت هذه الجمعيات جائزة فهل يجوز استخدام المبلغ المأخوذ في الذهاب إلى الحج وذلك قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة لهذه الجمعية؟ وهل هذا يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وبخاصة أن من يقبض الجمعية في الأول قد يستثمر هذا المال ويكون هناك ربح حاصل له قبل أن يسدد ما عليه من الأقساط الشهرية، وعلى العكس من ذلك من يقبض الجمعية في النهاية فلا يتمكن له ذلك.
الإجابة: أما بالنسبة للجمعية المالية المعروفة بأن يدفع مجموعة من الناس مبلغاً معيناً شهرياً ثم يأخذ كل شهر واحد منهم المبلغ المتجمع فهذا لا بأس به وتجوز شرعاً. و لا تدخل الجمعية تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر نفعاً... الحديث"، فأين النفع يا أخي الكريم؟ أنت تدفع 1000 جنيه مثلاً كل شهر 100 و تأخذها 1000 جنية أيضاً. فأين المنفعة هنا؟ هل تدفع 1000 ثم تأخذها 1200 مثلاً؟
والخلاصة أن الجمعية المالية جائزة شرعاً... والله تعالى أعلم.