هل القيام من التشهد الأوسط يكون على اليدين؟
الشيخ أبو إسحاق الحويني
- التصنيف: فقه الصلاة
السؤال:
هل القيام من التشهد الأوسط يكون على اليدين، أم القدمين معتمداً على
الفخذ للقيام للركعة الثالثة؟
الإجابة:
الصواب في هذا أن تقوم معتمداً على يديك، فقد صح هذا عن ابن عمر رضي
الله عنه.