حكم خياطة الرجال لملابس النساء

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: ما حكم خياطة الرجال لملابس النساء؟ وما الحكم إذا كانت المرأة لا تذهب إلى الخياط بل ترسل ثوبًا قديمًا ليخيط على مقاسه؟
الإجابة: لا بأس بذلك بشرط أن يكون هذا الثوب على التفصيل المشروع الذي يستر المرأة ويضفي على جسمها، ولا يكون من الثياب القصيرة أو الثياب الضيقة.
أما مسألة من يتولى خياطته من رجل أو امرأة فالأمر في هذا واسع، وإذا كانت هي لا تخرج، وإنما ترسله مع مندوب، فالمحذور منتفٍ، إنما المحذور في الخروج والتعرض للفتنة.