أبواب صدقة الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: فرض صدقة الفطر.
ورأى أبو العالية، وعطاء، وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة.
1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[1433، 1436، 1438، 1440، 1441]
2 - باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.
1433 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين.
[ر:1432]
3 - باب: صدقة الفطر صاع من شعير.
1434 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
[1435، 1437، 1439]
4 - باب: صدقة الفطر صاع من طعام.
1435 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
[ر:1434]
5 - باب: صدقة الفطر صاعا من تمر.
1436 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا الليث، عن نافع: أن عبد الله قال:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
[ر:1432]
6 - باب: صاع من زبيب.
1437 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.
[ر:1434]
7 - باب: الصدقة قبل العيد.
1438 - حدثنا آدم: حدثنا حفص بن ميسرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[ر:1432]
1439 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا أبو عمر، عن زيد، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر.
[ر:1434]
8 - باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك.
وقال الزهري، في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر.
1440 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر.
فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
[ر:1432]
9 - باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير.
1441 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك.
[ر:1432]