كتاب الهبة وفضله
1 - باب: فضلها والتحريض عليها.
2427 - حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة).
[5671]
2428 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة:
ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا.
[6093، 6094]
2 - باب: القليل من الهبة.
2429 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو دعيت إلى ذراع، أو كراع، لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت).
[4883]
3 - باب: من استوهب من أصحابه شيئا.
وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اضربوا لي معكم سهما).
[ 2156]
2430 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين، وكان لها غلام نجار، قال لها: (مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر). فأمرت عبدها، فذهب فقطع من الطرفاء، فصنع له منبرا، فلما قضاه، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه، قال صلى الله عليه وسلم: (أرسلي به إلي). فجاؤوا به، فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون.
[ 370]
2431 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي، عن أبيه رضي الله عنه قال:
كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: (معكم منه شيء). فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم.
فحدثني به زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة.
[ 1725]
4 - باب: من استسقى.
وقال سهل: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (اسقني). [ 5314]
2432 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو طوالة، اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول:
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه، فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته، وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: (الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا). قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، ثلاث مرات.
[ 2225].
5 - باب: قبول هدية الصيد.
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. [ 2431]
2433 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه قال:
أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بوركها وفخذيها، قال: فخذيها لا شك فيه، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله.
[5171، 5215]
2434 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم:
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
[ 1729]
6 - باب: قبول الهدية.
2435 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا عبدة: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها، أو يبتغون بذلك، مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[2441، 2442، 3564]
2436 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا جعفر بن إياس قال: سمعت سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أهدت أم حفيد، خالة ابن عباس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن، وترك الضب تقذرا، قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[5074، 5087، 6925]
2437 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: (أهدية أم صدقة). فإن قيل صدقة. قال لأصحابه: (كلوا). ولم يأكل، وإن قيل هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.
2438 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: تصدق على بريرة، قال: (هو لها صدقة، ولنا هدية).
[ 1424]
2439 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعته منه عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها أرادت أن تشتري بريرة، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). وأهدي لها لحم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لها صدقة ولنا هدية). وخيرت.
وقال عبد الرحمن: زوجها حر أو عبد، قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال: لا أدري، أحر أم عبد.
[ 444]
2440 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: (عندكم شيء). قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية، من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: (إنها قد بلغت محلها).
[ 1377]
7 - باب: ن أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض.
2441/2442 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة: إن صواحبي اجتمعن، فذكرت له، فأعرض عنها.
(2442) - حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية، يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئا، فقلن لها: فكلميه، قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا، فقلن لها: كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته، فقال لها: (لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة). قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: (يا بنية ألا تحبين ما أحب). قالت: بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، وقال: (إنها بنت أبي بكر).
قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر هشام بن عروة، عن رجل، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان، عن هشام، عن عروة: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام، عن رجل من قريش، ورجل من الموالي، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة.
[ 2435]
8 - باب: ما لا يرد من الهدية.
2443 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال:
دخلت عليه فناولني طيبا، قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، قال: وزعم أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
[5585]
9 - باب: من رأى الهبة الغائبة جائزة.
2444 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: ذكر عروة: أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن، قام في الناس،
فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن إخوانكم جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا).
فقال الناس: طيبنا لك.
[ 2184]
10 - باب: المكافأة في الهبة.
2445 - حدثنا مسدد: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
لم يذكر وكيع ومحاضر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

11 - باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أولادكم في العطية).
[ 2447]
وهل للوالد أن يرجع في عطيته، وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.
واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا، ثم أعطاه ابن عمر، وقال: اصنع به ما شئت. [ 2009]
2446 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير:
أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نحلت ابني هذا غلاما، فقال: (أكل ولدك نحلت مثله). قال: لا، قال: (فارجعه).
[2447، 2507]
12 - باب: الإشهاد في الهبة.
2447 - حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول:
أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا). قال: لا، قال: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال: فرجع فرد عطيته.
[ 2446]
13 - باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.
قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه).
وقال الزهري، فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}. /النساء: 4/.
2448 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: قالت عائشة رضي الله عنها:
لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان
بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا، قال: هو علي بن أبي طالب.
[ 195]
2449 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه).
[2478، 2479، 6574]
14 - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز.
قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} /النساء: 5/.
2450/2451 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، عن أسماء رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، ما لي مال، إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك).
(2451) - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا عبد الله بن نمير: حدثنا هشام ابن عروة، عن فاطمة، عن أسماء:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك).
[ 1366]
2452 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته:
أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: (أو فعلت). قالت: نعم، قال: (أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك).
وقال بكر بن مضر، عن عمرو، عن بكير، عن كريب: إن ميمونة أعتقت.
[2454]
2453 - حدثنا حبان بن موسى: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[2494، 2518، 2542، 2723، 3208، 3801، 3910 - 3912، 4413، 4414، 4472 - 4474، 4479، 6285، 6301، 6935، 6936، 7061، 7106]
15 - باب: بمن يبدأ بالهدية.
2454 - وقال بكر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس: إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها: (ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك).
[ 2452]
2455 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن طلحة بن عبد الله، رجل من بني تيم بن مرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: (إلى أقربهما منك بابا).
[ 2140]
16 - باب: من لم يقبل الهدية لعلة.
وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة.
2456 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره:
أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو بالأبواء أو بودان، وهو محرم، فرده، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: (ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم).
[ 1729]
2457 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاه يتعر).
ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت). ثلاثا.
[ 883]
17 - باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه.
وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية، والمهدى له حي فهي لورثته،
وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن: إيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له، إذا قبضها الرسول.
2458 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال:
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا - ثلاثا). فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني، فحثى لي، ثلاثا.
[ 2174]
18 - باب: كيف يقبض العبد والمتاع.
وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (هو لك يا عبد الله).
[ 2009]
2459 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن مليكة، عن المسور
ابن مخرمة رضي الله عنهما قال:
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعه لي، قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: (خبأنا هذا لك). قال: فنظر إليه، فقال: (رضي مخرمة).
[2514، 2959، 5464، 5524، 5781]
19 - باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت.
2460 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، فقال: (وما ذاك). قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: (تجد رقبة). قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا، قال: (فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا). قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: (اذهب بهذا فتصدق به). قال: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: (اذهب فأطعمه أهلك).
[ 1834]
20 - باب: إذا وهب دينا على رجل.
قال شعبة عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه). فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي.
2461 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:
أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال: (سأغدو عليك). فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (اسمع - وهو جالس - ياعمر). فقال: ألا يكون؟ قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.
[ 2020]
21 - باب: هبة الواحد للجماعة.
وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة، وقد أعطاني به معاوية مائة ألف، فهو لكما.
2462 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (إن أذنت لي أعطيت هؤلاء). فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله في يده).
[ 2224]
22 - باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة.
وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم.
[ 2184]
وقال ثابت بن محمد: حدثنا مسعر، عن محارب، عن جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقضاني وزادني.
[ 432]
2463 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن محارب، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: (ائت المسجد فصل ركعتين). فوزن، قال شعبة: أراه: فوزن لي فأرجح، فما زال معي منها شيئا حتى أصابها أهل الشأم يوم الحرة.
[ 432]
2464 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء). فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله في يده.
[ 2224]
2465 - حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن سلمة قال: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه، فقال: (دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا). وقال: (اشتروا له سنا فأعطوه إياه). فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال: (فاشتروها، فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء).
[ 2182]
23 - باب: إذا وهب جماعة لقوم.
2466 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة: أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: (معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت). وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل). فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم: (إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه: أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. هذا آخر قول الزهري، يعني: فهذا الذي بلغنا.
[ 2184]
24 - باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق.
ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاء، ولم يصح.
2467 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: (إن لصاحب الحق مقالا). ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: (أفضلكم أحسنكم قضاء).
[ 2182]
2468 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بعينه). فقال عمر: هو لك، فاشتراه، ثم قال: (هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت).
[ 2009]
25 - باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز.
2469 - وقال الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد الله).
[ 2009]
26 - باب: هدية ما يكره لبسه.
2470 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد، قال: (إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة). ثم جاءت حلل، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، وقال: أكسوتنيها، وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: (إني لم أكسكها لتلبسها). فكساها عمر أخا له بمكة مشركا.
[ 846]
2471 - حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني رأيت على بابها سترا موشيا). فقال: (ما لي وللدنيا). فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء، قال: (ترسل به إلى فلان، أهل بيت بهم حاجة).
2472 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب، عن علي رضي الله عنه قال:
أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي.
[5051، 5502]
27 - باب: قبول الهدية من المشركين.
وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر). [ 2104]
وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم.
[ 2474]
وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساة بردا، وكتب له ببحرهم.
[1411]
2473 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا يونس بن محمد: حدثنا شيبان، عن قتادة: حدثنا أنس رضي الله عنه قال:
أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: (والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا).
وقال سعيد، عن قتادة، عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
[3076]
2474 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: (لا). فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2475 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هل مع أحد منكم طعام). فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك، مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعا أم عطية، أو قال: أم هبة). قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة، فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وايم الله، ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان، فحملناه على البعير، أو كما قال.
[ 2103]
28 - باب: الهدية للمشركين.
وقول الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم} /الممتحنة: 8/.
2476 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة). فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت ما قلت فيها؟ قال: (إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها). فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة، قبل أن يسلم.
[ 846]
2477 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:
قدمت علي أمي وهي مشركة، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: (نعم، صلي أمك).
[3012، 5633، 5634]
29 - باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
2478/2479 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام وشعبة قالا: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه).
(2479) - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه).
[ 2449]
2480 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم، فقال: (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه).
[ 1419]
2481 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة:
أن بني صهيب، مولى ابن جدعان، ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك، قالوا: ابن عمر، فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم.
30 - باب: ما قيل في العمرى والرقبى.
أعمرته الدار فهي عمرى، جعلتها له. {استعمركم فيها} /هود: 61/: جعلكم عمارا.
2482 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له.
2483 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام: حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العمرى جائزة). وقال عطاء:
حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه.
31 - باب: من استعار من الناس الفرس.
2484 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول:
كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال: (ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا).
[2665، 2702، 2707، 2711، 2712، 2751، 2806، 2807، 2875، 5686، 5858]
32 - باب: الاستعارة للعروس عند البناء.

2485 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي قال:
دخلت على عائشة رضي الله عنها، وعليها درع قطر، ثمن خمسة دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
33 - باب: فضل المنيحة.
2486 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي، تغدو بإناء وتروح بإناء).
حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل، عن مالك قال: (نعم الصدقة).
[5285]

2487 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
لما قدم المهاجرون إلى المدينة من مكة، وليس بأيديهم، يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد.
قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر، فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه.
وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي، عن يونس: بهذا، وقال: مكانهن من خالصه.
2488 - حدثنا مسدد: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعون خصلة، أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة).
قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز، من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.
2489 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).
[ 2215]
2490 - وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي: حدثني الزهري: حدثني عطاء بن يزيد: حدثني أبو سعيد قال:
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: (ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل). قال: نعم، قال: (فتعطي صدقتها). قال: نعم، قال: (فهل تمنح شيئا). قال: نعم، قال: (فتحلبها يوم وردها). قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا).
[ 1384]
2491 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن عمرو، عن طاوس قال: حدثني أعلمهم بذاك - يعني ابن عباس رضي الله عنهما -
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: (لمن هذه). فقالوا: اكتراها فلان، فقال: (أما إنه لو منحها إياه، كان خيرا له من
أن يأخذ عليها أجرا معلوما).
[ 2205]
34 - باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز.
وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة.
2492 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر، وأخدم وليدة).
وقال ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فأخدمها هاجر).
[ 2104]
35 - باب: إذا حمل رجل على فرس، فهو كالعمرى والصدقة.
وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها.
2493 - حدثنا الحميدي: أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه:
حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك).
[ 1419].