كتاب الطلاق
(1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها. فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة.
2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.
(1471) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.
3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال:
فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك.
4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
"مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها. قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر. ثم يطلق بعد، أو يمسك".
7 - (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.
(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه. غير أنه قال:
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره.
8 - (1471) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن أيوب، بهذا الإسناد. وقال في الحديث:
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال: "يطلقها في قبل عدتها".
9 - (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر:
رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبدالله بن عمر ؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟.
10 - (1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول:
طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها. فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها". قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها ؟ قال: ما يمنعه. أرأيت إن عجز واستحمق ؟.
11 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين. قال:
سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق ؟ فقال: طلقتها وهي حائض. فذكر ذلك لعمر. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. فإذا طهرت فليطلقها لطهرها" قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال: ما لي لا أعتد بها ؟ وإن كنت عجزت واستحمقت.
12 - (1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر قال:
طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال: "مره فليراجعها. ثم إذا طهرت فليطلقها" قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال: فمه.
(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها". وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
13 - (1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال: أتعرف عبدالله بن عمر ؟ قال: نعم. قال:
فإنه طلق امرأته حائضا. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك (لأبيه).
14 - (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال:
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم: "ليراجعها". فردهاوقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك". قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن} [ 65 / الطلاق / الآية 1].
(1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
(1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة.
(2) باب طلاق الثلاث
15 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم.
16 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع (واللفظ له). حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر ؛ فقال ابن عباس: نعم.
17 - (1472) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس ؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة ؟ فقال:
قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.
(3) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
18 - (1473) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام (يعني الدستوائي) قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ؛ أنه كان يقول، في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس: { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [ 33/الأحزاب/ 21].
19 - (1473) حدثنا يحيى بن بشر الحريري. حدثنا معاوية. (يعني ابن سلام) عن يحيى بن أبي كثير ؛ أن يعلى بن حكيم أخبره ؛ أن سعيد بن جبير أخبره ؛ أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
20 - (1474) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا حجاج بن محمد. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء ؛ أنه سمع عبيد بن عمير يخبر ؛ أنه سمع عائشة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت ؛ فتواطيت أنا وحفصة ؛ أن أيتنا مادخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل ؛ أني أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له. فقال:
"بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له" فنزل: {لم تحرم ما أحل الله لك} [66 /التحريم/ 1] إلى قوله: إن تتوبا (لعائشة وحفصة) [ 66 / التحريم / 4 ] وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا (لقوله: بل شربت عسلا) [66/التحريم/ 3].
21 - (1474) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبدالله. قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. فكان، إذا صلى العصر، دار على نسائه. فيدنو منهن. فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت: أما والله ! لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة. وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك. فقولي له: يا رسول الله ! أكلت مغافير ؟ فإنه سقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح. (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح) فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحلة العرفط. وسأقول ذلك له. وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة. قالت تقول سودة: والذي لا إله إلا هو ! لقد كدت أنا أبادئه بالذي قلت لي. وإنه لعلى الباب، فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ! أكلت مغافير ؟ قال: "لا" قالت: فما هذه الريح ؟ قال: "سقتني حفصة شربة عسل" قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ! ألا أسقيك منه ؟ قال: "لا حاجة لي به". قالت تقول سودة: سبحان الله ! والله ! لقد حرمناه. قالت قلت لها: اسكتي.
(1474) قال أبو إسحاق إبراهيم. حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم. ححدثنا أبو أسامة، بهذا، سواء. وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، ونحوه.
(4) باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية
22 - (1475) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي (واللفظ له). أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ؛ أن عائشة قالت:
لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي. فقال: "إني ذاكر لك أمرا. فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك" قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال: { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما} [33 /الأحزاب/ 28 و 29] قال فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت.
23 - (1476) حدثنا سريج بن يونس. حدثنا عباد بن عباد عن عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا. إذا كان في يوم المرأة منا. بعد ما نزلت: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [33 /الأحزاب/ 51] فقالت له معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك ؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي.
(1476) وحدثناه الحسن بن عيسى. أخبرنا ابن المبارك. أخبرنا عاصم، بهذا الإسناد، نحوه.
24 - (1477) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، عن مسروق قال: قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا.
25 - (1477) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق. قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا. بعد أن تختارني. ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا ؟.
26 - (1477) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عاصم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائه. فلم يكن طلاقا.
27 - (1477) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرحمن عن سفيان، عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن مسروق، عن عائشة. قالت:
خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخترناه. فلم يعده طلاقا.
28 - (1477) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه. فلم يعددها علينا شيئا.
(1477) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا إسماعيل بن زكرياء. حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وعن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. بمثله.
29 - (1478) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله. قال:
دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد الناس جلوسا ببابه. لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر. فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، حوله نساؤه. واجما ساكتا. قال فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله ! لو رأيت بنت خارجة ! سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "هن حولي كما ترى. يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها. فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلن: والله ! لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: {يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ، للمحسنات منكن أجرا عظيما}. قال: فبدأ بعائشة. فقال: "يا عائشة ! إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك". قالت: وما هو ؟ يا رسول الله ! فتلا عليها الآية. قالت: أفيك، يا رسول الله ! استشير أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نساءك بالذي قلت. قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. ولكن بعثني معلما ميسرا".
(5) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: {وإن تظاهرا عليه}
30 - (1479) حدثني زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل. حدثني عبدالله ابن عباس. حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد. فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة. فقلت: يا بنت أبي بكر ! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: مالى ومالك يا ابن الخطاب ؟ عليك بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر. فقلت لها: يا حفصة ! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله ! لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك. ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة. مدل رجليه على نقير من خشب. وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح ! استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة. ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح ! استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة. ثم نظر إلي. فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح ! استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله ! لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي. فأومأ إلي أن ارقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير. فجلست. فأدنى عليه إزاره. وليس عليه غيره. وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. ومثلها قرظا في ناحية الغرفة. وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال:
"ما يبكيك ؟ يا ابن الخطاب!" قلت: يا نبي الله ! وما لي لا أبكي ؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك. وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى. وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته. وهذه خزانتك. فقال "يا ابن الخطاب ! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟" قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت: يا رسول الله ! ما يشق عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت، وأحمد الله، بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية. آية التخيير: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن} [66 /التحريم/5] {وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير} [66 /التحريم/4] وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله ! أطلقتهن ؟ قال "لا" قلت: يا رسول الله ! إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى. يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال "نعم. إن شئت" فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه. وحتى كثر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت. فنزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله ! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين. قال "إن الشهر يكون تسعا وعشرين" فقمت على باب المسجد. فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [4 /النساء/83] فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير.
31 - (1479) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني سليمان (يعني ابن بلال). أخبرني يحيى. أخبرني عبيد ابن حنين ؛ أنه سمع عبدالله بن عباس يحدث. قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. فما أستطيع أن أسأله هيبة له. حتى خرج حاجا فخرجت معه. فلما رجع، فكنا ببعض الطريق، عدل إلى الأراك لحاجة له. فوقفت له حتى فرغ. ثم سرت معه. فقلت: يا أمير المؤمنين ! من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه ؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له: والله ! إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل. ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه. فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله ! إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء م أمرا. حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل. وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا ! فقلت لها: ومالك أنت ولما ههنا ؟ وما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت لي: عجبا لك، يا ابن الخطاب ! ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني. حتى أدخل على حفصة. فقلت لها: يا بنية ! إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله ! إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله. يا بنية ! لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها. وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة. لقرابتي منها. فكلمتها. فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب ! قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ! قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها. وكان لي صاحب من الأنصار. إذا غبت أتاني بالخبر. وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان. ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب. وقال: افتح. افتح. فقلت: جاء الغساني ؟ فقال: أشد من ذلك. اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة. ثم آخذ ثوبي فأخرج. حتى جئت. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة. وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر. فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء. وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. وإن عند رجليه قرظا مضبورا. وعند رأسه أهبا معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكيت. فقال:
"ما يبكيك ؟" فقلت: يا رسول الله ! إن كسرى وقيصر فيما هما فيه. وأنت رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة ؟".
32 - (1479) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة. أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين، عن ابن عباس. قال: أقبلت مع عمر. حتى إذا كنا بمر الظهران. وساق الحديث بطوله. كنحو حديث سليمان بن بلال. غير أنه قال قلت: شأن المرأتين ؟ قال: حفصة وأم سلمة. وزاد فيه: وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء. وزاد أيضا: وكان آلى منهن شهرا. فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن.
33 - (1479) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (واللفظ لأبي بكر) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد. سمع عبيد بن حنين (وهو مولى العباس) قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبثت سنة ما أجد له موضعا. حتى صحبته إلى مكة. فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته. فقال: أدركني بإداوة من ماء. فأتيته بها. فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه. وذكرت فقلت له: يا أمير المؤمنين ! من المرأتان؟ فما قضيت كلامى حتى قال: عائشة وحفصة.
34 - (1479) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر (وتقاربا في لفظ الحديث) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور، عن ابن عباس. قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [66 /التحريم/ 4]. حتى حج عمر وحججت معه. فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة. فتبرز. ثم أتاني فسكبت على يديه. فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين ! من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ؟} قال عمر: واعجبا لك يا ابن عباس ! (قال الزهري: كره، والله ! ما سأله عنه ولم يكتمه) قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث. قال: كنا، معشر قريش، قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد، بالعوالي. فتغضبت يوما على امرأتي. فإذا هي تراجعني. فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله ! إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة. فقلت: أتراجععين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي قد هلكت. لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا. وسليني ما بدا لك. ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك (يريد عائشة).
قال: وكان لي جار من الأنصار. فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينزل يوما وأنزل يوما. فيأتيني بخبر الوحي وغيره. وآتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث ؛ أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. فنزل صاحبي. ثم أتاني عشاء فضرب بابي. ثم ناداني. فخرجت إليه. فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا ؟ أجاءت غسان ؟ قال: لا. بل أعظم من ذلك وأطول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت. قد أظن هذا كائنا. حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي. ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي. فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: لا أدري. ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود. فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي. فقال: قد ذكرتك له فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست. فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم. فجللست قليلا. ثم غلبني ما أجد. ثم اتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي. فقال: قد ذكرتك له فصمت. فوليت مدبرا. فإذا الغلام يدعوني. فقال: ادخل. فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو متكئ على رمل حصير. قدأ في جنبه. فقلت: أطلقت، يا رسول الله ! نساءك ؟ فرفع رأسه إلي وقال "لا" فقلت: الله أكبر ! لو رأيتنا، يا رسول الله ! وكنا، معشر قريش، قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فتغضبت على امرأتي يوما. فإذا هي تراجعني. فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله ! إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر. أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي قد هلكت ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله ! قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى فقلت: أستأنس. يا رسول الله ! قال "نعم" فجلست. فرفعت رأسي في البيت. فوالله ! ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، إلا أهبا ثلاثة. فقلت: ادع الله يا رسول الله ! أن يوسع على أمتك. فقد وسع على فارس والروم. وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال " أفي شك أنت ؟ يا ابن الخطاب ! أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا". فقلت: استغفر لي. يا رسول الله ! وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. حتى عاتبه الله عز وجل.
35 - (1475) قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة. قالت: لما مضى تسع وعشرون ليلة، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بي. فقلت: يا رسول الله ! إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا. وإنك دخلت من تسع وعشرين. أعدهن. فقال:
"إن الشهر تسع وعشرون" ثم قال "يا عائشة ! إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمرى أبويك". ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك. حتى بلغ: أجرا عظيما. قالت عائشة: قد علم، والله ! أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
قال معمر: فأخبرني أيوب ؛ أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا". قال قتادة: صغت قلوبكما، مالت قلوبكما.
(6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها
36 - (1480) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن فاطمة بنت قيس ؛ أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير. فسخطته. فقال: والله ! مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال "ليس لك عليه نفقة". فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال:
"تلك امرأة يغشاها أصحابي. اعتدى عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك. فإذا حللت فآذنينى" قالت: فلما حللت ذكرت له ؛ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحى أسامة بن زيد" فكرهته. ثم قال: "انكحى أسامة" فنكحته. فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت.
37 - (1480) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن أبي حازم). وقال قتيبة أيضا: حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) كليهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس ؛ أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنفق عليها نفقة دون. فلما رأت ذلك قالت: والله ! لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني. وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"لا نفقة لك. ولا سكنى".
(1480) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة ؛ أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس. فأخبرتني ؛ أن زوجها المخزومي طلقها. فأبى أن ينفق عليها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا نفقة لك. فانتقلي. فاذهبي إلى ابن أم مكتوم. فكوني عنده. فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك عنده".
38 - (1480) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان عن يحيى (وهو ابن أبي كثير). أخبرني أبو سلمة ؛ أن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أخبرته ؛ أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا. فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" ليست لها نفقة. وعليها العدة". وأرسل إليها " أن لاتسبقيني بنفسك ". وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها " أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون. فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فإنك إذا وضعت خمارك، لم يرك " فانطلقت إليه. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة.
39 - (1480) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا محمد بن عمرو. حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس. قال: كتبت ذلك من فيها كتابا. قالت:
كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة. فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. غير أن في حديث محمد بن عمرو "لا تفوتينا بنفسك".
40 - (1480) حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أخبره ؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته ؛ أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة. فطلقها آخر ثلاث تطليقات. فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها. فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس.
(1480) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا حجين. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله. مع قول عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.
41 - (1480) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ؛ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ! مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال "لا نفقة لك" فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين ؟ يا رسول الله ! فقال "إلى ابن أم مكتوم" وكان أعمى. تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث. فحدثته به. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة،، حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [65 /الطلاق/ 1] الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ؟ فعلام تحبسونها ؟
42 - (1480) حدثني زهير بن حرب. حدثنا هشيم. أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود. كلهم عن الشعبي. قال:
دخلت على فاطمة بنت قيس. فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فقالت: طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
(1480) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي ؛ أنه قال: دخلت على فاطمة بنت قيس. بمثل حديث زهير عن هشيم.
43 - (1480) حدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي. حدثنا قرة. حدثنا سيار أبو الحكم. حدثنا الشعبي. قال:
دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب ابن طاب. وسقتنا سويق سلت. فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد ؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثا. فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي.
44 - (1480) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المطلقة ثلاثا. قال:
"ليس لها سكنى ولا نفقة".
45 - (1480) وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس. قالت: طلقني زوجي ثلاثا. فأردت النقلة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
"انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدى عنده".
46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا أبو أحمد. حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق. قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم. ومعنا الشعبي. فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال:
ويلك ! تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} [65 /الطلاق/ 1]
(1480) وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا أبو داود. حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق، بقصته.
47 - (1480) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا. فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا حللت فآذنيني" فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له. وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة بن زيد" فقالت بيدها هكذا: أسامة ! أسامة ! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"طاعة الله وطاعة رسوله خير لك" قالت: فتزوجته فاغتبطت.
48 - (1480) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان،، عن أبي بكر بن أبي الجهم. قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي، أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي. وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة أصع شعير. فقلت: أمالى نفقة إلا هذا ؟ ولا أعتد في منزلكم ؟ قال: لا. قالت: فشددت على ثيابي. وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "كم طلقك ؟" قلت: ثلاثا. قال:
"صدق. ليس لك نفقة. اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم. فإنه ضرير البصر. تلقي ثوبك عنده. فإذا انقضت عدتك فآذنيني"
قالت: فخطبنني خطاب. منهم معاوية وأبو الجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن معاوية ترب خفيف الحال. وأبو الجهم منه شدة على النساء. (أو يضرب النساء، أو نحو هذا) ولكن عليك بأسامة بن زيد ".
49 - (1480) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو عاصم. حدثنا سفيان الثوري. حدثني أبو بكر بن أبي الجهم. قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبدالرحمن على فاطمة بنت قيس. فسألناها فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة. فخرج في غزوة نجران. وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد: قالت: فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد. وكرمني الله بأبي زيد.
50 - (1480) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة. حدثني أبو بكر. قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، زمن ابن الزبير. فحدثتنا ؛ أن زوجها طلقها طلاقا باتا. بنحو حديث سفيان.
51 - (1480) وحدثني حسن بن علي الحلواني. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا حسن بن صالح عن السدى، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس. قالت: طلقني زوجي ثلاثا. فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
52 - (1481) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام. حدثني أبي قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبدالرحمن بن الحكم. فطلقها فأخرجها من عنده. فعاب ذلك عليهم عروة. فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث.
53 - (1482) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حفص بن غياث.. حدثنا هشام عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس. قالت: قلت: يا رسول الله ! زوجي طلقني ثلاثا. وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.
54 - (1481) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ؛ أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة.
(1481) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرحمن عن سفيان، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه. قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ؟ طلقها زوجها البتة فخرجت. فقالت: بئسما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة ؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
(7) باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفي عنها زوجها، في النهار، لحاجتها
55 - (1483) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني هارون بن عبدالله (واللفظ له). حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: طلقت خالتي. فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"بلى. فجدي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا".
(8) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل
56 - (1484) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (وتقاربا في اللفظ) (قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب) حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ؛ أن أباه كتب إلى عمر بن عبدالله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين استفتته. فكتب عمر بن عبدالله إلى عبدالله بن عتبة يخبره ؛ أن سبيعة أخبرته ؛ أنها كانت تحت سعد بن خولة. وهو في بني عامر بن لؤي. وكان ممن شهد بدرا. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك (رجل من بني عبدالدار) فقال لها: ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح. إنك، والله ! ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت على ثيابي حين أمسيت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت. وإن كانت في دمها. غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.

57 - (1485) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. أخبرني سليمان بن يسار ؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة. وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس: آخر الآجلين. وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني أبا سلمة) فبعثوا كريبا (مولى ابن عباس) إلى أم سلمة يسألها عن ذلك ؟ فجاءهم فأخبرهم ؛ أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرها أن تتزوج.
(1485) وحدثناه محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمة. ولم يسم كريبا.
(9) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام
58 - (1486) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة؛ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة. خلوق أو غيره. فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله ! ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا"
(1487) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت: والله ! ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج،، أربعة أشهر وعشرا".
(1488) قالت زينب: سمعت أمي، أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها. وقد اشتكت عينها. أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا" (مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا]. ثم قال:
"إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
(1489) قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب: كانت المرأة، إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى تمر بها سنة. ثم تؤتي بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها. ثم تراجع، بعد، ما شاءت من طيب أو غيره.
59 - (1486) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع. قال: سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة. فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها. وقالت: إنما أصنع هذا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا".
(1488 / 1487) وحدثته زينب عن أمها. وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
60 - (1488) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع. قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها ؛ أن امرأة توفي زوجها. فخافوا على عينها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأستأذنوه في الكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) حولا. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا".
(1488) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع، بالحديثين جميعا: حديث أم سلمة في الكحل. وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه لم تسمها زينب. نحو حديث محمد بن جعفر.
61 - (1488 / 1486) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد ابن نافع ؛ أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة. تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي أربعة أشهر وعشرا".
62 - (1486) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو). حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة. قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت، في اليوم الثالث، بصفرة. فمسحت به ذراعيها وعارضيها. وقالت: كنت عن هذا غنية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج. فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".
63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، عن نافع ؛ أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أو تؤمن بالله ورسوله) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".
(1490) وحدثناه شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالعزيز (يعني ابن مسلم). حدثنا عبدالله بن دينار. عن نافع. بإسناد حديث الليث. مثل روايته.
64 - (1490) وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد ؛ أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث وابن دينار. وزاد "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".
(1490) وحدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد،، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديثهم.
65 - (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها".
66 - (938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".
(938) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا "عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار".
67 - (938) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن حفصة، عن أم عطية. قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج. أربعة أشهر وعشرا. ولا نكتحل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار.