كتاب العتق
1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
(1501) وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثنا محمد ابن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر. بمعنى حديث مالك عن نافع.
(1) باب ذكر سعاية العبد
2 - (1502) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال "يضمن".
3 - (1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه".
4 - (1503) وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد "إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه".
(1503) حدثني هارون بن عبدالله. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي. قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد. بمعنى حديث ابن أبي عروبة. وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل.
(2) باب إنما الولاء لمن أعتق
5 - (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة ؛
أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق" .
6 - (1504) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة ؛ أن عائشة أخبرته ؛ أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة:
ارجعي إلى أهلك. فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولا ؤك لي، فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها. فأبوا. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. ويكون لنا ولا ؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابتاعي فأعتقي. فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
"ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من أشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق".
7 - (1504) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنها قالت:
جاءت بريرة إلي. فقلت: يا عائشة ! إني كاتبت أهلي على تسع أواق. في كل عام أوقية. بمعنى حديث الليث. وزاد: فقال "لا يمنعك ذلك منها. ابتاعي واعتقي". وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال "أما بعد".
8 - (1504) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا أبو أسامة. حدثنا هشام بن عروة. أخبرني أبي عن عائشة. قالت: دخلت علي بريرة فقالت:
إن أهلي كاتبوني على تسع أوق في تسع سنين. في كل سنة أوقية. فأعينيني فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك، ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها. فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأتتني فذكرت ذلك. قالت: فانتهرتها. فقالت: لاها الله إذا. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألني فأخبرته. فقال "اشتريها وأعتقيها. واشترطي لهم الولاء. فإن الولاء لمن أعتق" ففعلت. فقالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال "أما بعد. فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. وإن كان مائة شرط. كتاب الله الحق. وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق".
9 - (1504) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثنا زهير ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. كلهم عن هشام بن عروة. بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أسامة. غير أن في حديث جرير: قال:
وكان زوجها عبدا. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت نفسها. ولو كان حرا لم يخيرها. وليس في حديثهم: "أما بعد".
10 - (1504) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام بن عروة عن عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال "اشتريها واعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق". قالت: وعتقت. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي وسلم فقال "هو عليها صدقة. وهو لكم هدية. فكلوه".
11 - (1504) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سماك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ؛ أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار. واشترطوا الولاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" الولاء لمن ولي النعمة" وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زوجها عبدا. وأهدت لعائشة لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو صنعتم لنا من هذه اللحم ؟" قالت عائشة: تصدق به على بريرة. فقال "هو لها صدقة ولنا هدية".
12 - (1504) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت عبدالرحمن بن القاسم. قال:
سمعت القاسم يحدث عن عائشة ؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق. فاشترطوا ولا ءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
"اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق" . وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال "هو لها صدقة . وهو لنا هدية" . وخيرت. فقال عبدالرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها ؟ فقال: لا أدري.
(1504) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة: بهذا الإسناد، نحوه.
13 - (1504) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن أبي هشام. قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام حدثنا وهيب. حدثنا عبيدالله عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة. قالت: كان زوج بريرة عبدا.
14 - (1504) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهيب. أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنها قالت:
كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا بطعام. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال "ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟" فقالوا: بلى، يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا أن نطعمك منه. فقال"هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية". وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها" إنما الولاء لمن أعتق".
15 - (1505) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها. فأبى أهلا إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال "لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق".
(3) باب النهي عن بيع الولاء وهبة
16 - (1506) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي. أخبرنا سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم:
الناس كلهم عيال، على عبدالله بن دينار، في هذا الحديث.
(1506) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا ابن عيينة. ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا اسماعيل بن جعفر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان بن سعيد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا عبدالوهاب. حدثنا عبيدالله. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كل هؤلاء عن عبدالله بن دينار. عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيدالله، إلا البيع، ولم يذكر: الهبة.
(4) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه
17 - (1507) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. ثم كتب " أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إذنه" ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
18 - (1508) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه ، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
" من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة. لا يقبل منه عدل ولا صرف".
19 - (1508) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة، عن سليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال
" من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه، يوم القيامة، عدل ولا صرف".
(1508) وحدثنيه إبراهيم بن دينار. حدثنا عبيدالله بن موسى. حدثنا شيبان عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال
"ومن والى غير مواليه بغير إذنهم".
20 - (1370) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال:
خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلى كتاب الله وهذه الصحيفة. (قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب. فيها أسنان الإبل. وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم " المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه، يوم القيامة، صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى. أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه، يوم القيامة، صرفا ولا عدلا".
(5) باب فضل العتق
21 - (1509) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله بن سعيد (وهو ابن أبي هند). حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله، بكل إرب منها، إربا منه من النار".
22 - (1509) وحدثنا داود بن رشيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي ابن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
"من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها، ععضوا من أضائه من النار. حتى فرجه بفرجه".
23 - (1509) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
"من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه، عضوا من النار. حتى يعتق فرجه بفرجه".
24 - (1509) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عاصم (وهو ابن محمد العمري). حدثنا واقد (يعني أخاه). حدثني سعيد بن مرجانة (صاحب علي بن حسين) قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، استنقذ الله، بكل عضو منه، عضوا منه من النار" قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة. فذكرته لعلي بن الحسين. فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.
(6) باب فضل عتق الوالد
25 - (1510) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه". وفي رواية ابن أبي شيبة" ولد والده".
(1510) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا أبو أحمد الزبيري. كلهم عن سفيان، عن سهيل، بهذا الإسناد، مثله. وقالوا "ولد والده".