أبواب الرضاع
1 - باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1156 - حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، عن علي قال:
- قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب".
وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة. هذا حديث صحيح.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
1157 - حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان. أخبرنا مالك. أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة".
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
2 - باب ما جاء في لبن الفحل.
1158- حدثنا الحسن بن علي الخلال. أخبرنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي. فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فليلج عليك فإنه عمك". قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال "فإنه عمك فليلج عليك".
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل. والقول الأول أصح.
1159 - حدثنا قتيبة. أخبرنا مالك. أخبرنا الأنصاري. أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان. أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما. أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا. اللقاح واحد. وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الأصل في هذا الباب. وهو قول أحمد وإسحاق.
3 - باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان.
1160 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تحرم المصة ولا المصتان". وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالت عائشة: أنزل في القرآن { عشر رضعات معلومات}. فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وا"لأمر على ذلك.
حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة بهذا. وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحرم المصة والمصتان" وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي. وجبن عنه أن يقول فيه شيئا.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة.
4 - باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
1161 - حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. عن أيوب، عن عبد الله بن مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث قال (وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ) قال:
- تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. قال فأعرض عني. قال فأتيته من قبل وجهه. فقلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك".
حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث. ولم يذكروا فيه (عن عبيد بن أبي مريم) ولم يذكروا فيه (دعها عنك) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع، ويؤخذ يمينها. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي. وعبد الله ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله أبي مليكة، ويكنى أبا محمد. وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف، وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم، ويفارقها في الورع.
5 - باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين.
1162 - حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام".
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة.
6 - باب ما يذهب مذمة الرضاع.
1163 - حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه،
- أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة: عبد أو أمة".
هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر. وقد أدرك جابر بن عبد الله. وقال معنى قوله (ما يذهب عني مذمة الرضاع) يقول: إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها. يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.
ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه. فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.