أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل.
1489 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال:
- قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة قال: (كل ما أمسكن عليك قلت: يا رسول الله وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلابٌ من غيرها قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل) .
1490 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور نحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1491 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هرون حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال:
- (قلت يا رسول الله إنا أهل صيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قال قلت إنا أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا.
وفي الباب عن عدي بن حاتم وهذا حديثٌ حسنٌ وعائذ الله هو أبو إدريس الخولاني.
2 - باب ما جاء في صيد كلب المجوسي.
1492 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريكٌ عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوسي هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي.
3 - بابٌ في صيد البزاة.
1493 - حدثنا نصر بن علي وهنادٌ وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال:
- (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل).
هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا وقال مجاهدٌ البزاة وهو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى (وما علمتم من الجوارح) فسر الكلاب والطير الذي يصاد به وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا يؤكل وإن أكل منه.
4 - باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه.
1494 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال:
- (قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وكلا الحديثين صحيحٌ وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني.
5 - باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء.
1495 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال:
- (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري آلماء قتله أو سهمك) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1496 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال:
- (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، قلت يا رسول الله ،أ رأيت إن خالطت كلابنا كلابٌ أخرى؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره) .
قال سفيان: كره له أكله والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل.
وقال بعضهم في الذبيحة: إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل. وهو قول ابن المبارك، وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه فلا يأكل. وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه.
6 - باب ما جاء في صيد المعراض.
1497 - حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيعٌ، حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال:
- (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال:(ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ).
1498 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . هذا حديثٌ صحيحٌ والعمل على هذا عند أهل العلم.
7 - بابٌ في الذبح بالمروة.
1499 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله: أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقها حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فأمره بأكلهما.
وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم. وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب. واختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان. وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح.
وروى جابرٌ الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا، قال محمدٌ: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.
8 - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة.
1500 - حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال:
- (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل) .
وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وحديث أبي الدرداء حديثٌ غريبٌ.
1501 - حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد، قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها:
- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن). قال محمد بن يحيى هو القطعي: سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فيموت في يده قبل أن يذكيها.
1502 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن عكرمة عن ابن عباس قال:
- (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيءٌ فيه الروح غرضا) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
9 - بابٌ في ذكاة الجنين.
1503 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد، وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(ذكاة الجنين ذكاة أمه) .
وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء ، وأبي هريرة. وهذا حديثٌ حسنٌ.
وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف.
10 - بابٌ في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب.
1504 - حدثنا أحمد بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال:
- (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع) .
1505 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله.
1506 - حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال:
- (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الأنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير) .
وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس . وحديث جابر حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
1507 - حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة:
- (أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع) .
هذا حديثٌ حسنٌ ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
11 - باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميتٌ.
1508 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ،أخبرنا سلمة بن رجاء ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال:
- (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ، ويقطعون أليات الغنم ، فقال: ما يقطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتةٌ) .
1509 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه.هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.
12 - بابٌ في الذكاة في الحلق واللبة.
1510 - حدثنا هنادٌ ومحمد بن العلاء قالا حدثنا وكيعٌ عن حماد بن سلمة، وحدثنا أحمد ابن منيع، حدثنا يزيد بن هارون ،حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال:
- (قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة. قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك) .
قال أحمد بن منيع، قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
وفي الباب عن رافع بن خديج وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ، ويقال يسار بن برز ويقال ابن بلز ويقال اسمه عطارد.
13 - بابٌ في قتل الوزغ .
1511 - حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيعٌ عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- (من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثالثة كان لهكذا وكذا حسنة) .
وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك . وحديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
14 - بابٌ في قتل الحيات .
1512 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
- (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل) .
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد. وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا. وقال عبد الله بن المبارك: إنما يكره من قتل الحيا ت ، الحية التي تكون دقيقة كأنها فضةٌ ولا تتلوى في مشيتها.
1513 - حدثنا هنادٌ ، حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر بن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال:
- (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فخرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيءٌ فاقتلوه) .
هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد. وفي الحديث قصةٌ.
1514 - حدثنا بذلك الأنصاري، حدثنا معنٌ ، حدثنا مالكٌ. وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك.
1515 - حدثنا هنادٌ، حدثنا ابن أبي زائدة ، حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال أبو ليلى:
- (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا ، فإن عادت فاقتلوها) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى.
15 - باب ما جاء في قتل الكلاب.
1516 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا هشيمٌ ،حدثنا منصور بن زاذان ويونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال:
- (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم) .
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب وحديث عبد الله بن مغفل حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطانٌ والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيءٌ من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم.
16 - باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره.
1517 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيرطان) .
وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير وحديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع.
1518 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر:
- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية) . قال قيل له إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرعٌ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1519 - حدثنا الحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انقص من أجره كل يوم قيراطٌ) .
هذا حديثٌ صحيحٌ ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاةٌ واحدةٌ.
1520 - حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا.
1521 - حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال:
- (لولا أن الكلاب أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراطٌ إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم) . هذا حديثٌ حسنٌ.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم .
17 - بابٌ في الذكاة بالقصب وغيره.
1522 - حدثنا هنادٌ حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى.
- فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفرٌ وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظمٌ وأما الظفر فمدى الحبشة) .
1523 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عباية عن أبيه وهذا أصح وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم.
18 - بابٌ
1524 - حدثنا هنادٌ حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع قال:
- (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيلٌ فرماه رجلٌ بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا) .
1525 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيعٌ حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق من رواية سفيان آخر أبواب الصيد.