أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1 - باب ما جاء من ترك مالا فلورثته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
2169 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا فإلي) .
هذا حديثٌ صحيحٌ وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم.
وفي الباب عن جابر وأنس ومعنى قوله (من ترك ضياعا) يعني ضائعا ليس له شيءٌ (فإلي) يقول: أنا أعوله وأنفق عليه.
2 - باب ما جاء في تعليم الفرائض.
2170 - حدثنا عبد الأعلى بن واصل حدثنا محمد بن القاسم الأسدي حدثنا الفضل بن دلهم حدثني عوفٌ عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوضٌ) .
هذا حديثٌ فيه اضطرابٌ وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2171 - حدثنا بذلك الحسين بن حريث حدثنا أبو أسامة بهذا نحوه بمعناه.
3 - باب ما جاء في ميراث البنات.
2172 - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال:
- (جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مالٌ قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
وقد رواه شريكٌ أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
4 - باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب.
2173 - حدثنا الحسن بن عرفة أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال:
- (جاء رجلٌ إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة وسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قالا قال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان كوفي.
وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس.
5 - باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم.
2174 - حدثنا بندارٌ أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال:
- (إنكم تقرأون هذه الآية: {من بعد وصية توصون بها أو دين} وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) .
2175 - حدثنا بندارٌ أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
2176 - حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان أخبرنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال:
- (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات) .
هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
6 - بابٌ
2177 - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرحمن بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال:
- (جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريضٌ في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} الآية) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد رواه ابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه.
7 - باب ميراث الأخوات.
2178 - حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال:
- (مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتاني ومعه أبو بكر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} الآية.
قال جابرٌ في نزلت هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
8 - باب ما جاء في ميراث العصبة.
2179 - حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيبٌ حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر) .
2180 - حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا حديثٌ حسنٌ وقد روى بعضهم عن ابن طاؤس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلٌ.
9 - باب ما جاء في ميراث الجد.
2181 - حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال:
- (جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه فقال: لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر لك طعمةٌ) .
هذا حديثٌ صحيحٌ حسنٌ.
وفي الباب عن معقل بن يسار.
10 - باب ما جاء في ميراث الجدة.
2182 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن ذويب قال:
- (جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر فقالت: إن ابن ابني أو أن ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان: وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها)
2183 - حدثنا الأنصاري حدثنا معنٌ حدثنا مالكٌ عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال:
- (جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها قال لها مالك في كتاب الله شيءٌ ومالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيءٌ ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وهو أصح من حديث ابن عيينة وفي الباب عن بريدة.
11 - باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها.
2184 - حدثنا الحسن بن عرفة أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها:
- (إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي) .
هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم.
12 - باب ما جاء في ميراث الخال.
2185 - حدثنا بندارٌ أخبرنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم ابن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال:
- (كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له) .
وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب هذا حديثٌ حسنٌ.
2186 - حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاؤس عن عائشة قالت:
- (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال.
13 - باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارثٌ.
2187 - حدثنا بندارٌ حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة:
- (أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية) .
وفي الباب عن بريدة هذا حديثٌ حسنٌ.
14 - بابٌ
2188 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس:
- (أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميرا ثه) .
هذا حديثٌ حسنٌ والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجلٌ ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
15 - باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر.
2189 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري وحدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيمٌ عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد:
- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) .
2190 - حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري نحوه وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ هكذا رواه معمرٌ وغير واحد عن الزهري نحو هذا وروى مالكٌ عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث مالك وهمٌ، وهم فيه مالكٌ. وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهورٌ من ولد عثمان ولا نعرف عمر بن عثمان.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
واختلف أهل العلم في ميراث المرتد فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرث ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
- (لا يرث المسلم الكافر) . وهو قول الشافعي.
2191 - حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (لا يتوارث أهل ملتين) .
هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
16 - باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل.
2192 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (القاتل لا يرث) .
هذا حديثٌ لا يصح لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل.
والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل خطأ أو عمدا وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك.
17 - باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها.
2193 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال: قال عمر لدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي:
- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) .
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
18 - باب ما جاء أن الميراث للورثة والعقل على العصبة.
2194 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة:
- (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها) .
وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وروى مالكٌ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالكٌ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
19 - باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل.
2195 - حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو أسامة وابن نمير ووكيعٌ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال:
- (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته) .
هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذويب ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه عن قبيصة بن ذويب وهو عندي ليس بمتصل والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
- (أن الولاء لمن أعتق) .
2196 - حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهعية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) .
وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
20 - باب من يرث الولاء.
2197 - حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يرث الولاء من يرث المال) .
هذا حديثٌ ليس إسناده بالقوي.
2198 - حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي أخبرنا محمد بن حرب أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الأسقع قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه) .
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه.