كتاب المزارعة
الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
- أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله بن شعبة، عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا
فأعلمه أجره.
- أخبرنا محمد قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن: أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره.
- أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو ابن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال: لا، حتى تعلمه.
- أخبرنا محمد قال: حدثنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة: في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به
بأسا وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا.
- أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال: قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعام وسنة أخرى بكذا وكذا؟ قال: لا بأس به ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما، أو آجرته وقد مضى بعض السنة، قال: إنك لا تحاسبني لما مضى.
ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر.
- أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: أنبأنا خالد هو ابن الحارث قال: قرأت على عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه أسيد بن ظهير:
-أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال: يا بني حارثة، لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا ما هي؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الإرض، قلنا: يارسول الله، إذا نكريها بشيء من الحب؟ قال: لا، قال: وكنا نكريها بالتبن؟ فقال: لا، وكنا نكريها بما على الربيع الساقي قال: لا، ازرعها أو امنحها أخاك خالفه مجاهد
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال:
-إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل، والحقل الثلث والربع، وعن المزابنة، والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر.
- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور، سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال: أتانا رافع بن خديج فقال:
-نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها و نهى عن المزابنة و المزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر.
- أخبرني محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال: أتى علينا رافع بن خديج فقال ولم أفهم، فقال:
-إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم، نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، والحقل المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة و المزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام.
- أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال: حدثني أسيد بن رافع بن خديج قال: قال رافع بن خديج:
-نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه خالفه عبد الكريم بن مالك
- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طاووس فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا ورواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال: قال: عن رافع مرسلا.
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال: قال رافع بن خديج:
-نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها تابعه إبراهيم بن مهاجر
- أخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال:
-مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال: لمن هذه الأرض؟ قال لفلان: أعطانيها بالأجر، فقال لو منحها أخاه، فأتى رافع الأنصار فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم.
- أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد عن رافع بن خديج قال:
-نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل.
- أخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال: حدث رافع بن خديج قال:
-خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، فقال من كان له أرض فليزرعها، أو يمنحها، أو يذرها.
- أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك، عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رافع بن خديج قال:
-خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا و أمر رسول الله عليه وسلم خير لنا قال: من كان له أرض فليزرعها،أو ليذرها، أو ليمنحها ومما يدل على أن طاووسا لم يسمع هذا الحديث.
- أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، قال:
-(كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب و الفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما)وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة، عن عطاء، عن رافع وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء عن جابر
- حدثنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه.
- أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-(من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، ولا يكريها) تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
- أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال: حدثنا الأوزاعيِ عن عطاء، عن جابر قال:
-(كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها)
وافقه مطر بن طهمان
- أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عميرة بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قالا: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال:
-خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أوليزرعها، ولا يؤاجرها.
- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال: حدثنا حماد عن مطر، عن عطاء، عن جابر رفعه:
-(نهى عن كراء الأرض). وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض.
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا المفضل عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر:
-(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا). تابعه يونس بن عبيد.
- أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء، عن جابر:
-(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم) وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
-(من كان له أرض فليزرعها).
- أخبرني أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا همام بن يحيى قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-(من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه)
وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله
- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية
ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله:
-(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل، وهي المزابنة). خالفه هشام ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر
- أخبرنا الثقة قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله:
-(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال: المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع). خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال: عن أبيه عن أبي هريرة.
- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
-(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة). خالفهما محمد بن عمرو فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدمقال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال:
-(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، و المزابنة). خالفهم الأسود بن العلاء فقال:عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج
- أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن علاء، عن أبي سلمة عن رافع بن خديج:
-(أن رسول الله صلى الله عيه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة)
رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج
- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عثمان بن مرة قال:
-(سألت القاسم عن المزارعة، فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة). قال أبو عبد الرحمن: مرة أخرى
- أخبرنا عمرو بن علي قال: قال أبو عاصم: عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن كراء الأرض فقال: قال رافع بن خديج:
-(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض). و اختلف على سعيد بن المسيب فيه.
- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال:
-(أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فلقيه فقال رافع: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال: ما أحسن زرع ظهير فقالوا: ليس لظهير فقال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى و لكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته، قال: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته) ورواه طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد، واختلف عليه فيه
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق، عن سعيد بن
المسيب، رافع بن خديج قال:
-(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة و المزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، او رجل منح أرض فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرض بذهب أو فضة). ميزه إسرائيل عن طارق، فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد.
- أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن طرق عن سعيد قال:
-(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة). قال: سعيد، فذكره نحوه. رواه سفيان الثوري عن طارق.
- أخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:
-(لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة) وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله
- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا اسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب:
-(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابلة). ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال: عن سعد بن أبي وقاص.
- أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي قال: حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال:
-(كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب والفضة). وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال: عن رجل من عمومته.
- أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا أيوب عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال:
-(كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث و الربع و الطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث و الربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، و كره كرائها وما سوى ذلك). أيوب لم يسمعه من يعلى.
- أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث، عن رافع بن خديج قال:
-كنا نحاقل الأرض، نكريها بالثلث و الربع و الطعام المسمى
رواه سعيد عن يعلى بن حكيم
- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد، عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال:
-كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا وما ذاك؟ قال:
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس عن رافع فاختلف على ربيعة في روايته
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا حجين بن المثنى
قال: حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن،عن حنظلة بن قيس
عن رافع بن خديج قال: حدثني عمي:
-أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
خالفه الأوزاعي
- أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى هو ابن يونس
قال: حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال:
-سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق؟ فقال لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وافقه مالك بن أنس على إسناده، وخالفه في لفظه.
- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال:
-سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلت: بالذهب والورق؟ قال: لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلا بأس. رواه سفيان الثوري عن ربيعة ولم رفعه.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:
-سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض. رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه، كما رواه مالك عن ربيعة.
- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال:
-نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال و أشياء معلومة. وساقه. رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، واختلف على الزهري فيه.
- أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، عن مالك،عن الزهري أن سالم بن عبد الله، وذكر نحوه. تابعه عقيل بن خالد.
- أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثنا أبي عن جدي قال: أخبرني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله:
-أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال: يابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. أرسله شعيب بن أبي حمزة.
- أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه، عن الزهري قال:
-بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه وكانا يزعم شهدا
بدرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه.
- أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب، قال الزهري:
-كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس
وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وافقه على إرساله عبد الكريم بن حارث.
- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث،
عن ابن شهاب أن رافع بن خديج قال.
-نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك، كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول. رواه نافع عن رافع ابن خديج، واختلف عليه فيه.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا فضيل قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر.
-أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فأخبروا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن لا أدري كم هي رواه ابن عون عن نافع فقال: عن بعض عمومته.
- أخبرني محمد بن إسماعيل عن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال:
أنبأنا ابن عون عن نافع:
-كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع ابن خديج شيء،
فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فترك عبد الله بعد.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا إسحاق الأزرق
قال: حدثنا ابن عون عن نافع، عن ابن عمر:
-أنه كان يأخذ كراء الأرض، حتى حدثه رافع عن بعض عمومته،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فتركها بعد رواه أيوب عن نافع،عن رافع، ولم يذكر عمومته.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا أيوب عن نافع:
-أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال: زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وافقه عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد، وجويرية بن أسماء.
- أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال: حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه، عن كثير بن فرقد، عن نافع:
-أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع، فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، قال نافع: فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال: نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها.
- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع:
-أن رجلا أخبر ابن عمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض
حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله كراء الأرض.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جويرية عن نافع:
-أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
- أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني حفص بن غياث عن نافع أنه حدثه قال:
-كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكروا الأرض بشيء.
- أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال: حدثنا هشام عن
محمد ونافع أخبراه عن رافع بن خديج:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:
-كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
- أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن
جريج سمعت عمر بن دينار يقول:
-أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبر. وافقهما حماد بن زيد.
- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد، عن عمر بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:
-كنا لانرى بالخبر بأسا، حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. خالفه عارم فقال: عن حماد عن عمرو، عن جابر قال...
- حدثنا حرمي بن يونس قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله:
-أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. تابعه محمد ابن مسلم الطائفي.
- أخبرني محمد بن عامر قال: حدثنا شريح قال: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال:
-نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال: عن ابن عمر وجابر.
- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن
المِسْور قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر.
-نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه.
- أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع: أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو أمسكوها. خالفه الأوزاعي فقال عن رافع عن ظهير بن رافع
- أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع فقال:
-نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا قلت وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أزْرِعوها أو أمْسِكوها. رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع.
- أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه:
-قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير: نهى عن الحقل.
- أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن حفص بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر
-أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها. رواه عيسى بن سهل بن رافع.
- أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال: حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال:
-إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج، و بلغت رجلا وحججت
معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال: يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بني دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره، إن رسول اله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض.
- أخبرنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت:
-يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع. قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان: إنك دفعت إلى جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة، وهي الأرض التي تعرف بكذا، وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها، وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع، دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب، بحدودها المحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها، أرض بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع، سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه، هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها، كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب، وباقلا وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم، وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين، وغير ذلك من جميع الغلات، شتاء وصيفا، ببزورك وبذرك، وجميعه عليك دوني، على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته، وكراب أرضه وتنقية حشيشها، وسقي مايحتاج إلى سقيه مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره، واجتناء ما يجتنى منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه، ودياسة ما يداس منه وتذريته، بنفقتك على ذلك كله دوني، وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك، على أن لك من جميع ما يخرج الله عز و جل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها، فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني، ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها، وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوة ولا طلبة، إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه، فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك، ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها، وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي، أقر فلان وفلان، وكتب هذا الكتاب نسختين.
ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
- أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل قال: حدثنا ابن عون قال: كان محمد يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض.
- أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:
-أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها.
- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر:
-أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضهاعلى أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها.
- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول:
-كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو.
- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا شريك عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود قال:
-كان عماي، يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما، وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران.
- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال: قال سعيد بن جبير: قال ابن عباس:
-إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق.
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء.
- أخبرنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضائين، كان ربما قال: للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك.
- أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بإجازة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا، كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا؟ ؟ وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه، وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين، لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه، وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال، فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا، وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب. أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب، وقد نهتني أن اشتري وأبيع بالنسيئة.
شركة عنان بين ثلاثة
- هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم اشتركوا شركة عنان لاشركة مفاوضة بينهم، في ثلاثين ألف درهم وضحا جيادا وزن سبعة، لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم، خلطوها جميعا فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله و أداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشترائه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات، وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك، وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه من نقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا، يعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى، جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه، فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين، فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه، وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا، وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم، وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ واحدة، في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له، أقر فلان وفلان وفلان.
شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها
- قال الله تبارك وتعالى{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد، وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم بكل واحد منهم من أصحابه المسميمن معه في هذا الكتاب وعلى أن جميع مارزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح، فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم، وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان.
شركة الأبدان
- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال:
-اشتركت أنا و عمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء.
- أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري.
-في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال: جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر.
تفرق الشركاء عن شريكهم
- هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم، وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه بصحة منه وجواز أمر، أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات،وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعوار وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف وبينا ذلك كله نوعا نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفناه على حقه وصدقه فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا أقر فلان وفلان وفلان وفلان
تفرق الزوجين عن مزاوجتهما
- قال الله تبارك وتعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان بن فلان بن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبتك و أحببت مفارقتك عن غير اضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداق وهو كذا وكذا دينار جيادا مثاقيل وبكذا وكذا دينار جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي فصرت بائنة منك مالكة لأمري لهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة، لقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي مادمت في عدة منك، وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ول اطلبة فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصاحبه من ذلك أجمع بريء، وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه، وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا، وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه، أقرت فلانة وفلان.
الكتابة
- قال الله عز وجل: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني كاتبتك على ثلاثة آلاف درهم وضح جياد و وزن سبعة منجمة عليك ست سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها، فأنت حر بها لك ما للأحرار وعليك ما عليهم فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لاكتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا في ذلك فيه. أقر فلان وفلان.
تدبير
- هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتي لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه.
عتق
- هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاه الرومي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة لاسبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي