كتاب قطع السارق
تعظيم السرقة
- أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن.
- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن سليمان ح وأنبأنا أحمد بن السيار قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة بعد.
- أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو علي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن يزيد وهو ابن أبي زياد عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
-لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه.
- أخبرنا محمد بن الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش ح وأنبأنا أحمد بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
امتحان السارق بالضرب والحبس.
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثني صفوان بن عمرو قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير:
-أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب؟ فقال النعمان: ما شئتم؟ إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة.
- أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله.
تلقين السارق.
- أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزوم:
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت؟ قال: بلى، قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به، فقطعوه ثم جاؤا به، فقال له: قل أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: اللهم تب عليه.
الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه.
- أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن أمية:
-أن رجلا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، فقال أبا وهب: أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- أخبرني عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة، عن عطاء، عن طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية
-أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، قال: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح
-أن رجلا سرق ثوبا، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال الرجل: يا رسول الله، هو له، قال: فهلا قبل الآن؟
ما يكون حرزا وما لا يكون
- أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الملك هو ابن بشير قال: حدثني عكرمة عن صفوان بن أمية
-أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم، قال: اذهبا به فاقطعا يده، قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي فقال له: فلو ما قبل هذا؟. خالفه أشعث بن سوار
- أخبرنا محمد بن هشام يعني ابن أبي خيرة قال: حدثنا الفضل يعني ابن العلاء الكوفي قال: حدثنا أشعث عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
-كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، قال صفوان يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، قال: هلا كان هذا قبل أن تأتينا به؟ قال أبو عبد الرحمن: أشعث ضعيف.
- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا عمرو عن أسباط عن سماك، عن حميد بن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية قال:
-كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهما، فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟.
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا وذكر حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن صفوان بن أمية
-أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي فأخذ اللص فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟.
- أخبرنا محمد بن هاشم قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به فما أتاني من حد فقد وجب.
- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب.
- أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه
-أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر أيوب عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال:
-كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
- أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن حماد قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
-أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها.
- أخبرني محمد بن الخليل، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله عن نافع
-أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة وتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل، فأمر بها فقطعت.
- أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر
-أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطعت يدها.
- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن المسيب
-أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدتها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت.
- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم، أن سعيد بن المسيب حدثه نحوه.
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان قال:
-كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده، فرفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلم فيها فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة إن شاء الله عز وجل.
- أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة
-أن امرأة سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أسامة؟ فكلموا أسامة فكلمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، إنما هلكت بنو إسرائيل ين كانوا إذا أصاب الشريف فيهم الحد تركوه ولم يقيموا عليه وإذ أصاب الوضيع أقاموا عليه لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها.
- أخبرنا رزق الله بن موسى قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
-أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه، قالوا: ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا؟ قال: لو كانت فاطمة لقطعتها.
- أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة:
-أن امرأة سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما نكلمه فيها ما من أحد يكلمه إلا حبه أسامة فكلمه، فقال: يا أسامة، إن بني إسرائيل هلكوا بمثل هذا كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الدون قطعوه وإنها لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها.
- أخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: أخبرني أبي عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت:
-استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون، وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع إلي في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيتئذ فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضغيف فيهم أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم قطع تلك المرأة.
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة
-أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله ص؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواد: حدثنا عمار بن زريق، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم عن عروة، عن عائشة قالت:
-سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يكلمه فيها؟ قالوا: أسامة بن زيد، فأتاه فكلمه، فزبره وقال: إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع قطعوه، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها.
- أخبرني محمد بن جبلة قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد، عن الزهري عن عروة، عن عائشة
-أن قريشا أهمها شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.
- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة
-أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فلما كلمه، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال: أما بعد إنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها.
- أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرنا عروة بن الزبير
-أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح مرسل ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد تلك المرأة فقطعت فحسنت توبتها بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الترغيب في إقامة الحد
- أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن عيسى بن يزيد قال: حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا.
- أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة:
-إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة.
باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
- أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا حنظلة قال: سمعت نافعا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
-قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم. كذا قال.
- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا حنظلة أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال:
-قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب.
- أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
- أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: حدثني إسماعيل بن أمية، أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه
-أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو نعيم عن سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية وعبد الله، وموسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر
-أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
- أخبرنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس بن مالك
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ.
- أخبرنا أحمد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال:
-قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم. هذا الصواب.
- أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول:
-سرق رجل مجن على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع.
ذكر الاختلاف على الزهري
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها
-قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار.
- أخبرنا هارون بن سعيد قال: حدثنا خالد بن بزار قال: حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا.
- أخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا حبان بن موسى قال: حدثنا عبد الله عن يونس، عن الزهري قال: قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله ص
-تقطع يد السارق في ربع دينار.
- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن معمر، عن الزهري، عن عمرة عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن معمر، عن ابن شهاب، عن عمرة عن عائشة قالت:
-تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت:
-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ص
-تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا يزيد بن محمد بن فضيل قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله يحيى بن سعيد، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول:
-يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى.
- أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عائشة قالت:
-القطع في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه، ورزيق، صاحب ألية، أنهم سمعوا عمرة، عن عائشة قالت:
-القطع في ربع دينار فصاعدا.
- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت:
-ما طال علي ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا.
ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
- أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله: مثل الأول.
- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، عن عمرة قالت: قالت عائشة:
-القطع في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار.
- أخبرني يحيى بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدثه، عن عمرة، عن عائشة قالت:
-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، ثم ذكر كلمة معناها عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-لا تقطع اليد إلا في ربع دينار.
- أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال: حدثنا مبارك بن سعيد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-تقطع اليد في المجن.
- حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه، أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-لا تقطع يد السارق فيما دون المجن. قيل لعاشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار
- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار، عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
- أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا قدامة بن محمد قال: أنبأنا مخرمة عن أبيه قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه.
- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثني قدامة بن محمد قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
-لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.
- قال وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه.
- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج، عن سليمان بن يسار قال:
-لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.
- أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
-لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن.
- أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله
-أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم.
- وأخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد عن عطاء، عن أيمن قال:
-لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.
- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال:
-لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.
- أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن قال:
-لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.
- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن قال:
-لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.
- أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا الحسن بن حي عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال:
-يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم.
- أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن بن أم أيمن يرفعه قال:
-لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أنس قال:
-لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن.
- أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح، حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول:
-ثمنه يومئذ عشرة دراهم
- أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس مثله
-كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم.
- أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة، حدثني ابن إسحاق عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسل.
- أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب، عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال:
-أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم. قال أبو عبد الرحمن: وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه.
- حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الملك ح وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: أخبرنا إسحاق هو الأزرق قال: حدثنا به عبد الملك عن عطاء، عن أيمن مولى ابن الزبير وقال خالد في حديثه: مولى الزبير عن تبيع عن كعب قال:
-من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى وقال: عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها أربع ركعات فأتم وقال سوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ وقال سوار: يقرأ فيهن، كن له بمنزلة ليلة القدر.
- أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء، عن أيمن مولى ابن عمر عن تبيع، عن كعب قال:
-من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعا مثلها، يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها، كان له من الأجر مثل ليلة القدر
- أخبرنا خلاد بن أسلم عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
-كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
الثمر المعلق يسرق
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:
-سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن.
الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤيه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
- قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو
-أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى قي حريسة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطعا إلا فيما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.
باب ما لا قطع فيه
- أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سلمة يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا قطع في ثمر ولا كثر
- أخبرنا عمرو بن علي قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا قطع في ثمر ولا كثر.
- أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا قطع في ثمر ولا كثر.
- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-لا قطع في ثمر ولا كثر.
- أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا سفيان عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-لا قطع في ثمر ولا كثر.
- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو نعيم عن سفيان، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-لا قطع في ثمر ولا كثر.
- أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-لا قطع في ثمر ولا كثر.
- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه أن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار.
- أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون عن رافع بن خديج أن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال:
-لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه
- أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لاقطع في ثمر ولا كثر.
- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثه، عن عمة له، أن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا قطع في ثمر ولا كثر.
- أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع لم يسمعه سفيان من أبي الزبير.
- أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير.
- أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-ليس على المختلس قطع.
- أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير: قال جابر:
-ليس على الخائن قطع. قال أبو عبد الرحمن، وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس، والفضل بن موسى وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمى بن سعيد بصري ثقة، قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه، فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير، والله تعالى أعلم.
- أخبرنا خالد بن روح الدمشقي قال: حدثنا يزيد يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال: حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع.
- أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
-ليس على خائن قطع. قال أبو عبد الرحمن: أشعث بن سوار ضعيف.
قطع الرجل من السارق بعد اليد
- أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يوسف عن الحارث بن حاطب
-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق قال: اقطعوا يده، قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كله ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
باب قطع اليدين والرجلين من السارق
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا جدي قالك حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال:
-جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! قال: اقطعوه، فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! قال: اقطعوه، فقطع، فأتي به الثالثة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله إنما سرق! قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، قال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، وحملناه، فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه، ورجليه فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه الحجارة. قال أبو عبد الرحمن وهذا حديث منكر. ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم.
القطع في السفر
- أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثني بقية قال: حدثني نافع بن يزيد قال: حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس، عن جنادة بن أبي أمية قال: سمعت بسر بن أبي أرطاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
-لا تقطع الأيدي في السفر.
- أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر وهو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-إذا سرق العبد فبعه ولو بنش. قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن عطية أنه أخبره قال:
-كنت في سبي قريظة، وكان ينظر فمن خرج شعرته قتل، ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل.
تعليق يد السارق في عنقه.
- أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال:
-سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال: سنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه.
- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثني عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال:
-قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعلق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال: نعم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه. قال أبو عبد الرحمن: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه.
- أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
-لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل وليس بثابت.