كتاب الإِجارة
37- باب في كسب المعلم
3416ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي، عن مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال:
علَّمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليَّ رجلٌ منهم قوساً فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل اللّه عزّوجلّ؟ لآتِيَنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت: يارسول اللّه، رجل أهدى إليَّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل اللّه قال: "إن كنت تحبُّ أن تطوق طوقاً من نارٍ فاقبلها".
3417ـ حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عُبَيد قالا: ثنا بقية، حدثني بشر بن عبد اللّه بن يسار قال عمرو: وحدثني عبادة بن نُسَيّ، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، والأول أتمُّ، فقلت: ما ترى فيها يارسول اللّه؟ فقال: "جمرةٌ بين كتفيك تقلدتها" أو "تعلقتها".
38- باب في كسب الأطباء
3418ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري
أن رهطاً من أصحاب النبيّ صلى اللّه عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحيٍّ من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيِّفوهم، قال: فلُدغ سيِّدُ ذلك الحي، فشفوا له بكل شىء لا ينفعه شىء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعلَّ أن يكون عند بعضهم شىء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: إن سيدنا لُدِغَ، فشفينا له بكل شىء فلا ينفعه شىء، فهل عند أحد منكم شىء يشفي صاحبنا؟ يعني رُقْيَةً، فقال رجل من القوم: إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تُضيّفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جُعْلاً، فجعلوا له قطيعاً من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأمِّ الكتاب، ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقالٍ، فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فنستأمره، فغدوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أين علمتم أنها رقيةٌ؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهمٍ".
3419ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم، بهذا الحديث.
3420ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عبد اللّه بن أبي السفر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمه
أنه مرَّ بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوهٍ في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غُدْوَةً وعشية وكلما ختمها جمع بُزَاقه ثم تفل فكأنما أُنشط من عقال فأعطوه شيئاً، فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكره له، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقيةٍ حقّ".
39- باب في كسب الحجام
3421ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد اللّه يعني ابن قارظ عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "كسب الحجام خبيثٌ، وثمن الكلب خبيثٌ، ومهر البغيِّ خبيثٌ".
3422ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن مُحَيِّصَةَ، عن أبيه
أنه استأذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره "أن اعلفه ناضحك ورقيقك".
3423ـ حدثنا مسدد، ثنا يزيد يعني ابن زريع ثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
احتجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثاً لم يعطه.
3424ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن حُمَيد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال:
حجم أبو طيبة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخفِّفوا عنه من خراجه.
40- باب في كسب الإِماء
3425ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن محمد بن جُحَادة قال: سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كسب الإِماء.
3426ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عكرمة، حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال:
جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش .
3427ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فُدَيك، عن عبيد اللّه يعني ابن هُرَير عن جده رافع هو ابن خديج قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يُعلم من أين هو.
41- باب [في] حلوان الكاهن
3428ـ حدثنا قتيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البَغِيِّ، وحلوان الكاهن.
42- باب في عَسْب الفحل
3429ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن ننافع، عن ابن عمر قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن عَسْبٍ الفحل.
43- باب في الصائغ
3430ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي ماجدة قال:
قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجّاً فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاماً ليقتصّ منه، فلما دعي الحجام قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إني وهبت لخالتي غلاماً وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلّميه حجاماً ولا صائغاً ولا قصاباً".
قال أبو داود: روى عبد الأعلى، عن ابن إسحاق قال: ابن ماجدة [رجل من بني سَهْمٍ عن عمر بن الخطاب].
3431ـ حدثنا يوسف بن موسى، ثنا سلمة بن الفضل، ثنا ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن [الحرقي] عن ابن ماجدة السهمي، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
3432ـ حدثنا الفضل بن يعقوب، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن ابن ماجدة السهمي، عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، قال: سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول بمعناه.
44- باب في العبد يباع وله مال
3433ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من باع عبداً وله مالٌ فماله للبائع إلاَّ أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّراً فالثمرة للبائع إلاَّ أن يشترط المبتاع".
3434ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقصة العبد.
3434 مكرر وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بقصة النخل.
قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها.
3435ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد اللّه يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من باع عبداً وله مالٌ فماله للبائع إلاَّ أن يشترط المبتاع".
45- باب في التلقي
3436ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق".
3437ـ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد اللّه يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن تلقي الجَلَبِ، فإِن تلقاه مُتَلَقٍّ مُشْترٍ فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق.
قال أبو عليّ: سمعت أبا داود يقول: قال سفيان: لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيراً منه [بأقل مما يعطيك] بعشرة.
46- باب في النهي عن النَّجْشِ
3438ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لا تناجشوا".
47- باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ
3439ـ حدثنا محمد بن عُبيد، ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً.
3440ـ حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدّثهم، قال زهير: وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يَبيع حاضرٌ لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه".
قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً.
3441ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه
أنه قدم بحلُوبَةٍ له على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد اللّه فقال: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك.
3442ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايبع حاضرٌ لبادٍ، وذروا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعضٍ".
48- باب من اشترى مُصرَّاة فكرهها
3443ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا تصرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمرٍ".
3444ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من اشترى شاةً مصراةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردَّها وصاعاً من طعامٍ لا سمراء".
3445ـ حدثنا عبد اللّه بن مخلد التميمي، ثنا المكي يعني ابن إبراهيم ثنا ابن جُريج، حدثني زياد بن سعد الخراساني أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيدٍ أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من اشترى غنماً مُصَرَّاةً احتلبها: فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمر".
3446ـ حدثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد، ثنا صدقة بن سعيد، عن جُمَيع بن عُمَير التيمي قال: سمعت عبد اللّه بن عمر يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من ابتاع محفلةً فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ، فإِن ردها ردَّ معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً".
49- باب في النهي عن الحكرة
3447ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحَدِ بني عديّ بن كعب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايحتكر إلا خاطىءٌ" فقلت لسعيد: فإِنك تحتكر قال: ومعمرٌ كان يحتكر.
قال أبو داود: وسألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس.
قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر مَنْ يعترض السوق.
3448ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، ثنا أبي، ح وثنا ابن المثنى، ثنا يحيى بن الفياض، ثنا همام، عن قتادة قال:
ليس في الثمر حكرةٌ، قال ابن المثنى: قال: عن الحسن فقلنا له: لا تقل عن الحسن.
قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.
قال أبو داود: وكان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. قال أبو داود: سمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كبس القت فقال: كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبا بكر بن عياش فقال: اكبسه.
50- باب في كَسْر الدراهم
3449ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا معتمر، قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللّه، عن أبيه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
51- باب في التسعير
3450ـ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، أن سليمان بن بلال حدّثهم، قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة
أن رجلاً جاء فقال: يارسول اللّه، سعِّرْ، فقال: "بل أدعو" ثم جاء رجل فقال: يارسول اللّه، سعِّرْ فقال: "بل اللّه يخفض ويرفع، وإنِّي لأرجو أن ألقى اللّه وليس لأحدٍ عندي مظلمةُ".
3451ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس بن مالك وقتادةُ وحميدٌ، عن أنس، قال:
قال الناس: يارسول اللّه غلا السِّعْرُ فسعِّر لنا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن اللّه [تعالى] هو المسعِّر القابض الباسط الرزاق، وإنِّي لأرجو أن ألقى اللّه وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مال".
52- باب النهي عن الغش
3452ـ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عُيينة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مرَّ برجل يبيع طعاماً فسأله: "كيف تبيع؟" فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإِذا هو مبلول؛ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلك: "ليس منا من غشَّ" .
3453ـ حدثنا الحسن بن الصباح، عن عليّ، عن يحيى قال: كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا: ليس مثلنا.
53- باب في خيار المتبايعين
3454ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "المتبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار".
3455ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم بمعناه قال: "أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر".
3456ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلاّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحلُّ له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
3457ـ حدثنا مسدّد، ثنا حماد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء [عباد بن نُسيب] قال:
غزونا غزْوَة لنا، فنزلنا منزلاً فباع صاحبٌ لنا فرساً بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيلُ فقام إلى فرسه يُسْرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال هشام بن حسان: حدّث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.
[قال أبو داود: وكان جميل بن مرة يصيب الدراهم تحت رأسه، قال حماد: فعمى ذلك زماناً ثم حدثنا به].
3458ـ حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي [قال أبو داود: وكان من الثقات] قال: مروان الفزاري أخبرنا، عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره، قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايفترقنَّ اثنان إلاّ عن تراضٍ".
3459ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإِن صدقا وبيِّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما".
قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال: "حتَّى يتفرَّقا أو يختارا" ثلاث مرار.
54- باب في فضل الإِقالة
3460ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أقال مسلماً أقاله اللّه عثرته".
55- باب فيمن باع بيعتين في بيعة
3461ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسهما أو الربا".
56- باب [في] النهي عن العينة
3462ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، ح وثنا جعفر بن مسافر التِّنِّيسي، ثنا عبد اللّه بن يحيى البرلسي، ثنا حيْوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن، قال سليمان [بن داود، أبو الربيع]: عن أبي عبد الرحمن الخراساني، أن عطاء الخراسانيَّ حدثه، أن نافعاً حدّثه، عن ابن عمر قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط اللّه عليكم ذلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".
قال أبو داود: الإِخبار لجعفر، وهذا لفظه.
57- باب في السلف
3463ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد اللّه بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس قال:
قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أسلف في تمرٍ فليسلف في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ".
3464ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح وثنا ابن كثير، أخبرنا شعبة، [وهذا لفظ حفص قال: ] أخبرني محمد أو عبد اللّه بن مُجالد قال:
اختلف عبد اللّه بن شدّاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إن كنَّا نُسْلِفُ على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا، قال: وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.
3465ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى وابن مهدي قالا: ثنا شعبة، عن عبد اللّه بن أبي المجالد، وقال عبد الرحمن: عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال: عند قوم ما هو عندهم.
قال أبو داود: الصواب ابن أبي المجالد، وشعبة أخطأ فيه.
3466ـ حدثنا محمد بن المصفى، ثنا أبو المغيرة، ثنا عبد الملك بن أبي غنية، حدثني أبو إسحاق، عن عبد اللّه بن أبي أوفى الأسلمي قال:
غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشام فنسلفهم في البرِّ والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً، فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم.
58- باب في السلم في ثمرة بعينها
3467ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر
أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم تُخرِج تلك السنة شيئاً، فاختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "بم تستحلُّ ماله؟ اردد عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه".
59- باب السلف لا يُحوَّل
3468ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غيره".
60- باب في وضع الجائحة
3469ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن بكير، عن عيَّاض بن عبد اللّه، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
أصيب رجل في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تصدقوا عليه" فتصدق النناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
3470ـ حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، ح وثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، المعنى أن أبا الزبير المكيّ أخبره، عن جابر بن عبد اللّه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحةً، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حقٍّ؟".
61- باب في تفسير الجائحة
3471ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال:
الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو بَردٍ، أو جرادٍ أو ريحٍ، أو حريقٍ.
3472ـ حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن يحيى بن سعيد أنه قال:
لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّة المسلمين.
62- باب في منع الماء
3473ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايُمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
3474ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا يكلمهم اللّه يوم القيامة: رجلٌ منع ابن السبيل فضل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلف على سلعةٍ بعد العصر يعني كاذباً ورُجلٌ بايع إماماً فإِن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف [له]".
3475ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش بإِسناده ومعناه قال:
"ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم" وقال في السلعة: "باللّه لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها".
3476ـ حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا كهمس، عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهَيْسَةُ، عن أبيها قالت:
استأذن أبي النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبّل ويلتزم ثم قال: يا نبيَّ اللّه، ما الشىء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: "الماء" قال: يا نبي اللّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " الملح" قال: يا نبيَّ اللّه، ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخير خيرٌ لك".
3477ـ حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي، أخبرنا حريز بن عثمان، عن حبان بن زيد الشَّعبي، عن رجل من قَرْنٍ، ح وثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا حريز بن عثمان، ثنا أبو خداش وهذا لفظ مسدد
أنه سمع رجلاً من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم في غزاة يقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار قال أبو داود قال] علي، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ثلاثاً أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاثٍ: في الكلإِ، والماء، والنار".
63- باب في بيع فضل الماء
3478ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبدٍ،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
64- باب في ثمن السِّنَّوْر
3479ـ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعليُّ بن بحر قالا: ثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد اللّه
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر.
3480ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا عمر بن زيد الصَّنعاني أنه سمع أبا الزبير، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الهِرَّة.
65- باب في أثمان الكلاب [وحلوان الكاهن]
3481ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحلوان الكاهن.
3482ـ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، ثنا عبيد اللّه يعني ابن عمرو عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتر، عن عبد اللّه بن عباس قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفّه تراباً.
3483ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني عون بن أبي جُحَيفة، أن أباه قال:
إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
3484ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن عليّ بن رباح اللخميَّ حدّثه، أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيِّ".
66- باب في ثمن الخمر والميتة
3485ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".
3486ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللّه،
أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولعام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يارسول اللّه، أرأيت شحوم الميتة، فإِنه يُطْلَى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ" قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عند ذلك "قاتل اللّه اليهود! إن اللّه لما حرم عليهم شحومهما أجموله ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
3487ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليَّ عطاءٌ عن جابر نحوه، لم يقل "هو حرامٌ".
3488ـ حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد اللّه حدّثاهم، المعنى عن خالد الحذاء، عن بركة، قال مسدد في حديث خالد بن عبد اللّه: عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا، عن ابن عباس قال:
رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جالساً عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن اللّه اليهود!" ثلاثاً "إنَّ اللّه تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن اللّه تعالى إذا حرم على قومٍ أكل شىءٍ حرم عليهم ثمنه" ولم يقل في حديث خالد بن عبد اللّه الطَّحَّان "رأيت" وقال: "قاتل اللّه اليهود".
3489ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن ادريس ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من باع الخمر فليشقّص الخنازير".
3490ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقرأهن علينا وقال: " حرِّمت التجارة في الخمر".
3491ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش بإِسناده ومعناه قال: الآيات الأواخر في الرِّبا.
67- باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى
3492ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
3493ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:
كنا في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزافاً.
3494ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى، عن عبد اللّه، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال:
كانوا يتبايعون الطعام جُزافاً بأعلى السوق، فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه.
3495ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو، عن المنذر بن عُبيد المديني، أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد اللّه بن عمر حدثه،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
3496ـ حدثنا أبو بكر وعثمان إبنا أبي شيبة قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله" زاد أبو بكر قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجًى .
3497ـ حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: ثنا حماد، ح وثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" قال سليمان بن حرب: "حتّى يستوفيه" زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسب أن كلَّ شىء مثلُ الطعام.
3498ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال:
رأيت الناس يُضْرَبون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جُزافاً أن يبيعوه حتى يُبْلِغَهُ إلى رحله.
3499ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال:
ابتعت زَيْتاً في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإِذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإِن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن تباع السِّلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
68- باب في الرجل يقول عند البيع "لاخلابة"
3500ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن ابن عمر
أن رجلاً ذكر لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا بايعت فقل لا خلابة" فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.
3501ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه الأرُزِّي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، المعنى قالا: ثنا عبد الوهاب، قال محمد: عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك
أن رجلاً على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبيّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: يا نبيَّ اللّه، احْجُر على فلان فإِنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى اللّه عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال: يا نبيَّ اللّه، إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن كنت غير تاركٍ للبيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة".
قال أبو ثور: عن سعيد.
69- باب في العُرْبان
3502ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع العُربان.
قال مالك: وذلك فيما نرى واللّه أعلم أن يشتريَ الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك ديناراً على أني إن تركت السِّلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.
70- باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
3503ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال:
يارسول اللّه، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، فأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ".
3504ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه حتى ذكر عبد اللّه بن عمرو قال:
قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ في بيْعٍ، وَلا ربْحُ ما لَمْ تَضْمَنْ، وَلاَ بيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ".
71- باب في شرط في بيع
3505ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا، ثنا عامر، عن جابر بن عبد اللّه قال:
بِعْتُهُ يعني بعيرَه من النبي صلى اللّه عليه وسلم، واشترطت حُملانه إلى أهلي، وقال في آخره: "تَرَانِي إنّمَا مَاكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ؟! خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فهُمَا لَكَ".
72- باب في عهدة الرقيق
3506ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عُقبة بن عامر،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيامٍ".
3507ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، حدثني عبد الصمد، ثنا همام، عن قتادة بإِسناده ومعناه، زاد: إن وجد داءً في الثلاث ليالي رُدَّ بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كُلَّفَ البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء.
قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة.
73- باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً
3508ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خُفَاف، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها]، قالت:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الخَراج بالضمان".
3509ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد بن خُفَاف الغفاري قال:
كان بيني وبين أناس شركة في عبد، فاقتويته وبعضنا غائب، فأغلَّ عليّ غلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان".
3510ـ حدثنا إبراهيم بن مروان، ثنا أبي، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [رضي اللّه عنها]
أن رجلاً إبتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء اللّه أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فردَّه عليه، فقال الرجل: يارسول اللّه قد استغلَّ غلامي، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.
74- باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم
3511ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن أبي عُميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال:
اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد اللّه بعشرين ألفاً، فأرسل عبد اللّه إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد اللّه: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد اللّه: فإِني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقول ربُّ السلعة، أو يتتاركان".
3512ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً، فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص.
75- باب في الشفعة
3513ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الشفعة في كلِّ شرك ربعةٍ أو حائطٍ، لايصلح أن يبيع حتَّى يؤذن شريكه، فإِن باع فهو أحقُّ به حتّى يؤذنه".
3514ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللّه قال:
إنما جَعَلَ رسولُ اللَّه الشُّفعةَ في كل ما لم يُقْسَم، فإِذا وقعتِ الحدودُ وصُرِّفتِ الطرق فلا شفعة.
3515ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب الزهري، عن أَبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعاً، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إِذَا قُسِمَتِ الأرْضُ وحُدَّتْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيها".
3516ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن مَيْسَرَة سمع عمرو بن الشِّرِّيد سمع أبا رافع،
سمع النبي يقول: "الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ".
3517ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،
عن النبي قال: "جارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الجَارِ أَوِ الأرْضِ".
3518ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللّه قال:
قال رسول اللّه: "الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِها وإنْ كَانَ غائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُما واحِداً".
76- باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
3519ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، ح وثنا النفيلي، ثنا زهير، المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما رجلٍ أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحقُّ به من غيره".
3520ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيما رجلٍ باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".
3521ـ حدثنا سليمان بن داود، ثنا عبد اللّه يعني ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فذكر معنى حديث مالك، زاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها".
3522ـ حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا عبد اللّه بن عبد الجبار يعني الخبايريَّ ثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه قال: "فإِن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرىءٍ هلك وعنده متاع امرىءٍ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".
قال أبو داود: حديث مالك أصحّ.
3523ـ حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو داود هو الطيالسي، ثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدَةَ قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أفلس أو مات فوجد رجلٌ متاعه بعينه فهو أحقُّ به".
77- باب فيمن أحيا حسيراً
3524ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا موسى، ثنا أبان، عن عبيد اللّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي، وقال عن ابان: إن عامراً الشعبي حدثه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له" قال في حديث أبان: قال عبيد اللّه: فقلت: عمَّنْ؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم.
قال أبو داود: هذا حديث حماد، وهو أبين وأتمّ.
3525ـ حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد يعني ابن زيد عن خالدٍ الحذاء، عن عبيد اللّه بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال:
"من ترك دابةً بمهلكٍ فأحياها رجلٌ فهي لمن أحياها".
78- باب في الرهن
3526ـ حدثنا هناد، عن ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "لبن الدرِّ يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة".
قال أبو داود: وهو عندنا صحيح.
3527ـ حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إنَّ من عباد اللّه لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اللّه تعالى" قالوا: يارسول اللّه تخبرنا من هم؟ قال: "هم قومٌ تحابوا بروح اللّه على غير أرحامٍ بينهم ولا أموالٍ يتعاطونها، فو اللّه إن وجوههم لنورٌ، وإنهم على نورٍ: لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية: {ألا إنَّ أولياء اللّه لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون}.
79- باب [في] الرجل يأكل من مال ولده
3528ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم عن عمارة بن عُمير، عن عمته أنها سألت عائشة [رضي اللّه عنها]:
في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه".
3529ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، المعنى قالا: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم".
[قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: "إذا احتجتم" وهو منكر].
3530ـ حدثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيبٌ المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رجلاً أتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إنَّ لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاح مالي ، قال: "أنت ومالك لوالدك؛ إنَّ أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم".
80- باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل
3531ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من وجد عين ماله عند رجلٍ فهو أحقُّ به ويتبع البيع من باعه".
81- باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده
3532ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة
أن هنداً أمَّ معاوية جاءت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وَبَنِيَّ، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله شيئاً؟ قال: "خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".
3533ـ حدثنا خُشَيش بن أصرم، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
جاءت هند إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يارسول اللّه، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل عليّ من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف".
3534ـ حدثنا أبو كامل، أنَّ يزيد بن زريع حدثهم، ثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال:
كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليَّهُم فغالطوه بألف درهم، فأدَّاها إليهم فأدركت لهم من مالهم مِثلَيها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
3535ـ حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالا: ثنا طلقُ بن غنام، عن شريك، قال ابن العلاء: وقيسٍ، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
82- باب في قبول الهدايا
3536ـ حدثنا عليّ بن بحر وعبد الرحيم بن مُطرِّف الرؤاسيُّ قالا: ثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اللّه عنها
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
3537ـ حدثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا سلمة يعني ابن الفضل حدثني محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "وايم اللّه لا أقبل بعد يومي هذا من أحدٍ هديةً إلا أن يكون مهاجراً قرشيّاً، أو أنصاريّاً، أو دوسيّاً، أو ثقفيّاً".
83- باب الرجوع في الهبة
3538ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان وهمام وشعبة قالوا: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً.
3539ـ حدثنا مسدد، ثنا يزيد يعني ابن زريع ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايحل لرجلٍ أن يعطي عطيةً أو يهب هبةً فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإِذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه".
3540ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرو،
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "مثل الذي يستردّ ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإِذا استردَّ الواهب فليوقف فليعرف بما استردَّ ثم ليدفع إليه ما وهب".
84- باب في الهدية لقضاء الحاجة
3541ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن عمر بن مالك، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من شفع لأخيه بشفاعةٍ فأهدى له هديةً عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا".
85- باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل
3542ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وثنا داود، عن الشعبي، وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال:
أنحلني أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم، من بين القوم: نِحلْةً غلاماً له، قال: فقالت له أمِّي عمرة بنت رواحة: ائت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأشهده: فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلاً، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال "ألك ولدٌ سواه؟" قال: قلت: نعم، قال: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟" قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدِّثين "هذا جورٌ" وقال بعضهم "هذا تلجئةٌ فأشهد على هذا غيري" قال مغيرة في حديثه: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البرِّ واللطف سواء؟" قال: نعم، قال: "فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد في حديثه "إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدل بينهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أن يبرُّوك".
قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم: "أكلَّ بنيك" وقال بعضهم: "ولدك" وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه "ألك بنون سواه؟" وقال أبو الضُّحى عن النعمان بن بشير "ألك ولدٌ غيره".
3543ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، حدثني النعمان بن بشير قال:
أعطاه أبوه غلاماً، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما هذا الغلام؟" قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: "فكلَّ إخوتك أعطى كما أعطاك؟" قال: لا، قال: "فاردده".
3544ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب، عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم".
3545ـ حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير:
انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحَلَ ابنها غلاماً، وقالت لي: أشهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "له أخوةٌ؟" فقال: نعم، قال: "فكلهم أعطيت [مثل] ما أعطيته؟" قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا، وإنِّي لا أشهد إلا على حقٍّ".
86- باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
3546ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
3547ـ حدثنا أبو كامل، ثنا خالد يعني ابن الحارث ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد اللّه بن عمرو
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لايجوز لامرأةٍ عطيةٌ إلاَّ بإِذن زوجها".
87- باب في العمرى
3548ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "العمرى جائزةٌ".
3549ـ حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، مثله.
3550ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر
أن نبيَّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: "العمرى لمن وهبت له".
3551ـ حدثنا مؤمَّل بن الفضل الحراني، ثنا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه".
3552ـ حدثنا أحمد بن أبي الحواريّ، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن جابر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود: وهكذا رواه الليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر.
88- باب من قال فيه: ولعقبه
3553ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا: ثنا بشر بن عمر، ثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللّه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أعمر عمرى له ولعقبه فإِنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث".
3554ـ حدثنا حجّاج بن أبي يعقوب، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، بإِسناده [ومعناه.
قال أبو داود]: وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب، ويزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، [على هذا اللفظ على قول أهل المدينة] واختلف على الأوزاعي عن ابن شهاب في لفظه، ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك.
3555ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللّه قال:
إنما العُمرى التي أجازها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يقول: "هي لك ولعقبك" فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإِنها ترجع إلى صاحبها.
3556ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتُرقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته".
3557ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حُمَيد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بن عبد اللّه قال:
قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقةً من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هي لها حياتها وموتها" قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: "ذلك أبعد لك".
89- باب في الرُّقبى
3558ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، ثنا داود، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "العُمْرَى جائزةٌ لأهلها، والرُّقبى جائزةٌ لأهلها".
3559ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر، عن زيد بن ثابت قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته ولاتُرقبوا، فمن أرقب شيئاً فهو سبيله".
3560ـ حدثنا عبد اللّه بن الجراح، عن عبيد اللّه بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال:
العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإِذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرُّقبى هو أن يقول الإِنسان: هو للآخر مني ومنك.
90- باب في تضمين العارية
3561ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي" ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه.
3562ـ حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: ثنا يزيد بن هارون، ثنا شريك، عن عبد العزيز بن رُفيْع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم استعار منه أدراعاً يوم حُنَيْنٍ، فقال: أغَصْبٌ يا محمد؟ فقال: "لا، بل عاريةٌ مضمونةٌ".
قال أبو داود: هذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط تغيُّر على غير هذا.
3563ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد اللّه بن صفوان،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ياصفوان، هل عندك من سلاح؟" قال: عاريةً أم غصباً؟ قال: لا، بل عاريةً" فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وغزا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حنيناً، فلما هُزم المشركون جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعاً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لصفوان: "إنَّا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً؛ فهل نغرم لك؟" قال: لا يارسول اللّه، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ.
قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم.
3564ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكر معناه.
3565ـ حدثا عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطي، ثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "إن اللّه عزوجل قد أعطى كل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لوارثٍ، ولا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلاَّ بإِذن زوجها" فقيل: يارسول اللّه ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداةٌ ، والمنحة مردودةٌ ، والدين مقضيٌّ، والزعيم غارمٌ".
3566ـ [حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري، ثنا حبان بن هلال، ثنا همام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً" قال: فقلت: يارسول اللّه، أعاريةٌ مضمونة أو عارية مؤدَّاة؟ قال: "بل مؤدَّاةٌ".
قال أبو داود: حبان خال هلال الرأي].
91- باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله
3567ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، ح وثنا محمد بن المثنى، ثنا خالد، عن حميد، عن أنس،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أُمَّهاتِ المؤمنين مع خادمها قَصْعةً فيها طعام قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة، قال ابن المثنى: فأخذ النبي صلى اللّه عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: "غارت أمكم" زاد ابن المثنى "كلوا" فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال: "كلوا" وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى [آل] الرسول وحبس المكسورة في بيته.
3568ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني فُلَيْتٌ العامري، عن جسْرَةَ بنت دجاجة قالت: قالت عائشة [رضي اللّه عنها]:
ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفيَّة، صنعت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم طعاماً فبعثت به، فأخذني أفكل فكسرت الإِناء فقلت: يارسول اللّه، ما كفارة ما صنعت. قال: "إناءٌ مثل إناءٍ، وطعامٌ مثل طعامٍ".
92- باب المواشي تفسد زرع قوم
3569ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه
أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [أن] على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.
3570ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن مُحَيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال:
كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلِّمَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل.