كتاب الحمام
1- باب
4009ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عبد اللّه بن شداد، عن أبي عُذرة، عن عائشة رضي اللّه عنها،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن دخول الحمَّامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المَيَازِرِ.
4010ـ حدثنا محمد بن قدامة، ثنا جرير، ح وثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، جميعاً عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال ابن المثنى: عن أبي المليح قال:
دخل نسوةٌ من أهل الشام على عائشة [رضي اللّه عنها] فقالت: ممن أنتنَّ؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلَّكنَّ من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إنِّي سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "ما من امرأةٍ تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين اللّه تعالى".
قال أبو داود: هذا حديث جرير وهو أتمّ، ولم يذكر جرير أبا المليح قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
4011ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللّه بن عمرو
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنَّها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضةً أو نفساء".
[قال أبو داود: انفرد أهل مصر بإِسناده].
2- باب النهي عن التَعرّي
4012ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد بن نفيل، ثنا زهير، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرْزَمي، عن عطاء، عن يعلى
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال [نبي اللّه] صلى اللّه عليه وسلم: "إن اللّه عزَّوجلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يحب الحياء والستر فإِذا اغتسل أحدكم فليستتر".
4013ـ حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا الأسود بن عامر، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
قال أبو داود: الأوَّل أتمُّ.
4014ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن زُرْعَةَ بن عبد الرحمن بن جَرْهدٍ، عن أبيه قال:
كان جرهد هذا من أصحاب الصُّفة أنه قال: جلس رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال: "أما علمت أنَّ الفخذ عورةٌ؟".
4015ـ حدثنا عليّ بن سهل الرملي، ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ [رضي اللّه عنه] قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتكشف فخذك ولاتنظر إلى فخذ حَيٍّ ولاميِّتٍ".
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
3- باب [ماجاء] في التعري
4016ـ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل، عن المسور بن مخرمة قال:
حملت حجراً ثقيلاً، فبيا أمشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "خذ عليك ثوبك، ولاتمشوا عراةً".
4017ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا أبي، ح وثنا ابن بشار، ثنا يحيى نحوه، عن بَهْزِ بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت:
يارسول اللّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلاَّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك" قال: قلت: يارسول اللّه إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: "إن استطعت أن لايرينَّها أحدٌ فلا يرينها" قال: قلت: يارسول اللّه، إذا كان أحدنا خالياً قال: "اللّه أحقُّ أن يستحيا منه من الناس".
4018ـ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه،
عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ، ولاتفضي المرأة إلى المرأة في ثوبٍ".
4019ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن عُليَّة، عن الجريري، ح وثنا مؤمَّل بن هشام قال: ثنا إسماعيل، عن الجريري، عن أبي نضْرَة، عن رجل من الطُّفاوة . عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايفضينّ رجلٌ إلى رجلٍ ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلاَّ ولداً أو والداً" قال: وذكر الثالثة فنسِّيتها.