كتاب الزكاة
((1)) باب فرض الزكاة
1783- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع بن الجراح. حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن،
- فقال: ((إنك تأتي قوما أهل كتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب)).
((2)) باب ما جاء في منع الزكاة
1784- حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن أعين، وجامع بن أبي راشد، سمعا شقيق بن سلمة يخبر عن عبد الله بن مسعود،
- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه))
ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقة من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. الآيه.
1785 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدى زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، ينطحه بقرونها. وتطؤه بأخفافها. كلما نفدت أخراها عادت إليه أولاها. حتى يقضى بين الناس)).
1786 - حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها، تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها. ويأتي الكنز شجاعا أقرع فيلقى صاحبها يوم القيامة. فيفر منه صاحبه مرتين. ثم يستقبله فيفر. فيقول: مالي ولك! فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك. فيتقيه بيده فيلقمها.
((3)) باب ما أدى زكاته ليس بكنز
1787 - حدثنا عمرو بن سواد المصري. حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب. حدثني خالد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب؛ قال:
- خرجت مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي. فقال له: قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة. فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت فقال:ما أبالي لو كان لي أحد ذهبأ، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل.
قال الترمذي: بعد تخريج هذا الحديث:هذا حديث حسن غريب.
1788 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا موسى بن أعين. حدثنا عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك)).
1789 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس؛ أنها سمعته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم،
- يقول ((ليس في المال حق سوى الزكاة))
((4)) باب زكاة الورق والذهب
1790 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر. من كل أربعين درهما، درهما)).
1791 - حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى. قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى. أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة؛
_ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا، فصاعدا، نصف دينار. ومن الأربعين دينارا، دينارا.
في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف ، لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
((5)) باب من استفاد مالا
1792 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا شجاع بن الوليد. حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول)).
في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا اهـ.
قال السندي: قلت: لفظه ((من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)). رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلظ.ضعفه غير واحد. وقال هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفا.
((6)) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال
1793 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثني الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري؛
- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر. ولا فيما دون خمسة أواق. ولا فيما دون خمسة من الإبل)).
1794 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)).
في الزوائد: إسناده حسن.
((7)) باب تعجيل الزكاة قبل محلها
1795 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي بن أبي طالب؛
- أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في ذلك.
(( 8)) باب ما يقال عند إخراج الزكاة
1796 - علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة. قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول:
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه. فأتيته يصدقة مالي فقال: (( اللهم صل على آل أبي أوفى)).
1797 - حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا الوليد بن مكسلم، عن البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما)).
في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان مدلسا. والبختري متفق على ضعفه. وقال فيه: له شاهد من حديث: إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه.
((9)) باب صدقة الإبل
1798 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سليمان بن كثير. حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله. فوجدت فيه ((في خمس من الإبل شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر. فإن زادت، على خمس وثلاثين، واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فإن زادت، على خمس وأربعين، واحدة، ففيها حقة إلى ستين. فإن زادت، على ستين، واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإن زادت، على خمس وسبعين، واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت، على تسعين، واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإذا كثرت، ففي كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)).
1799 - حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري. حدثنا حفص بن عبد الله السلمي. حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر. فإن زادت بعيرا، ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا، ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيرا، ففيها جذعة. إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا، ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيرا، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)).
في الزوائد: فيه محمد بن عقيل. قال فيه أحمد والحاكم: حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان: من الثقات وربما أخطأ. حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري. والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها لشيخان وغيرهما.
((10)) باب إذا أخذ المصدق دون سن أو فوق سن
1800 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق. قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. حدثني أبي، عن ثمامة. حدثني أنس بن مالك؛
- أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا. أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليس عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء.
((11)) باب ما يأخذ المصدق من الإبل
1801 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع. حدثنا شريك، عن عثمان الثقفي، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة؛ قال:
- جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها. فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تلقني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم!.
1802 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن جرير بن عبد الله؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرجع المصدق إلا عن رضا)).
((12)) باب صدقة البقر
1803 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا يحيى بن عيسى الرملي. حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل؛ قال:
- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين، مسنة. ومن كل ثلاثين، تبيعا أو تبيعة.
1804 - حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خضيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في ثلاثين من البقر، تبيع أو تبيعة. وفي أربعين، مسنة)).
((13)) باب صدقة الغنم
1805 - حدثنا بكر بن خلف. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سليمان بن كثير. حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه،
- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله. فوجدت فيه ((في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذ زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا كثرت، ففي كل مائة، شاة)). ووجدت فيه ((لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع)). ووجدت فيه ((لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار)).
1806 - حدثنا أبو بدر، عباد بن الوليد. حدثنا محمد بن الفضل. حدثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)).
في الزوائد: اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد. قيل هو أسامة بن زيد بن أسلم.
1807 - حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإن زادت، ففي كل مائة شاة. لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. وكل خليطين يتراجعان بالسوية. وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق)).
((14)) باب ما جاء في عمال الصدقة
1808 - حدثنا عيسى بن حماد المصري. حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)).
1809 - حدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة بن سليمان، ومحمد بن فضيل، ويونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج؛ قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته)).
1810 - حدثنا عمرو بن سواد المصري. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري، حدثه أن عبد الله ابن أنيس أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب، يوما، الصدقة.
- فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة ((أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟)) قال فقال عبد الله ابن أنيس: بلى.
في الزوائد: في إسناده مقال. لأن موسى بن جبير ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: إنه يخطيء. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. ولم أر لغيرهما فيه كلاما. وعبد الله بن الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله ثقات.
1811 - حدثنا أبو بدر، عباد بن الوليد. حدثنا أبو عتاب. حدثني إبراهيم بن عطاء، مولى عمران. حدثني أبي؛ أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة.
- فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه.
((15)) باب صدقة الخيل والرقيق
1812- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)).
1813 - حدثنا سهل بن أبي سهل. حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)).
((16)) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال
1814 - حدثنا عمرو بن سواد المصري. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وقال له ((خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم. والبعير من الإبل. والبقرة من البقر)).
1815 - حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبد الله، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال:
- أنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.
في الزوائد: إسناده ضعيف. أن محمد بن عبد الله هو الخزرجي. قال الأمام أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الحاكم: متروك الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل فيه. وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه، وعنده مناكير.
((17)) باب صدقة الزروع والثمار
1816 - حدثنا إسحاق بن موسى، أبو موسى الأنصاري. حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم. حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذئاب، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء والعيون، العشر. وفيما سقي بالنضح، نصف العشر)).
1817 - حدثنا هارون بن سعيد المصري، أبو جعفر. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا، العشر. وفيما سقي بالسواني، نصف العشر)).
1818 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل؛ قال:
- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلا، العشر. وما سقي بالدوالي، نصف العشر.
قال يحيى بن آدم: البعل والعثرى والعذي هو الذي يسقى بماء السماء. والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة. ليس يصيبه إلا ماء المطر. والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء. فلا يحتاج إلى السقي. الخمس سنين والست. يحتمل ترك السقي. فهذا البعل. والسيل ماء الوادي إذا سال. والغيل سيل دون سيل.
((18)) باب خرص النخل والعنب
1819 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، والزبير بن بكار. قالا: حدثنا ابن نافع. حدثنا محمد بن صالح التمار، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم.
1820 - حدثنا موسى بن مروان الرقي. حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم، حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء. يعني الذهب والفضة. وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض. فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم ابن رواحة. فحزر النخل. وهو الذي يدعونه، أهل المدينة، الخرص فقال: في ذا، كذا وكذا. فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قال، فقالوا: هذا الحق. وبه تقوم السماء والأرض. فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت.
((19)) باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله
1821 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر. حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن عوف بن ملك الأشجعي؛ قال:
- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق رجلا أقناء أوقنوا. وبيده عصا. فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول ((لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. إن رب هذة الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة)).
1822 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. حدثنا عمرو بن محمد العنقظي. حدثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، في قوله سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: نزلت في الأنصار. كانت تخرج، إذا كان جداد النخل، من حيطانها، أقناء البسر. فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأكل منه فقراء المهاجرين. فيعمد أحدهم فيدخل قنوا في الحشف. يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء. فنزل فيمن فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غليظا أنه بعث لكم ما يكن لكم فيه حاجة. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم.
في الزوائد: إسناده صحيح. لأن أحمد بن محمد بن يحيى قال فيه ابن أبي حاتم والذهبي: صدوق. وقال ابن حبان: من الثقات. وكان متقنا. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
((20)) باب زكاة العسل
1823 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتقي. قال،
- قلت: يا رسول الله! إن لي نحلا. قال ((أد العشر)) قلت: يا رسول الله! احمها لي. فحماها لي.
في الزوائد: في إسناده قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكر الترمذي في العلل عن البخاري، عقب هذا الحديث، أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة اهـ.
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شئ في الأصول الخمسة.
1824 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا ابن المبارك. حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه أخذ من العسل العشر.
((21)) باب صدقة الفطر
1825 - حدثنا محمد بن رمح المصري. حدثنا اليث بن سعد. عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاعا من تمر. أوصاعا من شعير.
قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
1826 - حدثنا حفص بن عمر. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعامن شعير، أو صاعا من تمر. على كل حر، أوعبد ذكر أو أنثى، من المسلمين.
1827 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر. قالا: حدثنا مروان بن محمد. حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال:
- فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطمعة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.
1828 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن داود بن قيس الفراء، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
- كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا أن يعدل صاعا من هذا. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا ماعشت.
1830 - حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن. عمر بن حفص، عن عمار بن سعد، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبيه؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر. صاعا من تمر، أوصاعا من شعير، أوصاعا من سلت.
((22)) باب العشر والخراج
1831 - حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني. حدثنا عتاب بن زياد المروزي. حدثنا أبو حمزة؛ قال: سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن زيد، عن حيان الأعرج، عن العلاء بن الحضرمي؛ قال:
- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أوإلى هجر. فكنت آتي الحائط يكون بين الأخوة. يسلم أحدهم. فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج.
في الزوائد: إسناده ضعيف. لأن مغيرة الأزدي ومحمد بن زيد مجهولان. وحيان الأعرج، وإن وثقه ابن معين، وعد ابن حبان في الثقات، فإن روايته عن العلاء مرسلة. قاله المزي في التهذيب.
((23)) باب الوسق ستون صاعا
1823 - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد.
- رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوسق ستون صاعا)).
1833 - حدثنا علي بن المنذر. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا محمد بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوسق ستون صاعا)).
في الزوائد: إسناد حديث جابر ضعيف، لاتفاقهم على ترك حديث محمد بن عبيد الله العرزمي. قال: ورواه أصحاب السنن، خلا الترمذي، من حديث أبي سعيد.
((42)) باب الصدقة على ذي قرابة
1834 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، ابن أخي زينب، امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله؛ قالت:
- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة)).
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عمروبن الحارث، ابن أخي زينب، عن عن زينب امرأة عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
1835 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:
- أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي، أيتام. وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟ قال، قال ((نعم)). قال: وكانت صناع اليدين.
في الزوائد: هذا إسناد صحيح. وله شاهد صحيح رواه أصحاب الكتب الستة، خلا أبا داود من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود.
((25)) باب كراهية المسئلة
1836 - حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله الأودي. قالا: حدثنا وكيع. عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل، فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أومنعوه)).
1837 - علي بن محمد. حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ثوبان؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟)). قلت: أنا. قال ((لا تسأل الناس شيئا)).
قال، فكان ثوبان يقع سوطه، وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه. حتى ينزل فيأخذه.
((26)) باب من سأل عن ظهر غنى
1838 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس أمالهم تكثرا، فإنما يسأل جمر جهنم. فليستقل منه أو ليكثر)).
1839 - حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى)).
1840 - حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل، وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه)) قيل: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال ((خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب)).
فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
((27)) باب من تحل له الصدقة
1841 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم)).
((28)) باب فضل الصدقة
1842 - حدثنا عيسى بن حماد المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن سعيد بن يسار؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة. فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)).
1843 - حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أمامه فتستقبله النار. وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فليفعل)).
1844 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح، بنت صليع. عن سلمان بن عامر الضبي؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة)).