كتاب النكاح
((1)) باب ما جاء في فضل النكاح
1845 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس؛ قال:
- كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى. فخلا به عثمان. فجلست قريبا منه. فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا، أشار إلي بيده. فجئت وهو يقول: لئن قلت ذلك، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)).
1846 - حدثنا أحمد بن الأزهر. حدثنا آدم. حدثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة؛ قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النكاح من سنتي. فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء)).
في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني، لكن له شاهد صحيح.
1847 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا محمد بن مسلم. حدثنا إبراهيم ابن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم نر ((ير)) للمتحابين مثل النكاح)).
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
((2)) باب النهي عن التبتل
1848 - حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد؛ قال:
- لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له، لاختصينا.
1849 - حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم. قالا: حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبي عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.
زاد زيد بن أخزم: وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
((3)) باب حق المرأة على زوجها
1850 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه؛
- أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال ((أن يطعمها إذا طعم. وأن يكسوها إذا اكتسى. ولا يضرب الوجه. ولا يقبح. ولا يهجر إلا في البيت)).
1851 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقي، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص.
- حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ، ثم قال ((استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)).
((4)) باب حق الزوج على المرأة
1852 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل)).
في الزوائد: في إسناده علي بن زيد، وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر. وله شاهدان من حديث طلق بن علي. رواه الترمذي والنسائي. ومن حديث أم سلمة، رواه الترمذي وابن ماجة.
1853 - حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى؛ قال:
- لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه و سلم. قال ((ما هذا يا معاذ؟)) قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي لزوجها. والذي نفس محمد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها، وهي على قتب لم تمنعه)).
في الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي: كأنه يريد أنه صحيح الإسناد.
((5)) باب أفضل النساء
1855 - حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الدنيا متاع. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة)).
1856 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة. حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان؛ قال:
لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في أثره فقال: يا رسول الله! أي المال نتخذ؟ فقال ((ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة، تعين أحدكم على أمر الآخرة)).
في الزوائد: عبد الله بن عمرو بن مرة ضعفه النسائي، ووثقه الحاكم وابن حبان. وقال ابن معين: لابأس به، فقال: روى الترمذي، في التفسير، المرفوع منه، دون قول عمر. وقال: حسن.
1857 - حدثنا هشام بن عمار. حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛
- أنه كان يقول ((ما استفاد المؤمن، بعد تقوى الله، خيرا له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله)).
في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث. وعثمان بن أبي العاتكة، مختلف فيه. والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة، وسكت عليه. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر.
((6)) باب تزويج ذات الدين
1858 - حدثنا يحيى بن حكيم. حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك)).
1859 - حدثنا أبو كريب. حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون، عن الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزوجوا النساء لحسنهن. فعسى حسنهن أن يرديهن. ولا تزوجوهن لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين، أفضل)).
في الزوائد: في إسناده الإفريقي، وهو عبد الله بن زياد بن أنعم، ضعيف. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر.
((7)) باب تزويج الأبكار
1860 - حدثنا هناد بن السري. حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله؛ قال:
- تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أتزوجت يا جابر؟)) قلت: نعم. قال ((أبكرا أو ثيبا؟)) قلت: ثيبا. قال: ((فهلا بكرا تلاعبها؟)) قلت: كن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال ((فذاك إذن)).
1861 - حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي. حدثنا محمد بن طلحة التيمي. حدثني عبد الرحمن ابن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري، عن أبيه، عن جده؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير)).
في الزوائد: في إسناده محمد بن طلحة. قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن حبان هو من الثقات ربما أخطأه. عبد الرحمن بن سالم بن عتبة، قال البخاري: لم يصح حديثه.
((8)) باب تزويج الحائر والولود
1862 - حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سلام بن سوار. حدثنا كثير بن سليم، عن الضحاك بن مزاحم؛ قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا، فليتزوج الحرائر)).
في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف كثير بن سليم. وسلام هو ابن سليمان بن سوار. قال ابن عدي: عنده مناكير. وقال العقيلي في حديثه مناكير.
1863 - حدثنا يعوب بن حميد بن كاسب. حدثنا عبد اللهبن الحرث المخزومي، عن طلحة عن عطاء، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انكحوا. فإني مكاثر بكم)).
في الزوائد: في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي، متفق على تضعيفة.
((9)) باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
1864 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفص بن غياث، عن حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن سلمة؛ قال:
- خطبت امرأة. فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها)).
في الزوائد: في إسناده حجاج وهو ابن أرطاط الكوفي، ضعيف ومدلس. ورواه بالعنعنة. لكن لم ينفرد به حجاج، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر.
1865 - حدثنا الحسن بن علي الخلال، وزهير بن محمد، ومحمد بن عبد الملك. قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛
- أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فانظر إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)).
ففعل. فتزوجها. فذكر من موافقتها.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أنس، كالمصنف. ورواه الترمذي من حديث المغيرة، والنسائي من حديث أبي هريرة والمغيرة.
1866 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع. أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة؛ قال:
- أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له امرأة أخطبها فقال ((اذهب فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)) فأتيت امرأة من الأنصار. فخطبتها إلى أبويها. وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر. وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها.
في الزوائد: في إسناده صحيح. وقد روى الترمذي وغيره بعضه.
((10)) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
1867 - حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)).
1868 - حدثنا يحيى بن حكيم. حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)).
1869 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي؛ قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول:
- قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا حللت فآذنيني)) فآذنته. فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أما معاوية فرجل ترب، لا مال له. وأما أبو أسامة فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة)). فقالت بيدها هكذا: أسامة. أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((طاعة الله وطاعة رسوله خير لك)) قالت: فتزوجته فاغتبطت به.
((11)) باب استئمار البكر والثيب
1870 - حدثنا إسماعيل بن موسى الدي. حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الإيم أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأمر في نفسها)) قيل يا رسول الله! إن البكر تستحي أن تتكلم. قال ((إذنها سكوتها)).
1871 - حدثنا عبد الرحمن عن إبراهيم الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت)).
1872 - حدثنا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا اليث بن سعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها)).
في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. فإن عديا لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة. يدخل بينهما المرس بن عميرة. قاله أبو حاتم وغيره. لكن الحديث له شواهد صحيحة.
((12)) باب من زوج ابنته وهي كارهة
1873 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. عن يحيى بن سعيد؛ أن، القاسم بن محمد أخبره: أن عبد الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه:
- أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنته له. فكرهت نكاح أبيها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت له. فرد عليها نكاح أبيها. فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وذكر يحيى أنها كانت ثيبا)).
1874 - حدثنا هناد بن السري. حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة، عن أبيه؛ قال:
- جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال، فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي. ولكن أردت أن تعلم الآباء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
في الزوائد: إسناده صحيح. وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها.
1875 - حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري. حدثنا الحسين بن محمد المروروذي. حدثني جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا معمر بن سليمان الرقي، عن يزيد بن حبان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
((13)) باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء
1876 - حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا علي بن المسهر. حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين. فقدمنا المدينة. فنزلنا في بني الحرث بن الخزرج. فوعكت. فتمرق شعري حتى وفى له جميمة. فأتتني أمي أم رومان؛ وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي. فصرخت بي. فأتيتها وما أدري ما تريد. فأخذت بيدي فأوفقتني على باب الدار. وإي لأنهج حتى سكن بعض نفسي. ثم أخذت شيئا من الماء فمسحت به على وجهي ورأسي. ثم أدخلتني الدار. فإذا نسوة من الأنصار في بيت. فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن. فأصلحن من شأني. فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين.
1877 - حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله؛ قال:
- تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع سنين. وبنى بها وهي بنت تسع سنين. وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشر سنة.
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إلا إنه منقطع. لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله شعبة وأبو حاتم وابن حبان في الثقات. والترمذي في الجامع. والمزي في الأطراف. وغيرهم. والحديث قد رواه النسائي في الصغرى من حديث عائشة.
((14)) باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء
1878 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ. حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر؛
- أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له. قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة، وهو عمها، ولم يشاورها. وذلك بعد ما هلك أبوها. فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه.
في الزوائد: إسناده موقوف. وفيه عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر، متفق على تضعيفه.
((15)) باب لا نكاح إلا بولي
1879 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاذ. حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)).
1880 - حدثنا أبو كريب. حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، وعن ابن عباس. قالا:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي)).
وفي حديث عائشة ((والسلطان ولي من لا ولي له)).
في الزوائد: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وأيضا لم يسمع من عكرمة. وإنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري، قاله عباد بن الزهري. فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) الحديث. كما رواه أصحاب السنن اهـ.
قال السندي: قلت: ولأهل الحديث، في هذا الإسناد أيضا تكلم.
1881 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا أبو عوانة. حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي)).
1828 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي. حدثنا محمد بن مروان العتكي. حدثنا محمد بن مروان العقيلي. حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)).
في الزوائد: في إسناده جميل بن الحسين العتكي. قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب، يعني في كلامه. وقال ابن عدي: لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثا منكرا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب. وأخرج له في صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((16)) باب النهي عن الشغار
1883 - حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي. وليس بينهما صداق.
1884 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة، عن عبد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
1885 - حدثنا الحسين بن مهدي. أنبأنا عن الرزاق. عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لاشغار في الإسلام)).
((17)) باب صداق النساء
1886- حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة؛ قال:
- سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا. هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية. وذلك خمسمائة درهم.
1887- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون. ح و حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي؛ قال:
- قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولادكم وأحقكم بها محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول: قد كلفت إليك عتق القربة، أو عرق القربة.
وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة.
1888- حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛
- أن رجلا من بني فزارة تزوج، على نعلين. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.
1889- حدثنا حفص بن عمرو. حدثنا عبد الرحنم بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ قال:
- جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ((من يتزوجها؟)) فقال رجل: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((أعطها ولو خاتما من حديد)) فقال: ليس معي. قال ((قد زوجتكها على ما معك من القرآن)).
1890- حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد. حدثنا يحيى بن يمان. حدثنا الأغر الرقاشي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت، قيمته خمسون درهما.
في الزوائد: في إسناده عطية العوفي ضعيف.
((18)) باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك
1891- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الرحمن ن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله؛ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها. قال فقال عبد الله: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مثله.
((19)) باب خطبة النكاح
1892- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عيسى بن يونس. حدثني أبي عن جدي أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود؛ قال:
- أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير، وخواتمه. أو قال فواتح الخير. فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وخطبة الحاجة: أن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالن. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إلى آخر الآية. واقتوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية.
1893- حدثنا بكر بن خلف. أبو بشر. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا داود بن أبي هند. حدثني عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد)).
1894- حدثنا أبو بكر بن أبي شيب، و محمد بن يحيى، و محمد بن خلف العسقلاني قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأوزعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلا أمر ذي بال. لا يبدأ فيه بالحمد، أقطع)).
قال السندي: الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك.
((20)) باب إعلان النكاح
1895- حدثنا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو. قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال)).
في الزوائد: في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي. اتفقوا على ضعفه. بل نسبة ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع.
1896- حدثنا عمرو بن رافع. حدثنا هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فصل بي الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح)).
((21)) باب الغناء والدف
1897- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الحسين ((اسمه خالد المدني)) قال:
- كنا بالمدينة يوم عاشوراء. والجواري يضربن بالدف. ويتغنين. فدخلنا على الربيع بنت معوذ. فذكرنا ذلك لها. فقالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر. وتقولان، فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غذ. فقال ((أما هذا، فلا تقولوه. ما يعلم ما في غد إلا الله)).
1898- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قال:
- دخل علي أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار. تغنيان بما تفاولت به الأنصار في يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا)).
1899- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة. فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نحن جوار من بني النجار * يا حبذا محمد من جار
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الله يعلم إني لأحبكن)).
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
1900- حدثنا إسحاق بن منصور. أنبأنا جعفر بن عون. أنبأنا الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس؛ قال:
- أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أهديتم الفتاة؟)) قالوا: نعم. قال ((أرسلتم معها من يغني؟)) قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: ((إن الأنصار قوم فيهم غزل. فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم)).
في الزوائد: إسناده مختلف فيه من أجل الأجلح وأبي الزبير يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس. وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس.
1901- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا الفريابي عنعلبة بن أبي مالك التميمي، عن ليث، عن مجاهد؛ قال:
- كنت مع ابن عمر، فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في إذنيه. ثم تنحى. حتى فعل ذلك ثلاث مرات. ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: ليث بن أبي سليم ضعفه الجمهور. ووقع عند ابن ماجة ((بن مالك)) وهو وهم من الفريابي. والصواب ((ثعلبة بن سهل، أبو مالك)) كما قاله المزي في التهذيب والأطراف. والحديث رواه أبو داود في سننه بسنده عن نافع عن ابن عمر. إلا أنه لم يق: صوت طبل. و قال بدله مزمار. والباقي نحوه.
((22)) باب في المخنثين
1902- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها. فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أخرجوه من بيوتكم)).
1903- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء.
في الزوائد: إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وبلقي رجاله موثوقون. والحديث رواه أبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ.
1904- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
((23)) باب تهنئة النكاح
1905- حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال ((بارك الله لكم. وبارك عليكم. وجمع بينكما في خير)).
1906- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن عبد الله. حدثنا أشعث، عن الحسن، عن عقيل بن أبي طالب؛
- أنه تزوج امرأة من بني جشم. فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذا. ولكن قولوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بارك لهم وبارك عليهم)).
((24)) باب الوليمة
1907- حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال ((ما هذا؟ أو مه)) قفال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال ((بارك الله لك. أولم ولو بشاة)).
1908- حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛ قال:
- ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. فإنه ذبح شاة.
1909- حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، وغياث بن جعفر الرحبي. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا وائل بن داود، عن أبيه، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر.
1910- حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة. حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك؛ قال:
- شهدت ل النبي صلى الله عليه وسلم وليمة. ما فيها لحم ولا خبز.
قال ابن ماجة: لم يحدث به إلا ابن عيينة.
1911- حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا الفضل بن عبد الله عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة وأم سلمة؛ قالتا:
- أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي. فعمدنا إلى البيت. ففرشناه ترابا لينا وسقينا ماء عذبا وعمدنا 'لى عود، فعرضناه في جانب البيت ليلقي عليه الثوب ويعلق عليه السقاء. فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة.
في الزوائد: في إسناده الفضل بن عبد الله، وهو ضعيف، وجابر الجعفي متهم.
1912- حدثنا محمد بن الصباح. أنا عبد العزيز بن أبي حازم. حدثني أبي عن سهل بن أبي سعد الساعدي؛ قال:
- دعا أبو أسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه. فكانت خادمهم العروس. قالت: تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنقعت تمرات من الليل. فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه.
((25)) باب إجابة الداعي
1913- حدثنا علي بن محمد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛ قال:
- شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
1914- حدثنا إسحاق بن منصور. أنا عبد الله بن نمير. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب)).
1915- حدثنا محمد بن عبادة الواسطي. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوليمة أول يوم حق. والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة)).
في الزوائد: في إسناده أبو مالك النخعي. وهو ممن اتفقوا على ضعفه. وقد رواه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود.
((26)) باب الإقامة على البكر والثيب
1916- حدثنا هناد بن السري. حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن للثيب ثلاثا، وللبكر سبعا)).
1917- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك ((يعني ابن بكر بن الحارث بن هشام))، عن أبيه، عن أم سلمة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. و قال: ((ليس بك على أهلك هوان. إن شئت، سبعت لك. وإن سبعت لك، سبعت لنسائي)).
((27)) باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله
1918- حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى القطان. قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما، أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم! إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه)).
1919- حدثنا عمرو بن رافع. حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: اللهم! جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ثم كان بينهما ولد، لم يسلط الله عليه الشيطان. أو لم يضره)).
((28)) باب التستر عند الجماع
1920- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون، وأبو أسامة. قالا: حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ قال:
- قلت: يا رسول الله! عوراتنا. ما نأتي منها وما نذر؟ قال ((احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)) قلت: يا رسول الله! أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال ((إن استطعت أن لا تريها أحدا، فلا ترينها)) قلت: يا رسول الله! فإن كان أحدنا خاليا؟ قال ((فالله أحق أن يستحي منه من الناس)).
1921- حدثنا إسحاق بن وهب الوسطي حدثنا الوليد بن قاسم الهمداني. حدثنا الأحوص بن حكيم، عن أبيه. وراشد بن سعد، وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين)).
في الزوائد: إسناده ضعيف لجهالة تابعيه.
1922- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن مولى لعائشة، عن عائشة؛
- قالت: ما نظرت، أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
قال أبو بكر: قال أبو نعيم: عن مولاة لعائشة.
((29)) باب النهي عن ايتان النساء في أدبارهن
1923- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ((لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها)).
في الزوائد: إسناده صحيح. لأن بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات.
قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود والترمذي بلفظ قريب من هذا.
1924- حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا عبد الواحد بن زياد، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يستحي من الحق)) ثلاث مرات ((لا تأتوا النساء في أدبارهن)).
في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. والحديث منكر لا يصح من وجه، كما ذكره غير واحد. ورواه الترمذي من حديث علي بن طلق.
1925- حدثنا سهل بن أبي سهل، وجميل بن الحسن. قالا: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
- كانت يهود تقول: من أتى امرأة في قبلها، من دبرها، كان الولد أحول. فأنزل الله سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
((30)) باب العزل
1926- حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدر؛ قال
- سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال ((أو تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا. فإنه ليس من نسمة، قضى الله لها أن تكون، إلا هي كائنة)).
1927- حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني. حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن جابر؛ قال:
- كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل، القرآن ينزل.
1928- حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا إسحاق بن عيسى. حدثنا ابن لهيعة. حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هرير، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب؛ قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
((31)) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
1929- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)).
1930- حدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن نكاحين. أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعنه.
1931- حدثنا جبارة بن المغلس. حدثنا أبو بكر النهشلي. حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
في الزوائد: في إسناده جبارة بن المفلس.
((32)) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول
1932- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري. أخبرني عروة، عن عائشة؛
- أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت عند رفاعة. فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((أتريدن أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)).
1933- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد؛ قال: سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها. فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول؟ قال ((لا. حتى يذوق العسيلة)).
((33)) باب المحلل والمحلل له
1934- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عامر، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال:
- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
في الزوائد: في إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف. والحديث رواه النسائي والترمذي من حديث ابن مسعود. وقال: حديث حسن صحيح.
1935- حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي. حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون؛ ومجالد عن الشعبي، عن الحارث، عن علي؛
قال:
- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
1936- حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري. حدثنا أبي، قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان، قال عقبة بن عامر:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى. يا رسول الله! قال ((هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له)).
في الزوائد: في إسناده مشرح بن هاعان. ذكر ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ ويخالف. وذكره. في الضعفاء. وقال: يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها. والصواب ترك ما انفرد به. وقال ابن يونس: كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق. وقال أحمد: معروف. وقال ابن معين والذهبي: ثقة. ويحيى بن عثمان بن صالح، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: تكلموا فيه. وقال أبو يونس: كان حافظ للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
((34)) باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1937- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
1938- حدثنا حميد بن مسعدة، وأبو بكر بن خلاد. قالا: حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب. فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة. وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
1939- حدثنا محمد بن رمح. أبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة حدثتها أنها
- قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انكح أختي عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتحبين ذلك؟)) قالت: نعم. يا رسول الله! قلست لك بمخلية. وأحق من شركني في خير أختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإن ذلك لا يحل لي)) قالت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال ((بنت أم سلمة؟)) قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأباها ثوبيه فلا تعرضن على أخواتكن ولا بناتكن)).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
((35)) باب لا تحرم المصة ولا المصتان
1940- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث؛ أن الفضل حدثته
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان)).
1941- حدثنا محمد بن خالد بن خداش. حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
- قال ((لا تحرم المصة والمصتان)).
1942- حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثنا أبي. حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عمرة، عن عئشة؛ أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن، ثم سقط: لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.
((36)) باب رضاع الكبير
1943- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أرضعيه)) قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال ((قد علمت أنه رجل كبير)). ففعلت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد. وكان شهد بدرا.
1944- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها.
((37)) باب لا رضاع بعد فصال
1945- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل. فقال ((من ذها؟)) قالت: هذا أخيز قال ((انظروا من تدخلن عليكن. فإن الرضاعة من المجاعة)).
1946- حدثنا حرملة بن يحيى. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء)).
في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. والحديث رواه الترمذي من حديث أم سلمة و قال: حديث حسن صحيح.
1947- حدثنا محمد بن رمح المصري. حدثنا عبد الله ليهعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب. أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة؛
- أنها أخرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم، مولى أبي حذيفة. وقلن: وما يدرنا؟ لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده.
((38)) باب لبن الفحل
1948- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: أتاني عمي من الرضاعة، أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي، بعد ما ضرب الحجاب. فأبيت أن آذن له. حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((إنه عمك، فأذني له)) فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ قال ((تربت يداك، أو يمينك)).
1949- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فليلج عليك عمك)) قفلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال ((إنه عمك. فليلج عليك)).
((39)) باب الرجل يسلم وعنده أختان
1950- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي؛ قال:
- قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية. فقال ((إذا رجعت فطلق إحداهما)).
1951- حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني. حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يدث عن أبيه؛
- قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي ((طلق أيهما شئت)).
((40)) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
1952- حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث؛ قال:
- أسلمت وعندي ثمان نسوة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له. فقال ((اختر منهن أربعا)).
1953- حدثنا يحيى بن حكيم. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ قال:
- أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((خذ منهن أربعا)).
((41)) باب الشرط في النكاح
1954- حدثنا عمرو بن عبد الله، و محمد بن إسماعيل. قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إن أحق الشرط أن يوفي به ما استحللتم به للفروج)).
1955- حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو حالد، عن ابن جريح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ماكان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي. وأحق ما يكرم الرجل به، ابنته أو أخته)).
((42)) باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها
1956- حدثنا عبد الله بن سعيد، أبو سعيد الأشج. حدثنا عببدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها. وعلمها فأحسن تعليمها. ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران. وأيما عبد مملوك أدى حق الله عليه وحق مواليه، فله أجران)).
قال صالح: قال الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء. إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة.
1957- حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا ثابت وعبد العزيز عن أنس؛ قال:
- صارت صفية لدحية الكلبي. ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. فتزوجها وجعل عتقها صداقها.
قال حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد! أنت سألت أنسا ما مهرها؟ قال: أمهرها نفسها.
1958- حدثنا حبيش بن مبشر. حدثنا يونس بن محمد. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، وتزوجها.
الحديث في الزوائد إسناده صحيح. إذا كان عكرمة مولى ابن عباس سمع من عائشة. فقد تناقض فيه قول ابن حاتم. فقال في المراسيل: لم يسمع من عائشة. و قال في الجرح والتعديل: سمع منها. ورجع سماعه منها أن روايته عنها في صحيح البخاري. و قال ابن المدني: لا أعلمه سمع من أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. و الحديث من رواية أنس في الصحيحين وغيرهما.
((43)) باب تزويج العبد بغير إذن سيده
1959- حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا عبد الوارث بن سعيد. حدثنا القاسم بن بعد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذا سيده، كان عاهرا)).
في الزوائد: هذا إسناده حسن. والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر.
1960- حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد. قالا: حدثنا أبو غسان، مالك بن إسماعيل. حدثنا مندل عن ابن جريح، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذا مواليه، فهو زان)).
في الزوائد: في إسناده مندل، وهو ضعيف.
((44)) باب النهي عن نكاح المتعة
1961- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا بشر بن عمر. حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
1962- حدثنا أبو بكر بن أبي شيب. حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ قال:
- خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فقالوا: يا رسول الله! إن العزبة قد اشتدت علينا. قال ((فاستمتعوا من هذا النساء)). فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسل. فقال ((اجعلوا بينكم وبينهن أجلا)). فخرجت أنا وابن عم لي. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد. فتزوجتها فمكث عندها تلك اللية. ثم غدوت و رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول ((يا أيها الناس! إني قد كنت ـنذ لكم في الاستمتاع. ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئئا)).
1963- حدثنا محمد بن خلف العسقلاني. حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر؛ قال : لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:
- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و الله! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها.
في الزوائد: في إسناده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قال ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قال ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.
((45)) باب المحرم يتزوج
1964- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا أبو فزارة، عن يزيد بن الأصم. حدثتني ميمونة بنت الحارث؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
1965- حدثنا أبو بكر بن خلاد. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم.
1966- حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن ماللك بن أنس، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب)).
((46)) باب الأكفاء
1967- حدثنا محمد بن شابور الرقي. حدثنا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري، أخو فليح، عن محمد بن عجلان، عن ابن وثيمة البصري، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)).
والحديث قد أخرجه الترمذي ورجح إرساله. ثم أخرجه من حديث أبي حاتم المزني، زوقال فيه: إنه حسن.
1968- حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)).
في الزوائد: في إسناده الحارث بن عمران المديني. قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. والحديث الذي رواه لا أصل له، بمعنى هذا الحديث، عن الثقات. و قال الدارقطني: متروك.
((47)) باب القسمة بين النساء
1969- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط)).
1970- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيىبن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه.
1971- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و محمد بن يحيى. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ قالت:
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول ((اللهم! هذا فعلي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).
((48)) باب المرأة تهب يومها لصاحبتها
1972- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عقبة بن خالد. ح و حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا عبد العزيز بن محمد، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة.
1973- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، و محمد بن يحيى. قالا: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن سمية، عن عائشة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء. فقالت صفية: يا عائشة! هل ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران. فرشته بالماء ليفوح ريحه. ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة! إليك عني. إنه ليس يومك)) فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر، فرضي عنها.
في الزوائد: في إسناده سمية البصرية. وهي لا تعرف كذا قاله صاحب الميزان.
1974- حدثنا حفص بن عمرو. حدثنا عمر بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- أنها قالت: نزلت هذه الآية: والصلح خير، وفي رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها. وولدت منه أولادا. فأراد أن يستبدل بها. فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها.
((49)) باب الشفاعة في التزويج
1975- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا معاوية بن يحيى. حدثنا معاوية بن زيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي رهم؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح)).
في الزوائد: هذا إسناد مرسل. وأبو رهم هذا، اسمه أحزاب بن أسيد ((بفتح الهمزة، وقيل بضمها)) قال البخاري: هو تابعي. و قال أبو حاتم: ليست له صحبة. وذكره ابن حبان في الثقات.
1976- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شريك عن العباس بن ذريح، عن البهي، عن عائشة؛ قالت: عثر أسامة بعتبة الباب. فشج في وجهه.
- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أميطي عنه الأذى)) فتقذرته. فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه. ثم قال ((لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه)).
في الزوائد: إسناده صحيح إن كان البهي سمع من عائشة. وفي سماعه كلام. وقد سئل عنه أحمد فقال: ما أرى في هذا شيئا، إنما يروى عن البهي. قال العلاء في المراسيل: أخرج مسلم لعبد الله عن عائشة حديثا.
((50)) باب حسن معاشرة النساء
1977- حدثنا أبو بكر بن خلف، و محمد بن يحيى. قالا: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)).
في الزوائد: الحديث من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وأما رواية ابن عباس فإسناده ضعي. لأن عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات. و قال عبد الحق: ليس بالقوي. و قال ابن قطان: مجهول الحال.
1978- حدثنا أبو كريب. حدثنا خالد عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خياركم خياركم لنسائهم)).
في الزوائد: إسناده على شرط الشيخين. والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، و قال: حديث حسن.
1979- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته.
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري. وعزاه المزي في الأطراف للنسائي. وليس هو رواية ابن الني.
1980- حدثنا أبو بدر، عباد بن الوليد. حدثنا حبان بن هلال. حدثنا مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أم محم، عن عائشة؛
- قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو عروس بصفية بنت حيي، جئن نساء الأنصار فأخبرن عنها. قالت: فتنكرت وتنقبت فذهبت. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني. قالت: فالتفت فأسرعت المشي. فأدركني فاحتضنني. فقال: ((كيف رأيت؟)) قالت: قلت: أرسل. يهودية وسط يهوديات.
في الزوائد: إسناده ضعيف لضغف علي بن جدعان.
1981- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر، عن زكريا، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة بن الزبير؛ قال: قالت: عائشة:
- ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذا، وهي غضبى. ثم قالت: يا رسول الله! أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتها. ثم أقبلت علي, فأعرضت عنها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ((دونك فانتصري)) فأقبلت عليها، حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها، ما ترد على شيئا. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وزكريا بن أبي زائدة كان يدلس.
1982- حدثنا حفص بن عمرو. حدثنا عمر بن حبيب القاضي. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يسرب إلى صواحباتي يلاعبنني.
في الزوائد: محمد ضعيف، لأن فيه عمر بن حبيب العدوي قاضي البصرة، ثم قاضي الشرقية للمأمون، متفق على تضغيفه، وكذبه ابن معين. قال السندي: قلت أصل الحديث ثابت بلا ريب.
((51)) باب ضرب النساء
1983- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة؛ قال:
- خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النساء. فوعظهم فيهن. ثم قال ((إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ ولعله أن يضاجعها من آخر يومه)).
1984- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا.
1985- حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب؛ قال:
- قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تضربن إماء الله)) فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! قد ذئر النساء على أزواجهن. فأمر بضربهن. فضربن. فطاف بآل محمد النبي صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير. فلما أصبح قال ((لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة. كل امرأة تشتكي زوجها. فلا تجدون أولئك خياركم)).
1986- حدثنا محمد بن يحيى، والحسن بن مدرك الطحان. قالا: حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المسلمي، عن الأشعث بن قيس؛ قال:
- ضفت عمر ليلة. فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها. فحجزت بينهما. فلما أوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث! احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته. ولا تنم إلا على وتر)) ونسيت الثالثة.
حدثنا محمد بن خالد بن خداش. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا أبو عوانة إسناده، نحوه.
((52)) باب الواصلة والواشمة
1987- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.
1988- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء؛
- قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عريس. وقد أصابتها الحصبة. فتمرق شعرها. فأصل لها فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لعن الله الواصلة والمستوصلة)).
1989- حدثنا أبو عمر، حفص بن عمر، وعبد الرحمن بن عمر. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ قال:
- لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها أم يعقوب. فجاءت إليه. فقالت: بلغني عنك عنك أنك قلت كيت وكيت. قال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في كتاب الله؟ قالت: إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فا نتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله: لو كانت كما تقولين ما جمعتنا.
((53)) باب متى يستحب البناء بالنساء
1990- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن الجراح. ح وكيع بن الجراح. ح و قال أبو بشر بكر بن خلف. حدثنا يحيى بن سعيد، جميعا عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. بن في شوال. فأي نسائه كان أحظي عنده مني! وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال.
1991- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أسود بن عامر. حدثنا زهير. حدثنا زهير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن أبيه؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال. وجمعها إليه في شوال.
في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق. وقد عنعنه. وليس للحارث بن هشام بن المغيرة سوى هذا الحديث عند المصنف. وليس له شيء في الأصول الخمسة.
قال المزي: ورواه محمد بن يزيد المستملي عن أسود بن عامر بإسناده. إلا أنه قال: عبد الرحمن. بدل عبد الملك. وهو أولى بالصواب.
((54)) باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا
1992- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا الهيثم بن جميل. حدثنا شريك، عن منصور ((ظنه)) عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا.
((55)) باب ما يكون فيه اليمين والشؤم
1993- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثني سليمان بن سليم الكلبي، عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية؛ قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا شؤم. وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار)).
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
1994- حدثنا عبد السم بن عاصم. حدثنا عبد الله بن نافع. حدثنا مالك بن أنس، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن كان، ففي الفرس والمرأة والمسكن)). يعني الشؤم.
1995- حدثنا يحيى بن خلف، أبو سلمة. حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار)).
قال الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ أن جدته، زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة. وتزيد معهن، السيف.
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم. فقد احتج ممسلم بجميع رواته. وأصل الحديث في الصحيحين.
وانفرد ابن ماجة بذكر السيف. فلذلك أوردته. أي في الزوائد.
((56)) باب الغيرة
1996- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا وكيع عن شيبان أبي معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سهم ((أبي شهم))، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من الغيرة ما يحب الله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة. وأما ما يكره، فالعيرة في غير ريبة)).
في الزوائد: إسناده ضعيف. أبو سهم هذا مجهول. و قال المزي في الأطراف: أبز سهم زهم. والصواب أبو سلمة. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبيد الأنصاري. ورواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني.
1997- حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- ما غرت على امرأة قط، ما غرت على خديجة. مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب.
يعني من ذهب. قاله ابن ماجة.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
1998- حدثنا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا الليث بن سعد، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة؛ قال:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، يقول ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم. إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما هي بضعة مني. يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها)).
1999- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا أبو اليمان. أنبأنا شعيب عن الزهري. أخبرني علي بن الحسن أن المسوس بن مخرمة أخبره:
- أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل.
قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعته حين تشهد، ثم قال ((أما بعد. فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني. وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني. وأنا أكره أن تفتنوها. وإنها، و الله! لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الل، عند رجل واحد أبدا)).
قال: ففنزل علي عن الخطبة.
((57)) باب التي وهبت نفسها ل النبي صلى الله عليه وسلم
2000- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عئشة؛ أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها ل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أنزل الله: ترجي من تشاء منهن وتؤدي إليك من تشاء. قالت، فقلت: إن ربك ليسارع في هواك.
2001- حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف و محمد بن بشار. قالا: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز. حدثنا ثابت؛ قال:
- كنا جلوسا مع أنس بن مالك، وعنده ابنة له. فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعرضت نفسها عليه. فقالـت: يا رسول الله! هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك. رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضت نفسها عليه.
((58)) باب الرجل يشك في ولده
2002- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ قال:
- جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال ((فما ألوانها؟)) قال: حمر. قال ((هل فيها من أورق؟)) قال: إن فيها لورقا. قال ((فأنى أتاها ذلك؟)) قال: عسى عرق نزعها. قال ((وهذا، لعل عرقا نزعه)).
((واللفظ لابن الصباح)).
2003- حدثنا أبو كريب. حدثنا عباءة بن كليب الليثي، أبو غسان، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود. وإنا، أهل بيت، لم يكن فينا أسود قط. قال ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال ((فما ألوانها؟)) قال: حمر. قال ((هل فيها أسود؟)) قال: لا. قال ((فيها أورق؟)) قال: نعم. قال ((فأنى كان ذلك؟)) قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال ((فلعل ابنك هذا نزعه عرق)).
في الزوائد: في إسناده عباءة بن كليب. كذا وقع عند المصنف. وصوابه عبادة بن كليب. كذا قال المزي في التهذيب. وقال فيه أبو حاتم: صدوق في حديثه. وقال ابن أبي حاتم: أخرجه البخاري في الضعفاء.
((59)) باب الولد للفراش وللعاهر الحجر
2004- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
- إن ابن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة. فقال سعد: يا رسول الله! أوصاني أخي، إذا قدمت مكة، أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي. ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهة بعتبة. فقال ((هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش. واحتجبي عنه يا سودة)).
2005- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.
في الزوائد: إسناده صحيح. أبو يزيد المكي، وأبو عبيد الله ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله على شرط الشيخين.
2006- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الولد للفراش. وللعاهر الحجر)).
2007- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثنا شرحبيل بن مسلم؛ قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)).
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
((60)) باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
2008- حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا حفص بن جميع. حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. فتزوجها رجل. قال، فجاء زوجها الأول فقال: يا رسول الله! إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت بإسلامي. قال، فانتزعها يا رسول الله من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول.
2009- حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن انب عباس؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع، بعد سنتين، بنكاحها الأول.
2010- حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بنكاح جديد.
((61)) باب الغيل
2011- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن إسحاق. حدثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القريشي، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية؛ أنها قالت:
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قد أردت أن أنهى عن الغيال. فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم)) وسمعته يقول، وسئل عن العزل، فقال ((هو الوأد الخفي)).
2012- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا يحيى بن حمزة، عن عمرو بن مهاجر؛ أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن. وكانت مولاته؛
- أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقتلوا أولادكم سرا. فو الذي نفسي بيده! إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه)).
((62)) باب في المرأة تؤذي زوجها
2013- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا مؤمل. حدثنا سفيان عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة؛ قال:
- أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها. قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((حاملات، والدات، رحيمات. لولا ما يأتين إلى أزواجهن، دخل مصلياتهن الجنة)).
في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. حكي الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة. وقال ابن حبان: أدرك أبا أمامة.
2014- حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك. حدثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تؤذى امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه. قاتلك الله! فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفرق إلينا)).
((63)) باب لا يحرم الحرام الحلال
2015- حدثنا يحيى بن معلى بن منصور. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي. حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحرم الحرام الحلال)).
في إسناده عبد الله بن عمر، وهو ضعيف.