كتاب الطلاق
((1)) باب حدثنا سويد بن سعيد
2016- حدثنا سويد بن سعيد، وعبد الله بن عامر بن زرارة، ومسروق بن المرزبان. قالوا: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح بن حي، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
2017- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا مؤمل. حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بال أقوام يلعبون بحدود الله. يقول أحدهم: قد طلقتك. قد راجعتك. قد طلقتك)).
في الزوائد: إسناده حسن. مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه. فقيل: ثقة. وقيل: كثير الخطأ. وقيل: منكر الحديث.
2018- حدثنا كثير بن عبيد الحمصي. حدثنا محمد بن خالد، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)).
((2)) باب طلاق السنة
2019- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
- طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "مره فليراجعها حتى تطهر، تم تحيض، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها. وإن شاء أمسكها. فإنها العدة التي أمر الله".
2020- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ قال:
- طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع.
2021- حدثنا علي بن ميمون الرقي. حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛
- قال، في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة. فإذا طهرت الثالثة طلقها. وعليها بعد ذلك حيضة.
2022- حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا هشام عن محمد، عن يونس بن جبير، أبي غلاب؛ قال:
- سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يراجعها. قلت: أيعتد بتلك؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
((3)) باب الحامل كيف تطلق
2023- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر؛
- أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((مره فليرجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل)).
((4)) باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد
2024- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن عامر الشعبي؛ قال:
- قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا، وهو خارج إلى اليمن. فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
((5)) باب الرجعة
2025- حدثنا بشر بن هلال الصواف. حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير؛
- أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال عمران: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة! أشهد على طلاقها وعلى رجعتها.
((6)) باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت
2026- حدثنا محمد بن عمر بن هياج. حدثنا قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن الزبير بن العوام؛
- أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة. فقالت له، وهي حامل: طبيب نفسي بتطليقة. ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. فقال: مالها؟ خدعتيني، خدعتها الله! ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((سبق الكتاب أجله. اخطبها إلى نفسها)).
في الزوائد: رجال إسناده ثقات. إلا أنه منقطع. وميمون هو ابن مهران. وأبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة. قاله المزني في التهذيب.
((7)) باب الحامل المتوفي عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج
2027- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل؛
- قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة. فلما تعلت من نفاسها تشوفت. فعيب ذلك عليها. وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ((إن تفعل فقد مضى أجلها)).
2028- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعيبي، عن مسروق، وعمرو بن عتبة؛
- أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها. فكتبت إليهما: إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيأت تطلب الخير. فمر بها أبو السنابل بن بعكك. فقال: قد أسرعت. اعتدى آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشرا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله! استغفر لي. قال ((وفيم ذاك؟)) فأخبرته. فقال ((إن وجدت زوجا صلحا فتزوجي)).
2029- حدثنا نصر بن علي، و محمد بن بشار. قالا: حدثنا عبد الله بن داود. حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح، إذا تعلت من نفاسها.
2030- حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبيد الله بن مسعود؛
- قال: والله! لمن شاء لاعناه. لأنزلت سورة النساء القصري بعد أربعة أشهر وعشرا.
((8)) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها
2031- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن زينب بنت كعب بن عجرة ((وكانت تحت أبي سعيد الخدري)) أن أخته القريعة بنت مالك، قالت:
- خرج زوجي في طلب أعلاج له. فأدركهم بطرف القدوم. فقتلوه. فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار. شاسعة عن دار أهلي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي. ولم يدع مالا ينفق علي، ولا مالا ورثته. ولا دارا يملكها. فإن رأيت أن تأذن لي فالحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي، وأجمع لي في بعض أمري. قال ((فافعلي إن شئت)) قالت، فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كنت في المسجد، أو في بعض الحجرة دعاني فقال ((كيف زعمت؟)) قالت فقصصت عليه. فقال ((امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
((9)) باب هل تخرج المرأة في عدتها
2032- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ قال:
- دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت. فمررت عليها وهي تنتقل. فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل. فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. قال عروة، فقلت: أما والله! لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش. فخيف عليها. فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2033- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله! إني أخاف أن يقتحم علي. فأمرها أن تتحول.
2034- حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا روح. ح و حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا حجاج بن محمد، جميعا عن ابن جريح. أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله. قال:
- طلقت خالتي. فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل أن تخرج إليه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((بلى فجدي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا)).
((10)) باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة
2035- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي؛ قال: - سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا. فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
2036- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعيبي؛ قال:
- قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا سكنى لك ولا نفقة)).
((11)) باب متعة الطلاق
2037- حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي. حدثنا عبيد بن القاسم. حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه. فقال ((لقد عذت بمعاذ)) فطلقها. وأمر أسامة أو أنسا، فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.
في الزوائد: في إسناده عبيد بن القاسم. قال ابن معين فيه: كان كذابا خبيثا. وقال صالح بن محمد: كذاب، كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات: حدث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
((12)) باب الرجل يجحد الطلاق
2038- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريح، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجائت على ذلك بشاهد عدل، استخلف زوجها. فإن حلف بطلت شهادة الشاهد. وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر. وجاز طلاقه)).
في الزوائد: هذا إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
((13)) باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا
2039- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا حاتم بن إسماعيل. حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك. حدثنا عطاءء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك،
- عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)).
((14)) باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به
2040- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر، وعبدة بن سليمان. ح و حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا خالد بن الحارث، جميعا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. مالم تعمل به، أو تكلم به)).
((15)) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم
2041- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. ح و حدثنا محمد بن خالد بن خداش، و محمد بن يحيى. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق)).
قال أبو بكر، في حديثه ((وعن المبتلى حتى يبرأ)).
2042- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريح. أنبأنا القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم)).
في الزوائد: في إسناده القاسم بن يزيد. هذا مجهول. وأيضا لم يدرك علي بن أبي طالب.
((16)) باب طلاق المكره والناسي
2043- حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا أيوب بن سويد. حدثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجوز عن أمتي الخطأ ولنسيان، وما استكرهوا عليه)).
في الزوائد: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي.
2044- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها. مالم تعمل به أو تتكلم به. وما استكرهوا عليه)).
2045- حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزعي عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني!!! وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس.
2046- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة؛ قالت:
- حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق)).
((17)) باب لا طلاق قبل النكاح
2047- حدثنا أبو كريب. حدثنا هشيم. أنبأنا عامر الأحول. ح و حدثنا أبو كريب. حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق فيما لا يملك)).
2048- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا علي بن الحسين بن وافد. حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك)).
في الزوائد: إسناده حسن. لآن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه. وكذلك هشام بن سعد. وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد.
2049- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أبأنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق قبل النكاح)).
في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد.
((18)) باب ما يقع به الطلاق من الكلام
2050- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي.
- قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((عذت بعظيم. الحقي بأهلك)).
((19)) باب طلاق البتة
2051- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده؛
- أنه طلق امرأته البتة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. فقال ((ما أردت بها؟)) قال: واحدة. قال ((آلله! ما أردت بها إلا واحدة؟)) قال: آلله! ما أردت بها إلا واحدة. قال، فردها عليه.
قال محمد بن ماجة: أبو عبيد تركه ناجيه، وأحمد جبن عنه.
((20)) باب الرجل يخير امرأته
2052- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت:
- خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه. فلم يره شيئا.
2053- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أبأنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
- لما نزلت: {وإن كنتن تردن الله ورسوله}. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((يا عائشة! إني ذاكر لك أمرا. فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك؛ قالت: قد علم، والله! أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي إن كنتن تردن الحياة وزينتها. الآيات. فقلت: في هذا أستأمر أبوي! قد اخترت الله ورسوله)).
((21)) باب كراهية الخلع للمرأة
2054- حدثنا بكر بن خلف، أبو بشر. حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء،
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهة فتجد ريح الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألابعين عاما)).
في الزوائد: إسناده ضعيف.
2055- حدثنا أحمد بن الأزهر. حدثنا محمد بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها ريح الجنة)).
((22)) باب المختلفة تأخذ ما أعطاها
2056- حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله! ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق. ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ((أتردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
2057- حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال:
- كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس. وكان رجلا دميما. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! والله! لولا مخافة الله، إذا دخل علي، لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أتردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم. قال، فردت عليهحديقته. قال، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة، مدلس. وقد عنفه.
((23)) باب عدة المختلفة
2058- حدثنا علي بن سلمة النيسابوري. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن ابن إسحاق. أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ قال،
- قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي. ثم جئت عثمان. فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية. وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه.
((24)) باب الإيلاء
2059- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
- أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا. فمكث تسعة وعشرين يوما. حتى إذا كان مساء ثلاثين، دخل علي. فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا. فقال ((الشهر كذا)) وأرسل أصابعه كلها، وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة.
في الزوائد: إسناده حسن. لأن عبد الرحمن بن أبي الرجال مختلف فيه.
2060- حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة بن محمد، عن عمرة،
- عن عائشة: لقد أقمأتك. فغضب صلى الله عليه وسلم. فآلى منهن.
في الزوائد: في إسناده حارثة بن محمد بن أبي الرجال. وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم.
2061- حدثنا أحمد بن يوسف السلمي. حدثنا أبو عاصم، عن ابن حريج، عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا. فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا. فقيل: يا رسول الله! إنما مضى تسع وعشرون. فقال ((الشهر تسع وعشرون)).
((25)) باب الظهار
2062- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي؛ قال:
- كنت امرأ أستكثر من النساء. لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. فلما دخل رمضانم ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء. فوثبت عليها فواقتعها. فلما أصبحت غدوت على قومي. فأخبرتهم خبري. وقلت لهم: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما كنا نفعل. إذا ينزل الله فينا كتابا، أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك. اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، فخرجت حتى جئته، فأخبرته الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنت بذاك؟)) فقلت: أنا بذاك. وها أنا، يا رسول الله! صابر لحكم الله علي. قال ((فأعتق رقبة)) قال، والذي بعثك بالحق! ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قال ((فصم شهرين متتابعين)) قال، قلت: يا رسول الله! وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال ((فتصدق أو أطعم ستين مسكينا)) قال، قلت: والذي بعثك بالحق! لقد بتنا ليلتناهذه، مالنا عشاء. قال ((فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك. وأطعم ستين مسكينا. وانتفع ببقيتها)).
2063- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن أبي عبيدة. حدثنا أبي عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة بن الزبير؛ قال:
- قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفي علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي. ونثرت له بطني. حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني. اللهم! 'ني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.
((26)) باب المظاهر يجامع قبل أن أن يكفر
2064- حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال ((كفارة واحدة)).
2065- حدثنا العباس بن يزيد. قال: حدثنا غندر. حدثنا معمر عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن رجلا ظاهر من امرأته. فغشيها قبل أن يكفر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له. فقال ((ما حملك على ذلك؟)) فقال: يا رسول الله! رأيت بياض حجليها في القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ألا يقربها حتى يكفر.
((27)) باب اللعان
2066- حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني. حدثنا إبراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي؛ قال:
- جاء عويمر إلى عاصم بن عدي، فقال: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أيقتل به؟ أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. ثم لقيه عويمر فسأله، فقال: ما صنعت؟ فقال: صنعت أنك لم تأتيني بخبر. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل. فقال عويمر: والله! لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزل عليه فيهما. فلاعن بينهما. فقال عويمر: والله! لئن انطلقت بها يا رسول الله! لقد كذبت عليها. قال، ففارقها قبل أن يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسل. فصارت سنة في المتلاعنين.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((انظروها. فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذبا)) قال: فجاءت به على النعت المكروه.
2067- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا ابن أبي عدي. قال: أنبأنا هشام بن حسان. حدثنا عكرمة عن ابن عباس؛
- أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((البينة أو أحد في ظهرك)) فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق! إني لصادق. ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى بلغ: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليهما فجاءا. فقام هلال بن أيمة فشهد، و النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((إن الله يعلم أن أحد كما كاذب. فهل من تائب؟)) ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قالوا لها: إنها لموجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت. حتى ظننا أنها سترجع. فقالت: ولا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((انظروها. فإن جاءت به أكحل اليعنين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء)). فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن)).
2068- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب. قالا: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ قال:
- كنا في المسجد ليلة الجمعة. فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وإن تكلم جلدتموه. والله! لآذكرن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وقال: ((عسى أن تجئ به أسود)) فجاءت به أسود، جعدا.
2069- حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وألحق الولد بالمرأة.
2070- حدثنا علي بن سلمة النيسا يوري. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن ابن إسحاق. قال: ذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
- قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان. فدخل بها. فبات عندها. فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء. فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا الجارية فسألها. فقالت: بلى. قد كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا. وأعطاها المهر.
في الزوائد: في إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق. وقد قال البراز: هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد.
2071- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أربع من النساء. لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم. والحرة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحر)).
في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه.
((28)) باب الحرام
2072- حدثنا الحسن بن قزعة. حدثنا مسلمة بن علقمة. حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت:
- آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. وحرم فجعل الحلال حراما. وجعل في اليمين كفارة.
2073- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير؛
- قال: قال ابن عباس: في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
((29)) باب خيار الأمة إذا أعتقت
2074- حدثنا أبو بكر بن أبي شيب. حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أسود،
- عن عائشة؛ أنها أعتقت بريرة. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لها زوج حر.
2075- حدثنا محمد بن المثنى، و محمد بن خلاد الباهلي. قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. حدثنا خالد عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث. كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي. ودموعه تسيل على خده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ((يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ((لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك)) قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه.
2076- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت: مضى في بريرة ثلاث سنين: خيرت حين أعتقت. وكان زوجها مملوكا. وكانوا يتصدقون عليها فتهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية)) و قال ((الولاء لمن أعتق)).
2077- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
- قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون.
2078- حدثنا إسماعيل بن توبة. حدثنا عباد بن العوام، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أذينة، عن أبي هريرة؛
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة.
((30)) باب في طلاق الأمة وعدتها
2079- حدثنا محمد بن طريف، وإبراهيم بن سعيد الجوهري. قالا: حدثنا عمر بن شبيب المسلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر؛ قال:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان)).
في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر عطية العوفي، متفق على تضعيفه. وكذلك عمر بن شبيب الكوفي. والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر. ورواه أصحاب السنن، سوى النسائي، من طريق عائشة.
2080- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عاصم. حدثنا ابن جريح، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة؛
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طلاق الأمة تطليقتان. وقرؤها حيضتان)).
قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر. فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريح. فأخبرني عن القاسم، عن عائشة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طلاق الأمة تطليقتان. وقرؤها حيضتان)).
((31)) باب طلاق العبد
2081- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير. حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال:
- أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله! إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال ((يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)).
في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
((32)) باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها
2082- حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوبه أبو بكر. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن، مولى بني نوفل.
- قال: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا. يتزوجها؟ قال: نعم. فقيل له: عمن؟ قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عبد الرزاق: قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
((33)) باب عدة أم الولد
2083- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص؛
- قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
((34)) باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها
2084- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع؛
- أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أنامرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي: أربعة أشهر وعشرا)).
((35)) باب هل تحد المرأة على غير زوجها
2085- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة،
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج)).
2086- حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج)).
2087- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية؛ قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار)).
((36)) باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته
2088- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عمر. قالا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله بن عمر،
- عن عبد الله بن عمر؛ كانت تحتي امرأة. وكنت أحبها. وكان أبي يبغضها. فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرني أن أطلقها. فطلقتها.
2089- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن؛
- أن رجلا أمره أبوه أو أمه ((شك شعبة)) أن يطلق امرأته. فجعل عليه مائة محرر. فأتى أبا الدرداء: أوف بنذرك، وبر والديك.
و قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك، أو اترك)).