كتاب التجارات
((1)) باب الحث على المكاسب
2137 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وإسحاق بن ابراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أطيب محمد أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبه)).
2138 - حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش، عن بجير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن يكرب الذبيدي،
- عن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال ((محمد كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه، فهو صدقة)).
في الزوائد إسناده إسماعيل بن عياش. ورواه أبو داوود والترمذي والنسائي.
2139 - حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا كثير بن هشام. حدثنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
- قال رسولالله صلى الله عليه وسلم ((التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة
في الزوائد: في إسناده كلثوم بن جوشن القشيري، ضعيف. وأصل الحديث قد رواه الترمذي من حديث سعيد الخدري.
2140 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة؛
- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار))
2141 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه، عن عمه؛ قال: كنا في مجلس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء. فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس.
- فقال: ((أجل والحمد لله)) ثم أفاض القوم في ذكر الغنى. فقال ((لابأس بالغنى لمن اتقى. والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم))
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
((2)) باب الاقتصاد في طلب المعيشه
2142 - حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. عن عمارة بن غزية، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عن أبي حميد الساعدي؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له))
في الزوائد: في إسناده يزيد الرقاشي، والحسن بن محمد بن عثمان وإسماعيل بن مهرام
2143- حدثنا إسماعيل بن بهرام حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- (( أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته))
قال أبو عبد الله :هذا حديث تفرد به إسماعيل
في الزوائد : في إسناده يزيد الرقاشي والحسن بن محمد بن عثمان وإسماعيل بن بهرام
2144 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.خذوا محمد حل، ودعوا محمد حرم)).
في الزوائد: إسناده ضعيف. لأن الوليد بن مسلم وابن جريج. وكل منهما كان يدلس. وكذلك أبو الزبير وقد عنونوه. لكن لم ينفرد به المصنف من حديث أبي الزبير. عن جابر. فقد رواه ابن حبان في صحيحه، بإسنادين عن جابر.
((3)) باب التوقي في التجارة
2145 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقي، عن قيس بن أبي غرزة؛ قال: كنا نسمى، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال:
- ((يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة))
2146 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه عن جده رفاعة؛ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة. فناداهم
- ((يا معشر التجار)) فلما رفعوا أبصارهم، ومدوا أعناقهم. قال: ((إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. إلا من اتقى الله وبر وصدق)).
((4)) باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه
2147 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا فروة أبو يونس عن هلال ابن جبير، عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- (( من أصاب من شيء، فليلزمه))
في الزوائد في إسناده فروة أبو يونس، وهو مختلف فيه. قاله الذهبي في الكاشف. وقال الأزدي ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. وهلال بن جبير البصري، ذكره ابن حبان في الثقاب. وقال وروى عن أنس، إن كان سمع منه
2148 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم. أخبرني أبي، عن الزبير بن عبيد، عن نافع؛ قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر. فجهزت إلى العراق. فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: يا أم المؤمنين! كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقالت: لا تفعل مالك ولمتجرك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
- ((إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له)).
في الزوائد: في إسناده مقال. لأن والد أبي عاصم اسمه مخلد بن الضحاك، قال العقيلي والنسائي: لا يتابع على حديثه. وذكر ابن حبان في الثقات. والزبير بن عبيد، قال الذهبي: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات.
((5)) باب الصناعات
2149 - حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي، عن جده، عن سعيد بن أبي أحيحة، عن أبى هريرة؛ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((مابعث الله نبيا إلا راعي غنم)) قال له أصحابه: وأنت يا رسول الله ! قال ((وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط))
قال سويد يعني كل شاة بقيراط.
2150 - حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن عبد الخزاعي، والحجاج، والهيثم ابن جميل؛ قالوا؛ حدثنا حماد عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- ((كان زكريا نجارا))
2151 - حدثنا محمد بن رمح. حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- ((إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم أحيوا محمد خلقتم))
2152 - حدثنا عمرو بن رافع. حدثنا عمر بن هارون، عن همام، عن فرقد السبخى، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي هريرة؛ قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((أكذب الناس الصباغون والصواغون))
في الزوائد: إسناده ضعيف لأن فيه فرقد السبخي، ضعيف. وعمر بن هرون، كذبه ابن المعين وغيره.
((6)) باب الحكرة والجلب
2153 - حدثنا نصر بن على الجهضمي. حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسرائيل عن على بن سالم ابن ثوبان، عن على بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون))
في الزوائد: في إسناده على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
2154 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله بن نضلة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((لا يحتكر إلا خاطىء)).
2155 - حدثنا يحيى بن حكيم. حدثنا أبو بكر الحنفي. حدثنا الهيثم بن رافع. حدثني أبو يحيى المكي، عن فروخ مولى عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
- ((من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس)).
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثوقون. أبو يحيى المكي والهيثم بن معين، قد ذكرهما ابن حبان في الثقات. والهيثم بن رافع، وثقه ابن معين وأبو داود. وأبو بكر الحنفي، واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد، احتج به الشيخان. وشيخ ابن ماجه، يحيى بن حكيم، وثقه أبو داود والنسائي وغيرهما.
((7)) باب أمر الراقي
2156 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
- بعثنا رسولالله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية. فنزلنا بقوم. فسألناهم أن يقرونا. فأبوا. فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقى من العقرب؟ فقلت: نعم أنا. ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. فقبلناها. فقرأت عليه ((الحمد)) سبع مرات. فبرىء وقبضنا الغنم.
فعرض في أنفسنا منها شيء. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت.
- فقال: ((أوما علمت أنها رقية؟ اقتسموها وأضربوا لى معكم سهما)).
حدثنا أبو كريب. حدثنا هشيم. حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
((حدثنا)) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
قال أبو عبد الله: والصواب هو أبو المتوكل.
((8)) باب الأجر على تعليم القرآن
2157 - حدثنا على بن محمد، ومحمد بن إسماعيل. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي، عن عبادة بن نسى، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت؛ قال: علمت ناسا من أهل الصفه القرآن والكتابة. فأهدى إلى رجل منهم قوسا. فقلت: ليست ببال. وأرمى عنها في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
فقال: ((إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها)).
قال السيوطي : الأولى أن يدعي أن الحديث نسوخ بحديث الرقية الذي قبله وحديث ((إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى)) وأيضا في سنده الأسود بن ثعلبة وهو لانعرفه قاله ابن المديني كما في الميزان للذهبي
2158- حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثنا خالد ابن معدان حدثني عبد الرحمن عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال : علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
- (( إن أخذتها أخذت قوسا من نار )) فرددتها
في الزوائد :إسناده مضطرب قاله الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن سلم وقال العلاء في المراسيل : عطية بن قيس الكلاعي عن أبي بن كعب ، مرسل
((9)) باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل
2159 - حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرضحءن عن أبي مسعود أن النبيض صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
2160 - حدثنا علي بن محمد بن طرف قالا: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل
2161 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلمة أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور
في إسناد المصنف ابن لهيعة لكن الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد آخر فقال البيهقي : الإسناد صحيح على شرط مسلم دون البخاري فإن البخاري لا يحتج براوية أبي سفيان ولابراوية أبي الزبير ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيعا رواه عن الأعمش قال قال الأعمش : أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش شك في أصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة
قال السندي : قلت : وقد أخرجه مسلم برواية ابن الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكأن مراد البيهقي أنه لم يخرجه برواية أبي سفيان والله أعلم
((10)) باب كسب الحجام
2162 - حدثنا محمد بن أبي العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
- أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره
تفرد به ابن أبي عمر وحده قاله ابن ماجة
2063- حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي حدثنا أبو داود ((حدثنا)) و حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي حميد عن علي قال :
- احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره
وفي الزوائد : في إسناد حديث علي عبد الأعلى بن عامر قد تركه ابن مهدي والقطان وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما
2164 - حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك
-أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره
2165 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام
في الزوائد : إسناد حديث أبي مسعود صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري
2166 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال
- (( اعلفه نواضحك ))
((11)) باب مالا يحل بيعه
2167 - حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن عبد الله يحيى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة
- (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )) فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال (( لاهن حرام)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه))
يجوز بيعها ولا الإنتفاع بها ((قاتل الله اليهود )) أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة ((فأجملوه)) من أجمل الشحم واستخرج دهنه قال الخطابي : معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم وهذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم
2168 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال :
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن
((12)) باب ماجاء في النهي عن المنابذة والملامسة
2169- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله ابن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة
2170 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- نهى عن الملامسة والمنابذة
زاد سهل : قال سفيان : الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة أن يقول : ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي
((13)) باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه
2171 - حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
- ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض))
2172 - حدثنا هشام بن عمار سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه))
((14)) باب ماجاء في النهي عن النجش
2173 - قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك حدثنا وحدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
- نهى عن النجش
2174 - حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- ((لا تناجشوا))
((15)) باب النهي أن لا يبع حاضر لباد
2175 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
- ((لا يبيع حاضر لباد))
2176 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- ((لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))
2177 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد قال : لا يكون له سمسارا
((16)) باب النهي عن تلقى الجلب
2178 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا : حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- ((لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى ، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق))
2179 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقى الجلب
2180 - حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت الله قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع
((17)) باب البيعان بالخيار مالم يفترقا
2181- حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا اليث بن سعد عن نافع عن عبد بن عمر عن رسول الله قال
- ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
2182- حدثنا أحمد بن عبدة بن المقدام قالا : حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا))
2183- حدثنا محمد بن يحيى و إسحاق بن منصور قالا حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله
- ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا))
((18)) باب بيع الخيار
2184- حدثنا حرملة بن يحيى و أحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((اختر)) فقال الأعرابي: عمرك الله بيعا
2185- حدثنا العباس بن الوليد بيعا الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- إنما البيع عن تراض
في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله موثقون رواه ابن حبان في صحيحه
((19)) باب البيعان يختلفان
2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن الصباح قالا : حدثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث ابن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود : بعتك بعشرين ألفا و قال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلآف فقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول محمد قال البائع أو يترادان البيع)) قال : فإني أرى أن أرد البيع فرده
((20)) باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن
2187- حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله ! الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه ؟ قال
- ((لا تبع ما ليس عندك))
2188- حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا وحدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن علية قالا : حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((لا يحل بيع محمد ليس عندك و لاربح محمد لم يضمن))
2189- حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف مالم يضمن
في الزوائد : في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتابا
((21)) باب إذا باع المجيزان فهو للأول
2190- حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحرث حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- ((أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ))
2191- حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني و محمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((إذا باع المجيزان فهو للأول))
((22)) باب بيع العربان
2192- حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
- نهى عن بيع العربان
2193- حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس حدثنا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
- نهى عن بيع العربان
قال أبو عبد الله : العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار ، فيعطيه دينارين عربونا فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك.
وقيل: يعني والله أعلم :أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر و يقول : إن أخذته وإلا فالدرهم لك
((23)) باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
2194 - حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر و عن بيع الحصاة
2195- حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم قالا : حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن كثير عن عطاء عن ابن عباس قال :
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
في الزوائد : في إسناده أيوب بن عتبة ضعيف
((24)) باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص
2196- حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء محمد في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل و عن شراء العبد وهو آبق و عن شراء المغانم حتى تقسم و عن شراء الصدقات حتضى تقبض وع ضربة الغائص
2197- حدثنا هشام بن عمارحدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
- نهى عن بيع حبل الحبلة
((25)) باب بيع المزايدة
2198- حدثنا هشام بن عمارحدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأخضر بن عجلان حدثنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال
- ((لك في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال ((ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال (( من يشتري هذين؟ )) فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم قال (( من يزيد على درهم؟ )) مرتين أو ثلاثا قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين .فأ'عطاهما إياه وأخذ الرهمين فأعطاهما الأنصاري و قال ((اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به)) ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده و قال (( اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة يوما)) فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فقال ((اشتر ببعضها طعاما وبعضشها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال ((هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع
((26)) باب الإقالة
2199- حدثنا زياد بني أبو الخطاب حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة))
((27)) باب من كره أن يسعر
2200- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حمضاد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال : غلا الشر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال
- ((إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولامال
2201- حدثنا محمد بن زياد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : لو قوضمت يا رسول الله قال
- ((إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته ))
في الزوائد:في إسناده سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخره لكن عبد الأعلى الشامي روى عنه قبل الإختلاط وخمد بن زياد قال الذهبي روى له البخاري مقرونا بغيره وقال ابن حيان في الثقات وربما أخطأ وباقي رجال الإسناد ثقات
((28)) باب السماحة في البيع
2202 - حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا ، بائعا ومشتريا))
في الزوائد : رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع لأن عطاء بن فروخ لم يلق عثمان بن عفان قاله علي بن المديني في العلل
2203 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيي حدثنا الله حدثنا أبوغسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-(( رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى))
((29)) باب السوم
2204 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وغذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((لا تفعلي يا قيلة ! إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت )) فقال (( إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت))
وفي الزوائد : في إسناده انقطاع قال المزي في الأطراف : ابن خثيم عن قيلة فيه نظر و قال الذهبي في الكاشف : قيلة أم رومان روى عنها عبد الله بن عثمان بن خثيم مرسلا
2205 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن الله نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي
- (( أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك ؟ )) قلت : يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة قال (( فتبيعه بدينارين و الله يغفر لك )) قال فمازال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار ((والله يغفر لك )) حتى بلغ عشرين دينارا فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((يابلال ! أعطه من الغنيمة عشرين دينارا )) و قال (( انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك ))
2206- حدثنا علي بن محمد وسهل بن الله سهل قالا حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر
في الزوائد : في إسناده نوفل بن عبد الملك بن حبيب
((30)) باب ماجاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع
2207 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أحمد بن سنان قالوا : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الله صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-(( ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له}
2208 - حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن الله ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم (( حدثنا)) وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن علي بن مدرك عن الله زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن الله ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)) فقلت : من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال (( المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب))
2209- حدثنا يحيى عبد الله خلف حدثنا عبد الأعلى (( حدثنا )) وحدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش قالا حدثنا محمد بنن إسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن الله قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
-((إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ))
((31)) باب محمد جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال
2210- حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- ((من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ))
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
2211- حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد (( حدثنا )) وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- من باع نخلا قد أبرت للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
2212- حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
- (( من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا))
2213- حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال :
- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع
في الزوائد : في إسناده إسحق بن يحيى بن الوليد وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري وغيره
(( 32 )) باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
2214- حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
- ((لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها )) نهى البائع والمشتري
2215- حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه))
2216- حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم
- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
2217- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو و عن بيع العنب حتى يسود و عن بيع الحب حتى يشتد
((33)) باب بيع الثمار سنين الجائحة
2218- حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا : حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- نهى عن بيع السنين
2219- حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن الله الزبير عن جابر بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
- (( من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم))
((34)) باب الرجحان في الوزن
2220- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد بن إسماعيل قالوا: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
- (( ياوزان زن وأرجح ))
2221- حدثنا محمد بن بشار و محمد بن الوليد قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سمك بن حرب قال سمعت مالك أبا صفوان بن عميرة قال :
- بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي
2222- حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر ابن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ((إذا وزنتم فأرجحوا))
في الزوائد: إسناده صحيح عن شرط البخاري .
((35)) باب التوقي في الكيل والوزن
2223- حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم و محمد بن عقيل بن خويلد قالا : حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني الله حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال :
- لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه(( ويل للمطففين )) فأحسنوا الكيل بعد ذلك
في الزوائد إسناده حسن لأن محمد بن عقيل وعلي بن الحسين مختلف فيهما وباقي رجال الأسناد ثقات
(( 36)) باب النهي عن الغش
2224- حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن العلائي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((ليس منا من غش ))
2225- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس بن الله إسحاق عن الله إسحاق عن الله داود عن الله الحمراء قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال
-((لعلك غششت من غشنا فليس منا))
في الزوائد : في سنده أبو داود وهو نفيع بن الحارث الأعمى أحد الضعفاء المتروكين وقال ابن عمر: أبو الحمراء اتفقوا على ضعفه وكذبه بعضهم وأجمعوا على ترك الرواية عنه ونسبه ابن معين إلى الوضع نعم للمتن شاهد تقدم
((37)) باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقبض
2226- حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))
2227- حدثنا عمران بن موسى اليثي حدثنا حماد بن زيد حدثنا وحدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))
قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام
2228- حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال
- نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري
في الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف
((38)) باب بيع المجازفة
2229- حدثنا سهل بن أبي سهل. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
2230- حدثنا علي بن ميمون الرقي. حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة، عن موسى ابن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان؛ قال: كنت أبيع التمر في السوق. فأقول: كلت في وسقي هذا كذا. فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي. فدخلني من ذلك شيء. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
((إذا سميت الكيل فكله)).
((39)) باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة
2231- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه)).
في الزوائد: إسناد حديث عبد الله بن بسر صحيح، ورجاله ثقات.
2232- حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معديكرب، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه)).
في الزوائد: حديث أبي أيوب، بقية بن الوليد. وهو مدلس. وأصل الحديث في البخاري.
((40)) باب الأسواق ودخولها
2233- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد. حدثني صفوان بن سليم. حدثني محمد وعلي. أنبأنا الحسن بن أبي الحسن البراد؛ أن الزبير بن المنذر ابن أبي أسيد الساعدي، حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد؛ أن أبا أسيد حدثه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط. فنظر إليه، فقال:
((ليس هذا لكم بسوق)) ثم ذهب إلى سوق. فنظر إليه فقال ((ليس هذا لكم بسوق)) ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال ((هذا سوقكم. فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج)).
في الزوائد: رواه إسناده ضعاف. وهم إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن علي، وشيخهما الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي.
2234- حدثنا إبراهيم بن المستمر العرقي. حدثنا أبي. حدثنا عبيس بن ميمون. حدثنا عون العقيلي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((من غدا إلى صلاة الصبح، غدا براية الإيمان. ومن غدا إلى السوق، غدا براية إبليس)).
في الزوائد: في إسناده عيسى بن ميمون، متفق على تضعيفه.
2235- حدثنا بشر بن معاذ الضرير. حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، مولى آل الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من قال حين يدخل السوق: لاإله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد يحي ويميت، وهو حي لا يموت. بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة. وبنى له بيتا في الجنة)).
((41)) باب ما يرجى من البركة في البكور
2236- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((اللهم بارك لأمتي في بكورها)).
قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا، بعثهم في أول النهار.
قال، وكان صخر رجلا تاجرا. فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله.
2237- حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس)).
في الزوائد: عبد الرحمن، فمن دونه ضعيف.
2238- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن ضالنب صلى الله عليه وسلم قال:
((اللهم بارك لأمتي في بكورها)).
في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن.
((42)) باب بيع المصراة
2239- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من ابتاع مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها، رد معها صاعا من تمر، لاسمراء)) يعني الحنطة.
2240- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي. حدثنا جميع بن عمير التيمي. حدثنا عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((يا أيها الناس! من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها، رد معها مثلى لبنها ((أو قال)) مثل لبنها قمحا)).
قد أخرجه أبو داود. وقال في الفتح: وفي إسناده ضعف. قال وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق.
2241- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا وكيع. حدثنا المسعودي عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا، قال:
((بيع المحفلات خلابة. ولا تحل الخلابة لمسلم)).
في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو متهم.
((43)) باب الخراج بالضمان
2242- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه.
2243- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رجلا اشترى عبدا فاستغله. ثم وجد به عيبا فرده. فقال: يا رسول الله! إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الخراج بالضمان)).
((44)) باب عهدة الرقيق
2244- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن إن شاء الله، عن سمرة بن جندب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((عهدة الرقيق ثلاثة أيام)).
في الزوائد: في إسناد حديث سمرة، رجال إسناده ثقات. إلا أن سعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة. وعبدة بن سليمان روى عنه قبل. وسماع الحسن من سمرة فيه مقال.
2245- حدثنا عمرو بن رافع. حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة ابن عامر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لاعهدة بعد أربع)).
((45)) باب من باع عيبا فليبينه
2246- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((المسلم أخو المسلم. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، فيه عيب، إلا بينه له)).
2247- حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك. حدثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((من باع عيبا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه)).
في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس. وشيخه ضعيف.
((46)) باب النهي عن التفريق بين السبى
2248- حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل. وقالا: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتي بالسبى، أعطى أهل البيت جميعا. كراهية أن يفرق بينهم.
في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي.
2249- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عفان عن حماد. أنبأنا الحجاج عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي؛ قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين. فبعت أحدهما. فقال:
((مافعل الغلامان؟)) قلت: بعت أحدهما. قال ((رده)).
2250- حدثنا محمد بن عمر بن الهياج. حدثنا عبيد الله بن موسى. أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها. وبين الأخ وبين أخيه.
((47)) باب شراء الرقيق
2251- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عباد بن ليث، صاحب الكرابيسي. حدثنا عبد المجيد ابن وهب؛ قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال، قلت: بلى. فأخرج لي كتابا. فإذا فيه:
((هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا أو أمة. لاداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم))
2252- حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وليدع بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك)).
((48)) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
2253- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وهشام بن عمار، ونصر بن علي، ومحمد بن الصباح. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري؛ قال؛ سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)).
2254- حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا وحدثنا محمد بن خالد بن خداش. حدثنا إسماعيل بن علية؛ قالا: حدثنا سلمة بن علقمة التميمي. حدثنا محمد بن سيرين؛ أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية. إما في كنيسة وإم في بيعة. فحدثهم عبادة بن الصامت فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق، والذهب بالذهب، والبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ((قال أحدهما: والملح بالملح. ولم يقله الآخر)) وأمرنا أن نبيع البر بالشعير بالبر يدا بيد، كيف شئنا.
2255- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل)).
2256- حدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد؛ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع. فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين. والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. ولا فضل بينهما إلا وزنا)).
((49)) باب من قال لاربا إلا في النسيئة
2257- حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. فقلت: إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك. قال: أما إني لقيت ابن عباس فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، أشيء سمعته منء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله، ولاسمعته من رسول الله. ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((إنما الربا في النسيئة)).
2258- حدثنا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد، عن سليمان بن علي الربعي، عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف. يعني ابن عباس. ويحدث ذلك عنه. ثم بلغني أنه رجع عن ذلك. فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت. قال: نعم. إنما كان ذلك رأيا مني. وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف.
((50)) باب صرف الذهب بالورق
2259- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، سمع مالك ابن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء)).
قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان يقول: الذهب بالورق. احفطوا.
2260- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خازننا، نعطك ورقك.
فقال عمر: كلا، والله. لتعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء)).
2261- حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس. حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لافضل بينهما. فمن كانت له حاجة بورق، فليصطرفها بذهب. ومن كانت له حاجة بذهب، فليصطرفها بالورق. والصرف هاء وهاء)).
((51)) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
2262- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبيد ابن ثعلبة الحماني. قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي. حدثنا عطاء بن السائب أو سماك ((ولا أعلمه إلا سماكا))، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: كنت أبيع الإبل. فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
((إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس)).
حدثنا يحيى بن حكيم. حدثنا يعقوب بن إسحاق. أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
((52)) باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير
2263- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وهارون بن إسحاق. قالوا: أنبأنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم. إلا من بأس)).
((53)) باب بيع الرطب بالتمر
2264- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع وإسحاق بن سليمان. قالا: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان؛ أن زيدا، أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت. فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قا : البيضاء. فنهاني عنه وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال:
((أينقص الرطب، إذا يبس؟)) قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
((54)) باب المزابنة والمحاقلة
2265- حدثنا علي بن محمد. أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ قا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا. وإن كانت كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
2266- حدثنا أزهر بن مروان. حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير؛ وسعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة.
2267- حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد ابن المسيب، عن رافع بن خديج؛ قا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
((55)) باب بيع العرايا بخرصها تمرا
2268- حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سالم، عن أبيه. حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.
2269- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
((56)) باب الحيوان بالحيوان نسيئة
2270- حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
2271- حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لابأس بالحيوان، واحدا باثنين، يدا بيد)) ذكرهه نسيئة.
((57)) باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد
2272- حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا الحسين بن عروة. حدثنا وحدثنا أبو عمر حفص اشترى صفية بسبعة أرؤس.
قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون.
((58)) باب التغليظ في الربا
2273- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أتيت، ليلة أسري بي، على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء ياجبرائيل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا)).
في الزوائد: في إسناده علي بن زيد بن جدعان، ضعيف.
2274- حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الربا سبعون حوبا. أيسرها أن ينكح الرجل أمه)).
في الزوائد: في إسناده نجيح بن عبد الرحمن، أبو معشر. متفق على تضعيفه.
2275- حدثنا عمرو بن علي الصيرفي، أبو حفص. حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((الربا ثلاثة وسبعون بابا)).
في الزوائد: إسناده صحيح. وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم. وهو ثقة. وقد انفرد برواية هذا الحديث عن شعبة.
2276- حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا سعيد عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب؛ قال: إن آخر ما نزلت آية الربا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا. فدعوا الربا والريبة.
إسناده صحيح، ورجاله موثقون. إلا أن سعيدا، وهو ابن عروبة، اختلط بأخرة. كذا في الزوائد.
2277- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. حدثنا سماك بن حرب؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
2278- حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا إسماعيل بن علية. حدثنا داود بن أبي هند، عن سعيد ابن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد. إلا آكل الربا. فمن لم يأكل، أصابه من غباره)).
2279- حدثنا العباس بن جعفر. حدثنا عمرو بن عون. حدثنا يحيى بن أبي زائد، عن إسرائيل، عن دكين بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة)).
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. لأن العباس بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وابن المديني وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. وفي الفتح: إسناده حسن.
((59)) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
2280- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر، السنتين والثلاث. فقال:
((من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)).
2281- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة ابن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد الله بن سلام؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا ((لقوم من اليهود)) وإنهم قد جاعوا. فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
((من عنده؟)) فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا ((لشيء قد سماه)) أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان)).
في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم. وهو مدلس.
2282- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة ((قال يحيى: عن عبد الله بن أبي الءمنجالد. وقال عبد الرحمن: عن أبي المجالد)) قال: امترى عبد الله بن شداد وأبو برزة في السلم. فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفي. فسألته فقال: كن نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، عند قوم، ماعندهم.
فسألت ابن أبزي. فقال: مثل ذلك.
((60)) باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره
2283- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا شجاع بن الواليد. حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا أسلفت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره)).
حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مثله. ولم يذكر سعدا.
((61)) باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع
2284- حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، قال، قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل. فلم يطلع النخل شيئا، ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للبائع:
((أخذ من نخلك شيئا؟)) قال: لا. قال ((فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه. ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه)).
((62)) باب السلم في الحيوان
2285- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا مسلم بن خالد. حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقال:
((إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك)) فلما قدمت قال ((يا أبا رافع! اقض هذا الرجل بكره)) فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((أعطه. فإن خير الناس أحسنهم قضاء)).
2286- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا معاوية بن صالح. حدثني سعيد بن هانيء؛ قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعرابي: اقضني بكري. فأعطاه بعيرا مسنا. فقال الأعرابي: يا رسول الله! هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((خير الناس خيرهم قضاء)).
((63)) باب الشركة والمضاربة
2287- حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب؛ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية. فكنت خير شريك. كنت لا تداريني ولا تماريني.
2288- حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة. حدثنا أبو داود الحفري. عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله؛ قال: اشتركت أنا وسعد وعمار، يوم بدر، فيما نصيب. فلم أجيء أنا ولا عمار بشيء، وجاء سعد برجلين.
2289- حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا بشر بن ثابت البزار. حدثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن ((عبد الرحيم)) بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ثلاث فيهن البركة. البيع إلى أجل، والمقارضة وأخلاط البر بالشعير، للبيت، لاللبيع)).
في الزوائد: في إسناده صالح بن صهيب، مجهول. وعبد الرحيم بن داود، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. اهـ قال السندي: ونصر بن قاسم، قال البخاري: حديثه مجهول.
((64)) باب ماللرجل من مال ولده
2290- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة، عن الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن عمته، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم من كسبكم)).
2291- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا يوسف بن إسحاق، عن محمد ابن الءمنكدر، عن جابر بن عبد الله؛ أن رجلا قال: يا رسول الله ! إن لي مالا وولدا. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال:
((أنت ومالك لأبيك)).
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاري.
2292- حدثنا محمد بن يحيى، ويحيى بن حكيم. قالا: حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا حجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال:
((أنت ومالك لأبيك)) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من أموالهم)).
((65)) باب ماللمرأة من مال زوجها
2293- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وأبو عمر الضرير. قالوا: حدثنا وكيع. حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لايعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم. فقال:
((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
2294- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا أنفقت المرأة ((وقال أبي في حديثه: إذا أطعمت المرأة)) من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها. وله مثله بما اكتسب. ولها بما أنفقت. وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا)).
2295- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني؛ قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها)) قالوا: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال ((ذلك من أفضل أموالنا)).
((66)) باب ماللعبد أن يعطي ويتصدق
2296- حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا سفيان. حدثنا وحدثنا عمرو بن رافع. حدثنا جرير عن مسلم الملائي، سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك.
2297- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم قال: كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه. فمعني، أو قال: فضربني. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأله. فقلت: لا أنتهي أو لا أدعه فقال:
((الأجر بينكما)).
((67)) باب من مر على ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه؟
2298- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة بن سوار. حدثنا وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الواليد. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس؛ قال: سمعت عباد بن شرحبيل ((رجلا من بني غبر)) قال: أصابنا عام مخمصة. فأتيت المدينة. فأتيت حائطا من حيطانها. فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي. فجاء صاحب الحائط. فضربني وأخذ ثوبي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال للرجل:
((ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا. ولا علمته إذ كان جاهلا)) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه. وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.
2299- حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب. قالا: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قا : حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت وأنا غلام أرمي نخلنا، أو قال: نخل الأنصار. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
((ياغلام! ((وقال ابن كاسب: فقال يابني)) لم ترمي النخل؟)) قال قلت: آكل. قال ((فلا ترمي النخل. وكل مما يسقط في أسافلها)) قال، ثم مسح رأسي وقال ((اللهم أشبع بطنه)).
2300- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((إذا أتيت على راع، فناده ثلاث مرار. فإن أجابك، وإلا فاشرب في غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان، فناد صاحب البستان ثلاث مرات. فإن أجابك، وإلا فكل في أن لا تفسد)).
في الفتح: هذا الحديث أخرجه الطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم.
وفي الزوائد: في إسناده الجريري، واسمه سعد بن إياس. وقد اختلط بأخرة. ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط: لكن أخرج مسلم له في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري.
2301- حدثنا هدية بن عبد الوهاب، وأيوب بن حسان الواسطي، وعلي بن سلمة. قالوا: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا مر أحدكثم بحائط، فليأكل، ولا يتخذ خبنة)).
((68)) باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها
2302- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال:
((لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتي مشربته فيكسر باب خزانته، فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه)).
2303- حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور. حدثنا عمر بن علي، عن حجاج، عن سليط ابن عبد الله الطهوي، عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي. حدثنا أبو هريرة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر. فثبنا إليها. فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا إليه. فقال:
((إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين. هو قوتهم ويمنهم بعد الله. أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم مافيها قد ذهب به؟ أترون ذلك عدلا؟)) قالوا: لا. قال ((فإن هذا كذلك)) قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال ((كل ولا تحمل. واشرب ولا تحمل)).
في الزوائد: في إسناده سليط بن عبد الله. قال فيه البخاري: إسناده ليس بالقائم.
قال السندي: قلت والحجاج هو ابن أرطاة كان يدلس وقد رواه بالعنعنة.
((69)) باب اتخاذ الماشية
2304- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم هانيء؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
((اتخذي غنما، فإن فيها بركة)).
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
2305- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن عامر، عن عروة البارقي، يرفعه قال:
((الإبل عز لأهلها. والغنم بركة. والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة)).
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. بل بعضه في الصحيحين بهذا الوجه. وإنما انفرد ابن ماجة بذكر الإبل والغنم، فلذلك ذكرته.
2306- حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري، ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي. قالا: حدثنا حرمي بن عمارة. حدثنا زربي، إمام مسجد هشام بن حسان. حدثنا محمد بن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الشاة من دواب الجنة)).
في إسناده زربي بن عبد الله، أبو يحيى الأزدي. وهو متفق على ضعفه.
2307- حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا عثمان بن عبد الرحمن. حدثنا علي بن عروة، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم. وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج. وقال:
((عند اتخاذ الأغنياء الدجاج، يأذن الله بهلاك القرى)).
في الزوائد: في إسناده علي بن عروة، تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن، مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات.