كتاب الهبات
((1)) باب الرجل ينحل ولده
2375- حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. ثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير؛ قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أنى قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال:
((فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟)). قال: لا. قال: فأشهد على غيري. قال: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا. إذا.
2376- حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما. وأنه حاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده. فقال:
((أكل ولدك نحلته؟)) قال: لا. قال: ((فاردده)).
((2)) باب من أعطى ولده ثم رجع فيه
2377- حدثنا محمد بن بشر، و أبو بكر بن خلاد الباهلي. قالا: ثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس و ابن عمر. يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطي ولده)).
2378- حدثنا جميل بن الحس. ثنا عبد الأعلى. ثنا سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده))
((3)) باب العمرى
2379- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لاعمري فمن أعمر شيئا، فهو له)).
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
2380- حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهلب، عن سلمة، عن جابر؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه)).
2381- حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث.
((4)) باب الرقي
2382- حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق. أبنأنا ابن جريج عن عطاء. عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لارقبى. فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته)).
قال: والرقبى أن يقول هو الآخر: مني ومنك موتا.
2383- حدثنا عمرو بن رافع. ثنا هشيم. ((ح)) وحدثنا علي بن محمد. ثنا معاوية قالا: ثنا داود عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله:
((العمرى جائزة لمن أعمرها. والرقبى جائزة لمن أرقبها)).
((5)) باب الرجوه في الهبة
2384- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو أسامة، عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب. أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله)).
في الزوائد: الحديث قس الصحيحين من غير أبي هريرة. وإسناد أبي هريرة رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع خلاس بن عمرو الهجري من أبي هريرة شيئا.
2385- حدثنا محمد بن بشار، و محمد بن المثنى قالا: ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم:
((العائد في هبته كالعائد في قيئه)).
2386- حدثنا أحمد بن عبد الله بن يسف العرعري. ثنا يزيد بن أبي حكيم.ثنا العمري، عن زيد بن أسلم، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)).
((6)) باب من وهب هبة رجاء ثوابها
2387- حدثنا علي بن محمد، و محمد بن إسماعيل، قالا: ثنا وكيع. ثنا إيراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الرجل أحق بهبته مالم يثب منها)).
في الزوائد: إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف.
((7)) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
2388- حدثنا أبو يوسف الرقي، محمد بن أحمد الصيدلاني. ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قال: في خطبة خطبها:
((لا يجوز لإمرأة في مالها ، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها)).
2389- حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث بن سعد}، عن عبد الله بن يحيى ((رجل من ولد كعب بن مالك)) عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك؛ أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها. فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((
((لا يجوز للمرأة في مالها ، إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟)) قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، زوجها فقال: ((هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها.)) فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
في الزوائد: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب. فالإسناد ضعيف.