كتاب الرهون
((1)) باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
2436-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم. حدثني الأسود عن عائشة؛أن النبي صلى الله عليه وسلم إشترى من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.
2437-حدثنا نضر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. ثنا هشام عن قتادة، عن أنس؛قال: لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة.فأخذ لأهله منه شعيرا.
2438- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر ابن حوشب، عن أسماء بنت يزيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام.
في الزوائد: في إسناده شهر بن حوشب، وثقة أحمد وابن معين وغيرهما. وضعفه شعبة وأبو حاتم والنسائي وعبد الحميد بن بهرام، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو داود وغيرهما.
2439-حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. ثنا ثابت بن يزيد. ثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي، بثلاثين صاعا من شعير.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقاب.
((2)) باب الرهن مركوب ومحلوب
2440-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا وكيع عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الظهر يركب إذا كان مرهونا. ولبن الدريشرب إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب، نفقته)).
((3)) باب لا يغلق الرهن
2441-حدثنا محمد بن حميد. ثنا إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((لا يغلق الرهن)).
في الزوائد: في إسناده محمد بن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في الرواية، فقد ضعفه في أخرى. وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني. وقال ابن حبان: يروى عن الثقات، المقلوبات. وقال ابن معين: كذاب.
((4)) باب أجر الأجراء
2442-حدثنا سويد بن سعيد. ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد ابنأبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كنت خصسه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي، ثم عدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل إستأجر أجيرا، فاستوفى منه و لم يوفه أجره)).
2443-حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي. ثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي. ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أعط الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه)).
في الزوائد: أصله في صحيح البخاري وغيره، من حديث أبي هريرة. لكن إسناد المصنف ضعيف وهب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان.
((5)) باب إجارة الأجير على طعام بطنه
2444-حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. ثنا بقية بن الوليد. عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحرث بن يزيد، عن علي بن رباح؛ قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم. حتى إذا بلغ قصة موسى قال((إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه ثماني سنين، أو عشرا، على عفة فرجه وطعام بطنه.
في الزوائد: إسناده ضعيف لأن فيه بقية، وهو مدلس. وليس لبقية هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث.
2445-حدثنا أبو عمرحفص بن عمرو. ثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثنا سليم بن حيان. سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: نشأت يتيما، وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. أحطب لهم إذا نزلوا. وأحدو لهم إذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة إماما.
في الزوائد: إسناده صحيح موقوف. لأن حيان بن بسطام، ذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه الدار قطني والذهبي وغيرهم. وباقي رجال الإسناد أثبات.
((6)) باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة
2446-حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة. فبلغ ذلك عليا . فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بستانا لرجل من اليهود. فاستقى له سبعة عشر دلوا. كل دلو بتمرة. فخيره اليهودي من تمره, سبع عشرة عجوة. فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: في إسناده حنش، وإسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد وغيره.
2447-حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبد الرحمن. ثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي؛ قال: كنت أدلو الدلو بتمرة. وأشترط أنها جلدة.
في الزوائد: رجال إسناده ثقات والحديث موقوف. وأبو إسحاق، إسمه عمرو بن عبد الله السبيعي، إختلط بأخرة، وكان يدلس، وقد رواه بالعنعنة.
2448-حدثنا علي بن المنذر. ثنا محمد بن فضيل. ثنا عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة؛ قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! مالي أرى لونك منكفئا؟ قال:
((الخمص)) فانطلق الأنصاري إلى رحله. فلم يجد في رحله شيئا. فخرج يطلب. فإذا هو بيهودي يسقي نخلا. فقال الأنصاري إلى رحله. فلم يجد في رحله شيئا. فخرج يطلب. فإذا هو ييهودي يسقي نخلا. فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة. ولا يأخذ إلا جلدة. فاستقى بنحو من صاعين. فجاء به إل النبي صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: في إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان، ضعفه أحمد وإبن معين وغيرهما.
((7)) باب المزارعة بالثلث والربع
2449-حدثنا هناد بن السري. ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد ابن المسيب، عن رافع بن خديج؛ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة و المزابنة. وقال :
((إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها. ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح. ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة)).
2450-حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالا:ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار؛ قال: سمعت لبن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. حتى سمعنا رافع ابن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فتركناه لقوله.
2451-حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعي. حدثني عطاء؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث و الربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
((من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه.فإن أبى فليمسك أرضه)).
2452-حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. ثنا أبو توبة الربيع بن نافع. ثنا معاوية ابن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه. فإن أبى، فليمسك أرضه)).
((8)) باب كراء الأرض
2453-حدثنا أبو كريب. ثنا عبدة بن سليمان و أبو أسامة ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله ((أو قال عبد الله بن عمر))، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يكرى أرضا له، مزارعا. فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر وض ذهبت معه حتى أتاه بالبلاط. فشأله عن ذلك. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع . فترك عبد الله كراءها.
2454-حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. ثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب، عن مطرف، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله؛ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
((من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولايؤاجرها)).
2455-حدثنا محمد بن يحيى. ثنا مطرف بن عبد الله. ثنا مالك، عن داود بن الحصين، عضن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد؛ أنه أخبره أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة.
والمحاقلة استكراء الأرض.
((9)) باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
2456-حدثنا محمد بن رمح.أنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛ أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض- قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ألا منحها أحدكم أخاه)) ولم ينه عن كرائها.
2457-حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. ثنا عبد الرزاق. أنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا)) لشيء معلوم.
فقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
2458-حدثنا محمد بن الصباح. ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة ابن قيس؛ قال:سألت رافق بن خديج قال : كنا نكرى الأرض بالورق.
2459-حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي. حدثني أبو النجاسي؛ أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير؛ قال: نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا. فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((ما تصنعون بمحاقلكم؟)) قلنا: نؤاجرها على الثلث و الربعو الأوسق من البر و الشعير. فقال(( فلا تفعلوا. ازرعوها أو أزرعوها)).
2460-حدثنا محمد بن يحيى.أنبأنا عبد الرزاق. أنا الثوري، عن منصور. عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج؛ قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث و الربع والنصف. واشترط ثلاث جداول و القصارة وما بسقي الربيع. و كان العيش إذ ذاك شديدا. وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله. ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا. وطاعة الله وطاعة رسوله انفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول:
(( من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع))
2461-حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. ثنا إسماعيل بن علية. ثنا عبد الرحمن ابن إسحاق. حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن الوليد بن ابي الوليد، عن عروة اين إسحاق. حدثني أبو عبيدة بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج.أنا، والله!، أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقتتلا. فقال:
((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)) فسمع رافع بن خديج قوله ((فلا تكروا المزارع)).
((11)) باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
2462- حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينار؛ قال: قلت لطاوس، يا أبا عبد الرحمن! لوتركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال : أي عمرو! إني أعنهم وأعطيهم. وإن معاذ بن حبل أخذ الناس عليها عندنا. وإن أعلمهم (( يعني ابن عباس)) أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكنقال(( لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما)).
2463-حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. ثنا عبد الوهاب عن مجاهد، عن طاوس؛ أن معاذ بن جبل أكرى الأر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر و عثمان، على الثلث و الربع فهو يعمل به إلى يومك هذا.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. لأن أحمد بن ثابت، قال فيه ابن حبان، في الثقات: مستقيم الأمر.قلت: وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح.
2464-حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحم!د بن إسماعيل ، قالا: ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاوس؛ قال : قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ خراجا معلوما)).
((12)) باب استكراء الأرض بالطعام
2465-حدثنا حميد بن مسعدة.ثنا خالد بن الحرث . ثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى ابن حضكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج؛ قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((من كانت له أرض، فلا يكريها بطعام مسمى)).
((13)) باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم
2466-حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاش، عن رافع بن خديج؛ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له مم الرع شيء، وترد عليه نفقته)).
((14)) باب معاملة النخيل والكرم
2467-حدثنا محمد بن الصباح وسهل و إسحاق بن منصور. قالوا: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.
2468-حدثنا إسماعيل بن توبة . ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف، نخلها وأرضها.
في الزوائد: في إسناده الحكم بن عتيبة، قال شعبة: لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث. وابن أبي ليلى هذا، هو محمد بن عبد الرحمن، ضعيف.
2469-حدثنا علي بن المنذر. ثنا محمد بن فضيل، عن مسلم الأعور، عن أنس بن مالك ؛ قال: لم افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف.
في الزوائد: في إسناده مسلم بن كيسان، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.
((15)) باب تلقيح النخل
2470-حدثنا علي بن محمد. ثنا عبيد اله بن موسى، عن إسرائيل، عن سماك؛ أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه؛ قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل. رأى قوما يلقحون النخل. فقال:
(( ما يصنع هؤلاء؟)) قالوا : يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال (( ما أظن ذلك يغني شيئا)) فبلغهم، فتركوه. فنزلوا عنها . فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ((إنما هو الظن. إن كان يغني شيئا فاصنعوه. فإنما أنا بشر مثلكم. وإن الظن يخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم: قال الله- فلن أكذب على الله)).
2471-حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عفان. ثنا حماد. ثنا ثابت عن أنس بن مالك؛ وهشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا. فقال :
((ماهذا الصوت؟)) قالوا: النخل يؤبرونها. فقال((لو لم يفعلوا لصلح)) فلم يؤبروا عامئذ. فصار شيصا.فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال(( إن كان شيئا من أمر دنياكم، فشأنكم به. وإن كان من أمور دينكم، فإلى)).
((16)) باب المسلمون شركاء في ثلاث
2472-حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ و النار. وثمنه حرام)).
قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري.
في الزوائد: عبد الله بي خراش. قد ضعفه أبو زرعة والبخاري وغيرهما . وقال محمد بن عمار الموصلي: كذاب.
2473-حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((ثلاث لايمنعن: الماء و الكلأ و النار)).
في الزوائد: هذا إسناد صحثح، وجاله موثقون. لأن محمد بن عبد الله بن يزيد، أبا يحيى المكي، وثقه النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
2474-حدثنا عمار بن خالد الواسطي. ثنا علي ين غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناه. فما بال الملح و النار؟ قال (( ياحميراء! من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار. ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ماطيب ذلك الملح. ومن سقى مسلما شربة من ماء، حين يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة. ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لايوجد الماء، فكأنما أحياها)).
في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأعله بعلي بن زيد بن جدعان: وقال بعضهم: كل حديث ورد فيه((الحميراء)) ضعيف. واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار بن الورد، عن عمار الذهبي، عن سالم بن أبي الجعد، عن أم سلمة: قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين. فضحكت عائشة. فقال((انظري ياحميراء أن لا تكوني أنت)) ثم التفت إلى علي فقال: ((إن وليت من أمرها شيئا، فارفق بها)) قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
((17)) باب إقطاع الأنهار والعيون
2475-حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. ثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال. حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال ، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمال؛ أنه إستقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب . فأقطعه له. ثم إن الأقرع ابن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء. ومن ورده أخذه. وهو مثل الماء العد. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح. فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( هو منك صدقة. وهو مثل الماء العد. من أخذه)).
قال فرج: وهو اليوم على ذلك. من ورده أخذ .قال، فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا، بالجرف جرف مراد، مكانه حين أقاله منه.
((18)) باب النهي عن بيع الماء
2476-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عيينة عو عمرو بن دينار، عن أبي المنهال: سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء.
2477-حدثنا علي بن محمد و إبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: ثنا وكيع. ثنا ابن حريج عن أبي الزبير، عن جابر؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
((19)) باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ
2478-حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(( لا يمنع أحدكم فضل ماء، ليمنع به الكلأ)).
2479-حدثنا عبد الله بن سعيد. ثنا عبدة بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لايمنع فصل الماء، ولايمنع نقع البئر)).
في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره. ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق، وهو مدلس.
((20)) باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء
2480-حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب، عن عروةبن الزبير، عن عبد الله بن الزبير؛ أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه. فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((اسق يازبير! ثم أرسل الماء إلى جارك)) فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال (( يازبير! اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)) قال، فقال الزبير: والله! إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك((فلا وربك ريؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)).
2481-حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميث.ثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك. حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك، عن عمه ثعلبة بن أبي مالك ؛ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور، الأعلى قوق الأسفل. يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه.
في الزوائد: انفرد ابن ماجة بهذا الحديث عن ثعلبة وليس له شيء في بقية الستة. وفي سنده زكريا بن منظور المدني القاضي، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.
2482-حدثنا أحمد بن عبدة.أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن . حدثني أبي عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الماء.
2483-حدثنا أبو المغلس. ثنا فضيل بن سليمان. ثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق ابن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ، في شرب النخل من السيل، أنا الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك، حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.
في الزوائد: في إسناد إسحاق بن يحيى، قال ابن عدي: يروى عن عبادة ولم يدركه. وكذا قال غيره.
((21)) باب قسمة الماء
2484-حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((يبدأ بالخيل يوم وردها)).
في الزوائد: في إسناده عمرو بن عوف، ضعيف. وفيه حفيده كثير بن عبد الله، قال الشافعي: ركن من أركان الكذب. وقال أبو داود: كذاب. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب. ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب.
2485-حدثنا العباس بن جعفر. ثنا موسى بن داود. ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمروبن دينار ، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم. وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام)) .
((22)) باب حريم البئر
2486-حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين. ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. ح و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح.ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قالا:ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته)).
في الزوائد: مدار الحديث في الإسنادين على إسماعيل بن مسلم المكي، تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما.
2487-حدثنا سهل بن أبي الصغدي. ثنا منصور بن صقير. ثنا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد الخدري؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((حريم البئر مد رشائها)).
((23)) باب حريم الشجر
2488-حدثنا عبد ربه بن خالد النميري، أبو المغلس. ثنا الفضيل بن سليمان . ثنا موسى بن عقبة. أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة و النخلتين و الثلاثة للرجل في النخل. فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل، مبلغ جريدها حريم لها .
في الزوائد: إسناده منقطع ضعيف، لأن إسحاق بن يحيى يروى عن عبادة، ولم يدركه.
2489-حدثنا سهل بن أبي الصغدي ثنا منصور بن صقير. ثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((حريم النخلة مد جريدها)).
في الزوائد: إسناده ضعيف.
((24)) باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله
2490- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا وكيع. ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن سعيد بن حريث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لايبارك فيه)).
حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبيد الله بن عبد المجيد. حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد بن حريث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
في الزوائد: في إسناد حديث سعيد بن حريث، إسماعيل بن إبراهيم. ضعفه البخاري وأبو داود وغيرهما. قال: ليس لسعيد بن حريث في الكتب الخمسة شيء، ولا للمصنف سوى هذا الحديث.
2491-حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع، قالا:ثنا مروان بن معاوية. ثنا أبو مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها)).
في الزوائد : في إسناده يوسف بي ميمون. ضعفه أحمد وغيره.