كتاب الشفعة
((1)) باب من باع رباعا فليؤذن شريكه
2492-حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر؛ قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه )) .
2493- حدثنا أحمد بن سنان و العلاء بن سالم، قالا: ثنا يزيد بن هارثون. أنبأنا شريك عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره)).
في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.
((2)) باب الشفعة بالجوار
2494-حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا هشيم. أنبأنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الجار أحق بشفعة جاره، ننتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحد)).
2495-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((الجار أحق بسقبه)).
2496-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن عمرو بن الشريج بن سويد، عن أبيه شريد بن سويد؛ قال: قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم، ولاشرك إلا الجوار؟ قال:
((الجار أحق بسقبه)).
((3)) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة
2497-حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر، قالا : ثنا أبو عاصم. ثنا مالك ابن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة.
حدثنا محمد بن حماد الطهراني. ثنا أبو عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل. وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
في الزوائد: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره.
2498-حدثنا عبد الله بن الجراح. ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمروبن الشريد، عن أبي رافع؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الشريك أحق بسقبه ما كان)).
2499-حدثنا محمد بن يحيى. ثنا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله؛ قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم. فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق، فلاشفعة)).
((4)) باب طلب الشفعة
2500-حدثنا محمد بن بشار . ثنا محمد بن الحرث، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه ، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الشفعة كحل العقال)).
في الزوائد: فيإسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني، قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه البيلماني، فالبلاء فيه منه. وإذا روى عنه محمد بن الحارث، فهما ضعيفان. وقال: حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة. لا يجوز الإحتجاج به، ولا أذكره إلا على وجه التعجب.
2501-حدثنا سويد بن سعيد، قال ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ؛ قال قال رسول الله (( لاشفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء.ولا لصغير، ولالغائب)).
في الزوائد: في إسناده البيلماني، وقد تقدم الكلام فيه في الإسناد قبله.