كتاب الوصايا
((1)) باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم
2695-حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ثنا أبي وأبو منعاوية. ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: ثنا أبو معاوية ((قال أبو بكر وعبد الله بن نمير)) عن الأعمش عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا شاة ولابعيرا، ولا أوصى بشيء.
2696-حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف؛ قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب اله.
قال مالك: وقال طلحة بن مصرف: قال الهزيل بن شرحبيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا، فخزم أنفه بخزام.
2697-حدثنا أحمد بن المقدام. ثنا المعتمر بن سليمان. سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك؛ قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه ((الصلاة. وماملكت أيمانكم)).
في الزوائد: إسناده حسن، لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط. وباقي رجاله على شرط الشيخين.
2698-حدثنا سهل بن أبي سهل. ثنا محمد بن فضيل عن مغيرة، عن أم موسى، عن علي بن أبي طالب، قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم :
((الصلاة وماملكت أيمانكم)).
((2)) باب الحث على الوصية
2699-حدثنا علي بن محمد. ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شئ يوصى فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده)).
2700-حدثنا نصر بن علي الجهضمي. ثنا درست بن زياد. ثنا يزيد الرقاشي عن أنس ابن مالك؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((المحروم من حرم وصيته)).
في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي، وهو ضعيف.
2701-حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. ثنا بقية بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من مات على وصية، مات على سبيل وسنة. ومات على تقى وشهادة. ومات مغفورا له)).
في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس. وشيخه يزيد بن عوف، لم أر من تكلم فيه.}
2702-حدثنا محمد بن معمر. ثنا روح بن عوف، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شئ يوصى به، إلا ووصيته مكتوبة عنده)).
((3)) باب الحيف في الوصية
2703-حدثنا سويد بن سعيد. ثنا عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه، عن أنس ابن مالك؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة.))
في الزوائد: في إسناده زيد العمى.
2704-حدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا عبد الرزاق بن همام. أنبأنا معمر عن أشعث ابن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة. فإذا أوصى حاف في وصيته. فيختم له بشر عمله، فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة. فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة)). قال أبو هريرة: واقرؤا إن شءتم ((تلك حدود الله_ إلى قوله_ عذاب مهين)).
2705-حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. ثنا بقية عن أبي حلبس، عن خليد بن أبي خلد، عن معاوية بن قرة، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من حضرته الوفاة فأوصى، وكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته)).
في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعنه. وشيخه أبي حلبس، أحد المجاهيل.
((4)) باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت
2706-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا شريك عن عمضارة بن القعقاع بن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! نبئني. ماحق اناس مني بحسن الصحبة؟ فقال:
((نعم . وأبيك! لتنبأن. أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أبوك)) قال: نبئني يا رسول الله! عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: ((نعم. والله! لتنبأن. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر. ولا تمهل. حتى إذا بلغت نفسك ههثنا، قلت: مالي لفلان، ومالي لفلان. وهو لهم، وإن كرهت)).
2707-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا حريز بن عثمان. حدثني عبد الرحمن بن ميسرة، عن جبير بن نفير، عن بسر بن جحاش القرشي؛ قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه. ثم وضع أصبعه السبابة و قال:
((يقول الله عز وجل: أني تعجزني، ابن آدم! وقد خلقتك من مثل هذه. فإذا بلغت نفسك هذه((وأشار إلى حلقه)) قلت: أتصدق. وأنى أوان الصدقة؟))
في الزوائد: إسناده صحيح.
((5)) باب الوصية بالثلث
2708-حدثنا هشام بن عمار، والحسين بن الحسضن المروزي، وسهل؛ قالوا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه؛ قال: مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت: أي رسول الله! إن لي مالا كثيرا. وليس يرثني إلا ابنة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:((لا)) قلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) قلت: فالثلث؟ قال:((الثلث. و الثلث كثير. أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهثم عالة يتكففون الناس)).
2709-حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أمولكم، زيادة لكم في أعمالكم)).
في الزوائد: في إسناده طلحة بن عمر الحضرمي، ضعفه غير واحد.
2710-حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان . ثنا عبيد اللهب موسى. أنبأضنا مبارك بن حسان عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((يا ابن آدم! اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك، لأطهرك به وأزكيك. وصلاة عبادى عليك، بعد انقضاء أجلك)).
في الزوائد: في إسناده مقال. لأن صالح بن محمد بن يحيى، لم أر لأحد فيه كلاما، لا بجرح ولاغيره. ومبارك بن حسان، وثقه ابن معين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، يخطئ ويخالف. وقال الأزدي:متروك. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
2711-حدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((الثلث كبير ((أو كثير)))).
((6)) باب لاوصية لوارث
2712-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا سعيد بن أبي عروبةض عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن عنم، عن عمرو بن خارجة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته. وإن راحلته لتقصع بجرتها. وإن لغامها ليسيل بين كتفي؛ قال:
((إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. فلا يجوز لوارث وصية. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله و الملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل)) ((أو قال: عدل ولاصرف.))
2713-حدثنا هشام بن عمار. ثنا إسماعيل بن عياش. ثنا شرحبيل بن مسلم الخزءلاني. سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، عام حجة الوداع
((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث)).
2714-حدثنا هشام بن عمار . ثنا محمد بن شعيب بن شابور. ثنا عبد الرحمن يا رسول الله! يزيد ابن جابر عن سعيد بن أبي سعيد؛ أنه حدثه عن أنس بن مالك؛ قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها. فسمعته يقول:
((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ألا لا وصية لوارث)).
في الزوائد: إسناده صحيح. ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري.
((7)) باب الدين قبل الوصية
2715-نحدثنا علي بن محمد. ثنا وكيع. ثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي؛ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها ((من بعد وصية يوصى بها أو دين)) وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات.
((8)) باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟
2716-حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي مات و ترك مالا. ولم يوص. فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه؟ قال: ((نعم)).
2717-حدثنا إسحاق بن منصور. ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:إن أمي افتلتت نفسها. ولم توص. وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت. فلها أجر إن تصدقت عنها، ولى أجر؟ فقال: ((نعم)).
((9)) باب قوله ((ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف))
2718-حدثنا أحمد بن الأزهر. ثنا روح بن عبادة. ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد شيئا. وليس لي مال. ولي يتم له مال. قال:
((كل من مال يتيمك. غيرمسرف ولا متأثل مالا)). قال و أحسبه قال: ((ولا تقي مالك بماله)).