كتاب الأضاحي
((1)) باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم
3120- حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد ابن جعفر. قالا: حدثنا شعبة. سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛ أ!ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقربين. ويسمى ويكبر. ولقد رأيته يذبح بيده، واضعا قدمه على صفاحهما.
3121- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب، عن أبي عياش الزرقي، عن جابر بن عبد الله؛ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم عيد، بكبشين،
فقال، حين وجههما ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم! ولك عن محمد وأمته)).
3122- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوءين. فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ. وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: في إسناده عبد الله بن محمد، مختلف فيه.
((2)) باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟
3123- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ((من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا)).
في الزوائد: في إسناده عبد الله بن عياش وهو، وإن روى له مسلم، فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. وقد ضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.
3124- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين؛ قال: سألت ابن عمر عن الضحايا. أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون من بعده، وجرت به السنة.
حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثنا الحجاج بن أرطاة. حدثنا جبلة بن سحيم، قال: سألت ابن عمر. فذكره مثله سواء.
3125- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون. قال: أنبأنا أبو رملة عن مخنف بن سليم، قال: كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة
فقال ((يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت، في كمل عام، أضحية وعتيرة)).
أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية.
((3)) باب ثواب الأضحية
3126- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حدثنا عبد الله بن نافع. حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ((ماعمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى عز وجل من هراقة دم. وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان، قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا)).
3127- حدثنا محمد بن خلف العسقلاني. حدثنا آدم بن أبي إياس. حدثنا سلام بن مسكين. حدثنا عائذ الله عن أبي داود، عن زيد بن أرقم؛ قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! ماهذه الأاحي؟
قال ((سنة أبيكم إبراهيم)) قالوا: فما لنا فيها؟ يا رسول الله!
قال ((بكل شعرة حسنة)) قالوا: فالصوف؟ يا رسول الله !
قال ((يكل شعرة من الصوف حسنة)).
في الزوائد: في إسناده أبو داود. واسمه نفيع بن الحارث. وهو متروك. واتهم بوضع الحديث.
((4)) باب ما يستحب من الأضاحي
3128- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد؛ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد.
3129- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. حدثنا محمد بن شعيب. أخبرني سعيد بن عبد العزيز. حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس؛ قال: خرجت مع أبي سعيد الزرقي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا.
قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم، ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه. فقال لي: اشتر لي هذا. كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الزوائد: إسناده صحيح.
3130- حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا أبو عائذ؛ أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة الباهلي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ((خير الكفن الحلة. وخير الضحايا الكبش الأقرن)).
((5)) باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة
3131- حدثنا هدية بن عبد الوهاب. أنبأنا الفضل بن موسى. أنبأنا الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فحضر الأضحى. فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة.
3132- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر؛ قال: نحرنا بالحديبية، مع النبي صلى الله عليه وسلم، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
3133- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه، في حجة الوداع، بقرة بينهن.
3134- حدثنا هناد بن السري. حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون، عن أبي حاضر الأزدي، عن ابن عباس؛ قال: قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأبو حاضر اسمه عثمان بن حاضر.
3135- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، أبو طاهر. أنبأنا ابن وهب. أنبأنا يونس عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، بقرة واحدة.
((6)) باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة
3136- حدثنا محمد بن معمر. حدثنا محمد بن بكر البرساني. حدثنا ابن جريج؛ قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة. وأنا موسر بها. ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن.
في الزوائد: رجال الإسناد رجال الصحيح. إلا أن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. قاله الإمام أحمد. ولكن قال شيخنا أبو زرعة: روايته عن ابن عباس في صحيح البخاري. أي فهذا يدل على السماع. وقال: ابن جريج مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وقال يحيى بن سعيد القطان: ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف. إنما هو كتاب دونه إليه.
3137- حدثنا أبو كريب. حدثنا المحاربي وعبد الرحيم عن سفيان الثوري، عن سعيد ابن مسروق. وثنا الحسين بن علي عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج؛ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة. فأصبنا إبلا وغنما. فعجل القوم. فأغلينا القدور قبل أن تقسم. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بها. فأكفئت. ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم.
((7)) باب ما تجزئ من الأضاحي
3138- حدثنا محمد بن رمح. أنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما. فقسمها على أصحابه به ضحايا. فبقي عتود. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال ((ضح به أنت)).
3139- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حدثنا أنس بن عياض. حدثني محمد ابن أبي يحيى، مولى الأسلميين عن أمه؛ قالت: حدثتني أم بلال بنتهلال، عن أبيها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ((يجوز الجذع من الضأن أضحية)).
قال السندي: الحديث من الزوائد، ولم يتعرض في الزوائد لإسناده. وقال الدميري: قال ابن حزم: إنه حديث ساقط لجهالة أم محمد بن أبي يحيى. وأم بلال أيضا مجهولة، لا يدري أنها صحابية أم لا. قال السندي: كذا قال. وأصاب في الأول وأخطأ في الثناي. فقد ذكر أم بلال في الصحابة، ابن مندة، وأبو نعيم وابن عبد البر. ثم قال الذهبي في الميزان: إنها لا تعرف. ووثقها العجلي اهـ. وأفاد في الزوائد أن أصل الحديث موجود في أبي داود والترمذي، بإسناد صححه.
3140- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب، عن أبيه؛ قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع، من بني سليم. فعزت الغنم. فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) كان
يقول ((إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية)).
3141- حدثنا هارون بن حبان. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. أنبأنا زهير عن أبي الزبير، عن جابر؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)).
((8)) باب ما يكره أن يضحى به
3142- حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق، عن شريح ابن النعمان، عن علي؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء.
3143- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان بن عيينة، عن سلمة ابن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي؛ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.
3144- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز؛ قال: قلت للبراء بن عازب:" حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا بيده. ويدي أقصر من يده ((أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين ظلعها. والكسيرة الضتي لا تنقي)).
قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه، فدعه. ولا تحرمه على أحد.
3145- حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا سعيد عن قتادة؛ أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع عليا يحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن.
((9)) باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء
3146- حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الملك، أبو بكر، قالا: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري، عن جابر بن يزيد، عن محمد بن قرظة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: ابتعنا كبشا نضحي به. فأصاب الذئب من أليته أو أذنه. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أن نضحي به.
في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف قد اتهم. قال الدميري: قال ابن حزم: هو أثر روى فيه جابر الجعفي، وهو كذاب.
((10)) باب من ضحى بشاة عن أحد
3147- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. حدثنا ابن أبي فديك. حدثني الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صياد، عن عطاء بن يسار؛ قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل، في عهد النبيصلى الله عليه وسلم، يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون. ثم تباهى الناس، فصار كما ترى.
3148- حدثنا إسحاق بن منصور. أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف. ح وحدثنا محمد بن محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق، جميعا عن سفيان الثوري، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي سريحة؛ قال: حملني أهلي على الجفاء، بعدما علمت من السنة. وكان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين. والآن يبخلنا جيراننا.
في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون.
((11)) باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره
3149- حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا)).
3150- حدثنا حاتم بن بكر الضبي، أبو عمرو. حدثنا محمد بن بكر البرساني. ح وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم. حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة؛ قالت:
قال رسول الله ((من رأى منكم هلال ذي الحجة، فأراد أن يضحي، فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا)).
((12)) باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة
3151- حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أن رجلا ذبح، يوم النحر، يعني قبل الصلاة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد.
3152- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس، عن جندب البجلي؛ أنه سمعه يقول: شهدت الأضحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذبح أناس قبل الصلاة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((من ذبح منكم قبل الصلاة، فليعد أضحيته. ومن لا، فليذبح على اسم الله)).
3153- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، عن عويمر بن أشقر؛ أنه ذبح قبل الصلاة. فذكره لنبي صلى الله عليه وسلم.
فقال ((أعد أضحيتك)).
في الزوائد: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. لأن عباد بن تميم لم يسمع عويمر بن أشقر. قاله الحافظ ابن حجر.
3154- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة؛ عن أبي زيد.
قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى: عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد الأنصاري؛ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار. فوجد ريح قتار.
فقال ((من هذا الذي ذبح؟)) فخرج إليه رجل منا. فقال: أنا. يا رسول الله! ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني. فأمره أن يعيد. فقال: لا. والله! الذي لاإله إلا هو. ماعندي إلا جذع أو حمل من الضأن.
قال ((اذبحها، ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك)).
((13)) باب من ذبح أضحية بيده
3155- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛ قال: لقد لا أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده، واضعا قدمه على صفاحها.
3156- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبي عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طراف الزقاق، طريق بني زريق، بيده، بشفرة.
((14)) باب جلود الأضاحي
3157- حدثنا محمد بن معمر. حدثنا محمد بن بكر البرساني. أنبأنا ابن جريج. أخبرني الحسن مجاهدا أخبره؛ أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره؛ أن علي ابن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها للمساكين.
((15)) باب الأكل من لحوم الضحايا
3158- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله أمر من كل جزور ببضعة. فجعلت في قدر. فأكلوا من اللحم، وحسوا من المرق.
في الزوائد: رجال إسناده ثقات.
((16)) باب ادخار لحوم الأضاحي
3159- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الرحمن ابن عابس، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس، ثم رخص فيها.
3160- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن نبيشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ((كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فكلوا وادخروا)).
((17)) باب الذبح بالمصلى
3161- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو بكر الحنفي. حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يذبح بالمصلى.