كتاب الذبائح
((1)) باب العقيقة
3162- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز؛ قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول ((عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)).
3163- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة. أنبأنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة؛ قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.
3164- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
يقول ((إن مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى)).
3165- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا شعيب بن إسحاق. حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قال ((كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويسمى)).
3166- حدثنا يعقوب حميد بن كاسب. حدثنا عبد الله بن وهب. حدثني عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى؛ أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني، حدثه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ((يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم)).
في الزوائد: إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. قال: وليس ليزيد هذا، عند ابن ماجة، سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب.
((2)) باب الفرعة والعتيرة
3167- حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن نبيشة؛ قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب. فما تأمرنا؟
قال ((اذبحوا لله عز وجل، في أي شهر كان. وبروا لله، وأطعموا)) قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. فما تأمرنا به؟
قال ((في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك. حتى إذا استحمل ذبحته، فتصدقت بلحمه ((أراه قال)) على ابن السبيل. فإن ذلك هو خير)).
3168- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ((لافرعة ولا عتيرة)) قال هشام، في حديثه: والفرعة أول النتاج. والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب
3169- حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ((لافرعة ولا عتيرة)).
قال ابن ماجة: هذا من فرائد العدني.
في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر صحيح، ورجاله ثقات.
((3)) باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
3170- حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب. حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ((إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)).
3171- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي. أخبرني أبي سعيد الخدري؛ قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وهو يجر شاة بأذنها.
فقال ((دع أذنها، وخذ بسالفتها)).
في الزوائد: في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم. وهو ضعيف.
3172- حدثنا محمد بن عبد الرحمن، ابن أخي حسين الجعفي. حدثنا مروان بن محمد. حدثنا ابن لهيعة. حدثني قرة بن حيوئيل، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر؛ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم.
وقال ((إذا ذبح أحدكم فليجهز)).
حدثنا جعفر بن مسافر. حدثنا أبو الأسود. حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
في الزوائد: مدار الإسنادين على ابن لهيعة، وهو ضعيف. وشيخه قرة، أيضا ضعيف.
((4)) باب التسمية عند الذبح
3173- حدثنا عمرو بن عبد الله. حدثنا وكيع عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ((إن الشياطين ليوحون إلى أو ليائهم)) قال: كانوا يقولون: ماذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا. ومالم يذكر اسم عليه فكلوه.
فقال الله عز وجل ((ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)).
3174- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين؛ أن قوما قالوا: يا رسول الله! إن قوما يأتونا بلحم، لاندري: ذكر اسم الله عليه أم لا؟
قال ((سموا أنتم وكلوا)).
وكانوا حديث عهد بالكفر.
((5)) باب ما يذكى به
3175- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو الأحوص عن عاصم، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي؛ قال: ذبحت أرنبين بمروة. فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرني بأكلهما.
3176- حدثنا أبو بشر بكر بن خلف. حدثنا غندر. حدثنا شعبة، سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت؛ أن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بمروة. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها.
3177- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان عن سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عن عدى بن حاتم؛ قلت: يارسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا. قال:
((أمرر الدم بما شئت، واذ كر اسم الله عليه)).
3178- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق، عن عبابة بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج؛ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فقلت: يا رسول الله! إنا نكون في المغازي، فلا يكون معنا مدى. فقال:
((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل. غير السن والظفر. فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة)).
((6)) باب السلخ
3179- حدثنا أبو كريب. حدثنا مروان بن معاوية. حدثنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي ((قال عطاء: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
((تنح حتى أريك)) فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط. وقال ((ياغلام! هكذا فاسلخ)) ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ.
((7)) باب النهي عن ذبح ذوات الدر
3180- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خلف بن خليفة. ح وحدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم. أنبأنا مروان بن معاوية، جميعا عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار. فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
((إياك والحلوب)).
3181- حدثنا علي بن محمد. حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر
((انطلقا بنا إلى الواقفي)) قال، فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط. فقال: مرحبا وأهلا. ثم أخذ الشفرة. ثم جال في الغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إياك والحلوب)) أو قال ((ذات الدر)).
في الزوائد: في إسناده يحيى بن عبد الله، واهي الحديث.
((8)) باب ذبيحة المرأة
3182- حدثنا هناد بن السري. حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ أن امرأة ذبحت شاة بحجر. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ير به بأسا.
((9)) باب ذكاة الناد من البهائم
3183- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا عمر بن عبيد، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج؛ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فند بعير. فرضماه رجل بسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
((إن لها أوابد ((أحسبه قال)) كأوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا)).
3184- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه؛ قال: قلت: يا رسول الله! ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال
((لو طعنت في فخذها لأجزأك)).
((10)) باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة
3185- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد، قالا: حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم.
في الزوائد: في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم. وهو ضعيف.
3186- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس ابن مالك، عن أنس بن مالك؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم.
3187- حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا)).
3188- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا سفيان بن عيينة. أنبأنا ابن جريج. حدثنا أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
((11)) باب النهي عن لحوم الجلالة
3189- حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها.
((12)) باب لحوم الخيل
3190- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر؛ قالت: نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3191- حدثنا بكر بن خلف، أبو بشر. حدثنا أبو عاصم. حدثنا ابن جريح. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا، زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش.
((13)) باب لحوم الحمر الوحشية
3192- حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني؛ قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة، يوم خيبر، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة. فنحرناها. وإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا.
فأكفأناها.
فقلت لعبد الله بن أبي أوفى: حرمها تحريما؟ قال: تحدثنا أنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة من أجل أنها تأكل العذرة.
3193- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح. حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معديكرب الكندي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء. حتى ذكر الحمر الإنسية.
في الزوائد: إسناده صحيح. الحسن بن جابر، ذكره ابن حبان في الثقات. ولم أر من تكلم فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
3194- حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء ابن عازب؛ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا به بعد.
3195- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع؛ قال: غزونا مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم غزوة خيبر. فأمسى الناس قد أوقدوا النيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
((علام توقدون؟)) قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. فقال ((أهريقوا ما فيها واكسروها)) فقال رجل من القوم: أو نهريق مافيها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أو ذاك)).
3196- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية. فإنها رجس.
((14)) باب لحوم البغال
3197- حدثنا عمرو بن عبد الله. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا الثوري ومعمر، جميعا عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله؛ قال: كنا نأكل لحوم الخيل. قلت: فالبغال؟ قال: لا.
3198- حدثنا محمد بن المصفى. حدثنا بقية. حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى ابن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير.
قال السندي: قيل اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف، ذكره النووي. وذكر بعضهم أنه منسوخ. وقال بعضهم: لو ثبت، لا يعارض حديث جرير.
((15)) باب ذكاة الجنين ذكاة أمه
3199- حدثنا أبو كريب. حدثنا عبد الله بن المبارك، وأبو خالد الأحمر، وعبدة بن سليمان عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد؛ قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين. فقال
((كلوه إن شئتم. فإن ذكاته ذكاة أمه)).
قال أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور يقول، في قولهم: في الذكاة لايقضى بها مذمة. قال: مذمة بكسر الذال من الذمام. وبفتح الذال من الذم.