كتاب الصيد
((1)) باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع
3200- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن أبي التياح؛ قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. ثم قال
((مالهم وللكلاب؟)) ثم رخص لهم في كلب الصيد.
3201- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عثمان بن عمر. ح وحدثنا محمد بن الوليد. حدثنا محمد ابن جعفر، قالا: حدثنا شعبة عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا عن عبد الله مغفل؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. ثم قال
((مالهم وللكلاب؟)) ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين.
قال بندار: العين حيطان المدينة.
3202- حدثنا سويد بن سعيد. أنبأنا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب.
3203- حدثنا أبو طاهر. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رافعا صوته، يأمر بقتل الكلاب. وكانت الكلاب تقتل. إلا كلب صيد أو ماشية.
((2)) باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية
3204- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية)).
3205- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب. حدثني يونس بن عبيد عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لولا أن الكلاب أمة من الأمم، لأمرت بقتلها. فاقتلوا منها الأسود البهيم. وما من قوم اتخذوا كلبا، إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث، إلا نقص من أجورهم، كل يوم، قيراطان)).
3206- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا مالك بن أنس عن يزيد ابن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبي زهير؛ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
((من اقتنى كلبا لايغني عنه زرعا ولا ضرعا، نفص من عمله، كل يوم، قيراط)).
فقيل له: أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي. ورب هذا المسجد!
((3)) باب صيد الكلب
3207- حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك بن مخلد. حدثنا حيوة بن شريح. حدثني ربيعة بن يزيد. أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني؛ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض أهل كتاب، نأكل في آنيتهم. وبأرض صيد، أصيد بقوسى وأصيد بكلبي المعلم، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم. قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((أما ماذكرت أنكم في أرض أهل كتاب، فلا تأكلوا في آنيتهم. إلا أن لا تجدوا منها بدا. فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ماذكرت من أمر الصيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكل)).
3208- حدثنا علي بن المنذر. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا بيان بن بشر عن الشعبي، عن عدي بن حاتم؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن قوم نصيد بهذه الكلاب. قال
((إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل ما أمسكن عليك إن قتلن. إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل الكلب فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب أخر، فلا تأكل)).
قال ابن ماجة: سمعته، يعني علي بن المنذر يقول: حججت ثمانية وخمسين حجة. أكثرها راجل.
((4)) باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم
3209- حدثنا عمرو بن عبد الله. حدثنا وكيع عن شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله؛ قال: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم. يعني المجوس.
في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة. والحديث رواه الترمذي إلا قوله: وطائرهم.
3210- حدثنا عمرو بن عبد الله. حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم.
فقال
((شيطان)).
((5)) باب صيد القوس
3211- حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس، وعيسى بن يونس الرملي، قالا: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ثعلبة الخشني؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((كل ماردت عليك قوسك)).
3212- حدثنا علي بن المنذر. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر، عن عدي بن حاتم؛ قال: قلت: يا رسول الله! إن قوم نرمي. قال
((إذا رميت وخزقت، فكل ماخزقت)).
في الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد. وهو ضعيف. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما. لكن بغير هذا السياق.
((6)) باب الصيد يغيب ليلة
3213- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم؛ قال: قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال
((إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه شيئا غيره، فكله)).
((7)) باب صيد المعراض
3214- حدثنا عمرو بن عبد الله. حدثنا وكع. ح وحدثنا علي بن المنذر. حدثنا محمد ابن فضيل، قالا: حدثنا كريا بن أبي زائدة عن عامر، عن عدي بن حاتم؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض. قال
((ما أصبت بحده، فكل. وما أصبت بعرضه، فهو وقيذ)).
3215- حدثنا عمرو بن عبد الله. حدثنا وكيع عن أبيه، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحرث النخعي، عن عدي بن حاتم؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال
((لا تأكل إلا أن يخزق)).
((8)) باب ما قطع من البهيمة وهي حية
3216- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة)).
3217- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش. حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر ابن حوشب، عن تميم الداري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((يكون في آخر الزامان قوم يحبون أسنمة الإبل، ويقطعون أذناب الغنم. ألا، فما قطع من حي، فهو ميت)).
في الزوائد: في إسناده أبو بكر الهذلي، وهوضعيف.
((9)) باب صيد الحيتان والجراد
3218- حدثنا أبو مصعب. حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عبد الله ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
((أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد)).
في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.
3219- حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، ونصر بن علي، قالا: حدثنا زكريا بن يحيى ابن عمارة. حدثنا أبو العوام عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان؛ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد؟ فقال
((أكثر جنود الله. لاآكله ولا أحرمه)).
3220- حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد ((سعد)) البقال، سمع أنس بن مالك يقول: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق.
في الزوائد: في إسناده أبو سعيد البقال، واسمه سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي وهو ضعيف.
3221- حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن عبد الله ابن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جابر وأنس بن مالك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إذا دعا على الجراد، قال
((اللهم أهلك كباره. واقتل صغاره. وأفسد بيضه. واقطع دابره. وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا. إنك سميع الدعاء)) فقال رجل: يا رسول الله! كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال ((إن الجراد نثرة الحوت في البحر)).
قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره.
قال الدميري: هو مما انفرد به المصنف، ولم يذكره صاحب الزوائد.
3222- حدثنا علي بن محمد. حدثنا وكيع. حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم، عن أبي هريرة؛ قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة. فاستقبلنا رجل من جراد، أو ضرب من جراد. فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
((كلوه. فإنه من صيد البحر)).
((10)) باب ما ينهى عن قتله
3223- حدثنا محمد بن بشار، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا إبراهيم بن الفضل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد.
في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو ضعيف.
3224- حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصرد.
3225- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وأحمد بن عيسى المصريان، قالا: حدثنا عبد الله ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال
((إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة. فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله عز وجل إليه: في أن قرصتك نملة، أهلكت أمة من الأمم تسبح؟))
حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا أبو صالح. حدثني الليث عن يونس، عن ابن شهاب بإسناده، نحوه. وقال: قرصت.
((11)) باب النهي عن الحذف
3226- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن سعيد ابن جبير؛ أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف. فنهاه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وقال
((إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين)) قال، فعاد. فقال: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت؟ لا أكلمك أبدا.
3227- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبيد بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل؛ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال
((إنها لا تقتل الصيد ولا تنكي العدو. ولكنها تفقأ العين وتكسر السن)).
((12)) باب قتل الوزغ
3228- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير، عن سعيد بن المسيب، عن أم شريك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.
3229- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا عبد العزيز بن المختار. حدثنا سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
((من قتل وزغا في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الثانية، فله كذا وكذا ((أدنى من الأولى)) ومن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا حسنة ((أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية)))).
3230- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال للوزغ ((الفويسقة)).
3231- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن محمد عن جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة، مولاة الفاكه بن المغيرة؛ أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا. فقالت: يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم، لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار. غير الوزغ. فإنها كانت تنفخ عليه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.
في الزوائد: إسناد حديث عائشة صحيح، ورجاله ثقات.
((13)) باب أكل ذي ناب من السباع
3232- حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري. أخبرني أبو إدريس عن أبي ثعلبة الخشني؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الزهري: ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام.
3233- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاوية بن هشام. ح وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل ابن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((أكل كل ذي ناب من السباع حرام)).
3234- حدثنا بكر بن خلف. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر، عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
((14)) باب الذئب والثعلب
3235- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن واضح عن ممهد بن إسحاق، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبان بن جزء، عن أخيه خزيمة بن جزء؛ قال: قلت: يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال
((ومن يأكل الثعلب؟)) قلت: يا رسول الله! ما تقول في الذئب؟ قال ((ويأكل الذئب أحد فيه خير؟)).
الحديث لا يخلو عن ضعيف، كما ذكره الترمذي. وفي الزوائد أشار إلى الضعف.
((15)) باب الضبع
3236- حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار ((وهو عبد الرحمن)) قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
3237- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن واضح، عن ابن إسحاق، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبان بن جزء، عن خزيمة بن جزء؛ قال: قلت: يا رسول الله! ما تقول في الضبع؟ قال
((ومن يأكل الضبع؟)).
((16)) باب الصب
3238- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن يزيد الأنصاري؛ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأصاب الناس ضبابا.
فاشتووها فأكلوا منها. فأصبت منها ضبا فضويته. ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه. فقال
إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض. وإني لا أدري لعلها هي)) فقلت: إن الناس قد اشتووها فأكلوها. فلم يأكل ولم ينه.
3239- حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم. حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب. ولكن قذره. وإنه لطعام عامة الرعاء. وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد. ولو كان عندي لأكلته.
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن سليمان، عن عمر بن الخطاب، عن النبيصلى الله عليه وسلم، نحوه.
في الزوائد: رجال إسناده ثقات. إلا أنه منقطع. حكى الترمذي في الجامع، عن البخاري أن قتادة لم يسمع من سليمان بن قيس اليشكري.
3240- حدثنا أبو كريب. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة، حين انصرف من الصلاة. فقال: يا رسول الله! إن أرضنا أرض مضبة. فما ترى في الضباب؟ قال
((بلغني أنه أمة مسخت)) فلم يأمر به، ولم ينه عنه.
3241- حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. حدثنا محمد بن حرب. حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عباس، عن خالد ابن الوليد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي، فقرب إليه، فأهوى بيده ليأكل منه. فقال له من حضرة: يا رسول الله! إنه لحم ضب. فرفع يده عنه. فقال له خالد: يا رسول الله! أحرام الضب؟ قال
((لا. ولكنه لم يكن بأرضي، فأجدني أعافه)). قال فأهوى خالد إلى الضب، فأكل منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.
3242- حدثنا محمد بن المصفى. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا أحرم)) يعني الضب.
((17)) باب الأرنب
3243- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك؛ قال: مررنا بمر الظهران فأنفجنا أرنبا. فسعوا عليها. فلغبوا. فسعيت حتى أدركتها. فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها. فبعث بعجزها ووركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها.
3244- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي، عن محمد بن صفوان؛ أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين، معلقهما. فقال: يا رسول الله! إني أصبت هذين الأرنبين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها. فذكيتهما بمروة أفآكل؟ قال
((كل)).
3245- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبان بن جزء، عن أخيه خزيمة بن جزء؛ قال: قلت: يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض. ما تقول في الضب؟ قال
((لاآكله، ولا أحرمه)) قال: قلت: فإني آكل مما لم تحرم. ولم؟ يا رسول الله! قال ((فقدت أمة من الأمم. ورأيت خلقا رابني)) قلت: يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال ((لاآكله ولا أحرمه)) قلت: فإني آكل مما لم تحرم. ولم؟ يا رسول الله! قال ((نبئت أنها تدمي)).
3246- حدثنا هشام بن عمار. حدثنا مالك بن أنس. حدثني صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة، من آل ابن الأزرق؛ أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، حدثه؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((البحر الطهور ماؤه، الحل ميتته)). قال أبو عبد الله: بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم. لأن الدنيا بر وبحر. فقد أفتاك في البحر، وبقي البر.
3247- حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا يحيى بن سليم الطائفي. حدثنا إسماعيل بن أمية عن بي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((ما ألقى البحر أو جزر عنه لكلوه. وما مات فيه فطفا، فلا تأكلوه)).
قال الدميري: هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به. فإنه من رواية يحيى بن سليم الطائفي.
3248- حدثنا أحمد بن الأزهر النيسابوري. حدثنا الهيثم بن جميل. حدثنا شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر؛ قال: من يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
((فاسقا)). والله! ما هو من الطيبات.
في الزوائد: هذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات.
3249- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا الأنصاري. حدثنا المسعودي. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسثول الله صلى الله عليه وسلم قال
الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق)).
فقيل للقاسم: أيؤ كل الغراب؟ قال: من يأكله؟ بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فاسقا)).
في الزوائد: رجال إسناده ثقات. إلا أن المسعودي اختلط بأخرة ولم نعلم هل روى الأنصاري هذا عن المسعودي قبل الاختلاط أو بعده. فيجب التوقف في حديثه. واسم الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى.
((20)) باب الهرة
3250- حدثنا الحسين بن مهدي. أنبأنا عبد الرزاق. أنبأنا عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها.