كتاب الأشربة
باب الحد في الخمر

[ 1532 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره ان عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما

[ 1533 ] وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ان عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين

[ 1534 ] وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر

[ 1535 ] وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا قال يحيى قال مالك والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد

باب ما ينهى ان ينبذ فيه

[ 1536 ] حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه فقال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسألت ماذا قال فقيل لي نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت

[ 1537 ] وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت

باب ما يكره ان ينبذ جميعا

[ 1538 ] وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا

[ 1539 ] وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

باب تحريم الخمر

[ 1540 ] وحدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام

[ 1541 ] وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء فقال هي الاسكركه

[ 1542 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة

باب جامع تحريم الخمر

[ 1543 ] حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن بن وعلة المصري انه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها قال لا فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته ان يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما

[ 1544 ] وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك انه قال كنت اسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر قال فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت

[ 1545 ] وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ انه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري ان عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر اشربوا هذا العسل قالوا لا يصلحنا العسل فقال الرجل من أهل الأرض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقى الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر ان يشربوه فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا أحللته لهم

[ 1546 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن انا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس اني لا أمركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان