كتاب الزكاة
باب في فضل الزكاة
[ 1614 ] حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي سعيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها من دون الله حجاب
باب المسكين الذي يتصدق عليه
[ 1615 ] أخبرنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه يستحيي أن يسأل الناس إلحافا أو لا يسأل الناس إلحافا
باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر والغنم
[ 1616 ] أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات ظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قالوا يا رسول الله وما حقها ، فقال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء ويحمل عليها في سبيل الله
[ 1617 ] حدثنا بشر بن الحكم ثنا عبد الرزاق أنا ابن جرير قال : أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها الا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوأئمةا وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوأئمةا ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها الا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت أقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسور قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته قال : فأنا عنه غنى فإذا رأى انه لابد منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل قال ، وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله ، فقال مثل قول عبيد بن عمير
[ 1618 ] قال ، وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول : قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها وحمل عليها في سبيل الله
[ 1619 ] أخبرنا الحسن بن الربيع ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث
باب في زكاة الغنم
[ 1620 ] أخبرنا الحكم بن المبارك ثنا عباد بن عوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة وكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة إلى العشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت شاة لم يجب فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب
[ 1621 ] أخبرنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في أربعين شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ففيها إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة
[ 1622 ] حدثنا بشر بن الحكم ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فذكر نحوه
باب زكاة البقر
[ 1623 ] حدثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا : قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة
[ 1624 ] أخبرنا عاصم بن يوسف ثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني ان آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا حوليا ومن أربعين بقرة مسنة
[ 1625 ] حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر ابن عياش بنحوه
باب زكاة الإبل
[ 1626 ] أخبرنا الحكم بن المبارك ثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدفة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده فلما قبض بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما ولقد قتل عمر وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس أربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
[ 1627 ] حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
باب في زكاة الورق
[ 1628 ] أخبرنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني حدثني الزهري عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ان في كل خمس أوراق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أوراق شيء
[ 1629 ] أخبرنا المعلى بن أسد ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : عفوت عن صدقة الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء حتى تبلغ مائتين
باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المفترق
[ 1630 ] أخبرنا الأسود بن عامر ثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ابن أبي ليلى هو الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقرأت في عهده ان لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس
[ 1631 ] أخبرنا أبو عاصم عن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم
باب مالا تجب فيه الصدقة من الحيوان
[ 1632 ] حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال : سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة
باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب
[ 1633 ] حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع صنوان ونصف في قول أهل الحجاز وأربعة أمناء قول أهل العراق
[ 1634 ] حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمر ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة
[ 1635 ] أخبرنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني حدثني الزهري عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ان في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء
باب في تعجيل الزكاة
[ 1636 ] أخبرنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتبة عن حجية بن عدي عن علي ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص في ذلك قال أبو محمد آخذ به ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسا
باب ما يجب في مال سوى الزكاة
[ 1637 ] أخبرنا محمد بن الطفيل ثنا شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن في أموالكم حقا سوى الزكاة
باب فيمن يتصدق على غني
[ 1638 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا أبو الجويرية الجرمي أن معن ابن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها ، فقال والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت
باب من تحل له الصدقة
[ 1639 ] أخبرنا محمد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قال أبو محمد يعني قوي
[ 1640 ] أخبرنا يزيد بن هارون أن شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أبيه عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل عن ظهر غني جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو كدوح أو خدوش قيل : يا رسول الله وما الغني قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب
[ 1641 ] أخبرنا أبو عاصم ومحمد بن يوسف عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته
[ 1642 ] أخبرنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة أخبرني محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ألقها أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة
[ 1643 ] أخبرنا الأسود بن عامر ثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي فأخذ تمرة من تمر الصدقة فأنتزعها منه ، وقال : أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة
باب التشديد على من يسأل وهو غني
[ 1644 ] أخبرنا سعيد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلحفوا بي في المسألة فوالله لا يسألني أحد شيئا فأعطيه وأنا كاره فيبارك له فيه
[ 1645 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا يزيد هو ابن زريع نا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه
باب في الاستعفاف عن المسألة
[ 1646 ] أخبرنا الحكم بن المبارك ثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى إذا نفذ ما عنده ، فقال : ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر
باب النهي عن رد الهدية
[ 1647 ] أخبرنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال : قال عبد الله سمعت عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذه ما آتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك
[ 1648 ] أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره عن عمر بنحوه
[ 1649 ] أخبرنا أبو الوليد ثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي قال استعملني عمر فذكر نحوا منه
باب النهي عن المسألة
[ 1650 ] أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته ، فقال : يا حكيم أن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع
باب من يستحب للرجل الصدقة
[ 1651 ] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن عروة عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول
باب في فضل اليد العليا
[ 1652 ] أخبرنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اليد العليا خير من اليد السفلى قال واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد السائل
[ 1653 ] حدثنا أبو نعيم ثنا عمرو بن عثمان قال : سمعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول
باب أي الصدقة أفضل
[ 1654 ] أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة قال سليمان أخبرني قال : سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وكان عبد الله خفيف ذات اليد فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فوافقت زينب امرأة من الأنصار تسأل عما أسأل عنه فقلت لبلال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أضع صدقتي على عبد الله أوفى قرابتي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أي الزيانب ، فقال امرأة عبد الله ، فقال لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة
[ 1655 ] أخبرنا الحكم بن المبارك ثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا بخلا وكانت أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها طيب ، فقال أنس فلما أنزلت هذه الآية { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أن أحب أموالي ألي بيرحاء وأنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ذلك مال رابح أو رائح وقد سمعت ما قلت : وأني أرى أن تجعله في الأقربين ، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمه أبو طلحة في قرابة بني عمه
باب الحث على الصدقة
[ 1656 ] أخبرنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين قال : ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة
[ 1657 ] أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة قال : سمعت خيثمة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة
باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل
[ 1658 ] أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم ثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن أبا لبابة أخبره أنه لما رضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئ عنك الثلث
[ 1659 ] أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي ، فقال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب ، فقال : يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر ، فقال مثل ذلك ثم جاءه من بين يديه ، فقال مثل ذلك ، ثم قال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفا لو أصابه لأوجعه أو عقره ، ثم قال يعمل أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ الذي لك لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله وذهب قال أبو محمد كان مالك يقول إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله
باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده
[ 1660 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك قلت : مثله قال : فأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ، فقال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا
باب في زكاة الفطر
[ 1661 ] أخبرنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين قيل لأبي محمد تقول به قال : مالك كان يقول به
[ 1662 ] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر قال ابن عمر فعد له الناس بمدين من بر
[ 1663 ] حدثنا عثمان بن عمر ثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة حاجا أو معتمرا ، فقال أني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو محمد أرى صاعا من كل شيء
[ 1664 ] حدثنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن بي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط
[ 1665 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نعطي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه
باب كراهية أن يكون الرجل عشارا
[ 1666 ] أخبرنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال : سمعت عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس قال أبو محمد يعني عشارا
باب العشر فما سقت السماء وفيما تسقي بالنضح
[ 1667 ] أخبرنا عاصم بن يوسف ثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من الثمار ما تسقى بعلا العشر وما سقى بالسانية فنصف العشر
باب في الركاز
[ 1668 ] أخبرنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو
[ 1669 ] أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع أنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير عن أبي حميد الأنصارى ثم الساعدي أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أستعمل عاملا على الصدقة فجاءه العامل حين فرغ من عمله ، فقال : يا رسول الله هذا الذي لكم وهذا أهدي لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القامة يحمله على عنقه أن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار وأن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت قال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة أبطيه قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي من النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه
باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض
[ 1670 ] أخبرنا عمرو بن عون أنا هشيم عن داود ومجالد عن الشعبي عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض
[ 1671 ] حدثني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن داود بن أبي هند عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
باب كراهية رد السائل بغير شيء
[ 1672 ] أخبرنا الحكم بن المبارك أنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته يقال لها حواء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق
باب من أسلم على شيء
[ 1673 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا أبان بن عبد الله البجلي ثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال أخذت عمة المغيرة بن شعبة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي ، فقال : يا صخر أن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودمائهم فأدفعها إليهم وكان ماء لبني سليم فأسلموا فسألوه ذلك فدعاني ، فقال : يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودمائهم فأدفعها إليهم فدفعت
[ 1674 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا أبان بن عبد الله حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أطول من حديث أبي نعيم
باب في فضل الصدقة
[ 1675 ] أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تصدق أمرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن وأن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل أحد
[ 1676 ] حدثنا أبو الربيع الزهراني ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله
باب ليس في عوامل الإبل صدقة
[ 1677 ] أخبرنا النضر بن شميل ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في كل أبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق أبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فأنا آخذوها أو شطر ماله عزمة من عزمات الله لا يحل لآل محمد منها شيء
باب من تحل له الصدقة
[ 1678 ] حدثنا مسدد وأبو نعيم قالا : ثنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال : يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبه ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصاب فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسي وما سواهن من المسألة سحت يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا
باب الصدقة على القرابة
[ 1679 ] حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل قال على ذي الرحم الكاشح
[ 1680 ] أخبرنا أبو عاصم البصري ثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الصدقة على المسكين صدقة وأنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة
[ 1681 ] أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة قال وسمعته من الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي يرفعه قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة