من كتاب الحدود
باب رفع القلم عن ثلاثة
[ 2296 ] أخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وقد قال حماد أيضا وعن المعتوه حتى يعقل
باب ما يحل به دم المسلم
[ 2297 ] أخبرنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث بكفر بعد إيمان أو بزنا بعد إحصان أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل
[ 2298 ] حدثنا يعلى ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم رجل يشهد ان لا إله إلا الله وأني رسول الله الا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة
باب السارق يوهب منه السرقة بعدما سرق
[ 2299 ] أخبرنا سعد بن حفص ثنا سفيان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان صفوان بن أمية نائما في المسجد فأتاه رجل وهو نائم فاستل رداءه من تحت رأسه فتنبه به فلحقه فأخذه فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله كنت نائما في المسجد فأتاني هذا فاستل ردائي من تحت رأسي فلحقته فأخذته فأمر بقطعة ، فقال صفوان يا رسول الله إن ردائي لم يبلغ ان يقطع فيه هذا قال : فهلا قبل أن تأتيني به
باب ما يقطع فيه اليد
[ 2300 ] أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي انا إبراهيم بن سعد بن حفص عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
[ 2301 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجن قيمته ثلاثة دراهم
باب الشفاعة في الحدود دون السلطان
[ 2302 ] أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ان قريشا أهمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه الا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمة أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله ثم قام وخطب ، فقال إنما هلك الذين قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
باب المعترف بالسرقة
[ 2303 ] أخبرنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد اعترف اعترافا لم يوجد معه متاع ، فقال : ما أخالك سرقت قال بلى قال : ما أخالك سرقت قال بلى قال : فاذهبوا فاقطعوا يده ثم جيئوني به فقطعوا يده ثم جاؤوا به ، فقال استغفر الله وتب إليه ، فقال أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال اللهم تب عليه اللهم تب عليه
باب ما لا يقطع فيه من الثمار
[ 2304 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا يحيى هو ابن سعيد ان محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا قطع في ثمر ولا كثر
[ 2305 ] حدثنا الحسين بن منصور ثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر
[ 2306 ] أخبرنا إسحاق ثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر
[ 2307 ] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
[ 2308 ] أخبرنا إسحاق ثنا جرير الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا قطع في ثمر ولا كثر قال وهو شحم النخل والكثر الجمار
[ 2309 ] أخبرنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمونة عن رافع بن خديج قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا قطع في كثر قال أبو محمد القول ما قال أبو أسامة
باب ما لا يقطع من السراق
[ 2310 ] أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : أنا أبو الزبير قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع
باب في حد الخمر
[ 2311 ] حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين ثم فعل أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين قال : ففعل
[ 2312 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم انا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله بن الداناج حدثنا حصين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة ، فقال علي جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة
باب في شارب الخمر إذا أوتي به الرابعة
[ 2313 ] حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا يزيد هو ابن زريع ثنا محمد هو ابن إسحاق ثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا شرب أحدكم فاضربوه ثم ان عاد فاضربوه ثم ان عاد فاضربوه ثم ان عاد الرابعة فاقتلوه
باب التعزير في الذنوب
[ 2314 ] أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد هو ابن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي برده بن نيار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد ان يضرب أحدا فوق عشرة أصوات الا في حد من حدود الله
باب الاعتراف بالزناء
[ 2315 ] أخبرنا أبو عاصم ثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أنه زنى أربعا فأمر برجمه وكان قد أحصن
[ 2316 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره فكلمه فما أدري ما يكلمه به وأنا بعيد منه بيني وبينه القوم ، فقال اذهبوا به فارجموه ، ثم قال ردوه فكلمه أيضا وأنا أسمع غير أني بيني وبينه القوم ، ثم قال اذهبوا به فارجموه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وأنا أسمعه ، ثم قال كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن والله لا أقدر على أحد منهم إلا نكلت به
[ 2317 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقال خصمه وكان أفقه منه صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله ان أتكلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل ، فقال ان ابني كان عسيفا على أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وأني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم ، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها
باب المعترف يرجع عن اعترافه
[ 2318 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا محمد هو ابن إسحاق بن يسار ثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه قال : كنت فيمن رجمه قال أبو محمد يعني ماعز بن مالك فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا قال : فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فهلا تركتموه
باب الحفر لمن يراد رجمه
[ 2319 ] أخبرنا محمد بن عيسى ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقوا بماعز بن مالك فارجموه فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكن قام فرميناه بالعظام والخذف والجندل
[ 2320 ] حدثنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل يقال له ماعز بن مالك فاعترف عنده بالزناء فرده ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره وأمر الناس ان يرجموه فقتلوه
باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين
[ 2321 ] أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا زهير ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا ، فقال كيف تفعلون بمن زنى منكم قالوا لا نجد فيها شيئا ، فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بالتوراة فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفة على آية الرجم ، فقال : ما هذه فلما رأوا ذلك قال هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد قال عبد الله فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة
باب في حد المحصنين بالزناء
[ 2322 ] أخبرنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : قال عمر ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى ان طال الناس زمان ان يقول القائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
[ 2323 ] أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي ثنا العقدي ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير يحدث عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
باب الحامل إذا اعترفت بالزناء
[ 2324 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من بني غامد فقالت : يا نبي الله اني قد زنيت وأني أريد ان تطهرني ، فقال لها ارجعي فلما كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزناء فقالت : يا نبي الله طهرني فلعلك ان ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة فقالت : يا نبي الله هذا قد ولدت ، فقال اذهبي فأرضعيه ثم افطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت : يا نبي الله قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها ، فقال مه يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ودفنت
[ 2325 ] حدثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ان امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزناء فقالت : يا رسول الله اني أصبت حدا فأقمه على فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال اذهب فأحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ، فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت ، فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل
باب في المماليك إذا زنوا يقيم عليم سادتهم الحدود دون السلطان
[ 2326 ] حدثنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها قال : فما أدري في الثالثة أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير
باب في تفسير قول الله تعالى { أو يجعل الله لهن سبيلا }
[ 2327 ] أخبرنا بشر بن عمر الزهراني ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
[ 2328 ] أخبرنا عمرو بن عون انا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
باب فيمن يقع على جارية امرأته
[ 2329 ] أخبرنا يحيى بن حماد ثنا أبان بن يزيد عن قتادة قال كتب إلي خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم ان غلاما كان ينبز قرقورا فوقع على جارية امرأته فرفع ذلك إلى النعمان بن بشير قال لأقضين فيه بقضاء شاف ان كانت أحلتها له جلدته مائة وان كانت لم تحل له رجمته فقيل لها زوجك فقالت اني قد أحللتها له فضربه مائة قال يحيى هو مرفوع
[ 2330 ] حدثنا صدقة بن الفضل انا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
باب الحد كفارة لمن أقيم عليه
[ 2331 ] أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي ثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب