من كتاب الفرائض
باب في تعليم الفرائض
[ 2850 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا عاصم عن مورق العجلي قال : قال عمر بن الخطاب تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن
[ 2851 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عمر تعلموا الفرائض فإنها من دينكم
[ 2852 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا يوسف الماجشون قال : قال ابن شهاب لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما
[ 2853 ] حدثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال : قال عبد الله تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون
[ 2854 ] حدثنا أبو نعيم ثنا زياد بن أبي مسلم عن أبي الخليل قال : قال أبو موسى من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل الرأس لا وجه له أو ليس له وجه
[ 2855 ] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال : قلت لعلقمة ما أدري ما أسألك عنه أمت جيرانك
[ 2856 ] حدثنا أبو نعيم ثنا محمد بن أبي طلحة عن القاسم بن الوليد الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دينكم
[ 2857 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن كثير عن الحسن قال : كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك
[ 2858 ] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال : يا مهاجر أتقرأ القرآن فإن قال : نعم قال تفرض فإن قال : نعم فهو زيادة وخير وان قال لا قال : فما فضلك علي يا مهاجر
[ 2859 ] حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عقبة بن خالد عن الأعمش عن مسلم قال سألنا مسروقا كانت عائشة تحسن الفرائض قال والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض
باب من ادعى إلى غير أبيه
[ 2860 ] أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص وعن أبي بكر قال شعبة هذا أول من رمى بسهم في سبيل الله وهذا تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام
[ 2861 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق قال كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف وكفر بالله تبرئ من نسب وإن دق
[ 2862 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن زكريا بن يحيى قال : سمعت أبا وائل يحدث عن ابن مسعود نحوا منه
[ 2863 ] حدثنا محمد بن العلاء ثنا إسحاق بن منصور السلولي عن جعفر الأحمر عن السري بن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فجئت وقد قبض وأبو بكر قائم في مقامه فأطال الثناء وأكثر البكاء ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كفر بالله انتفاء من نسب وان دق وادعاء نسب لا يعرف
[ 2864 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل
باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين
[ 2865 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا فإنه قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي
[ 2866 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا همام حدثنا يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه ، فقال قسمها زيد بن ثابت من أربعة
[ 2867 ] حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب ان عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي
[ 2868 ] حدثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان انه قال للمرأة الربع سهم من أربعة وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سهمان
[ 2869 ] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن حجاج عن عمر بن سعيد انه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين ، فقال مثل قول عثمان
[ 2870 ] حدثنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت انه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي
[ 2871 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال من أربعة للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب
[ 2872 ] حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الله قال : كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا وانه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي والأب سهمين
[ 2873 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك
[ 2874 ] أخبرنا محمد ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال : كان يقول : ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب
[ 2875 ] أخبرنا سعيد بن عامر انا شعبة عن الحكمعن عكرمة قال أرسل بن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي ، فقال زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي
[ 2876 ] حدثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلعة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس انهما قالا في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللأب
[ 2877 ] حدثنا حجاج بن منهال انا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال للأم ثلث جميع المال في المرأة وأبوين وفي زوج وأبوين
[ 2878 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال خالف بن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال
باب في بنت وأخت
[ 2879 ] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قضى معاذ بن جبل باليمن في بنت وأخت فأعطى البنت النصف والأخت النصف
[ 2880 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد ان ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت حتى حدثه الأسود أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف وللأخت النصف ، فقال أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فأخبره بذلك وكان قاضيه بالكوفة
[ 2881 ] حدثنا بشر بن عمر قال : سألت بن أبي الزناد عن رجل ترك بنتا وأختا ، فقال لابنته النصف ولأخته ما بقي ، وقال أخبرني عن أبي خارجة بن يزيد ان زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن الا ما بقي
باب في المشركة
[ 2882 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم في زوج وأم وأخوه لأب وأم وأخوة لأم قال : كان عمر وعبد الله وزيد يشركون ، وقال عمر لم يزدهم الأب إلا قربا
[ 2883 ] حدثنا محمد ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي انه كان لا يشرك
[ 2884 ] أخبرنا محمد ثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز ان عثمان كان يشرك وعلي كان لا يشرك
[ 2885 ] حدثنا محمد ثنا سفيان عن أبي ذكوان ان زيدا كان يشرك
[ 2886 ] حدثنا محمد ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شريح انه كان يشرك
[ 2887 ] حدثنا محمد بن الصلت ثنا ابن شهاب عن الحجاج عن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن فيروز عن أبيه ان عمر قال في المشركة لم يزدهم الأب الا قربا
باب في ابني عم أحدهما زوج والأخر أخ لأم
[ 2888 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال أتي عبد الله في فريضة ابني عم أحدهم أخ لأم ، فقال المال أجمع لأخيه لأمه فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم فلما قدم علي سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله ، فقال يرحمه الله ان كان لفقيها أما انا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم
[ 2889 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي انه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي ان ابن مسعود كان يعطيه المال كله ، فقال علي رضى الله تعالى عنه ان كان لفقيها ولو كنت انا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم
باب في بنت وابنة بن وأخت لأب وأم
[ 2890 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وإلى سليمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت بن وأخت لأم وأب فقالا للابنة النصف وما بقي فللاخت وأت بن مسعود فإنه سيتابعنا فجاء الرجل إلى عبد الله فسأله عن ذلك ، فقال لقد ضللت إذا وما انا من المهتدين وأني اقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللاخت
باب في الأخوة والأخوات والولد وولد الولد
[ 2891 ] أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله انه كان يقول : في أخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب قال للأخوات للأب والأم الثلثان وما بقي فللذكور دون الإناث فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه ، فقال له بعض أصحابه أتترك قول عبد الله قال اني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم قال أحمد فقلت لأبي شهاب وكيف قال زيد فيها قال شرك بينهم
[ 2892 ] حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونسعن إسماعيل قال : ذكرنا عند حكيم بن جابر ان ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب انه كان يعطي للأخوات من الأب والأم الثلثين وما بقي فللذكور دون الإناث ، فقال حكيم قال زيد بن ثابت هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء وإن أخوتهن قد ردوا عليهن
[ 2893 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة انها كانت تشرك بين ابنتين وابنة بن وابن بن تعطي الابنتين الثلثين وما بقي فشركهم وكان عبد الله لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث ، وقال الأخوات بمنزلة البنات
[ 2894 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي سهل عن الشعبي ان ابن مسعود كان يقول : في بنت وبنات بن وابن بن ان كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس وان كان أكثر من السدس أعطاهم السدس
[ 2895 ] حدثنا محمد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق انه كان يشرك ، فقال له علقمة هل أحد منهم أثبت من عبد الله ، فقال لا ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت بن وابن بن وأختين
[ 2896 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وإخوتها لأمها جعلها من ستة ثم رفعها فبلغت عشرة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين
باب في المملوكين وأهل الكتاب
[ 2897 ] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا كان لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين ولا يورثانهم شيئا وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم
[ 2898 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكمعن إبراهيم ان عليا وزيدا قالا المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون ، وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون
باب الجد
[ 2899 ] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد ان عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ، ثم قال سترون رأيكم فيه
[ 2900 ] أخبرنا يزيد انا أشعث عن ابن سيرين قال : قلت لعبيدة حدثني عن الجد ، فقال اني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة
[ 2901 ] أخبرنا أبو غسان ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عمرو الخارفي عن علي قال أتاه رجل فسأله عن فريضة ، فقال ان لم يكن فيها جد فهاتها
[ 2902 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول من سره ان يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة
باب قول أبي بكر في الجد
[ 2903 ] أخبرنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وحدثنا عكرمة ان أبا بكر الصديق جعل الجد أبا
[ 2904 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن كردوس عن أبي بردة عن أبي موسى ان أبا بكر الصديق جعل الجد أبا
[ 2905 ] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى عن كردوس عن أبي موسى ان أبا بكر جعل الجد أبا
[ 2906 ] أخبرنا الأسود بن عامر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان ان أبا بكر كان يجعل الجد أبا
[ 2907 ] حدثنا عبيد الله ومحمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن مروان عن عثمان ان أبا بكر كان يجعل الجد أبا
[ 2908 ] أخبرنا الأسود بن عامر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة ، فقال : يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر قال : قلت : ولو كنت أنت لم تنكر قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب
[ 2909 ] حدثنا الأسود بن عامر انا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا
[ 2910 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال جعله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا أحدا خليل لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل يعني أبا بكر جعله أبا يعني الجد
[ 2911 ] حدثنا مسلم ثنا وهيب ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أبا
[ 2912 ] حدثنا يزيد بن هارون أنا الأشعث عن الحسن قال إن الجد قد مضت سنته وإن أبا بكر جعل الجد أبا ولكن الناس تخيروا
باب في قول عمر في الجد
[ 2913 ] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال : ان أول جد ورث في الإسلام عمر
[ 2914 ] حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن عاصم عن الشعبي قال أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ ماله فاتاه علي وزيد فقالا ليس لك ذاك إنما أنت كأحد الأخوين
[ 2915 ] حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الخياط عن الشعبي قال : كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس
[ 2916 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم ان عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد ، فقال اني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم ان تتبعوه فاتبعوه ، فقال له عثمان ان نتبع رأيك فإنه رشد وان نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان
باب قول علي في الجد
[ 2917 ] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال كتب بن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة وأني أتيت بجد وستة أخوة فكتب إليه علي ان أعط الجد سدسا ولا تعطه أحدا بعده
[ 2918 ] حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة أخوة وجد قال أعط الجد السدس قال أبو محمد كأنه يعني على الشعبي يرويه عن علي
[ 2919 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا كان يجعل الجد أخا متى يكون سادسا
[ 2920 ] أخبرنا أبو النعمان ثنا وهيب ثنا يونس عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الأخوة إلى السدس
[ 2921 ] حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال : كان علي يشرك بين الجد والاخوة حتى يكون سادسا
[ 2922 ] أخبرنا أبو النعمان انا وهيب ثنا يونسعن الحسن ان عليا كان يشرك الجد مع الأخوة السدس
[ 2923 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الأخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضة ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين وإذا كانوا أخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس
باب قول ابن العباس في الجد
[ 2924 ] حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن العيسى هو عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال : وسئل ابن عباس عن الجد ، فقال أي أب لك أكبر فقلت : انا آدم قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى { يا بني آدم
[ 2925 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن إسماعيل بن سميع عن رجل عن ابن عباس قال لوددت اني والذين يخالفونني تلاعنا أينا أسوأ قولا
[ 2926 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس انه جعل الجد أبا
باب قول ابن مسعود في الجد
[ 2927 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق قال دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها ، فقال لي هل من أخت قلت لا قال للبعل الشطر وللأم الثلث قال : فجهدت على ان يجيبني فلم يجبني الا بذلك ، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها قال : فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض فسألته ، فقال ان شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللأخ سهم وللجد سهم قال أبو إسحاق الجد أبو الأب
باب قول زيد في الجد
[ 2928 ] أخبرنا أبو النعمان ثنا وهيب ثنا يونسعن الحسن ان زيدا كان يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث
[ 2929 ] حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت انه كان يقاسم بالجد مع الأخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه
[ 2930 ] حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونسعن إسماعيل قال : قال عمر خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه قال أبو محمد يعني قول زيد
باب الأكدرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم
[ 2931 ] حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة ان زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال جعلها من سبع وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللأخت أربعة
باب في الجدات
[ 2932 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال : ان أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي
[ 2933 ] حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا
[ 2934 ] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب ان عمر ورث جدة مع ابنها
[ 2935 ] حدثنا حجاج بن منهال ثنا شعبة أخبرني منصور بن المعتمر قال : سمعت إبراهيم قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا قال : قلت لإبراهيم من هنه قال جدتاك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك
[ 2936 ] حدثنا حجاج بن منهال ثنا يزيد بن إبراهيم قال : أنبأني الحسن قال ترث الجدة وابنها حي
[ 2937 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال لا ترث أم الأب الأم ابنها الذي تدلى به لا يرث فكيف ترث هي
[ 2938 ] أخبرنا أبو معمر عن إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين قال ترث الجدة وابنها حي
باب قول أبي بكر الصديق في الجدات
[ 2939 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا الأشعث عن الزهري قال جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم فقالت ان ابن ابني أو بن ابنتي توفي وبلغني ان لي نصيبا فمالي ، فقال أبو بكر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيها شيئا وسأل الناس فلما صلى الظهر ، فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا ، فقال المغيرة بن شعبة انا قال : ماذا قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا قال أيعلم ذاك أحد غيرك ، فقال محمد بن سلمة صدق فأعطاها أبو بكر السدس فجاءت إلى عمر مثلها ، فقال : ما أدري ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا وسأسأل الناس فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ، فقال عمر أيكما خلت به فلها السدس فإن اجتمعتا فهو بينكما
باب قول علي وزيد في الجدات
[ 2940 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى
[ 2941 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا حسن عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد انهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب
[ 2942 ] حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري ان عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي
باب قول ابن مسعود في الجدات
[ 2943 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال : ان الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمتها والجدات أقربهن وأبعدهن سواء
[ 2944 ] أخبرنا حجاج بن منهال انا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال : قال عبد الله ترث الجدة وابنها حي
باب قول مسروق في الجدات
[ 2945 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا الأشعث عن الشعبي قال جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فألقى أم أب الأب وورث ثلاثا جدتي أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه
باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد
[ 2946 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة بنت قال النصف والسدس وما بقي فرد على البنت
[ 2947 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله انه أتي في أخوة لأم وأم فأعطى الأخوة من الأم الثلث والأم سائر المال ، وقال الأم عصبة من لا عصبة له
[ 2948 ] حدثنا أبو نعيم حدثنا حسن عن أبيه قال : سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله
[ 2949 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي ان ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج وكان علي يرد على كل ذي سهم الا المرأة والزوج
[ 2950 ] أخبرنا محمد ثنا سفيان قال : أخبرني محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت انه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال ، وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة
باب في ميراث بن الملاعنة
[ 2951 ] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال في بن الملاعنة قال ميراثه لأمه
[ 2952 ] أخبرنا معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان قال : سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه قال لأمه وأهلها
[ 2953 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي قال : قال علي في بن الملاعنة ترك أخاه لأمه وأمه لأخيه السدس ولأمه الثلث ثم يرد عليهم فيصير للأخ الثلث وللأم الثلثان ، وقال ابن مسعود لأخيه السدس وما بقي فللأم
[ 2954 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا حسين عن أبي سهل عن الشعبي في بن الملاعنة ترك بن أخ وجدا قال المال لابن الأخ
[ 2955 ] أخبرنا محمد بن عيسى ثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في ميراث بن الملاعنة لأمه الثلث والثلثان لبيت المال
[ 2956 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه ، وقال قتادة عن الحسن لأمه الثلث وبقية المال لعصبة أمه
[ 2957 ] أخبرنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة ان عليا وابن مسعود قالا في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال للجدة الثلث وللاخوة الثلثان ، وقال زيد بن ثابت للجدة السدس وللاخوة للأم الثلث وما بقي فلبيت المال
[ 2958 ] حدثنا حجاج ثنا حماد انا يونس وحميد عن الحسن قال ترثه أمه يعني ابن الملاعنة
[ 2959 ] أخبرنا حجاج ثنا حماد حدثنا حجاج ان النخعي والشعبي قالا ترثه أمه
[ 2960 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بن الملاعنة فكتب إلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه ، وقال سفيان المال كله للأم هي بمنزلة أبيه وأمه
[ 2961 ] أخبرنا أخبرنا محمد ثنا سفيان عن هشام عن الحسن في بن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه قال الثلث لأمه وما بقي فلعصبة أمه
[ 2962 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي ليلى عن عامر عن علي وعبد الله في بن الملاعنة قالا عصبته عصبة أمه
[ 2963 ] حدثنا أبو الوليد الحلبي موسى بن خالد ثنا ابن المعتمر عن يونس عن الحسن انه كان يقول ميراث ولد الملاعنة لأمه قلت : فإن كان له أخ من أمه قال له السدس
[ 2964 ] حدثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي حدثنا الزهري قال : ولد الملاعنة لأمه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال
[ 2965 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لأمه يقال ابن فلانة هي عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد
[ 2966 ] حدثنا معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا الشيباني عن الشعبي في ولد المتلاعنين انه ترثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه
[ 2967 ] حدثنا سهل بن حماد انا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه فإن قذفه قاذف جلد قاذفه
[ 2968 ] أخبرنا محمد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء ولأخوته من أمه ، وقال مكحول فإن ماتت الأم وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراثه لأخوته من أمه كله لأنه كان لأمهم وجدهم وكان لأمها السدس من ابن بنته وليس يرث الجد الا في هذه المنزلة لأنه إنما هو أب الأم وإنما ورث الأخوة من الأم أمهم وورث الجد ابنته لأنه جعل لها فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو يجر مرة الجد وجدة إذا لم يكن غيره
[ 2969 ] أخبرنا محمد بن العلاء ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ان قوما اختصموا إلى علي رضى الله تعالى عنه في ولد المتلاعنين فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه ، فقال ان أباه تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء فقضى بميراثه لأمه وجعلها عصبة
باب في ميراث الخنثى
[ 2970 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الأعلى انه سمع محمد بن علي يحدث عن علي في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة أيهما يورث ، فقال من أيهما بال
[ 2970 ] حدثنا أبو بكر ابن شيبة ثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن على في الخنثى قال يورث من قبل مباله
[ 2971 ] حدثنا أبو نعيم ثنا أبو هانئ قال : وسئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى ليس له ما للذكر وليس له ما للأنثى يخرج من سرته كهيأة البول والغائط سئل عن ميراثه ، فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى
باب الكلالة
[ 2972 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا عاصم عن الشعبي قال : وسئل أبو بكر عن الكلالة ، فقال إني سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان أراه ماخلا الوالد والولد فلما استخلف عمر قال إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر
[ 2973 ] حدثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني انه قال : ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة
[ 2974 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس قال الكلالة ما خلا الوالد والولد
[ 2975 ] أخبرنا محمد ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله عن سعد انه كان يقرأ هذه الآية { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم
باب في ميراث ذوي الأرحام
[ 2976 ] أخبرنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة ثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ان عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث بن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال بن الدحداحة إلى أخوال بن الدحداحة
[ 2977 ] أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت الله ورسوله ولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له
[ 2978 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن زياد قال أتي عمر في عم لأم وخالة فأعطى العم للأم الثلثين وأعطي الخالة الثلث
[ 2979 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن يونس عن الحسن ان عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين
[ 2980 ] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر النهشلي قال أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة فقام شيخ ، فقال شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين قال : فهم ان يكتب به ، ثم قال أين زيد عن هذا
[ 2981 ] أخبرنا محمد ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة
باب العصبة
[ 2982 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا هشام عن محمد عن عبد الله بن عتبة قال : حدثني الضحاك بن قيس ان عمر قضى في أهل طاعون عمواس أو طاعون في الإسلام انهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال
[ 2983 ] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مائتي درهم ، فقال عمر احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها
[ 2984 ] حدثنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه
[ 2985 ] حدثنا سهل بن حماد ثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال : قلت لابن عمر أرأيت رجلا ترك بن ابنته أيرثه قال لا
[ 2986 ] حدثنا يعلى ثنا الأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله الأم عصبة من لا عصبة له والأخت عصبة من لا عصبة له
[ 2987 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام
[ 2988 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا يحيى ان سليمان بن يسار أخبره عن محمد بن الأشعث ان عمة له توفيت يهودية باليمن فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، فقال يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها
[ 2989 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية فأتى عمر بن الخطاب ، فقال أهل دينها يرثونها
[ 2990 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا
[ 2991 ] حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن عيسى الخياط عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا لا يتوارث أهل دينين
[ 2992 ] حدثنا أبو نعيم ثنا زهير عن مطرف عن عامر عن عمر قال لا يتوارث أهل ملتين
[ 2993 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا الا ان يموت للرجل عبده أو أمته
[ 2994 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا الا الرجل يرث عبده أو أمته
[ 2995 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن مسروق قال : كان معاوية يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم قال : قال مسروق وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه قيل لأبي محمد تقول بهذا قال لا
[ 2996 ] حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر ان المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها ، فقال عمر ليس ذلك لك يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها لا يتوارث ملتان
[ 2997 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد حدثنا أنس بن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب لا يتوارث ملتان شتى ولا يحجب من لا يرث
[ 2998 ] حدثنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
[ 2999 ] حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا
[ 3000 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
[ 3001 ] حدثنا عمرو بن عون ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
باب المكاتب
[ 3002 ] حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته
[ 3003 ] حدثنا يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف ومن بعض الثلث ومن بعض الربع قال لا يورثون حتى يعتقوا
[ 3004 ] حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال : ان خرج من الثلث ورثه وان وقعت عليه السعاية لم يرث
[ 3005 ] حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن أبيه عن الشعبي قال حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق
باب الولاء
[ 3006 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا يونس عن الزهري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم المولى أخ في الدين ولاء نعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق
[ 3007 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم انا منصور عن الحسن ومحمد بن سالم عن الشعبي في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه قال المال للابن
[ 3008 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في رجل ترك أباه وابن ابنه ، فقال الولاء لابن الابن
[ 3009 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا معمر ثنا خصيف عن زياد بن أبي مريم ان امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها ثم توفي مولاها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بن المرأة وأخوها في ميراثه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة ، فقال أخوها يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك
[ 3010 ] حدثنا محمد بن الصلت ثنا هشيم أخبرنا مغيرة قال : سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا له فمات ، ومات المولى فترك المعتق أباه وابنه ، فقال لأبيه كذا وما بقي فلابنه
[ 3011 ] حدثنا محمد بن الصلت ثنا هشيم عن شعبة قال : سمعت الحكم وحمادا يقولان هو للابن
[ 3012 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا الأشعث عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فاتاه فساوم به ثم تركه فرآه رجل فاشتراه فأعتقه ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال اني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه ، فقال هو أخوك ومولاك قال : ما ترى في صحبته قال : ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له قال : ما ترى في ماله قال : ان مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه
[ 3013 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا الأشعث عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد الله بن كهيل عن عبد الله بن شداد ان ابنة حمزة أعتقت عبدا لها فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين
[ 3014 ] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الحكم عن شموس الكندية قالت قاضيت إلى علي في أب مات لم يدع أحدا غيري ومولاة فأعطاني النصف وأعطى مولاة النصف
[ 3015 ] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي أنه أتي بابنة ومولى فأعطى الابنة النصف والمولى النصف قال الحكم فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه
[ 3016 ] أخبرنا إبراهيم بن موسى عن ابن إدريس عن أشعث عن الحكم عن عبد الرحمن بن مدلج انه مات وترك ابنته ومواليه فأعطى علي ابنته النصف ومواليه النصف
[ 3017 ] حدثنا إبراهيم عن ابن إدريس عن الشيباني عن الحكم عن الشموس أن آباها مات فجعل لها النصف ولمواليه النصف
[ 3018 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا حفص بن غياث ثنا أشعث عن جهم بن دينار عن إبراهيم أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما آباها فأعتقته ثم مات قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله وما بقي فللمعتقة دون الأخرى
[ 3019 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا الأشعث عن الشعبي في امرأة أعتقت آباها فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن قال ليس عليه منه لهن الثلثان وهي معهن
باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي
[ 3020 ] حدثنا أبو نعيم ثنا زهير عن حيان بن سلمان قال : كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال : أنا أنبئك قضاء علي قال حسبي قضاء علي قال قضى علي لامرأته الثمن ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته
[ 3021 ] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم ان مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا فقلت لإبراهيم ، فقال ان لها ذا قرابة
باب الولاء للكبر
[ 3022 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا وقالوا الولاء للكبر يعنون بالكبر ما كان أقرب باب أو أم
[ 3023 ] حدثنا يزيد ثنا أشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال كتب إلي عمر في شأن فكيهة بنت سمعان انها ماتت وتركت بن أخيها لأبيها وأمها وابن أخيها لأبيها فكتب عمر ان الولاء للكبر
[ 3024 ] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي أن عليا وزيدا قالا الولاء للكبر ، وقال عبد الله وشريح للورثة
[ 3025 ] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي قال قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد للكبر بالولاء
[ 3026 ] حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن أشعث عن ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت بن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها فورث عمر بن أخيها لأبيها
[ 3027 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكبر
[ 3028 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدا قال : كان علي وزيد وعبد الله رضى الله تعالى عنهم يقولون الولاء للكبر
[ 3029 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا حماد بن زيد قال : سمعت مطر الوراق يقول : قال عمر وعلي الولاء للكبر
[ 3030 ] أخبرنا محمد بن عيسى عن روح عن ابن جريج عن عطاء وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال الولاء للكبر
[ 3031 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال الولاء للكبر
باب في الرجل يوالي الرجل
[ 3032 ] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وسفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يوالي الرجل قالا هو بين المسلمين قال سفيان وكذلك نقول
[ 3033 ] حدثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما الداري يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي رجل من المسلمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو أولى الناس بمحياه ومماته
[ 3034 ] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال : وسئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يدي رجل قال يعقل عنه ويرثه
باب من قال : ان المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ
[ 3035 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ
[ 3036 ] حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال الدية على فرائض الله
[ 3037 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة قال الدية سبيلها سبيل الميراث
[ 3038 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد وداود بن أبي هند ان عمر بن عبد العزيز كتب ان يورث الأخوة من الأم من الدية
[ 3039 ] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه
[ 3040 ] حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد بن الحنيفة عن علي قال لقد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية
[ 3041 ] حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو خالد أنا ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده
باب من قال لا يورث
[ 3042 ] حدثنا جعفر بن عون ثنا إسماعيل عن عامر قال : كان علي لا يورث الأخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا قال عبد الله بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا
[ 3043 ] حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال لا يورث الأخوة من الأم من الدية
باب ميراث الغرقى
[ 3044 ] حدثنا يحيى بن حسان ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كل قوم متوارثون عمى موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء
[ 3045 ] حدثنا يحيى بن حسان ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز في القوم يقع عليهم البيت لا يدري أيهما مات قبل قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات
[ 3046 ] حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد حدثنا جعفر عن أبيه ان أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه وان أهل الحرة لم يتوارثوا وان أهل صفين لم يتوارثوا
[ 3047 ] أخبرنا جعفر بن عون أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي ان بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض
[ 3048 ] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حريش عن أبيه عن علي انه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر
باب ميراث ذوي الأرحام
[ 3049 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا حميد عن بكر بن عبد الله المزني ان رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت
[ 3050 ] أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها
[ 3051 ] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب قال : حدثني أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي في رجل ترك عمته وابنة أخيه قال المال لابنة أخيه
[ 3052 ] حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخال وارث من لا وارث له
[ 3053 ] حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن عبيدة عن إبراهيم ان عمر وعبد الله رأيا ان يورثا خالا
[ 3054 ] حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن سليمان بن أبي إسحاق عن الشعبي في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ
[ 3055 ] حدثنا أبو نعيم انا حسن عن سليمان عن بعضهم عن إبراهيم قال للعمة
[ 3056 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا حسن عن سليمان عن أبي إسحاق عن الشعبي في عمة وابنة أخ قال المال لابنة الأخ
[ 3057 ] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في بنت أخ وعمة قال أعطى المال لابنة الأخ
[ 3058 ] حدثنا يعلى ثنا زكريا عن عامر عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث الا ابنة أخيه وخاله قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها
[ 3059 ] حدثنا أبو نعيم ثنا يونس عن عامر قال : كان مسروق ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم
[ 3060 ] حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن حبان نسبه إلى جده عن عمه واسع بن حبان قال توفي بن الدحداحة وكان أتيا وهو الذي لا يعرف له أصل فكان في بني العجلان ولم يترك عقبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعاصم بن عدي هل تعلمون له فيكم نسبا قال : ما نعرفه يا رسول الله فدعا بن أخته فأعطاه من ميراثه
[ 3061 ] حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر انه أعطى خالا المال
[ 3062 ] حدثنا أبو نعيم ثنا أبو هانئ قال : وسئل عامر عن امرأة أو رجل توفي وترك خالة وعمة ليس له وارث ولا رحم غيرهما ، فقال : كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه وينزل العمة بمنزلة أخيها
باب الادعاء والإنكار
[ 3063 ] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم ، فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره
[ 3064 ] أخبرنا أبو نعيم قال : قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعى أحدهما أخا قال يدخل عليه في نصيبه قلت : من ذكره قال جابر عن عامر عن علي
[ 3065 ] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم في الأخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الأخوة فيعتق أحدهم نصيبه قال : وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون لا يدخل الا في نصيب الذي اعترف به
[ 3066 ] حدثنا أبو بكر عن وكيع قال إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال : كان ابن أبي ليلى يقول هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعي سهم
[ 3067 ] حدثنا يونس بن محمد ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين ، فقال ثلثي مالي لأصغر بني ، فقال الأوسط انا أجيز ، وقال الأكبر انا لا أجيز قال هي من تسعة يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز ، وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا ، وقال عامر الذي رد إنما رد على نفسه
[ 3068 ] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم عن شريك عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في رجل أقر بأخ قال بينته انه أخوه
[ 3069 ] أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة وألف دينار ولم يدع الا ألف درهم قال يبدأ بالدين فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة
[ 3070 ] حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن مطرف عن الشعبي في رجل مات وترك ثلاثة مائة درهم وثلاثة بنين فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت فأقر له أحدهم قال يدخل عليه بالحصة ، ثم قال الشعبي ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين
[ 3071 ] حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني ثنا محمد بن عبد الله عن الأشعث عن الحسن في رجل هلك وترك ابنين وترك الفي درهم فاقتسما الألفي درهم وغاب أحد الابنين فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم قال يأخذ جميع ما في يد الشاهد ، ويقال له اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده
[ 3072 ] حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته
[ 3073 ] حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن أبي هشام عن إبراهيم قال إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا ، وقال الشعبي عليهما في نصيبهما
باب في ميراث المرتد
[ 3074 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال : أخبرني أب عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل
[ 3075 ] حدثنا الحجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني ان علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين
[ 3076 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج عن الحكم ان عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين
باب ميراث القاتل
[ 3077 ] حدثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن عبد الكريم عن الحكم قال إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه ولا من ديته فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورث من ديته قال : وكان عطاء يقول ذلك
[ 3078 ] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب الميراث من أخوته ، فقال له أخوته لا ميراث لك فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية أخرجه من الميراث
[ 3079 ] حدثنا أبو نعيم ثنا زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم ان الرجل إذا قتل امرأته خطأ انه يمنع ميراثه من العقل وغيره
[ 3080 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا
[ 3081 ] حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال يرثها
[ 3082 ] حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن حماد في رجل جلد الحد أراه مات شك أبو النعمان قال يتوارثان
[ 3083 ] حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن محمد بن سالم عن عامر عن علي قال القاتل لا يرث ولا يحجب
[ 3084 ] حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال لا يورث القاتل
[ 3085 ] حدثنا زكريا بن عدي ثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي قال لا يرث قاتل خطأ ولا عمد
[ 3086 ] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال لا يرث القاتل
باب الفرائض للمجوس
[ 3087 ] أخبرنا محمد بن عيسى ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا اجتمع نسبان ورث بأكبرهما يعني المجوس
[ 3088 ] حدثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال يرث من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح
[ 3089 ] حدثنا حجاج ثنا حماد عن سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي ان عليا وابن مسعود قالا في المجوس إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا
باب ميراث الأسير
[ 3090 ] أخبرنا يحيى بن حسان ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير انها ترثه ويرثها
[ 3091 ] حدثنا محمد بن الفضل ثنا عبد الله بن المبارك حدثني معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي قال أجيز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه
[ 3092 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن داود عن الشعبي عن شريح قال يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو
[ 3093 ] حدثنا محمد قال : ثنا سفيان حدثني من سمع إبراهيم يقول يورث الأسير
[ 3094 ] حدثنا المعلى بن أسد ثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب انه كان لا يورث الأسير
باب في ميراث الحميل
[ 3095 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الأشعث عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح ان لا يورث الحميل الا ببينة وان جاءت به في خرقها
[ 3096 ] أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال يورث الحميل
[ 3097 ] حدثنا أبو سعيد عن أبي أمية عن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة والفضيل بن فضالة وابن أبي عوف وراشد وعطية قالوا لا يورث الحملاء
[ 3098 ] حدثنا سعيد بن المغيرة قال : قال ابن المبارك حدثنا ابن عون عن محمد قال : ذكر عنده قول من يقول : في الحميل فأنكر ذلك ، وقال قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية
[ 3099 ] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا لا يورث الحميل الا ببينة
[ 3100 ] حدثنا أبو بكر ثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل
[ 3101 ] حدثنا أبو بكر ثنا عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال أقرت امرأة من بني محارب بنسب لها جليب فورثه عبد الله بن عتبة من أخته
[ 3102 ] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن رجل قال عند فراق الدنيا انا مولى فلان قال يرد ميراثه لمن سمى انه مولاه عند فراق الدنيا الا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة
باب في ميراث ولد الزنا
[ 3103 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا شريك عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا ولد الزنا بمنزلة بن الملاعنة
[ 3104 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن الحسن بن الحر حدثني الحكم ان ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود
[ 3105 ] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا روح عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين انه كان لا يورث ولد الزنا وان ادعاه الرجل
[ 3106 ] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني بكر بن مضر عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام فزعم انه بن له وانه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه قال بكير وسألت عروة عن ذلك ، فقال مثل قول سليمان بن يسار ، وقال عروة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر
[ 3107 ] حدثنا إبراهيم بن موسى عن حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه وورثته ورثة أمه
[ 3108 ] حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يورث ولد الزنا
[ 3109 ] حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر أو يونس عن الزهري في أولاد الزنا قال يتوارثون من قبل الأمةات وان ولدت يوما فمات ورث السدس
[ 3110 ] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال لا يرث ولد الزنا إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه بنكاح أو شراء
[ 3111 ] حدثنا إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصارى عن إسماعيل عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس الا ان تكون حبلى فإن الولد لا يلحقه
[ 3112 ] حدثنا زيد بن يحيى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ادعاه ورثته بعده فقضى ان كان من أمة يملكها يوم يطؤها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان الذي يدعي له أنكره وان كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهرها فإنه لا يلحق ولا يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد الزنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة
[ 3113 ] حدثنا أبو نعيم عن الحسن عن عمير بن يزيد قال : سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا قال لاتبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه
[ 3114 ] حدثنا مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري سئل عن ولد زنا يموت قال : ان كان ابن عربية ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال وان كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي قال مروان سمعت مالكا يقول ذلك
[ 3115 ] حدثنا مروان بن محمد ثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث بن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء
[ 3116 ] حدثنا إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصارى قال : حدثني الحارث بن حضيرة عن زيد بن وهب عن علي انه قال في ولد الزنا لأولياء أمه خذوه إنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم
باب ميراث السائبة
[ 3117 ] أخبرنا أبو نعيم وعبد الله بن يزيد قالا : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال : قال عبد الله السائبة يضع ماله حيث شاء قال عبد الله بن يزيد قال شعبة لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري
[ 3118 ] أخبرنا الحكم بن المبارك ثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن سئل عن ميراث السائبة ، فقال كل عتيق سائبة
[ 3119 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا سليمان عن أبي عثمان قال : قال عمر الصدقة والسائبة ليومهما
[ 3120 ] حدثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر قال : وسئل عامر عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه قال للذي أعتقه
[ 3121 ] حدثنا أبو حاتم البصري هو روح بن أسلم ثنا بشر بن المفضل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : مات مولى على عهد عثمان ليس له وال فأمر بماله فأدخل بيت المال
[ 3122 ] حدثنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر عن مسروق في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة قال : ماله حيث أوصى به فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال
[ 3123 ] حدثنا أبو سعيد ابن عمرو عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة وراشد بن سعد وغيرهما قالوا فيمن أعتق سائبة ان ولاءه لمن أعتقه إنما سيبه من الرق ولم يسيبه من الولاء
[ 3124 ] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا أبو داود عن شعبة قال : أخبرني منصور عن إبراهيم والشعبي قالا لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته
[ 3125 ] حدثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال أعتق رجل غلاما سائبة فأتى عبد الله ، وقال اني قد أعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته قال هي لك قال لا حاجة لي فيها قال : فضعها فإن هاهنا وارثا كثيرا
باب ميراث الصبي
[ 3126 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه
[ 3127 ] حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه
[ 3128 ] حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس من مولود الا يستهل واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح الا عيسى بن مريم عليه السلام
[ 3129 ] حدثنا يحيى بن حسان ثنا يحيى هو ابن حمزة عن زيد بن واقد عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وان وقع حيا
[ 3130 ] حدثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال إذا استهل المولود صلى عليه وورث
[ 3131 ] حدثنا عبد الله بن محمد ثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قال أرى العطاس استهلالا
[ 3132 ] حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يورث المولود حتى يستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلي عليه وورث وكملت الدية
[ 3133 ] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه عن السقط ، فقال لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا
باب في ولاء المكاتب
[ 3134 ] حدثنا هارون بن معاوية عن أبي سفيان عن معمر عن أبي قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر هذا من سيده وهذا من سيده فالبيع للأول ويقول أهل المدينة الولاء لسيد البائع ويقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد
باب في الحر يتزوج الأمة
[ 3135 ] حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى عن سعيد ان عمر قال أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه قال أبو محمد يعني الولد
باب ميراث الولاء
[ 3136 ] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال : ان كانت حرة فالنفقة على أمه وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه
[ 3137 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم ثنا زكريا عن عامر ح وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم انهما قالا ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة
باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
[ 3138 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم انا يونس عن الحسن ح وحدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحكم وأبو نعيم انهما قالا ان ضمن كان الولاء له وان استسعى العبد كان الولاء بينهم
[ 3139 ] حدثنا يعلى عن إبراهيم قالا : ثنا زكريا عن عامر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فقال يتمم له عتقه فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل والولاء لمن أعتق
[ 3140 ] حدثنا هارون بن معاوية عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر قال ميراثه بينهما
[ 3141 ] حدثنا هارون عن أبي سفيان عن معمر عن الزهري قال ميراثه للذي أمسكه ، وقال قتادة هو للمعتق كله وثمنه عليه وبه يقول أهل الكوفة
باب ما للنساء من الولاء
[ 3142 ] حدثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء في الرجل يموت ويترك مكاتبا وله بنون وبنات أيكون للنساء من الولاء شيء قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته ويكون الولاء للرجال دون النساء الا ما كاتبن أو أعتقن
[ 3143 ] حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن طاوس قال لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن أو أعتق من أعتقن
[ 3144 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب وترك مالا فجعل بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء
[ 3145 ] أخبرنا محمد بن عيسى ثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكبر ولا يورثون النساء من الولاء الا ما عتقن أو كاتبن
[ 3146 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة ح وحدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب ح وحدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار انهم قالوا لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن أو كاتبن
[ 3147 ] حدثنا محمد بن عيسى عن معاذ عن الأشعث عن الحسن قال لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن أو أعتق من اعتقن الا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه
[ 3148 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه انه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر
[ 3149 ] أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي ثم مات بنوها قال يرجع الولاء إلى عصبة المرأة
[ 3150 ] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور قال : سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء قال للذكور دون الإناث
[ 3151 ] حدثنا أبو النعمان ثنا وهيب ثنا يونس عن الحسن انه كان يقول : في امرأة ماتت وتركت مولى قال الولاء لبنيها فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها
[ 3152 ] حدثنا سعيد بن عامر أخبرنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس للنساء من الولاء شيء الا ما أعتقت هي نفسها
[ 3153 ] حدثنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن محمد قال : مات مولى لعمر فسأل ابن عمر زيد بن ثابت ، فقال هل لبنات عمر من ميراثه شيء قال : ما أرى لهن شيئا وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن
[ 3154 ] حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال يحرز الولاء من يحرز الميراث
[ 3155 ] حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو خالد ثنا يحيى عن أبي بكر ابن عمرو بن حزم ان امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان فدعا عثمان البينة على ما قال : قال : فأتى البينة ، فقال له عثمان اذهب فوال من شئت قال أبو بكر فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم
باب بيع الولاء
[ 3156 ] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
[ 3157 ] حدثنا مسلم ثنا شعبة ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
[ 3158 ] حدثنا يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول لا يباع الولاء ولا يوهب والولاء لمن أعتق
[ 3159 ] حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : قال عبد الله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
[ 3160 ] حدثنا مسلم ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب انهما كرها بيع الولاء
[ 3161 ] حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : قال ابن عباس لا يباع الولاء أيؤكل برقبة رجل مرتين
باب في عول الفرائض
[ 3162 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال الفرائض من ستة لا نعيلها
[ 3163 ] حدثنا محمد بن عمران عن معاوية بن ميسرة عن شريح عن أيوب بن الحارث قال اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح ، فقال : ما تقول هذا قال هذا يخالني امرأ جائرا وأنا أخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا ، فقال له الرجل ما تقول في بنتين وأبوين وزوج ، فقال للزوج الربع من جميع المال وللأبوين السدسان وما بقي فللابنتين فأي شيء نقصتني قال ليس أنا نقصتك الله نقصك للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع فهي من سبعة ونصف فريضة فريضتك عائلة
باب حق جر الولاء
[ 3164 ] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده
[ 3165 ] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي قال الجد يجر الولاء
[ 3166 ] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال الوالد يجر ولاء ولده
[ 3167 ] حدثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر في مملوك توفي وله أب حر وله بنون من امرأة حرة لمن ولاء ولده قال لموالي الجد
[ 3168 ] حدثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة حرة قال : ما أراه الا قد جر ولاء ولده
[ 3169 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به فحدثه الأسود ان عمر قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم فأخذ به شريح
[ 3170 ] حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عمر المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق أمه فإذا عتق الأب جر الولاء
[ 3171 ] حدثنا مسلم ثنا عبد الوارث عن كثير بن شنظير عن عطاء في الحرة تحت العبد قال : أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته
[ 3172 ] حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عمر إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق العبد جر الولاء إلى موالي أبيه
[ 3173 ] حدثنا الحكم بن المبارك حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كانت أمي مولاة للحرقة وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري ثم ان أبي أدى كتابته فدخل الحرقي على عثمان فسأل لي الحق يعني العطاء وعنده مالك بن أوس ، فقال ذلك مولاي واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي
باب الرجل يموت ولا يدع عصبه
[ 3174 ] حدثنا عبد الله بن يزيد ثنا حيوة أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي ان رجلا توفي وليس له وارث فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فكتب ان اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته