كتاب الفرائض
[ 7948 ] حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ثنا بشر بن موسى الأسدي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني حفص بن عمر بن أبي الغطاف مولى بني سهم عن أبي الزناد عن الأعرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي

[ 7949 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

[ 7950 ] أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا الفضل بن عبد الجبار ثنا النضر بن شميل أنبأ عوف بن أبي جميلة عن سليمان بن جابر الهجري عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله علة عن أبي بكر بن إسحاق عن بشر بن موسى عن هوذة بن خليفة عن عوف

[ 7951 ] حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى أخبرنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض حتى يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما قال الحاكم وإذا اختلفا فالحكم للنضر بن شميل

[ 7952 ] حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي والحسين بن الفضل البجلي قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض هذا وإن كان موقوفا فإنه صحيح الإسناد ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

[ 7953 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أبي إسحاق وحدثنا أبو العباس المحبوبي ثنا أحمد بن سيار ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن فيقول نعم فيقول وأنا أقرأ القرآن فيقول الأعرابي أتفرض يا مهاجر فإن قال نعم قال زيادة خير وإن قال لا حسبته قال فما فضلك علي يا مهاجر قال الحاكم هذا موقوف صحيح على شرط الشيخين شاهد للمرسل الذي قدمناه

[ 7954 ] أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضى الله تعالى عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 7955 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال الحاكم أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة

[ 7956 ] فقد أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي الوزير التاجر ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له تنح يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا

[ 7957 ] حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن أيوب أنبأ موسى بن إسماعيل ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثنان فما فوقهما جماعة

[ 7958 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال أتيت أبا موسى وسلمان بن ربيعة في ابنة وإبنة بن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت النصف وقالا ائت بن مسعود فإنه سيتابعنا فأتيته فأخبرته فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7959 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال ميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن ولا مع الأب شيئا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد اتفقا على غير حديث مثل هذا من فتوى زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه

[ 7960 ] أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ثنا عبد الله بن روح المدايني ثنا شبابة بن سوار ثنا بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان بن عفان لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 7961 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7962 ] حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7963 ] أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال أتي عمر رضى الله تعالى عنه في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7964 ] حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على جد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7965 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى ثنا إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أوصى عند الموت فقال الكلالة ما قلت قال بن عباس وما قلت قال من لا ولد له هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو في الأصل مسند فإن في خطبته وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته فيه

[ 7966 ] أخبرنا أبو النضر الفقيه ثنا أحمد بن نجدة ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا يحيى بن آدم ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } والكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه

[ 7967 ] حدثنا عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ثنا أبو داود الحفري ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات والإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم أقرب من الإخوة من الأب هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت

[ 7968 ] كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال ميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم وإذا اجتمع الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب وكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب

[ 7969 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في المشتركة قال هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشرحه بالحديث الذي

[ 7970 ] حدثناه الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن بن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد رضى الله تعالى عنهم في أم وزوج وإخوة لأب وأم وإخوة لأم أن الإخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا قربا فهم شركاء في الثلث

[ 7971 ] أخبرنا أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى ومحمود بن آدم قالا ثنا سفيان بن عيينة ثنا مصعب بن عبد الله عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال شيء لا تجدونه في كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدونه في الناس كلهم للابنة النصف وللأخت النصف هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 7972 ] أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال كان بن الزبير يقول في ابنة وأخت المال للابنة فقلت إن معاذا قضى فينا باليمن للابنة النصف وللأخت النصف قال فأنت رسولي إلى الوليد بن عتبة وكان قاضيه على الكوفة فمره فليأخذ بذلك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 7973 ] أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد ثنا أحمد بن حبان بن ملاعب ثنا علي بن عاصم ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا حديث صحيح الإسناد فإن علي بن عاصم صدوق ولم يخرجاه وقد أرسله سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس أما حديث الثوري

[ 7974 ] فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وأما حديث بن عيينة

[ 7975 ] فأخبرناه أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ سفيان بن عيينة وأما حديث بن جريج

[ 7976 ] فأخبرناه أبو يحيى ثنا محمد بن نصر أنبأ عبد الرزاق عن بن جريج وأما حديث معمر

[ 7977 ] فأخبرناه أبو العباس السياري أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ معمر كلهم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر

[ 7978 ] أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ العدل قالا ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو مسلم ثنا القعنبي ثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضى الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي حقا إن بن بن أو بن ابنة لي مات قال ما علمت لك في كتاب الله حقا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا وسأسأل الناس فسألهم فشهد المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال من سمع ذلك معك فشهد محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7979 ] أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال جاء بن عباس رضى الله تعالى عنهما رجل فقال رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه فقال لابنته النصف وليس لأخته شيء قال الرجل فإن عمر رضى الله تعالى عنه قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف قال بن عباس أنتم أعلم أم الله فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت بن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال أخبرني أبي أنه سمع بن عباس يقول قال الله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال بن عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7980 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن الهلالي أنبأ أبو معمر ثنا وهيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال عمر من عنده في الجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عندي قال ما عندك قلت أعطاه السدس قال مع من قلت لا أدري قال لا دريت هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7981 ] أخبرنا أبو عبد الله ثنا علي بن الحسن ثنا أبو معمر ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه جعله أبا يعني الجد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7982 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد وكان رأيي أن الأخوة أولى بالميراث من الجد وكان عمر رضى الله تعالى عنه يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث بن أبيه من إخوته قال زيد فحاورت أنا عمر فضربت لعمر في ذلك مثلا وضرب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم لعمر مثلا يومئذ السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7983 ] حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال ثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر رضى الله تعالى عنه حين طعن قال إني رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فقال عثمان إن نتبع رأيك فهو رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7984 ] حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 7985 ] أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن بن إسحاق قال ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال أول من أعال الفرائض عمر رضى الله تعالى عنه وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقيل له وأيها قدم الله وأيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل كالزوج والزوجة والأم والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

[ 7986 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد حدثني أبو سلمة الحمصي سليمان بن سليم عن عمر بن روبة عن عبد العزيز بن عبد الله البصري عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لا عنت عليه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 7987 ] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى السمرقندي قالا ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال في ميراث بن الملاعنة ميراثه كله لأمه هذا حديث رواته كلهم ثقات وهو مرسل وله شاهد

[ 7988 ] أخبرنا أبو يحيى وحده ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ولد الملاعنة عصبته أمه

[ 7989 ] وأنبأ أبو يحيى ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال اختصم إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه في ولد الملاعنة فأعطى ميراثه أمه وجعلها عصبته هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ومحمد بن إسحاق هذا هو الصغاني بلا شك فيه

[ 7990 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 7991 ] وقد حدثنا عبد الرحمن بن حمدان ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن مهران ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة من النسب لا تباع ولا توهب

[ 7992 ] حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العدل قالا ثنا محمد بن أيوب أنبأ عمرو بن حصين العقيلي ثنا معتمر بن سليمان ثنا سالم بن أبي الذيال عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشده لم يرث ولم يورث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده

[ 7993 ] ما أخبرناه أبو عبد الله الصفار ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثنا محمد بن بكار بن بلال ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى ولدا من أمه لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا

[ 7994 ] حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات

[ 7995 ] حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا موسى بن الحسن بن عباد ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا فقال يقضي الله في ذلك قال فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 7996 ] حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الإمام أنبأ محمد بن غالب ثنا زكريا بن يحيى ثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فلقيه رجل فقال يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما قال فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما ثم قال أين السائل قال ها أنا ذا قال لا ميراث لهما هذا حديث صحيح الإسناد فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه علي بسوء الحفظ فليس ممن يترك حديثه وله شاهد

[ 7997 ] كما حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أحمد بن هارون العودي ثنا سليمان بن داود الشاذكوني ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال حدثني جبريل أن لا ميراث لهما

[ 7998 ] أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء وعلى الحمار إكاف فقال أستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة فأوحى الله تعالى إليه أن لا ميراث لهما فقد صح حديث عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه

[ 7999 ] أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثني سعيد بن عفير حدثني علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال دخلت على أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه في مرضه الذي مات فيه أعوده فسمعته يقول وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة فإن في نفسي منها حاجة

[ 8000 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال لا ترث العمة أخت الأب للأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 8001 ] حدثنا أبو العباس ثنا الحسن بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا الحسن بن صالح عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال هيهات هيهات أين بن مسعود إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فنزلت { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 8002 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا الشيخ الشهيد الإمام بن الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانيه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 8003 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ عن هبيرة بن بريم عن علي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الجارية مع خالتها فإن الخالة أم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 8004 ] أخبرنا أبو عبد الله الشيباني وأبو يحيى السمرقندي قالا ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ مخلد بن زيد الجزري عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 8005 ] أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا محمد بن صدقة الفدكي ثنا بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه فينا نزلت هذه الآية { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فلم نشك أنا نتوارث لو هلك كعب وليس له من يرثه فظننت أني أرثه ولو هلكت كذلك يرثني حتى نزلت هذه الآية وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 8006 ] أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أنه أتي في ميراث يهودي وله وارث مسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 8007 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر صدوق الحديث صحيح فإن الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب الذي

[ 8008 ] حدثناه أبو العباس أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرني بن وهب أخبرني الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

[ 8009 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي قالا ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضى الله تعالى عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يدر أيهما مات قبل فلم ترثه ولم يرثها وإن أهل صفين لم يتوارثوا وإن أهل الحرة لم يتوارثوا هذا حديث إسناده صحيح وفيه فوائد منها أن أم كلثوم ولدت لعمر ابنا فأما الفائدة الأخرى فله شاهد

[ 8010 ] أخبرنا أبو عبد الله وأبو يحيى قالا ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خارجة بن مصعب عن ثور عن سليمان بن موسى عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان لا يورث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه

[ 8011 ] أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا محمد بن موسى بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر فنسخ الله ذلك بالأنفال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

[ 8012 ] أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة قال ثنا أبو حسان عن الأسود بن هلال أنه سمع معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه يقول وهو على المنبر ورث مال رجل ترك ابنته وأخته فجعل لابنته النصف ولأخته النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

[ 8013 ] أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط بقنطرة بردان ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم أنبأ بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا له وارثا فلم يوجد إلا مولى له هو الذي أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى بن عباس عن بن عباس أما حديث حماد

[ 8014 ] فأخبرناه أبو عبد الله الصفار ثنا محمد بن سلمة ثنا يزيد بن هارون أنبأ حماد بن سلمة وأما حديث بن عيينة

[ 8015 ] فحدثناه علي بن حمشاذ العدل أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني عوسجة مولى بن عباس قال سمعت بن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا ولا قرابة إلا عبدا أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الميراث

[ 8016 ] أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال اختصموا إلى علي رضى الله تعالى عنه في ولد الملاعنة فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال إن أباه قد كان تبرأ منه فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبة ولم يعطهم شيئا هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان موقوفا على حكم أمير المؤمنين فإنه غريب من فتاواه وأحكامه

[ 8017 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بصدقة فماتت فرجعت الصدقة إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورجع إليك صدقتك رواه سفيان الثوري وغيره عن عبد الله بن عطاء عن بن بريدة عن أبيه

[ 8018 ] أخبرناه المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا بن أبي ليلى والثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها صوم شهرين فقال صومي عنها فقالت إن عليها حجة قال فحجي عنها قالت فإني تصدقت عليها بجارية فقال قد آجرك الله وردها عليك الميراث هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

[ 8019 ] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو الذي أري النداء أنه تصدق على أبويه ثم توفيا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ميراثا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد الله بن زيد ولم يخرجاه

[ 8020 ] حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن محمد وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة وهو لله ولرسوله فجاء أبواه فقالا يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين كذلك وأصح ما روي في طرق هذا الحديث

[ 8021 ] ما حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عمر عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد عن جده عبد الله بن زيد أنه تصدق بحائط له فأتى أبواه النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أنها كانت قيم وجوهنا ولم يكن لنا شيء غيره فدعا عبد الله فقال إن الله تعالى قد قبل صدقتك وردها على أبويك قال بشير فتوارثناها بعد ذلك وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحا على شرط الشيخين فإني لا أرى بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد الله بن زيد وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا التي قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد لتقدم موت عبد الله بن زيد فقد قيل إنه استشهد بأحد وقيل بعد ذلك بيسير والله أعلم

[ 8022 ] أخبرني أبو بكر بن أبي نصر المزكي بمرو ثنا عبد الله بن روح المدايني ثنا شبابة بن سوار ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه لا أعرف أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة وقد أوقفه بن جريج وغيره وقد كتبناه من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير موقوفا

[ 8023 ] حدثنا أبو علي الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر وعبد الله بن زيدان البجلي بالكوفة قالا ثنا عبد الله بن الكندي ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد أجده من حديث الثوري عن أبي الزبير موقوفا فكنت أحكم به آخر كتاب الفرائض