كتاب البيوع
باب إباحة التجارة قال الله جل ثناؤه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا

[ 10174 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ثنا شبابة حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد في قوله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم قال التجارة

[ 10175 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال في هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم } قال من التجارة

[ 10176 ] وبهذا الإسناد قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } قال التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها

[ 10177 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا الأسود بن عامر ثنا شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب أو أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي وغلط فيه في موضعين أحدهما في قوله جميع بن عمير وإنما هو سعيد بن عمير والآخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا

[ 10178 ] كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عباس بن محمد ثنا محمد بن عبيد ثنا وائل بن داود عن سعيد بن عمير أبو أمه البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي كسب الرجل أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور هذا هو المحفوظ مرسلا ويقال عنه عن سعيد عن عمه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل قال كسب مبرور

[ 10179 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم أنا العباس بن محمد أنا الأسود بن عامر ثنا سفيان الثوري عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن عمه فذكره وقد أرسله غيره عن سفيان وقال شريك عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة وجميع خطا وقال المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه وهو خطأ والصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال البخاري أسنده بعضهم وهو خطأ

باب طلب الحلال واجتناب الشبهات

[ 10180 ] أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم أنا يعلى بن عبيد والفضل بن دكين قالا ثنا زكريا بن زائدة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا موسى بن الحسن بن عباد وعمرو بن تميم الطبري قالا حدثنا أبو نعيم قال ثنا زكريا عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ثم ان لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم الفضل بن دكين وأخرجه مسلم من أوجه عن زكريا بن أبي زائدة

[ 10181 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا أحمد بن سيار ثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه كان لما استبان له اترك ومن اجترأ على ما يشك فيه أو شك أن يواقع ما استبان له والمعاصي حمى الله ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي فروة

[ 10182 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا بن أبي فديك حدثني بن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن بن أبي ذئب

باب الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل

[ 10183 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءة عليهما وحدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أخبرنا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد الساعدي رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر له ما كتب له منها

[ 10184 ] حدثنا الامام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاءا أنا أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي ثنا إسحاق بن بنان الأنماطي ثنا أبو همام الوليد بن شجاع ثنا عبد الله بن وهب ثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال وترك الحرام

[ 10185 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق واتقوا الله يا أيها الناس وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وكذلك رواه محمد بن بكر عن بن جريج

باب كراهية اليمين في البيع

[ 10186 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى ثنا الليث عن يونس عن بن شهاب قال قال بن المسيب أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح

[ 10187 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن إبراهيم ثنا بكير فذكره بنحوه إلا أنه قال عن بن المسيب وقال ممحقة للبركة رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وقال للبركة

[ 10188 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم بن يوسف ثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو ثنا بن وهب أخبرني يونس فذكره بنحوه وقال ممحقة للكسب رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر

[ 10189 ] أخبرنا عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب

[ 10190 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي من أصله وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة أخبرني الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وغيره عن أبي أسامة

[ 10191 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك انا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولهم عذاب أليم قال قلت يا رسول الله فمن هؤلاء فقد خابوا وخسروا فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة

[ 10192 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا بن عفان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصله وأبو عبد الرحمن السلمي من أصله قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري في الأسواق ونسمي أنفسنا السماسرة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة

[ 10193 ] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الرمادي ثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ح قال وأنا أبو سعيد ثنا عباس الدوري ثنا شبابة ثنا شعبة ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نبيع في السوق وكنا نسمى السماسرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن سوقكم هذه يخالطها الحلف فشوبوه بالصدقة أو بشيء من الصدقة ولفظ سفيان قريب منه

[ 10194 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا معلى بن منصور أنا إسماعيل بن زكريا أن عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثني عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى بالمدينة فوجد الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق

[ 10195 ] أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام ثنا أبو عامر ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التجار هم الفجار فقال رجل يا رسول الله ألم يحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون

[ 10196 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو صادق محمد بن أحمد بن شاذان الصيدلاني قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عيسى العطار ثنا كثير بن هشام ثنا كلثوم بن جوشن عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة وروي ذلك عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة

[ 10197 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع حصاة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر

[ 10198 ] وأخبرنا أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حبيب القاضي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى ثنا عبيد الله بن عمر ح وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بمثله إلا أنهم قالوا وعن بيع الحصاة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

[ 10199 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

[ 10200 ] ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل فذكره

[ 10201 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي أو أبيع سلعة ليست عندي

[ 10202 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة أنا جعفر بن إياس قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يطلب مني البيع وليس عندي أفأبيعه له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك

باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

[ 10203 ] أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه رحمه الله ببغداد أنا محمد بن الحسين بن أحمد الفارسي أنا أحمد بن سعيد الثقفي ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة فاشتري عبد الرحمن من عثمان رضى الله تعالى عنهما فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة هي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف درهم ان وجدها رسولي سالمة فقال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج منها بشرطه الآخر ورواه غيره وزاد فيه ولا أخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها

[ 10204 ] وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن أنا عبد الله بن محمد بن أحمد أنا عثمان بن أحمد ثنا أبو قلابة ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا رباح بن أبي معروف عن بن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال بايعتك ما لم أره فقال طلحة إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وان النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح

[ 10205 ] أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف قاله لي أبو بكر بن الحارث وغيره عن علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح

[ 10206 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا يعقوب بن أبي يعقوب الأصبهاني المعدل ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد عن وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه وكذلك رواه عبدان عن داهر بن نوح عن عمر بن إبراهيم وعنه عن عمر بن عن فضيل بن عياض عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة وعن عمر عن القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة كذلك مرفوعا

[ 10207 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ القاضي ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان فذكره قال أبو الحسن الحافظ عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الحديث وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره وإنما يروي عن بن سيرين من قوله

[ 10208 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحسن يقول من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه

[ 10209 ] قال وحدثنا سعيد عن هشيم قال أنا يونس وابن عون عن بن سيرين أنه كان يقول إن كان على ما وصفه له فقد لزمه

باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

[ 10210 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيرهما قراءة وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءا قالوا ثنا العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان انا الشافعي أنا مالك ح قال أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ح قال وأخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منها بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وفي رواية الشافعي على صاحبه بالخيار رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10211 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ح وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر قالا ثنا سفيان واللفظ للحميدي قال أنا بن جريج قال أتيت نافعا فطرح إلي حقيبة فجلست عليها فأملى علي في الواحي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار قال فكان بن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن يجب مشى قليلا ثم رجع رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وابن أبي عمر

[ 10212 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى قالا ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع خيارا قال فقال نافع وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه رواه البخاري في الصحيح عن صدقة عن عبد الوهاب الثقفي ورواه مسلم عن محمد بن المثنى وغيره ورواه الضحاك بن عثمان عن نافع بمعناه في فعل عبد الله والرواية جميعا

[ 10213 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح

[ 10214 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا جعفر الفاريابي ثنا محمد بن عبيد بن حساب وأبو كامل ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع قال وأنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر قال وربما قال أو يكون خيار لفظ حديث المقري وفي رواية الأديب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع خيار أو يقول لصاحبه اختر رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن حماد ورواه مسلم عن أبي الربيع وأبي كامل

[ 10215 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبيد الله بن دينار عن بن عمر ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني محمد بن حجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي عن سفيان ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10216 ] أخبرنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي ثنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر قالا ثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل وفي رواية الطيالسي قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البائعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة بن الحجاج

[ 10217 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا بشر بن عمر الزهراني ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال همام ووجدت في كتابي ويختار ثلاث مرات فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا وتمحق بركة بيعهما قال همام فحدثت بهذا الحديث أبا التياح فقال كنت مع أبي الخليل فحدثنا عبد الله بن الحارث هذا الحارث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام ورواه سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة دون الزيادة التي وجدها همام في كتابه

[ 10218 ] أخبرنا أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحنا من الغد حضر الرجل فقام إلى فرسه يسرجه وندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالوا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما

[ 10219 ] أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا أبو الأشعث ثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

[ 10220 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى اللخمي ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا أبو معبد حفص بن غيلان ثنا سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى بيعا فوجب له بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلا خيار له

[ 10221 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلا فلما بايعه قال اختر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا البيع

[ 10222 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الرحمن بن معاوية ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن يحيى بن أيوب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي قال حسبت أن أبا الزبير قال من بني عامر بن صعصعة حمل خبط فلما وجب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر فقال له الأعرابي إن رأيت كاليوم قط بيعا خيرا وأفقه ممن أنت قال من قريش وكذلك رواه بن وهب عن بن جريج

[ 10223 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا موهب بن يزيد بن موهب ثنا بن وهب أنا بن جريج أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قاله له النبي صلى الله عليه وسلم اختر فقال له الأعرابي عمرك الله بيعا وكذلك رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه بن وهب ورواه بن عيينة عن بن جريج عن أبي الزبير عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذلك رواه عبد الله بن طاوس عن أبيه

[ 10224 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال له الرجل عمرك الله ممن أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش قال فكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع

[ 10225 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا أو غير ذلك فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر فنظر إليه الأعرابي فقال عمرك الله من أنت قال فلما كان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع

[ 10226 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض

[ 10227 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم أنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع فقال يا أهل البقيع فاشرأبوا فقال يا أهل البقيع لا يفترقن بيعان إلا عن رضا

[ 10228 ] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع

[ 10229 ] أخبرنا محمد بن الحسين السلمي وأحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله قوله يقيله أراد به والله أعلم يفسخه فعبر بالإقامة عن الفسخ وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله ثم عن شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح قال البخاري في كتاب الصحيح وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال بعت من أمير المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته فإني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال

[ 10230 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنيه أبو عمران ثنا الرمادي قال أبو بكر وأخبرني الحسن ثنا يعقوب بن سفيان قال وأنا أبو القاسم ثنا بن زنجويه قالوا ثنا أبو صالح حدثني الليث بهذا قال الشيخ ورواه أبو صالح أيضا ويحيى بن بكير عن الليث عن يونس بن يزيد عن بن شهاب بمعناه

[ 10231 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد أنا عبيد بن شريك ثنا أبو صالح ثنا أبو إسحاق عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة قال قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم قال فكان جرير إذا بايع إنسانا شيئا قال أما إنما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر يريد بذلك إتمام بيعته

[ 10232 ] وأخبرنا بن عبدان أنا أحمد ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس فذكره بنحوه إلا أنه لم يقل يريد بذلك إتمام بيعته

[ 10233 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول سمعت سفيان بن عبد الملك يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الحديث في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا أثبت من هذه الأساطين قال وسمعت عثمان بن سعيد يقول سمعت علي بن المديني يقول عن سفيان بن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال فحدثوا به أبا حنيفة فقال أبو حنيفة هذا ليس بشيء أرأيت إن كانا في سفينة قال علي إن الله سائله عما قال

باب في تفسير بيع الخيار حديث الليث بن سعد عن نافع يدل على أن بيع الخيار هو التخيير بعد العقد وقبل التفرق وكذلك رواية أيوب السختياني عن نافع وقد ذكرناهما في الباب قبل هذا

[ 10234 ] وقد أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا الحكم أبو أحمد الحافظ ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل بحلب ثنا إبراهيم يعني بن سعيد الجوهري ثنا حسين يعني بن محمد المروروذي ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار وكان عمر أو بن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار وروى عن مطرف عن طريف تارة عن الشعبي عن عمرو تارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر رضى الله تعالى عنه البيع صفقة أو خيار وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك فإن صح فالمراد به والله أعلم بيع شرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يتشطر فيه قطع الخيار فهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر وان البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وان المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط والصحيح أنه أراد به والله أعلم التخيير بعد البيع إلا أن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره والذي يبين ذلك

[ 10235 ] ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا علي بن حجر قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا عمرو بن زرارة قالا ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وعلي بن حجر

باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام

[ 10236 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردها ومعها صاع من تمر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث قرة عن بن سيرين

[ 10237 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان قال وحدثنا أبو عبد الله حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر ثنا شعبة قال وحدثنا أبو عبد الله ثنا محمد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك قال وحدثنا أبو عبد الله ثنا محمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى أنا إسماعيل بن جعفر كلهم عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وفي موضع آخر عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأخرجه أيضا من حديث غندر عن شعبة وروى عن نافع عن بن عمر بزيادة ألفاظ

[ 10238 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى الحيري ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال إن حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة فكنت أسمعه يقول لا خذابة لا خذابة وكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون هذا غال فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي

[ 10239 ] وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنا أبو الشيخ الأصبهاني أنا إسحاق بن أحمد ثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر قال سمعت رجلا من الأنصار وكانت بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقلت لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فأردد قال بن عمر فلكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول لا خلابة يلوث لسانه قال بن إسحاق فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصيب في رأسه آمة فكسرت لسانه ونقضت عقله وكان يغبن في البيوع وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أنت بعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فرد فبقي حتى أدرك زمان عثمان رضى الله تعالى عنه وهو بن مائة وثلاثين سنة وكثر الناس في زمان عثمان فكان إذا اشترى شيئا فرجع به فقالوا له لم تشتر أنت فيقول قد جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ابتعت بالخيار ثلاثا فيقولون أردده فإنك قد غبنت أو قال غششت فيرجع إلى بيعه فيقول خذ سلعتك ورد دراهمي فيقول لا أفعل قد رضيت فذهبت به حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار فيما يبتاع ثلاثا فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته

[ 10240 ] وأخبرنا أبو بكر أنا أبو الشيخ أنا إسحاق بن جميل ثنا محمد بن عمرو بن العباس ثنا عبد الأعلى ثنا محمد بن إسحاق نحوه

[ 10241 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا محمد بن خالد يعني بن يزيد الراسبي النيلي ثنا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة ثنا أبو علقمة الفروي عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام قال الشيخ وهذا مختصر من حديث بن إسحاق

[ 10242 ] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال حدثنا أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد الله بن لهيعة ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثنا أسد بن موسى ثنا بن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في البيوع فقال ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك ورواه عبيد بن أبي قرة عن بن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده عن عمر مختصرا ولم يقل ضرير البصر والحديث ينفرد به بن لهيعة والله أعلم

باب المأخوذ على طريق السوم وعلى بيع شرط فيه الخيار

[ 10243 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الأسدي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة ثنا سيار أبو الحكم عن الشعبي قال أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم فحمل عليه رجلا فعطب عنده فخاصمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل فإني أرضى بشريح العراقي فأتوا شريحا فقال شريح لعمر أخذته صحيحا سليمان وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليمان فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا وذكر الحديث

جماع أبواب الربا

باب تحريم الربا وأنه موضوع مردود إلى رأس المال قال الله جل ثناؤه { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }

[ 10244 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبي ثنا عمرو بن زرارة ثنا حاتم بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حج النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته بعرفة قال فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وأن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل في زمن الجاهلية وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب وأنه موضوع كله وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل

[ 10245 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل اللهم قد بلغت قالوا نعم ثلاثا قال اللهم أشهد ثلاث مرات

[ 10246 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } قال كان يكون لرجل على رجل دين فيقول لك زيادة كذا وكذا وتؤخر عني

[ 10247 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال أتقضي أم تربى فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل

باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا

[ 10248 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ ثنا محمد بن إسحاق الثقفي ثنا عثمان بن أبي شيبة ح وأنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن أبي علي قالا ثنا هشيم بن بشير أنا أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء لفظ حديث أبي صالح رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة وغيره

[ 10249 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وحماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه أو قال شاهده وكاتبه

[ 10250 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن أيوب أنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم ثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء الحديث وقال فيه فانطلقنا حتى انتهينا إلى نهر من دم فيه رجال قيام ورجل قائم على شط النهر بين يديه حجارة فيقبل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج منه رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رماه في فيه بحجر فرده حيث كان فقلت لهما ما هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل

[ 10251 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا حفص بن عمر ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج ثنا محمد بن سليمان الواسطي قالا ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن بن عباس قال آخر آية أنزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا وقال الواسطي أنزلت رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة بن عقبة

[ 10252 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يحدث داود بن أبي هند ثنا الحسن بن أبي الحسن منذ أربعين سنة أو نحو ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا فيأكل ناس أو الناس كلهم فمن لم يأكل منهم ناله من غباره

[ 10253 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية أنا خالد عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره

باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها

[ 10254 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيرهم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الله يعني القعنبي وأبو مصعب عن مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبد الله رضى الله تعالى عنه فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يسمع فقال عمر رضى الله تعالى عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها والورق بالورق ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها لفظ حديثهم سواه إلا أن في حديث الشافعي حتى يأتي خازني أو حتى تأتي جاريتي من الغابة قال الشافعي قرأته على مالك صحيحا لا أشك فيه ثم طال علي الزمان ولم أحفظ حفظا فشككت في جاريتي أو خازني وغيري يقول عنه خازني رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وقال حتى يأتي خازني أخرجه مسلم والبخاري من حديث الليث بن سعيد وغيره عن الزهري

[ 10255 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجر وفي رواية أبي نصر ولا تبيعوا منها غائبا بناجر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى قال الشافعي وقد ذكر عبادة رضى الله تعالى عنه مثل معناهما وأوضح ثم ذكر

[ 10256 ] ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا ثنا أبو العباس بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى الرجل الآخر يقال هو عبد الله بن عبيد

[ 10257 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا سلمة بن علقمة ثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا جمع المنزل بين عبادة ومعاوية أما في بيعة أو كنيسة قال وذكر الحديث في الصرف بطوله وهذا الحديث لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة

[ 10258 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت أنه قال فقال يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا ما أدري ما هي وإن الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن يدا بيد والفضة بالفضة وزنا بوزن يدا بيد ولا يصلح نساء والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئة والتمر بالتمر حتى عد الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى قال قتادة وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصار وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف في الله لومة لائم كذا رواه بن أبي عروبة ورواه همام بن يحيى وهو من الثقات عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

[ 10259 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي بن رجاء ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها وزنا بوزن والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما هذا هو الصحيح والحديث الثابت صحيح عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة مرفوعا

[ 10260 ] وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق انا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عمر القواريري قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزوة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة وكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن بيعها في أعطيات الناس فسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه ولم نسمعها منه فقام عبادة رضى الله تعالى عنه فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وان رغم معاوية ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن عمر القواريري

[ 10261 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار قال إسحاق أنا وقال بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في الناس في أعطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فقال والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 10262 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري ثنا عبد الله بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى فبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والتمر بالملح يدا بيد والشعير بالبر يدا بيد كيف شئتم

[ 10263 ] ورواه وكيع عن سفيان إلا أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكرثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا وكيع ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا سفيان فذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم

[ 10264 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر المحمد آباذي ثنا العباس الدوري ثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة حتى خص أن قال الملح بالملح فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا فقال عبادة رضى الله تعالى عنه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء استدلالا بما مضى وبما

[ 10265 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أحمد بن عيسى ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد القاضي ثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قالا ثنا بن وهب حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه سمع سليمان بن يسار يحدث أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين لفظ حديث بن عبدان رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عيسى وغيره

[ 10266 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا موسى بن الحسن بن عباد ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن موسى بن أبي تميم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ورواه عن أبي الطاهر عن بن وهب عن مالك

[ 10267 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن مسلم ثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

[ 10268 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن عون عن نافع قال دخل رجل على بن عمر فحدثه بحديث عن أبي سعيد الخدري فقدم أبو سعيد فنزل هذه الدار فأخذ بيدي حتى أتيناه فقال ما يحدث هذا عنك قال أبو سعيد بصر عيني وسمع أذني قال فما نسيت قوله بأصبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب وبيع الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تشفوا أحدهما على الآخر ولا تبيعوا غائبا بناجز أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن عون وأخرجه البخاري من حديث سالم بن عبد الله

[ 10269 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان ثنا الحسن بن مكرم البزاز ثنا يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد عن نافع أن عمرو بن ثابت العتواري حدث بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمشى عبد الله ومعه نافع حتى دخل على أبي سعيد الخدري فسأله فقال بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وزن بوزن لا فضل بينهما ولا يباع عاجل بآجل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد

[ 10270 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ح قال وأخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا عبد بن أيوب أنا شيبان بن فروخ قالا ثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول كان بن عمر يحدث عن عمر رضى الله تعالى عنه في الصرف ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال قال عمر رضى الله تعالى عنه لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء قال قلت لنافع وما الرماء قال الربا قال فحدثه رجل من الأنصار عن أبي سعيد الخدري حديثا قال نافع فأخذ بيد الأنصاري وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال يا أبا سعيد هذا حدث عنك حديث كذا وكذا قال ما هو فذكره قال نعم سمع أذناي وبصر عيني قالها ثلاثا فأشار بأصبعه حيال عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا تبايعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ولا تشفوا بعضه على بعض رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ دون قول عمر

[ 10271 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ببغداد ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا بشر بن عمر ثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال كنت مع بن عمر فجاء صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة وابن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد إلى دابة يركبها فقال بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم وفي رواية سالم ونافع دلالة على أن بن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا وإنما سمعه من أبيه ثم عن أبي سعيد

[ 10272 ] وقد أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن بن عمر أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم

[ 10273 ] ورواه الشافعي في رواية المزني عنه بطوله في قصة الصائغ ثم قال هذا خطأ أخبرنا سفيان بن عيينة عن وردان الرومي أنه سأله بن عمر فقال إني رجل أصوغ الحلى ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي أو عمر يدي فقال بن عمر الذهب بالذهب لا فضل بينهما هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم قال الشافعي يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب أخبرناه أبو إسحاق الأرموي أنا شافع بن محمد أنا أبو جعفر بن سلامة ثنا المزني ثنا الشافعي فذكره

[ 10274 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنبأ الشافعي انا مالك ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الله يعني القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال له أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ولم يذكر الربيع عن الشافعي في هذا قدوم أبي الدرداء على عمر وقد ذكره الشافعي في رواية المزني

باب من قال الربا في النسيئة

[ 10275 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة عن بن عيينة وكذلك رواه طاوس وعطاء بن أبي رباح وغيرهما عن بن عباس

[ 10276 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار قال أخبرني أبو صالح السمان قال سمعت أبا سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثلا بمثل ليس بينهما فضل قلت لأبي سعيد كان بن عباس لا يرى به بأسا فقال أبو سعيد قد لقيت بن عباس فقلت له أخبرني عن هذا الذي تقول أشيء وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الربا في النسيئة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد وغيره عن سفيان وأخرجه البخاري من حديث بن جريج عن عمرو

[ 10277 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله أنا أبو عاصم انا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم دون ذكر عامر بن مصعب وأخرجه من حديث حجاج بن محمد عن بن جريج عن ذكر عامر بن مصعب وأخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن حاتم بن ميمون بن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقاء بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فذكره وبمعناه رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان وكذلك رواه أحمد بن روح عن سفيان وروى عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل عندي أن هذا خطأ والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم وهو المراد بما أطلق في رواية بن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم والذي يدل على ذلك أيضا

[ 10278 ] ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ثنا أبو عمر ثنا شعبة أخبرني حبيب هو بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه

[ 10279 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الأعلى ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت بن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أني لك هذا قال انطلقت بصاعي واشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت فقال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا والفضة بالفضة قال فأتيت بن عمر بعد فنهاني ولم آت بن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل بن عباس عنه فكرهه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وقال وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون

[ 10280 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي ثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو بن ابنة الحسن بن عيسى ثنا جدي الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا يعقوب بن أبي القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول كنت أخدم بن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح بن عباس وقال ان هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك فقال بن عباس قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه

[ 10281 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن إياس عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها قال لا بأس فتزوجها الرجل وكان عبد الله على بيت المال وكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل فقالوا إنها قد نثرت له بطنها وإن كان وأتى الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن

باب جواز التفاضل في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا

[ 10282 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا عباد بن العوام ثنا يحيى بن أبي إسحاق ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت رواه البخاري في الصحيح عن عمران بن ميسرة ورواه مسلم عن أبي الربيع كلاهما عن عباد بن العوام

[ 10283 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو كريب أنا بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب

[ 10284 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا توبة بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فقد أربى فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوها يدا بيد كيف شئتم لا بأس به الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع عن سفيان الثوري كما مضى وهذه رواية صحيحة مفسرة

[ 10285 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شاهد خطبة عبادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما

[ 10286 ] ورواه بشر بن عمر عن همام وقال في الحديث ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد فأما النسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما النسيئة فلا أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا بشر بن عمر فذكره وأم الحديث الذي

[ 10287 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم بن يوسف بن خالد ثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو وأنا بن وهب أنا عمرو بن الحارث أنا أبا النضر حدثه ان بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح قال بع ثم اشتر به شعيرا فذهب بأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ شعيرا قيل فإنه ليس مثله قال فإني أخاف أن يضارع رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره فهذا الذي كرهه معمر بن عبد الله خوف الوقوع في الربا احتياطا من جهته لا رواية والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة تحتمل الأمرين جميعا أن يكون أراد الجنس الواحد دون الجنسين أو هما معا لما جاء عبادة بن الصامت بقطع أحد الاحتمالين نصا وجب المصير إليه وبالله التوفيق

باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض

[ 10288 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد ثنا ليث وأنا أبو بكر أنا الفاريابي وأخبرني الحسن قالا ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب وهذا حديث أبي الوليد عن مالك بن أوس قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعالى فخذ ورقك فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كلا والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتنقدنه ورقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها وقال قتيبة فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما وقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد

[ 10289 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار أولا قبل أن نلقى الزهري عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أتيت بمائة دينار أبغي بها صرفا فقال لي طلحة بن عبيد الله عندنا صرف انتظر يأتي خازننا من الغابة وأخذ مني المائة الدينار فسألت عمر فقال لي عمر رضى الله تعالى عنه لا تفارقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها وقال سفيان فلما جاءه الزهري تفقدته فلم يذكر هذا الكلام وقال سمعت الزهري يقول سمعت مالك بن أوس بن الحدثان النصري يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا فذكره مثله سواء قال سفيان وهذا أصح حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني في الصرف وربما قال سفيان فيه حدثنا الزهري قال أخبرني مالك أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان مختصرا

[ 10290 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بن أبي فديك حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أردت صرفا فقال لي طلحة بن عبيد الله أنا أصرفك حتى يأتي خازني من الغابة قال فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورق بالورق ربا إلا ها وها والذهب بالذهب ربا إلا ها وها والحنطة بالحنطة ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها كذا في هذه الرواية الورق بالورق والذهب بالذهب ورواية الجماعة في الحديث المرفوع كما مضى

[ 10291 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري ببغداد أنا أحمد بن سلمان النجاد ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا سعيد بن كثير حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وان استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد هات وهذا إني أخشى عليكم الربا

[ 10292 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد بن القاسم الطبراني ثنا عباد العدني ثنا يزيد بن أبي حكيم ح قال وأنبأ سليمان ثنا بن حنبل ثنا أبي ثنا وكيع جميعا عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيث شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع

باب إقتضاء الذهب من الورق

[ 10293 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيه الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء وبهذا المعنى رواه إسرائيل عن سماك

[ 10294 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فيجتمع عندي من الدراهم فأبيعها من الرجل بالدنانير ويعطينيها للغد فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إذا بايعت الرجل بالذهب والفضة فلا تفارقه وبينكما لبس وبقريب من معناه روى في إحدى الروايتين عن إسرائيل عن سماك وعن أبي الأحوص عن سماك والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب بن عمر

باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما استدلالا بما

[ 10295 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أحمد بن عيسى أنا بن وهب أنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله فذكر الحديث وفيه عن معمر قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام الطعام بالطعام مثلا بمثل أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى

[ 10296 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن حم بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنا أبو سهل بشر بن أحمد أنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن عبد الله ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال ذكر ذلك شباك لإبراهيم فقال ثنا علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله قال قلت وشاهديه وكاتبه قال إنما نحدث بما سمعنا رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة وغيره عن جرير وأخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة

[ 10297 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ثنا الحسين بن محمد بن زياد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر النخل بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلا والزرع بالحنطة كيلا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن

[ 10298 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا أحمد بن محمد بن عيسى وإسماعيل بن إسحاق قالا ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنما نشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو تبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ورواه البخاري في إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان وكذلك رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبد المجيد وأخرجاه من حديث مالك عن عبد المجيد دون قوله وكذلك الميزان ورواه قتادة عن سعيد بن أبي سعيد دون هذه اللفظة

[ 10299 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا حيان بن عبيد الله العدوي أبو زهير قال سئل لاحق بن حميد أبو مجلز وأنا شاهد عن الصرف فقال كان بن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له يا بن عباس ألا تتقى الله حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة إني أشتهي تمر عجوة وإنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار فأتيت بدلها بصاع من عجوة فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال من أين لكم هذا قالت بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد فألقى التمرة من يده وقال ردوه ردوه لا حاجة لي فيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان فمن زاد أو نقص فقد أربى وكل ما يكال أو يوزن فقال بن عباس ذكرتني يا أبا سعيد أمرا أنسيته استغفر الله وأتوب إليه وكان ينهي بعد ذلك أشد النهي

[ 10300 ] وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو يعلى ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا حيان بن عبيد الله أبو زهير قال سئل أبو مجلز لاحق بن حميد عن الصرف وأنا شاهد فقال كان بن عباس يقول زمانا من عمره لا بأس بما كان منه يدا بيد وكان يقول إنما الربا في النسيئة حتى لقيه أبو سعيد الخدري فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال عين بعين مثل بمثل فمن زاد فهو ربا قال وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضا قال فقال بن عباس جزاك الله يا أبا سعيد عني الجنة فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته أستغفر الله وأتوب إليه وكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي قال أبو أحمد هذا الحديث من حديث أبي مجلز تفرد به حيان قلت حيان تكلموا فيه ويقال في قوله وكذلك الميزان في الحديث الأول أنه من جهة أبي سعيد الخدري وكذلك هذه اللفظة إن صحت ويستدل عليه برواية داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري في احتجاجه على بن عباس بقصة التمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة فكان هذا قياسا من أبي سعيد للفضة على التمر الذي روى فيه قصة إلا أن بعض الرواة رواه مفسرا مفصولا وبعضهم رواه مجملا موصولا والله أعلم

[ 10301 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن الربا إنما هو في الذهب والفضة وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب

باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة

[ 10302 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره

[ 10303 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا موسى بن داود الضبي وعفان بن مسلم ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا موسى بن داود قالا ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان في حديث طويل

[ 10304 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس الأصم انا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين وروينا عن رافع بن خديج أنه اشترى بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله تعالى

[ 10305 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

[ 10306 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع

[ 10307 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا القداح عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالسلف في الفلوس قال سعيد القداح لا بأس بالسلف في الفلوس

باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة

[ 10308 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقلت يا رسول نفدت الإبل فقال خذ في قلاص الصدقة قال فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة قال الشيخ اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح

[ 10309 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهزه جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الهل عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 10310 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل

[ 10311 ] وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة

باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

[ 10312 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون دينا بدين فلا يجوز والله أعلم وقد روى من وجه آخر

[ 10313 ] أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر موصولا وكذلك روي عن أبي أحمد الزبيري وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري عن الثوري عن معمر وكل ذلك وهم والصحيح

[ 10314 ] عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن معمر فذكره مرسلا وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروينا عن البخاري أنه وهن رواية من وصله

[ 10315 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن إسماعيل قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول الصحيح عن أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس بمتصل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أن الربيع بن سليمان فيما ذكر عن الشافعي أنه قال أما قوله أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين

[ 10316 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا الخصيب ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء موسى هذا هو بن عبيدة الربذة وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال عن موسى غير منسوب ثم أردفه المصري بما

[ 10317 ] أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا أحمد بن داود ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد العزيز الربذي عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكالىء أبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة

[ 10318 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عبيدة فذكره بمثله قال موسى قال نافع وذلك بيع الدين بالدين قال أبو أحمد وهذا معروف بموسى بن عبيدة عن نافع قال الشيخ رحمه الله وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر

[ 10319 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا محمد بن عبيد الخزاز ثنا عبيد الله بن موسى أنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كاليء بكاليء الدين بالدين

[ 10320 ] أخبرنا عبد الخالق بن علي المؤذن أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان ثنا محمد بن الفرج الأزرق ثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا موسى بن عبيدة ح وأنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مقدام بن داود ثنا ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكاليء بالكالىء قال أبو عبيد قال أبو عبيدة يقال هو النسيئة بالنسيئة مهموز قال الشيخ وليس في رواية زيد لفظ البيع ولم ينسب شيخنا أبو الحسين عن أبي الحسن المصري فقال عن موسى وهو بن عبيدة بلا شك وقد رواه الشيخ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله عن أبي الحسن المصري فقال عن موسى بن عقبة ورواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر عن مقدام بن داود الرعيني فقال عن موسى بن عقبة وهو وهم والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع عن بن عمر ومرة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وبالله التوفيق

باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض

[ 10321 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شاهد خطبة عبادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى

[ 10322 ] وروى بشر بن عمر الزهراني قال ثنا همام عن قتادة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدى بمدى والشعير بالشعير مدى بمدى والتمر بالتمر مدى بمدى والملح بالملح مدى بمدى فمن زاد أو ازداد فقد أربى أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا بشر بن عمر فذكره وقال عن عبادة بن الصامت

[ 10323 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن نصر المروزي قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاع والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10324 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن بكر أحمد بن سلمان الفقيه أنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع الصاعين بالصاع فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا الدرهم بالدرهمين

[ 10325 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان فذكره بنحوه إلا أنه قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم في إسحاق بن منصور

باب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا

[ 10326 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرني بن وهب أخبرني بن جريج أن أبا الزبير حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه استدلالا بما مضى من الأحاديث الثابتة في الربا

[ 10327 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو كريب ثنا بن فضيل عن أبيه عن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد اربى رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب

[ 10328 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت أطوف مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله بن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم وقد مضى حديث معاوية حيث باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فنهاه أبو الدرداء وما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في النهي عن ذلك

[ 10329 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر أنا عبد الوهاب هو بن عطاء أنا سعيد هو بن أبي عروبة عن دينار أبي فاطمة عن أبي رافع قال كان عمر بن الخطاب يجلس عندي فيعلمني الآية فأنساها فأناديه يا أمير المؤمنين قد نسيتها فيرجع فيعلمنيها قال فقلت له إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا قال لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا

باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

[ 10330 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنا أحمد بن عيسى المصري أنا بن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلائد فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

[ 10331 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم الأسفرائني ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزو فصارت لي أو قال فطارت لي ولأصحابي قلائد فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال أنزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

[ 10332 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري بنيسابور وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين محمد بن الحسين القطان وغيرهم ببغداد قالوا أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير وبتسع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز بينه وبينها قال إنما أردت الحجارة قال لا حتى يميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن بن المبارك ورواية بن المبارك توافق ما مضى من الروايتين في الحكم وإن كان بعض هذه الروايات تزيد على بعض ورواه الليث بن سعد عن سعيد فخالف بن المبارك في متنه

[ 10333 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل هذا لفظ حديث محمد بن أيوب وفي رواية أبي داود قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة على لفظ حديث محمد بن أيوب ورواه أبو الوليد عن الليث نحو رواية أبي داود ولليث فيه إسناد آخر بلفظ آخر

[ 10334 ] أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث حدثني عبيد الله يعني بن أبي جعفر ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي إسحاق ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم ينهي عنها فأداها كلها وحنش الصنعاني أداها متفرقا والله أعلم

باب من أجاز قسمة الثمار بالخرص في رؤوس الشجر استدلالا بقصة عبد الله بن رواحة في نخيل خيبر

[ 10335 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أنا عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين أنه لا بأس أن يقسماه في رؤوس النخل بالخرص فيجوز كل واحد منهما طائفة من النخل

باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر

[ 10336 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة في الموطأ وأبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل فقال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك ورواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد

[ 10337 ] أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر أو التمر بالرطب فقال لمن حوله هل ينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه وكذلك قاله عبيد الله بن عبد المجيد عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد ورواه عبد الله بن جعفر المديني عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد

[ 10338 ] أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق أنا علي بن عبد الله قال حدثناه أبي عن مالك بن أنس أنه حدثه عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان فذكره بطوله قال علي وسماع أبي عن مالك قديم قبل أن يسمعه هؤلاء فأظن أن مالكا كان علقه قديما عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد ثم سمعه من عبد الله بن يزيد فحدث به قديما عن داود ثم نظر فيه فصححه عن عبد الله بن يزيد وترك داود بن الحصين والله أعلم

[ 10339 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله بن يعقوب الحافظ ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر قال أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه ورويناه عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية بنحو من رواية الثوري

[ 10340 ] أخبرنا أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة

[ 10341 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عبد الله بن رجاء ثنا حرب عن يحيى ثنا عبد الله بن يزيد فذكره بنحوه

[ 10342 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا ثنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس قال الشيخ والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة وقد رواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية الجماعة

[ 10343 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران بن أبي أنس قال سمعت أبا عياش يقول سألت سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه عن اشتراء السلت بالتمر فقال سعد أبينهما فضل قالوا نعم قال لا يصلح وقال سعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينهما فضل قالوا نعم الرطب ينقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلح

[ 10344 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فقال لا يباع رطب بيابس وهذا مرسل جيد شاهد لما تقدم

[ 10345 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا أحمد بن إبراهيم هو بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن الليث على إرسال في هذا المقدار من الحديث

[ 10346 ] أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه الحافظ رحمه الله ببغداد أنا محمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى الفارسي أنا أحمد بن سعيد الثقفي ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا الثمرة بالتمر ثمر النخل بثمر النخل ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه

باب أحل الله البيع وحرم الربا

[ 10347 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا محمد بن الهيثم ثنا سعيد بن حفص قال قرأنا على معقل بن عبد الله عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا من تمرنا فقال رجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا

[ 10348 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أحمد بن أبي خالد الأصبهاني ثنا سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن محمد بن أعين ثنا معقل بن عبيد الله فذكره بنحوه رواه مسلم في الصحيح عن مسلم بن شبيب

باب بيع اللحم بالحيوان

[ 10349 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يعني بن خزيمة وسئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه

[ 10350 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا هو الصحيح ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغلط فيه

[ 10351 ] وأخبرنا أبو حازم العبدوي أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان

[ 10352 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم عن بن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزء فقال لي رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا

[ 10353 ] وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه كره بيع الحيوان باللحم

[ 10354 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قالا ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه

[ 10355 ] قال وحدثنا مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين

باب ثمر الحائظ يباع أصله

[ 10356 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ثنا أبو محمد عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث عن بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن الليث

[ 10357 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان

[ 10358 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ثنا محمد بن عمرو وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وفي رواية الشافعي فثمرها رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10359 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن رمح ح وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا الفاريابي يعني جعفر بن محمد ثنا قتيبة بن سعيد قالا ثنا الليث هو بن سعد عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح وأخرجه مسلم من حديث أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر

[ 10360 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل قال قال لي إبراهيم أنا هشام أنا بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر أيما نخل بيعت وقد أبرت ولم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحارث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة هكذا رواه البخاري في كتابه ونافع يروي حديث النخل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث العبد عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

[ 10361 ] أخبرناه علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن الوليد الفحام قالا ثنا عبد الوهاب هو بن عطاء أنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع قال وقضى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النخل والعبد جميعا وذكر يرد عن موضعه إن شاء الله تعالى

باب النهي عن بيع المخاضرة

[ 10362 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا زيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن وهب وأحمد بن محمد بن عمر بن يونس قالوا ثنا عمر بن يونس ثنا أبي ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة زاد بن عمر بن يونس والمنابذة والملامسة رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن وهب بطوله

[ 10363 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثني عمر بن يونس بن القاسم اليمامي فذكره بإسناده إلا أنه قال عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة قال أبو عبيد المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول واشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة

[ 10364 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة قال سألت عطاءا عن بيع الرطب جزتين قال لا إلا جزة

باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

[ 10365 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا محمد بن الهيثم بن حماد ثنا أصبغ أخبرني بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر قال بن شهاب وحدثني سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة عن بن وهب وأخرجه البخاري حديث بن عمر من حديث الليث عن يونس بن يزيد

[ 10366 ] أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي عرزة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن بيع الثمر بالتمر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن بن عيينة

[ 10367 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ومحمد بن حجاج قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صالحها نهى البائع والمبتاع وفي رواية الشافعي عن بيع الثمار وقال المشتري بدل المبتاع رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10368 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة قال يبدو صالحها حمرته وصفرته رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير

[ 10369 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن الحجاج قالا ثنا يحيى بن يحيى أنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 10370 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد الله عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه قال بن عمر وصلاحه أن يؤكل منه

[ 10371 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة فذكره إلا أنه قال فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى

[ 10372 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا عبيد الله يعني بن موسى أنا بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا طلعت الثريا

[ 10373 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول الله وما تزهى قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب عن مالك إلا أنهما لم يقولا يا رسول الله ولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالا فقال أرأيت وقال أحدهما فقيل له وقال الآخر قالوا وقد رواه جماعة عن مالك كما رواه الشافعي

[ 10374 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد بن عباد ثنا عبد العزيز بن محمد ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الجزار ثنا محمد بن عباد المكي ثنا الدراوردي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد

[ 10375 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري بن الحمامي ببغداد ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهو قلنا لأنس ما زهوه قال يحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك

[ 10376 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الصوفي ثنا يحيى بن أيوب ثنا إسماعيل بن جعفر أنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو قلت لأنس وما زهوها قال تحمر وتصفر قال أرأيت ان منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن إسماعيل ورواه مسلم عن يحيى بن أيوب وقتيبة وغيرهما

[ 10377 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار ثنا أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك عن بيع الثمار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل يا أبا حمزة وما زهوها قال حتى تحمر وتصفر قال أرأيت إن حبس الله الثمار فبم تستحل مال أخيك وكذلك رواه جماعة عن حميد وفي بعض الروايات عن إسماعيل بن جعفر قال أنس أرأيت ان منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك وكذلك قاله سفيان الثوري عن حميد فجعل الجواب عن تفسير الزهو وقوله أرأيت ان منع الله الثمر من قول أنس بن مالك ومالك بن أنس جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية محمد بن عباد عنه فالله أعلم

[ 10378 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي أنا أبو بكر بن مقسم المقري ثنا موسى بن الحسن ثنا عفان بن مسلم الصفار ثنا حماد بن سلمة أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود

[ 10379 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن روح بن عبادة

[ 10380 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثني سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار أو تصفار ويؤكل منها رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى

[ 10381 ] وأخبرنا أبو الحسن العلوي أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ هو الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي ثنا بهز بن أسد حدثني سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى تشقح رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن هاشم عن بهز بن أسد

[ 10382 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد المكي قال زيد حدثنا وهو عند عطاء جالس عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع النخل حتى تشقح قال والإشقاح أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم فقال زيد فقلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 10383 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد انا أحمد بن يونس ثنا زهير قال حدثنا ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل ثنا أبي ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس

[ 10384 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا الوليد وسليمان بن حرب قالا ثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت بن عباس عن السلم في النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن قلت ما يوزن فقال رجل من القوم حتى يجزر وفي رواية آدم فقال رجل وأي شيء يوزن فقال رجل إلى جنبه حتى يحزر رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن أبي الوليد وأخرجه هو ومسلم من حديث غندر عن شعبة

[ 10385 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد بن يونس قال قال أبو الزناد وكان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع أنه أصاب الثمر العفن الدمان أصابه مراق أصابه قشام عاهات يحتجون بها والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم قال وقال أبو الزناد وأخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريا فيستبين الأحمر من الأصفر أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال الليث عن أبي الزناد فذكره وقال مراض بدل مراق قال الأصمعي الدمان أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد قال والقشام أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا والمراض اسم لأنواع الأمراض

[ 10386 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن عمرو عن طاوس سمع بن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه قال وسمعنا بن عباس يقول لا يباع الثمر حتى يطعم

[ 10387 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس أن بن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول ليس بين العبد وبين سيده ربا

باب النهي عن بيع السنين وأن ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول

[ 10388 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وغيره عن سفيان

[ 10389 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشناني وأبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله العطاء الحيري قالا ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا أمية بن بسطام ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها

[ 10390 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر كما مضى

[ 10391 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قلنا للشافعي إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا أبيض فقال أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من عام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا

[ 10392 ] أخبرنا بالحديث الذي ورد في ذلك أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وزهير بن حرب عن إسماعيل بن علية قال الشيخ وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب السختياني عن نافع من بين أصحاب نافع وأيوب ثقة حجة والزيادة من مثله مقبولة وهذا الحديث مما اختلف البخاري ومسلم في إخراجه في الصحيح فأخرجه مسلم وتركه البخاري فقد روى حديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمرو الضحاك بن عثمان وغيرهم عن نافع لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع السنبل حتى يبيض غير أيوب ورواه سالم بن عبد الله وعبد الله بن دينار وغيرهما عن بن عمر لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب ورواه جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب إلا ما

[ 10393 ] رواه حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الثمر حتى يزهو أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حماد بن سلمة فذكره وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك واختلف على حماد في لفظه فرواه عنه عفان بن مسلم وأبو الوليد وحبان بن هلال وغيرهم على ما مضى ذكره

[ 10394 ] ورواه يحيى بن إسحاق السالحيني وحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها تصفر أو تحمر وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يفرك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن إسحاق السالحيني وحسن بن موسى الأشيب قالا ثنا حماد بن سلمة فذكره وقوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال حتى يشتد وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه ولم أر أحدا من محدثي زماننا ضبط ذلك والأشبه أن يكون يفرك بخفض الراء الموافقة معنى من قال فيه حتى يشتد والله أعلم وقد رواه أيضا أبان بن أبي عياش ولا يحتج به أنس على اللفظ الثاني

[ 10395 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ حدثني زيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن سفيان عن أبان عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع النخل حتى يزهو وعن الثمار حتى تطعم وروى عن أبي شيبة عن أبي أنس بن مالك وليس بشيء ورواه جابر الجعفي عن أم ثور أن زوجها بشرا سأل بن عباس متى يشتري النخل قال حتى يزهو قال وسألته عن شراء الزرع وهو السنبل قال حتى يصفر وهذا إسناد ضعيف والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا في لفظه والله أعلم

[ 10396 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا موسى بن داود ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال الزهري وبدو صلاحه فيما يقول العلماء أن يزهو ويبدو صلاح الزرع أن يرى فيه الفرك

[ 10397 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه محمد بن سيرين كان يقول لا تبع الحب في سنبله حتى يبيض

باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر

[ 10398 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن أبي الزبير عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال أحدهما وبيع السنين وعن الثنيا ورخص في العرايا

[ 10399 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا عبيد الله القواريري ثنا حماد بن زيد فذكره رواه مسلم في الصحيح عن القواريري وغيره

[ 10400 ] ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال والمعاومة ولم يذكر السنين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين بن علي الحافظ أنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره فإن استثنى منه ربعه أو نصفه أو نخلات يشير إليهن بأعيانهم فقد روينا عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح وعمرة بنت عبد الرحمن ما دل على جواز ذلك

[ 10401 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمر بن يزيد السياري أبو حفص ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن تعلم

[ 10402 ] وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا موسى بن هارون ثنا أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي ثنا عباد بن العوام أنا سفيان بن حسين قال ثنا فذكره زاد والمخابرة

باب من قال لا توضع الجائحة روى ذلك عن عمرو بن دينار وقال الشافعي وروى عن سعد بن أبي وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه ولا أدري أثبت أم لا

[ 10403 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول الله وما تزهى قال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أخرجاه في الصحيح كما مضى ذكره

[ 10404 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك فذكره بمثله قال الشافعي خلال كلامه في مسألة الجائحة لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل بيعها طلعا أو بلحا يلقط ويقطع إلا أنه أمر ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن تنحو من العاهة ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة ما ضر ذلك البائع والمشتري قال وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة وأمضى الحديث على وجهه

[ 10405 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ثنا محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب الحائط فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو له لفظ حديث بن بكير وليس في رواية الشافعي أو أن يقيله وقال فعالجه وأقام عليه زادني أبو سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال حديث عمرة مرسل وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل فلو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة لقولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف قال الشيخ قد أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها إلا أن حارثة ضعيف لا يحتج به وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر

[ 10406 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي والحسن بن علي بن زياد قالا ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال يا رسول الله أنا فله أي ذلك أحب رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ورواه مسلم عن بعض أصحابه عن إسماعيل

[ 10407 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتعاه فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم في الصحيح عن يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب

باب ما جاء في وضع الجائحة

[ 10408 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح أخرجه مسلم مقطعا فروى حديث النهي عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وروى حديث الجوائح عن بشر بن الحكم وغيره عن سفيان ولم يخرجه البخاري

[ 10409 ] أخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ما لا أحصى ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح زادني أبو سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد عن حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما وما أشبه ذلك ويجوز غيره فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا والله أعلم أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر ثبت بوضعه قال الشيخ وقد روى ذلك عن أبي الزبير عن جابر

[ 10410 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحوائج قال علي وقد كان سفيان حدثنا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح كذا أتى به سفيان وقد رواه بن جريج عن أبي الزبير

[ 10411 ] كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ثنا أبو قلابة الرقاشي ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أنا بن وهب أخبرني بن جريج ح قال وثنا أبو داود ثنا محمد بن معمر ثنا أبو عاصم عن بن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب وعن حسن الحلواني عن أبي عاصم

[ 10412 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا إبراهيم بن إسماعيل العنبري ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري أنا عبد الله بن وهب فذكره بمثله إلا أنه قال فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا

[ 10413 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة ثنا علي بن المبارك الصنعاني بمكة ثنا زيد بن المبارك الصنعاني ثنا محمد بن ثور عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء حديث أبي الزبير عن جابر إن لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها كحديث مالك عن حميد عن أنس فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بالجائحة والله أعلم

[ 10414 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري أنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد عن مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق

باب المزابنة والمحاقلة

[ 10415 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل العنبري ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر نخلة كيلا وكرمه بالزبيب كيلا هذا لفظ حديث يحيى بن يحيى وفي رواية الشافعي رحمه الله والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى على لفظ حديث الشافعي

[ 10416 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد أنا أبو الفياض ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرته كيلا ان زاد فلي وان نقص فعلي وفي رواية عارم أن يبيع الثمرة بكيل وزاد أبو الربيع بهذا الإسناد في روايته عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها رواه البخاري في الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أبي الربيع

[ 10417 ] ورواه سليمان بن حرب عن حماد وزاد فيه قال نافع والمحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن حرب فذكره

[ 10418 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

[ 10419 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا بن جريج عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة ورخص في بيع العرايا والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر قلت لسفيان هذا التفسير في حديث بن جريج قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان دون التفسير

[ 10420 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن بن جريج فذكره بمعناه إلا أنهما قالا في الحديث والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمر والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع

[ 10421 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج أنه قال لعطاء وما المحاقلة قال المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال بن جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال نعم

[ 10422 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا عبد الله هو القعنبي عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث بن وهب عن مالك

[ 10423 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا سعدان ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن أبي معاوية

[ 10424 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب هو بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة

[ 10425 ] ورواه شريك النخعي عن سهيل فزاد فيه فأما المزابنة فأن تشتري الثمر في النخل بالتمر وأما المحاقلة ان نشتري الحنطة في السنبل بالحنطة

[ 10426 ] أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا يزيد بن هارون أنا شريك فذكره

باب جماع المزابنة بيع ما فيه الربا جزافا بجزاف أو جزافا بمعلوم من جنسه

[ 10427 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا مكي عن بن جريج عن ح وأنا عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي أنا روح بن عبادة ثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة

باب بيع العرايا

[ 10428 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر قال عبد الله حدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العريا

[ 10429 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنا أبو يعلى ثنا زهير بن حرب ثنا سفيان فذكره رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره

[ 10430 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر ح وأخبرنا أبو الحسن أنا أحمد أنا بن ملحان ثنا يحيى حدثني الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سالم أنه قال وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك رواهما البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجهما مسلم من وجه آخر عن الليث على إرسال في الأول

[ 10431 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا محمد بن عمرو وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر هذا لفظ حديث يحيى وفي رواية الشافعي والقعنبي أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10432 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن يحيى

[ 10433 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها كيلا أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين عن عبيد الله

[ 10434 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة ورواه البخاري عن محمد عن سفيان

[ 10435 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن وهو بن سفيان ثنا حرملة انا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان عن بن وهب وأخرجه مسلم من حديث أبي عاصم عن بن جريج

[ 10436 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد اذن لهم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة وغيره ورواه البخاري عن زكريا بن يحيى عن أبي أسامة

باب تفسير العرايا

[ 10437 ] أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال سمعت سهل بن أبي حثمة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا رواه البخاري في الصحيح عن علي ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغيره كلهم عن سفيان

[ 10438 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي

[ 10439 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر قال وذلك الزبن تلك المزابنة ثم ذكر الحديث بنحوه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره

[ 10440 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 10441 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها رخص في العرايا قال والعرية النخلة تجعل للقوم يبيعونها بخرصها تمرا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 10442 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها وقال يحيى بن سعيد العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث

[ 10443 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن يعني بن سفيان ثنا حبان أنا عبد الله بن المبارك أنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن عبد الله

[ 10444 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن سعيد الهمداني أنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين ليأكلها فيبيعها بتمر

[ 10445 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد أنا أبو داود ثنا هناد بن السري عن عبدة عن بن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها

باب ما يجوز من بيع العرايا

[ 10446 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة شك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم

[ 10447 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله يعني القعنبي عن مالك عن داود بن الحصين فذكره بمثله إلا أنه قال أرخص رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى

[ 10448 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو خليفة ثنا عبد الله الحجبي قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله يعني بن الربيع أحدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال مالك نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وغيره

[ 10449 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر

[ 10450 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال وأخبرني سالم بن عبد الله قال أخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير كما مضى

[ 10451 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك

[ 10452 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب وكذلك رواه المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد

باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى

[ 10453 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن داود بن سليمان ثنا محمد بن أيوب ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا يحيى بن منصور ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا محمد بن عمرو الحرشي وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه رواه البخاري في الصحيح عبد الله القعنبي رواه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى قال البخاري زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه

[ 10454 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أبو المثنى ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه

[ 10455 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار فذكره بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل

[ 10456 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة ثنا وهيب بن خالد ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن غالب ثنا موسى ثنا وهيب ثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قال طاوس فقلت لابن عباس فكيف ذلك قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم من حديث معمر والثوري عن بن طاوس

[ 10457 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

[ 10458 ] وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة وحسين بن محمد قالا ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا روح ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 10459 ] أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن ثنا أبو عاصم ح وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم أنبأ أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله انك تبيع الطعام قلت بلى قال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه معناهما واحد

[ 10460 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري أنا بن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل ان يقبضه فرده عمر رضى الله تعالى عنه وقال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه

باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

[ 10461 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أن الشافعي أنا سفيان عن عمرو ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار الذي حفظناه منه سمع طاوسا يقول سمعت بن عباس يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال بن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله لفظ حديث علي رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن بن أبي عمر وغيره عن سفيان

[ 10462 ] أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الفقيه الطبري رحمه الله أنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس أنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة فقال إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله عز وجل ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن وأنهم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده

[ 10463 ] وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مقدام بن داود ثنا يحيى بن بكير ثنا يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد

[ 10464 ] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا محمد بن يوسف ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن المصري ثنا بن أبي مريم حدثنا الفريابي ثنا سفيان عن محمد بن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن

[ 10465 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر أنا عبد الوهاب أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال قلت يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم قال يا بن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف إنما سمعه من يعلى بن حكيم عن يوسف

[ 10466 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا الحسن بن موسى الأشيب وسعد بن حفص الطلحي وهذا لفظ الأشيب قالا ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي قال يا بن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه هذا إسناد حسن متصل وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير وقال أبان في الحديث إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وبمعناه قال همام

باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال

[ 10467 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وكيع ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم قال ألا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مرجأ رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 10468 ] ورواه بهذا اللفظ أيضا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر

[ 10469 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه

باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل

[ 10470 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه وأحمد بن محمد بن عبدوس قالا ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد السلام ومحمد بن عمرو وإبراهيم بن علي قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 10471 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله

[ 10472 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى قال حدثني الليث عن يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعوا الطعام جزافا يضربون في ان يبيعوا مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من حديث بن وهب عن يونس بن يزيد

[ 10473 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطاني ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها

[ 10474 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني انا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه لم يكن يرى بأسا ببيع الرزق ويقول لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه قال الشيخ وهذا هو المراد إن شاء الله بما روي في ذلك عن عمر رضى الله تعالى عنه

[ 10475 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرد عليه وقال لا تبع طعاما حتى تستوفيه فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه

باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة

[ 10476 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء

باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه قال الشافعي وهكذا رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه قال الشيخ وقد روي ذلك موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما سبق من الحديث الثابت عن بن عمر وابن عباس في هذا الباب وغيرهما

[ 10477 ] أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا جدي سعيد بن أبي مريم أنا بن لهيعة قال حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه يقول على المنبر إني كنت اشتري التمر كيلا فاقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلمان وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع فاربح الصاع والصاعين فاكتال ربحي ثم أصب لهما ما بقي من التمر فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنه سأل عثمان رضى الله تعالى عنه قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت يا عثمان فاكتل وإذا بعت فكل رواه بن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد

[ 10478 ] أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان ثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت اشتري الأوساق فأجيء بها إلى سوق كذا فيأخذونها مني كيلا ويربحونني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا ابتعت كيلا فاكتل وإذا بعت كيلا فكل وروي عن منقذ مولى سراقة عن عثمان

[ 10479 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ ثنا إبراهيم بن حماد ثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل السلمي قالوا ثنا أبو صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل وروي من أوجه أخر مرسلا عن عثمان

[ 10480 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن أسماء ثنا مهدي بن ميمون عن مطر الوراق عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وعثمان بن عفان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالا يا رسول الله جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله قال لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلاه وروي عن أبي الزبير عن جابر

[ 10481 ] أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا ثنا عبد الله بن موسى ثنا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري وروي من وجه آخر عن أبي هريرة

[ 10482 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ثنا مسلم بن أبي مسلم ثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان

باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بائعه

[ 10483 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو عن بن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعينه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي

باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة

[ 10484 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر التنيسي ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا علي بن جعفر بن مسافر ثنا أبي ثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

[ 10485 ] وأخبرنا أبو علي أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري أنا بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء فذكره وروي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر وروي عن بن عمر موقوفا أنه كره ذلك ونهى أن يأتي الرجل فيقول اشتر كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا

[ 10486 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك

باب النهي عن التصرية

[ 10487 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حجاج بن منهال وحفص بن عمر قالا ثنا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر لأعرابي وأن تسأل المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه وعن التصريه والنجش لفظ حديث حفص بن عمر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ عن شعبة مرفوعا البخاري أشار إلى روايتهما ومسلم رواية وأخرجه البخاري عن محمد بن عرعرة عن شعبة مرفوعا قال وقال غندر وعبد الرحمن نهى وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال نهى وأخرجه مسلم من حديث غندر نهى وكذلك قاله سليمان بن حرب

[ 10488 ] أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي وأبو مسلم قالا ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى عن التلقي فذكره

[ 10489 ] ورواه أبو داود عن شعبة فقال نهى أو نهى أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة فذكره قال أبو داود وكأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نهى

[ 10490 ] ورواه يحيى بن أبي بكير عن شعبة قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنا محمد بن الحسين بن مكرم ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة فذكره

[ 10491 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا السوق ولا تحلفوا ولا ينفق بعضكم لبعض

[ 10492 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة لمسلم رفعه جابر الجعفي بهذا الإسناد عن بن مسعود وروي بإسناده صحيح عن بن مسعود موقوفا

[ 10493 ] أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال قال عبد الله إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم

باب الحكم فيمن اشترى مصراة

[ 10494 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10495 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب وأبو المثنى ومحمد بن عيسى بن السكن قالوا ثنا القعنبي ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي وأشار إليه البخاري فقال ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر

[ 10496 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق

[ 10497 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن مخلد التميمي ثنا المكي بن إبراهيم ثنا بن جريج ثنا زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عمرو عن مكي بن إبراهيم قال البخاري قال بعضهم عن بن سيرين صاعا من تمر

[ 10498 ] أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسن بن بشران قالا ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد هو بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فردها فليرد معها صاعا من تمر لا سمراء

[ 10499 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون فذكره بمثله إلا أنه قال شاة مصراة فهو بالخيار ان ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء وبمعناه رواه أيوب عن بن سيرين وأخرجه مسلم من حديث أيوب

[ 10500 ] أخبرناه أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن أيوب فذكره بمعناه وقال ردها وصاع من تمر لا سمراء قال الشيخ وقال بعضهم عن بن سيرين إناء من طعام

[ 10501 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إن شاء ردها وإناء من طعام قال البخاري وقال بعضهم عن بن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا قال البخاري رحمه الله والتمر أكثر قال الشيخ والمراد بالطعام في هذا الخبر التمر فقد قال لا سمراء

[ 10502 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء وكذلك رواه قرة عن بن سيرين

[ 10503 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا من محمد بن يحيى ثنا أبو عامر ثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي عامر

[ 10504 ] أخبرنا علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا صدقة بن سعيد الحنفي عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظره فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد عليها فقال يا أيها الناس لا يتلقين أحد منكم سوقا ولا يبيعن مهاجري لأعرابي ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو قال مثلي لبنها قمحا تفرد به جميع بن عمير قال البخاري فيه نظر

[ 10505 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا بشر بن المفضل عن عوف عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراة أو لقحة مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها هذا هو المحفوظ مرسل وقد رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك

[ 10506 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ح وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قالا ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر

[ 10507 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتلقى الإجلاب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة فقال صاعا من هذا أو من ذلك لا أنه من وجه التخيير ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب والله أعلم

[ 10508 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنا مسدد ثنا معتمر ح وأخبرنا أبو الحسن المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد ومعتمر بن سليمان عن التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود قال من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع رواه البخاري في الصحيح عن مسدد

[ 10509 ] ورواه إبراهيم بن موسى الفراء أنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر أخبرناه أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يحيى الروياني ثنا إبراهيم فذكره قال الإسماعيلي حديث المحفلة من قول عبد الله وقد رفعه أبو خالد عن التيمي

[ 10510 ] أخبرنا أبو عمرو أنا أبو بكر ثنا القاسم ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد فذكره ولم يقل من تمر قال الإسماعيلي ورواه بن المبارك ويحيى بن سعيد وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم موقوفا على بن مسعود حديث المحفلة

باب مدة الخيار في المصراة

[ 10511 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

[ 10512 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا الأسفاطي يعني عباس بن الفضل ثنا عياش ثنا عبد الأعلى ثنا قرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردها وصاعا من طعام لا سمراء أخرجه مسلم من حديث أبي عامر العقدي عن قرة وقال البخاري وقال بعضهم عن بن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع

[ 10513 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال البزاز ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش

[ 10514 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ح وأخبرنا أبو عبد الله أنا دعلج بن أحمد السجزي ثنا موسى بن هارون ثنا يحيى بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ويحيى بن أيوب

[ 10515 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له

[ 10516 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو علي الحسن بن مكرم ثنا أبو النضرة هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك أنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت أدركنا واثلة بن الأسقع وهو يجر رداءه قال يا عبد الله اشتريت قلت نعم قال هل بين لك ما فيها قلت وما فيها انها لسمينة ظاهرة الصحة فقال أردت بها لحما أو أردت بها سفرا قال قلت بل أردت عليها الحج قال فإن بخفها نقبا قال فقال صاحبها أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي قال إنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه

باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه

[ 10517 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم كما مضى

[ 10518 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن سفيان ثنا عمرو بن دينار قال اشترى بن عمر من شريك النواس إبلا هيما وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو أحمد بن زياد ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن عمر اشترى ابلا هياما من شريك لرجل يقال له نواس من أهل مكة فأخبر نواسا أنه باعها من شيخ كذا وكذا فقال نواس ويلك ذاك بن عمر فجاء نواس إلى بن عمر فقال إن شريكي باعك إبلا هياما ولم يعرفك قال فاستقها إذا قال فلما ذهب ليستاقها قال بن عمر دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لفظ حديث بن أبي عمر رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان وقال هيم

باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا

[ 10519 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ثنا محمد بن الجهم ثنا يزيد بن هارون أنا بن أبي ذئب ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا بن أبي ذئب ح وأخبرنا أبو صالح بن بنت يحيى بن منصور القاضي ثنا جدي ثنا أبو علي محمد بن عمرو كشمرد أنا القعنبي ثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان

[ 10520 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب فذكره إلا أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن بن أبي ذئب واختلفوا على بن أبي ذئب في قصة الحديث

[ 10521 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون أنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال كان بيني وبين شركائي عبد فاقتويناه فيما بيننا قال وكان منهم غائب فقدم فخاصمنا إلى هشام فقضى أن يرد العبد وخراجه وقد كان اجتمع من خراجه ألف درهم قال فأتيت عروة فأخبرته فأخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج بالضمان قال فأتيت هشاما فأخبرته قال فرد ذلك وأجازه وبمعناه رواه سفيان الثوري عن بن أبي ذئب إلا أنه لم يسم الألف ولا هشاما وقال إلى بعض القضاة ورواه بن أبي فديك عن بن أبي ذئب وسماهما

[ 10522 ] وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف الغفاري قال خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد دلس لنا فأصبنا من غلته وعنده عروة بن الزبير فحدثه عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان وبهذا المعنى رواه الشافعي عمن لا يتهم من أهل المدينة عن بن أبي ذئب

[ 10523 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرني من لا اتهم عن بن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة رضى الله تعالى عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وانفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له وبهذا المعنى رواه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه استغله منذ زمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان وكذلك رواه يحيى بن يحيى عن مسلم بن خالد إلا أنه قال الخراج بالضمان وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن عن إبراهيم بن مرزوق عن أبيه عن مسلم وقد تابع عمر بن علي المقدمي مسلم بن خالد على روايته عن هشام بن عورة دون القصة

[ 10524 ] أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا عبدان ثنا يحيى بن خلف ثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان

[ 10525 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم أنا الشيباني عن الشعبي أن رجلا اشترى من رجل غلاما فأصاب من غلته ثم وجد به داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح فقال رد الداء بداءه ولك الغلة بالضمان

باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا

[ 10526 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن محمد حدثني أبي عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وان لم يكن وطئها ردها وكذلك رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث عن جعفر بن محمد وهو مرسل علي بن الحسين لم يدرك جده عليا وقد روي عن مسلم بن خالد عن جعفر عن أبيه عن جده عن حسين بن علي عن علي وليس بمحفوظ

[ 10527 ] أنبأني أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا جعفر الواسطي ثنا موسى بن إسحاق ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وان كانت بكرا رد العشر قال علي هذا مرسل عامر لم يدرك عمر قال الشافعي رضى الله تعالى عنه لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما وكذلك قال بعض من حضره وحضر من يناظره في ذلك من أهل الحديث ان ذلك لا يثبت وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين

باب ما جاء في البعير الشرود يرد

[ 10528 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا أبو يعلى ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا علي بن هاشم عن عبد السلام بن عجلان عن أبي يزيد المديني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرود يرد يعني البعير الشرود ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث وبدل بن المحبر عن عبد السلام في رجل ابتاع بعيرا فمكث عنده ثم شرد فجاء به إلى صاحبه فقبله ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أن البعير الشرود يرد

[ 10529 ] أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا سوار بن عبد الله العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد السلام بن عجلان العجيفي ثنا أبو يزيد المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج

[ 10530 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها

[ 10531 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها

[ 10532 ] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن الشريحي ثنا أبو القاسم البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى سئل عن الأمة تباع ولها زوج ان عثمان رضى الله تعالى عنه قضى أنه عيب ترد منه

باب ما جاء في عهدة الرقيق

[ 10533 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاث ليال قال عبد الوهاب قال سعيد فقلت لقتادة كيف يكون هذا قال إذا وجد المشتري عيبا بالسلعة فإنه يردها في تلك الثلاثة أيام ولا يسئل البينة وإذا مضت الثلاثة أيام فليس له أن يردها إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بها وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه كذا وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان بن يزيد عن قتادة وخالفهم هشام الدستوائي في متنه

[ 10534 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق أربع ليال قال عبد الوهاب قال هشام قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاثا وكذلك رواه معاذ بن هشام وغيره عن هشام

[ 10535 ] ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق أربعة أيام حدثناه أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود فذكره ورواه يونس بن عبيد عن الحسن

[ 10536 ] كما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عهدة فوق أربع مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر وهو مرسل قال علي بن عبد الله المديني لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا

[ 10537 ] أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنا محمد بن أحمد بن البراء قال سمعت علي بن عبد الله المديني فذكره وكذلك قاله جماعة من أئمة أهل النقل قال الشافعي والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث خاص وروي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه قال لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض لا من هيام ولا من جذام ولا شيء قلت له ما ثلاثة أيام قال لا شيء إذا ابتاعه صحيحا لا أرى إلا ذلك الله يحدث من أمره ما يشاء إلا أن يأتي ببينة على شيء كان قبل أن يبتاعه وكذلك يرى الأمر الآن

باب ما جاء في مال العبد

[ 10538 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا إسماعيل بن قتيبة ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى أنا الليث بن سعد قال وحدثني علي ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن نعيم قالا ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عباد فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن الليث ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة

[ 10539 ] أخبرنا أبو منصور الظفر بن أحمد العلوي رحمه الله أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم أنا أحمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع

[ 10540 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه ثنا إسماعيل بن قتيبة ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى انا سفيان فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره هكذا رواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة النخل والعبد جميعا وخالفه نافع فروى قصة النخل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن بن عمر عن عمر رضى الله تعالى عنه

[ 10541 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

[ 10542 ] وبهذا الإسناد ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وكذلك رواه أيوب السختياني وغيره عن نافع

[ 10543 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه

[ 10544 ] وأخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا علي يقول سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن بن عمر في قصة العبد والنخل فقال القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي عن أبي عيسى قال سألت عنه محمدا يعني البخاري رحمه الله فقال إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحين وأنه يحتمل عنهما جميعا قال وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي جعفر وغيره قال الشيخ أما الرواية فيه عن عبيد الله بن أبي جعفر فإنها عنه عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا اللفظ

[ 10545 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهدي ثنا بن أبي مريم أنا الليث ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي من أصل كتابه وفي فوائده أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي بانتخاب أبي علي الحافظ ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح وابن أبي مريم أن الليث بن سعد حدثهم حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وفي رواية أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم والباقي سواء ورواه بن وهب عن بن لهيعة والليث بن سعد وقال في لفظه من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع فقد رواه الحفاظ عن نافع عن بن عمر عن عمر كما تقدم ورواه جماعة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سالم عن أبيه

[ 10546 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وكذلك رواه عثمان بن جبلة عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 10547 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ثنا عبدان بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك ورواه سليمان بن موسى عن نافع مرفوعا

[ 10548 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو قالا ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع وأيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع وهذا منقطع وقد روي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم عن أبيه وروي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 10549 ] أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن الحسن الصوفي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عبد الله بن عبيد الكلاعي عن سليمان بن موسى عن نافع أنه حدث عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال وأنا أبو أحمد قال وأنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد عن أبي معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله له وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباع بعدما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع

[ 10550 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري وكذلك رواه حماد بن شعيب عن أبي الزبير

[ 10551 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان وهو مرسل حسن وروي عن علي وعبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنهما بإسنادين مرسلين مرفوعا

[ 10552 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

[ 10553 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع

[ 10554 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو القاسم بن علي بن حمدان وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الصفار وغيرهم قالوا أنا أبو عمر وإسماعيل بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم ثنا الأنصاري ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور ثنا عمران بن عمير عن أبيه وكان مملوكا لعبد الله بن مسعود قال قال له عبد الله ما مالك يا عمير فإني أريد أن أعتقك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا فماله للذي أعتق وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود قال ذلك لعمير وهو وإن كان مرسلا ففيه قوة لرواية عبد الأعلى ورواه الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه أن بن مسعود أعتق أباه عميرا ثم قال أما أن مالك لي ثم تركه

[ 10555 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن أبي فديك حدثني بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أنه سمعه يقول لولا أمران لأحببت أن أكون عبدا مملوكا وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع شيئا في ماله وذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلق الله عبدا يؤدي حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين

[ 10556 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب قال قال نافع كان بن عمر يقول العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله وبهذا الإسناد قال قال نافع كان عبد الله بن عمر يقول لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا ولا يعطيه أحدا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي

[ 10557 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو الشيخ الأصبهاني أنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حنظلة أنه سمع طاوسا يخبر عن بن عباس أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئا

[ 10558 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي ثنا عباس الدوري ثنا قيس بن حفص الدارمي ثنا مسلمة بن علقمة ثنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن سلامة العجلي عن سلمان الفارسي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجفنة من خبز ولحم فقال ما هذا يا سلمان قلت صدقة فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم فقال ما هذا يا سلمان قلت هدية فأكل وقال إنا نأكل الهدية ولا نأكل الصدقة قال قلت يا رسول الله ما تقول في النصارى قال يا سلمان لا خير في النصارى ولا فيمن يحبهم ثلاث مرات إلا من كان على مثل دين صاحبك قال فعلمت أن صاحبي كان على دين عيسى يعني الراهب الذي كان معه سلمان قال الشيخ وفي حديث بريدة زيادة تدل على كون سلمان عبدا حين أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم

باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل به

[ 10559 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه زاد جعفر في روايته وآكل ثمنها

[ 10560 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا بن حماد قال حدثني عبد الله بن أحمد قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب قال حدثني يوما عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أنه كره بيع السلاح في الفتنة

[ 10561 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد ثنا أحمد بن الحسين بن عبد الصمد ثنا عثمان بن يحيى إمام جامع قرقيسيا ثنا محمد بن مصعب أنا أبو الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة رفعه وهم والموقوف أصح ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله

[ 10562 ] وإنما يعرف مرفوعا من حديث بحر بن كنيز السقاء عن عبيد الله القبطي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا بحر السقاء فذكره وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به

باب بيع البراءة

[ 10563 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو قلابة حدثني عباد بن ليث صاحب الكرابيس ثنا عبد المجيد يعني أبا وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قال ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة عباد يشك لا داء له ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم قال الشيخ هذا الحديث يعرف بعباد بن الليث وقد كتبناه من وجه آخر غير معتمد

[ 10564 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن فهر المصري بمكة ثنا الحسن بن رشيق ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا قعنب بن محرز ثنا الأصمعي ثنا عثمان الشحام عن أبي رجاء العطاردي قال قال العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئكم كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بلى فإذا فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة شك عثمان بياعة أو بيع المسلم المسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة

[ 10565 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الرهوي أنا معاذ بن نجدة ثنا بشر بن آدم ثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا ورواه علي بن حجر عن شريك وقال عن زيد بن ثابت وابن عمر

[ 10566 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين حديث شريك عن عاصم بن عبيد الله عن زيد بن ثابت البراءة من كل عيب براءة ليس يثبت تفرد به شريك وكان في كتابه عن أشعث بن سوار

[ 10567 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو ثنا يحيى بن ساسويه ثنا عبد الكريم السكري ثنا وهب بن زمعة أنا سفيان بن عبد الملك قال سئل عبد الله هو بن المبارك عن حديث شريك عن زيد بن ثابت في البيع بالبراءة فقال أجاب شريك على غير ما كان في كتابه ولم نجد لهذا الحديث أصلا قال الشيخ أصح ما روي في هذا الكتاب

[ 10568 ] ما أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم يسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن فباع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد بريء من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه وروينا عن الشافعي أنه قال في الرجل يبيع العبد أو ما شاء من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب عليه والله أعلم قضاء عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع

[ 10569 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق عن حميد أن شريحا كان لا يبرىء من الداء حتى يريه إياه قال يحيى يقول برئت من كذا وكذا وإن دخل داء بين ظهراني ذلك لم يبرأ حتى يريه ذلك العيب وروينا عن إبراهيم النخعي في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء قال هو بريء مما سمى وعن شريح القاضي لا يبرأ حتى يضع يده على الداء وعن عطاء بن أبي رباح مثله

باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة

[ 10570 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب

[ 10571 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أنا عمر بن سنان ثنا عباس الخلال ثنا يحيى بن صالح ثنا حفص بن عمر ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزراها تفرد به حفص بن عمر قاضي حلب عن صالح بن حسان ورويناه في كتاب الصلاة من حديث عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب والإسنادين جميعا ضعيفان والله أعلم

باب الإستبراء في البيع

[ 10572 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا جدي ثنا عمرو بن عون ثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

[ 10573 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا زكريا بن أبي زائدة قال سئل عامر عن رجل اشترى جارية أيقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها فقال أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وهذا المرسل شاهد لما تقدم وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة

باب المرابحة

[ 10574 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم ثنا عبد الرحمن يعني بن حماد الشعيثي ثنا بن عون عن محمد أن عثمان بن عفان كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا

[ 10575 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت على علي رضى الله تعالى عنه إزارا غليظا قال اشتريت بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهما بعته إياه وروينا عن شريح وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يجيزون بيع ده دو ازده

[ 10576 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زيادة أو يزيد سمع بن عباس ينهي عني بيع ده يا زده أو ده دو ازده وقال إنما هو بيع الأعاجم وهذا يحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال هو لك بده يا زده أو قال بده دو ازده لم يسم رأس المال ثم سماه عند النقد وكذلك ما روي عن بن عمر في ذلك والله أعلم

باب التشديد على من كذب في ثمن ما يبيع أو فيما طلب منه به

[ 10577 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف له ورجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه من بن السبيل رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي شيبة عن أبي معاوية

[ 10578 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا محمد بن عبيد ثنا العوام عن إبراهيم السكسكي عن بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط بها فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال وقال بن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن أخرجه البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن العوام بن حوشب

باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل

[ 10579 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا خلف بن محمد الكرابيسي ثنا صالح بن محمد ثنا علي بن الجعد ح وأخبرنا الشريف أبو الفتح العمري الإمام انا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة عن أبي إسحاق قال دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد إني بعت من زيد عبدا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها أبلغي زيدا ان قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئسما شريت وبئس ما اشتريت كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال

[ 10580 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت كنت قاعدة عند عائشة رضى الله تعالى عنها فأتتها أم محبة فقالت لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقدا فقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب

[ 10581 ] ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته العالية أن امرأة أبي السفر باعت جارية لها إلى العطاء من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم فذكره إلا أنه قال بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وزاد قالت أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

[ 10582 ] أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني الحافظ أنا أبو نصر العراقي أنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره كذا رواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فذكره

[ 10583 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وهذا ما لا نجيزه لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال بعضهم فيه شيئا وقال غيره خلافه كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس والذي معه القياس قول زيد بن أرقم قال وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا

[ 10584 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا الليث عن مجاهد عن بن عمر أن رجلا باع من رجل سرجا ولم ينقد ثمنه فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه منه فسأل عن ذلك بن عمر فلم ير به بأسا وقال بن عمر فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو انقص وعن سفيان ثنا هشام عن بن سيرين أن رجلا باع بعيرا من رجل فقال اقبل مني بعيرك وثلاثين درهما فسألوا شريحا فلم ير بذلك بأسا

باب اختلاف المتبايعين

[ 10585 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن جريج وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن أبي مليكة قال الشافعي فإذا تبايع رجلان عبدا فقال البائع بعتكه بألف وقال المبتاع بخمسمائة فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه البائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان ويبدأ بيمين البائع

[ 10586 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا محمد بن صالح بن هانئ والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالوا ثنا السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي العميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان رواه أبو داود في كتاب السنن عن محمد بن يحيى عن عمر بن حفص هذا إسناد حسن موصول وقد روى من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا

[ 10587 ] أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبد الله بن محمد يعني بن أبي شيبة ثنا بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار

[ 10588 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة أن بن مسعود والأشعث بن قيس تبايعا ببيع فاختلفا في الثمن فقال بن مسعود اجعل بيني وبينك من أحببت فقال له الأشعث فإنك بيني وبين نفسك فقال بن مسعود إذا أقضي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إذا اختلف البائع والمبتاع فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود وهو شاهد لما تقدم وقد رواه الشافعي عن بن عيينة عن بن عجلان في رواية الزعفراني والمزني عنه ثم قال الزعفراني قال أبو عبد الله يعني الشافعي هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن بن مسعود وقد جاء من غير وجه

[ 10589 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قرأت على أبي قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي ثنا سعيد بن سالم ثنا بن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا وقال هذا بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى عبد الله بن مسعود بمثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم ليخير المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك زاد فيه غيره عن عبد الله بن أحمد قال عبد الله قال أحمد أخبرت عن هشام بن يوسف عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد وقال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة

[ 10590 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله بن إسحاق الفقيه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي فذكره قال الشيخ

[ 10591 ] ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بني عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخير إن شاء أخذ وإن شاء ترك أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن علي ثنا يعقوب بن حميد ثنا يحيى بن سليم فذكره

[ 10592 ] ورواه سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك عن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بنحوه أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل ثنا الحكم بن موسى ثنا سعيد بن مسلمة فذكره إلا أنه قال البيعان وليس بينهما بينة ورواه غيره عن سعيد ثنا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة

[ 10593 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصفهاني أنا علي بن عمر أنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن غالب الأنطاكي ثنا سعيد بن مسلمة فذكره وهذا الحديث أيضا مرسل أبو عبيدة لم يدرك أباه

[ 10594 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو صادق بن أبي الفوارس الصيدلاني قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا جعفر بن عون أنا أبو عميس وعبد الرحمن يعني المسعودي عن القاسم عن عبد الله أنه قال باع الأشعث بن قيس رقيقا من الخمس بعشرين ألفا فأرسل إليه في أثمانهم يتقاضاه فقال إنما بعتني بعشرة الآف فاما أن يكون نسي الأشعث أو استغلى البيع فقال له عبد الله إنما بعتك بعشرين ألفا قال فقال عبد الله اجعل بيني وبينك رجلا فقال أما أني سأختار أنت بيني وبين نفسك فقال إما أني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان فقال الأشعث فأني أتاركك البيع فتاركه وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن أخو القاسم وأبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو منقطع وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه

[ 10595 ] كما أخبرنا أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا هشيم ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنا علي بن عمر الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هشيم ثنا بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال عبد الله بعتكه بعشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال الأشعث أرى أن يرد البيع لفظ حديث بن أبي شيبة خالف بن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده حيث قال عن أبيه وفي متنه حيث زاد فيه والبيع قائم بعينه ورواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال فيه والسلعة كما هي بعينها وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان في الفقه كبيرا فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون ومخالفته الحفاظ فيها والله يغفر لنا وله وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به

[ 10596 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنا عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا في الثمن اختلفا جميعا فأيهما نكل لزمه القضاء فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع وخير المبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن وإن شاء ترك وروينا عن شريح أنه قال فإن نكلا عن اليمين ترادا البيع

باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض

[ 10597 ] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا هشيم وأبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي أنه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض فقال ادفعها إلي فأبى البائع فانطلق المشتري وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه فقال أدخل واقبض سلعتك فوجدها ميتة فقال له رد علي مالي فأبى فاختصما إلى شريح فقال شريح رد على الرجل ماله وارجع إلى جيفتك فادفنها

باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم

[ 10598 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن عون عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك مشتبهات وربما قال أمور مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم وانه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى قال وربما قال أوشك أن يرتع وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر قال ولا أدري أشيء في هذا الحديث أم شيء قاله الشعبي أخرجه البخاري في الصحيح من حديث بن عون وأخرجه مسلم كما مضى

[ 10599 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا أبو فروة الهمداني قال سمعت الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له اترك ومن اجترأ على ما شك فيه أو شك أن يواقع الحرام وإن لكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي فروة

[ 10600 ] حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن بالويه المزكي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال همام بن منبه ورواه مسلم عن بن رافع عن عبد الرزاق

[ 10601 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني يزيد بن أبي مريم قال سمعت أبا الحوراء قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة

[ 10602 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل عن عبد الله بن يزيد الدمشقي عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس

[ 10603 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج بن منهال ثنا أبو هلال ثنا حميد بن هلال عن رجل من قومه عن الأعرابي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخطب فقلت يا رسول الله علمني فذكر الحديث قال وكان في آخر ما حفظت أن قال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه

[ 10604 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قلت لابن عباس إن أبي جلاب الغنم وأنه مشارك اليهودي والنصراني قال لا نشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قلت ولم قال لأنهم يربون والربا لا يحل

[ 10605 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد قال وجدت في كتابي عن عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن مزاحم بن زفر عن ربيع بن عبد الله سمع رجلا سأل بن عمر إن لي جارا يأكل الربا أو قال خبيث الكسب وربما دعاني لطعامه أفأجيبه قال نعم

[ 10606 ] وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنا أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ثنا مسعر عن جواب التميمي عن الحارث بن سويد قال جاء رجل إلى عبد الله يعني بن مسعود فقال إن لي جارا ولا أعلم له شيئا إلا خبثا أو حراما وأنه يدعوني فأحرج أن آتيه واتحرج ان لا آتيه فقال ائته أو أوجبه فإنما وزره عليه قال الشيخ جواب التيمي غير قوي وهذا إذا لم يعلم ان الذي قدم إليه حرام فإذا علم حراما لم يأكله كما لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة التي قدمت إليه

[ 10607 ] فيما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا بن إدريس أنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة إني أرسلت إلى النقيع يشتري لي شاة فلم توجد فأرسلت إلى جاري قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأساري

[ 10608 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قالا ثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رزين السلمي ثنا يحيى بن يحيى أنا مسلم بن خالد الزنجي عن مصعب بن محمد المدني عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها ورواه سفيان الثوري عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن شيخ من أهل المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان فذكره

باب الشرط الذي يفسد البيع

[ 10609 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الكوفي ثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن وكيع وأخرجاه من أوجه عن هشام

[ 10610 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج يعني بن منهال ثنا يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن

[ 10611 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال له عمر لا تقربها وفيها شرط لأحد

[ 10612 ] وبهذا الإسناد ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء

[ 10613 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول لا يحل للرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط

باب من باع حيوانا أو غيره واستثنى منافعه مدة

[ 10614 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو سعيد محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن بحر ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وقال الآخر عن بيع السنين وعن الثنيا ورخص في العرايا

[ 10615 ] وأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن محمد بن رجاء الحنظلي وتميم بن محمد قالا ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد بن زيد فذكره بنحوه إلا أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبيد بن حساب

[ 10616 ] أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد في مسجد الحربية ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي القرشي ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أعطى امرأة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال نعم فقال لا تشترها وفيها مثنوية ورواه سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو إلا أنه قال فقال عمر لعبد الله رضى الله تعالى عنهما لا تقعن عليها ولأحد فيها شرط ورواه القاسم بن عبد الرحمن مرسلا قال فقال عمر رضى الله تعالى عنه إنه ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك وروينا عن عائشة أنها كرهت الشرط في الخادم ان يباع أو يوهب بشرط وأما الحديث الذي

[ 10617 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن الحسن بن عباد ثنا أبو نعيم ثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت الشعبي يقول حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد اعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية قال فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على أثري أني ما ماكستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهما لك رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجهين عن زكريا

[ 10618 ] قال البخاري قال شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبي عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن محمد السكري ثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري ثنا شعبة فذكره

[ 10619 ] قال البخاري وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة أخبرناه أبو عبد الله أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق أنا جرير فذكره

[ 10620 ] قال البخاري وقال عطاء عن جابر ولك ظهره إلى المدينة أخبرناه أبو عبد الله أخبرني أبو بكر بن قريش أنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن بن جريج عن عطاء عن جابر فذكره

[ 10621 ] قال البخاري وقال بن المنكدر عن جابر وشرط ظهره إلى المدينة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا تميم بن محمد ثنا أحمد بن محمد القواس ثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر فذكره

[ 10622 ] قال البخاري وقال عن زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع أخبرنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جابر فذكره

[ 10623 ] قال البخاري وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ثنا الفضل بن محمد ثنا الحجبي ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر فذكره

[ 10624 ] قال البخاري وقال الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي ثنا بن نمير عن الأعمش عن سالم عن جابر بن عبد الله فذكره وقد أخرج مسلم حديث عطاء وسالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا اللفظ وأخرج حديث أبي الزبير

[ 10625 ] كما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما اقدر عليه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق وقلت على أن ظهره لي إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي رواه مسلم عن أبي الربيع وبعض هذه الألفاظ تدل على أن ذلك كان شرطا في البيع وبعضها يدل على أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم تفضلا وتكرما ومعروفا بعد البيع والله أعلم

باب من اشترى مملوكا ليعتقه

[ 10626 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد ومحمد بن نصر قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا بن أبي أويس والقعنبي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعك على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن اعتق لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية أبي نصر عن بن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها والباقي سواء رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10627 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين كل سنة وقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة اعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك فانتهرتها فقالت لاها الله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله واثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن اعتق رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة

باب النهي عن بيع الغرر

[ 10628 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أنا مالك وغيره عن أبي حازم أخبره عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر هذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن حديث نافع عن بن عمر

[ 10629 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا قبيصة قال حدثني سفيان عن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى

[ 10630 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا محمد بن سنان حدثنا جهم بن عبد الله اليماني ثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء العبد وهو آبق وعن ضربة الغائص وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 10631 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن قتل الولدان وعن شراء المغنم حتى يقسم وروي أيضا عن بن أبي نجيح عن مجاهد في المغانم

[ 10632 ] وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ثنا يحيى بن أيوب العلاف ثنا سعيد بن أبي مريم أنا بن أبي الزناد حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم قبل أن تقسم تابعه المغيرة بن عبد الرحمن وغيره عن عبد الرحمن بن الحارث وروي أيضا عن بن أبي نجيح عن مجاهد في المغانم

باب النهي عن عسب الفحل

[ 10633 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري في الصحيح عن مسدد

[ 10634 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 10635 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل الزاهد البخاري قدم علينا حاجا ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد الرازي ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسماعيل بن ماهان الأيلي ثنا عبدة بن عبد الله الصفار ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من بني كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله إنا نطرق ونكرم فرخص في الكرامة رواه أبو عيسى عن عبدة وتابعه إبراهيم بن عرعرة عن يحيى بن آدم

[ 10636 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع وعبيد الله بن موسى قالا ثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري قل نهى عن عسب الفحل زاد عبيد الله وعن قفيز الطحان ورواه بن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله وقال نهى وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع نهى عن عسب الفحل ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره

باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك

[ 10637 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن أيوب ح وأنا علي أنا أحمد ثنا تمتام ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة ثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي وفي رواية حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك

[ 10638 ] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالا ثنا أبو العباس أنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا أبي ثنا الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عن أربع خصال أن لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لا يملك ولا ربح ما لا يضمن

باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن

[ 10639 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يعقوب بن إسحاق ثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا

[ 10640 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه انا علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا عمار بن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال لا نشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها هذا هو المحفوظ موقوف وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وكذلك روي عن سليمان بن يسار عن بن عباس موقوفا

باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء

[ 10641 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن حنبل ح وأنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر هكذا روي مرفوعا وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله ورواه أيضا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء

باب النهي عن بيع حبل الحبلة

[ 10642 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك

[ 10643 ] أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو النضر أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه النعماني بنعمانية ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا الليث حدثني نافع ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره

[ 10644 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب والحديث لأبي المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال كان أهل الجاهلية يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتج فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد فذكره بنحوه إلا أنه قال يبيعون لحم الجزور رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن المثنى وغيره

[ 10645 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال قال الشيخ وفي رواية المزني عن الشافعي أنه قال المضامين ما في ظهور الجمال والملاقيح ما في بطون إناث الإبل وكذلك فسره أبو عبيد

[ 10646 ] وأما الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المجر فأخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثني زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أبو عبيد قال أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة قال الشيخ وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة قال يحيى بن معين فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه

[ 10647 ] أخبرناه أبو محمد السكري أنا أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان عن يحيى بن معين فذكره قال الإمام أحمد وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه ينهي عن بيع المجر فعاد الحديث إلى رواية نافع فكأن بن إسحاق أداه على المعنى والله أعلم

باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

[ 10648 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عنهما ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأخرجاه أيضا من حديث حفص بن عصام عن أبي هريرة هكذا وأخرجه مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة

[ 10649 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني عمرو بن دينار عن عبد الله بن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه نهى عن بيعتي الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع

[ 10650 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان ثنا يحيى ثنا الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه إلا ذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدوا أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

[ 10651 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير الذي مضى في حديث الليث رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وغيره عن بن وهب

[ 10652 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أنا عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء واحتباء الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان قال البخاري تابعه معمر

[ 10653 ] أخبرناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن قال والمنابذة ان يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع

باب النهي عن بيع الحصاة

[ 10654 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو محمد بن أبي حامد المقري وغيرهم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة

[ 10655 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن بالويه ثنا موسى بن هارون حدثني زهير بن حرب ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد فذكره بنحوه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب

باب النهي عن بيع العربان

[ 10656 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال بن وهب فقال لي مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يتكارى الكراء ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت البيت أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطلا بغير شيء قال الشيخ هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطأ لم يسم من رواه عنه

[ 10657 ] ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب فذكر الحديث أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن محمد بن علي الفقيه يعني الماسرجسي ثنا أبو علي الحسن بن علي بن القاسم الصدفي بمصر ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني ثنا حبيب بن أبي حبيب فذكره ويقال لا بل أخذه مالك عن بن لهيعة

[ 10658 ] أخبرنا أبو سعيد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب ثنا مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب قال ويقال إن مالكا سمع هذا الحديث من بن لهيعة عن عمرو بن شعيب والحديث عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور قال أبو أحمد أخبرناه محمد بن حفص ثنا قتيبة ثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب فذكره قال الشيخ وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب

[ 10659 ] أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان يعني أبا الشيخ أنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ثنا أبو موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فذكره عاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر وحبيب بن أبي حبيب ضعيف وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهما والأصل في هذا الحديث مرسل مالك

باب النهي عن بيعتين في بيعة

[ 10660 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن الحسن قالا انا حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد بن عمرو ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وفي رواية يحيى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة قال عبد الوهاب يعني يقول هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو

[ 10661 ] ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن زكريا فذكره رواه أبو داود في كتاب السنن عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الشيخ رحمه الله قرأت في كتاب أبي سليمان رحمه الله في تفسير هذا الحديث يشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأنه أسلف دينارا في قفيز بر إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مربيين

[ 10662 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة وعن بيع ما ليس عندك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام شف ما لم يضمن

باب النهي عن النجش

[ 10663 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا إسماعيل بن إسحاق وعلي بن عبد العزيز والحديث لإسماعيل حدثنا عبد الله يعني بن مسلمة عن مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله أنا يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10664 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا

[ 10665 ] قال وأنا الشافعي أنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[ 10666 ] قال وأخبرنا الشافعي أنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[ 10667 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه قال وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء

[ 10668 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي أنا أبو مسلم ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو منصور الفقيه وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا أنا عمرو بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا أخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح فيمن يزيد فأعطاه رجل درهما وأعطاه آخر درهمين فباعه

[ 10669 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني عمرو بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن اسلم قال سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث وكذلك رواه بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ورواه يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب وقال في الحديث وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال أدركت الناس لا يرون بأس ببيع المغانم فيمن يزيد

باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض

[ 10670 ] أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض وفي رواية أبي زكريا لا يبيع رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن بن أبي أويس عن مالك

[ 10671 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقري قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث علي بن مسهر ويحيى القطان عن عبيد الله

[ 10672 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في إنائها

[ 10673 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنا أبو يعلى ثنا عمرو بن محمد الناقد ثنا سفيان فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ورواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان ورواه أيضا عن عمرو بن محمد الناقد بزيادته

[ 10674 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا ملك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وقد حمله الشافعي رحمه الله على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا فسادا وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما والبيع فيه لازم

باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه

[ 10675 ] قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع انا الشافعي فذكره قال الشيخ حديث السوم قد ثبت من أوجه

[ 10676 ] منها ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عفان ثنا شعبة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه وذكر سائر الألفاظ التي قد مضت في باب التصرية رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ ورواه البخاري عن محمد بن عرعرة عن شعبة ثم قال تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة

[ 10677 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو عبد الرحمن السلمي قالا أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عنهما

[ 10678 ] ورواه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم المسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنا محمد بن إسحاق أبو بكر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر فذكره رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره ورواه بعضهم عن شعبة عن العلاء نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه وبعضهم يبيع الرجل على بيع أخيه

[ 10679 ] وأخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حامد بن أبي حامد ثنا مكي بن إبراهيم ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطب أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في صحفتها ولتنكح إنما لها ما كتب الله لها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان

[ 10680 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسومن أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي هريرة وقد قيل أنه لا يستام الرجل على سوم أخيه وهذا الحديث حديث واحد واختلف الرواة في لفظه لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه شيئا من اللفظين الأخريين إلا في رواية شاذة ذكرها مسلم بن الحجاج عن عمرو الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعا وأكثر الرواة لم يذكروا عن بن عيينة فيه لفظ السوم فأما ان يكون معنى ما رواه بن المسيب عن أبي هريرة ما فسره غيره من السوم والاستيام وأما ان ترجح رواية بن المسيب على رواية غيره فإنه احفظهم وافقههم ومعه من أصحاب أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريب وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء عنه وبان روايته توافق رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 10681 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن ولا يحل لمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب عن الليث

باب لا يبيع حاضر لباد قد مضى حديث بن المسيب عن أبي هريرة في ذلك

[ 10682 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته رواه البخاري في الصحيح عن علي ورواه مسلم عن زهير جميعا عن سفيان

[ 10683 ] وأخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأخرجاه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة نهى أن يبيع مهاجر لأعرابي وقد مضى

[ 10684 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد قال قلت ما لا يبيع حاضر لباد قال لا تكن له سمسارا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن معمر

[ 10685 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء انا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن عون

[ 10686 ] وأخبرنا أبو الحسن بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا محمد بن أبان البلخي ثنا أبو همام الأهوازي محمد بن الزبرقان عن يونس عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وان كان أخاه أو أباه

[ 10687 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن الفقيه أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه إملاء أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس

[ 10688 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في إفراد الشافعي عن مالك

[ 10689 ] وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه من أصل كتابه أنا محمد بن غالب ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد

[ 10690 ] وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرني القاضي أبو نصر شعيب بن علي الهمداني بها ثنا عبد الرحمن بن محمد ثنا إبراهيم بن نصر الرازي ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي فذكره بنحوه وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن بن عمر ولمالك بن أنس مسانيد لم يودعها الموطأ رواها عنه الأكابر من أصحابه خارج الموطأ والله أعلم

باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه

[ 10691 ] حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع الزهراني ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الشيباني ثنا محمد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هي يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره

[ 10692 ] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا الحسن بن هارون ثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي ثنا أبو حمزة السكري عن عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه وروي ذلك بمعناه عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عنه عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم

[ 10693 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه قال قدمت المدينة بحلوبة لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت على طلحة بن عبيد الله فقلت إني لأعلم لي بأهل هذه السوق فلو بعث لي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو انهاك

باب النهي عن تلقي السلع

[ 10694 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله يعني بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري كما مضى

[ 10695 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وغيره عن نافع

[ 10696 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق وزياد بن الخليل وعثمان بن عمر لفظه قالوا ثنا مسدد ثنا عبد الواحد أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وغيره وأخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر

[ 10697 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع وذكر باقي الحديث أخرجاه في الصحيح من حديث مالك كما مضى

[ 10698 ] وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان قال الشافعي وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وفي هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار

[ 10699 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد الله السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي عن بن سيرين ح وأخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن زهير الحلواني ثنا مكي بن إبراهيم ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق وفي رواية الأوزاعي إذا أتى السوق بالخيار

[ 10700 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا بن أبي عمر ثنا هشام بن سليمان عن بن جريج قال أخبرني هاشم القردوسي فذكره إلا أنه قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر

[ 10701 ] وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حاتم الرازي ثنا أبو توبة ثنا عبيد الله بن عمر عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب قال فإن تلقاه متلق فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وردت السوق

[ 10702 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الربيع بن نافع أبو توبة فذكره بمثله إلا أنه زاد فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه

[ 10703 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثني عمي جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أنهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوه في مكانه الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية وقال في متنه كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام وفي هذا دلالة على صحة الابتياع من الركبان وإنما منعوا من بيعه بعد القبض حتى ينقوله إلى سوق الطعام لئلا يغلوا هناك على من يقدر أنه في ذلك الموضع أرخص والله أعلم

باب النهي عن بيع وسلف

[ 10704 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن الحكم ثنا عبد الله بن نافع ثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن ربح ما لم يضمن

باب ما ورد في غبن المسترسل

[ 10705 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا عبد الله بن زيدان ثنا محمد بن عبيد يعني المحاربي ثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا موسى بن عمير القرشي هذا تكلموا فيه قال أبو سعد الماليني قال أبو أحمد بن عدي الحافظ موسى بن عمير عامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه قال الشيخ وقد روي معناه عن يعيش بن هشام القرقيسياني عن مالك واختلف عليه في إسناده وهو أضعف من هذا

[ 10706 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو جعفر محمد بن النسوي الفقيه بالدامغان من أصل كتابه ثنا الخليل بن أحمد النسوي أمله علينا إملاء ثنا خداش بن مخلد ثنا يعيش بن هشام عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل ربا

[ 10707 ] وحدثنا أبو الحسن محمد بن ظفر بن محمد العلوي أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسحاق الدقاق ثنا أحمد بن محمد القرشي ثنا أحمد بن عبد الله المنبجي ثنا يعيش بن هشام القرقيسياني ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غبن المسترسل ربا وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غبن المسترسل ربا

باب كل قرض جر منفعة فهو ربا

[ 10708 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد المجيد الحارثي ثنا أبو أسامة ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة ثنا أبو بردة قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال انطلق معي المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه فانطلقت معه فسقاني سويقا واطعمني تمرا وصليت في مسجده فقال لي إنك في أرض الربا فيها فاش وأن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيه هدية فاتق تلك السلة وما فيها رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة

[ 10709 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألا تجيء إلى البيت حتى اطعمك سويقا وتمرا فذهبنا فاطعمنا سويقا وتمرا ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله فإن ذلك من الربا رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة وروينا عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قصة شبيهة بهذه القصة في القرض والهدية

[ 10710 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا عباد بن موسى الأزرق ثنا سفيان عن الأسود بن قيس حدثني كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فأتى العراق فأقرض قال إنك بأرض الربا فيها كثير فاش فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته

[ 10711 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم ثنا عبد الرحمن بن حماد ثنا بن عون عن محمد بن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه فردها فقال أبي لم رددت علي هديتي وقد علم أني من أطيب أهل المدينة ثمرة خذ عني ما ترد علي هديتي وكان عمر رضى الله تعالى عنه أسلفه عشرة آلاف درهم هذا منقطع

[ 10712 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن بن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما فقال بن عباس لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم

[ 10713 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما فكان يهدي إليه السمك فأتى بن عباس فسأله عن ذلك فقال قاصه بما أهدى إليك

[ 10714 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم أنا يونس وخالد عن بن سيرين عن عبد الله يعني بن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا قال أبو عبيد يذهب إلى أنه قرض جر منفعة قال الشيخ أحمد هذا منقطع وقد روينا عن بن عون عن بن سيرين أن رجلا أقرض رجلا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه فذكر ذلك لابن مسعود فقال ما أصاب من ظهره فهو ربا

[ 10715 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا موقوف

[ 10716 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يزيد بن أبي يحيى قال سألت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك كذا قال

[ 10717 ] ورواه هشام بن عمار عن إسماعيل عن عتبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت أنس بن مالك أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن علي المعمري ثنا هشام بن عمار فذكره بنحوه قال المعمري قال هشام في هذا الحديث يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ولا أراه إلا وهم وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس رواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه

باب لا خير أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خيرا منه

[ 10718 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشرط إلا قضاءه وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع وليس بشيء

[ 10719 ] أخبرنا أبو أحمد أنا أبو بكر ثنا محمد ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن فقال أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته

[ 10720 ] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أنا بن فراس ثنا أبو جعفر الديبلي ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين قال قال رجل لابن مسعود إني استسلفت من رجل خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي فقال عبد الله ما أصاب منه فهو ربا بن سيرين عن عبد الله منقطع

باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه

[ 10721 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه به فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له بعيرا فأعطوه قالوا إنا نجد له سنا أفضل من سنة قال اشتروا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة

[ 10722 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي إملاء ثنا أبو عبد الله البوشنجي محمد بن إبراهيم ثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى أنا عبد الله بن المبارك عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا قال نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي

[ 10723 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن سعيد بن هانئ عن العرباض بن سارية السلمي قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجئت أتقاضاه فقلت يا رسول الله أقضني ثمن بكري قال نعم لا أقضيكها إلا بختية ثم قضائي فأحسن قضائي ثم جاء أعرابي فقال يا رسول الله أقضني بكري فقضاه بعيرا مسنا فقال يا رسول الله هذا أفضل من بكري فقال هو لك إن خير القوم خيرهم قضاء

[ 10724 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي ثنا خلاد بن يحيى وثابت يعني بن محمد الزاهد وعبيد الله بن موسى قالوا ثنا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ضحى فقال لي قم فصل وكان لي عليه دين فقضاني وزادني رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى وثابت الزاهد

[ 10725 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن سالم يعني بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي بعير معتل وأنا أسوقه في آخر القوم فقال ما شأن بعيرك هذا قال قلت معتل أو ظالع يا رسول الله فأخذ بذنبه فضربه ثم قال اركب فلقد رأيتني في أوله وإني لأحبسه فلما دنونا أردت أن أتعجل إلى أهلي فقال لا تأت أهلك طروقا قال ثم قال ما تزوجت قال قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال قلت يا رسول الله إن عبد الله ترك جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن فأردت أن أتزوج امرأة قد عقلت فما قال لي أسأت ولا أحسنت ثم قال لي بعني بعيرك هذا قال قلت هو لك يا رسول الله قال بعنيه قلت هو لك يا رسول الله فلما أكثر علي قلت فإن لرجل علي وقية ذهب فهو لك بها قال نعم تبلغ عليه إلى أهلك وأرسل إلي بلال فقال أعطه وقية ذهب وزده فأعطاني وقية وزادني قيراطا فقلت لا يفارقني هذا القيراط شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش البخاري بالإشارة إليه ومسلم بالرواية

[ 10726 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك فقال عبد الله بن عمر قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة

باب ما جاء في السفاتج

[ 10727 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون ح وأنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن بن جعدبة عن عبيد وهو بن السباق عن زينب قالت أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين وسقا تمرا بخيبر وعشرين شعيرا قالت فجاءني عاصم بن عدي فقال لي هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ههنا بالمدينة فاقبضه منك بكيله بخيبر فقالت لا حتى أسأل عن ذلك قلت فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك لفظ الحديث بن أبي غرزة وفي رواية بن عبد الوهاب قالت فجاءني عاصم بن عدي في إمارة عمر رضى الله تعالى عنه وروينا عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك وروي في حديث مرفوع وهو ضعيف بمرة فلم أذكره لضعفه

[ 10728 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا خالد عن بن سيرين أنه كان لا يرى بالسفتجات بأسا إذا كان على الوجه المعروف

[ 10729 ] قالوا حدثنا هشيم أنا حجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل بن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له إن أخذوا أفضل من دراهم قال لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم وروي في ذلك أيضا عن علي رضى الله تعالى عنه فإن صح ذلك عنه وعن بن عباس رضى الله تعالى عنهما فإنما أراد والله أعلم إذا كان ذلك بغير شرط والله أعلم

باب قرض الحيوان غير الجواري

[ 10730 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا موسى بن الحسن بن عباد ومحمد بن الخطاب بن عمر قالا ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم بعير من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم احسنكم قضاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان

[ 10731 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد أبو كريب ثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل سنا فأعطاه سنا فوق سنه فقال خياركم أحاسنكم قضاء رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب

[ 10732 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي أنا سعيد بن أبي مريم أنا محمد بن جعفر أخبرني زيد وهو بن أسلم عن عطاء عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطي الرجل بكره وابتغيت في الإبل فلم أجد فيها إلا حملا رباعيا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه إياه فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن محمد بن جعفر

باب ما جاء في فضل الإقراض

[ 10733 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم عن أبي الدرداء قال لأن اقرض دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما لأني أقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين وروينا عن بن عباس أنه قال لأن اقراض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة وروي في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأن اقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة وروي في ذلك عنه مرفوعا

[ 10734 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا علي بن أحمد الجرجاني بحلب ثنا هاشم بن القاسم ثنا عيسى بن يونس عن سليمان بن يسير عن قيس بن رومي عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري وليس بالقوي ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن اذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة عن عبد الله ورواه منصور عن إبراهيم بن علقمة كان يقول ذلك وروي ذلك من وجه آخر عن بن مسعود مرفوعا ورفعه ضعيف

[ 10735 ] أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد الله بن أحمد يعني بن حنبل حدثني يحيى بن معين وأنا سألته ثنا معتمر قال قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وانه خرج عطاؤه فقال له الأسود إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة درهم إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها فقال له الأسود قد سألت هذا فأبيت فقال له التاجر إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من اقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان وليس بالقوي

[ 10736 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا عبيد الله بن عائشة ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه قال قرض الشيء خير من صدقته قال الإمام أحمد وجدته في المسند مرفوعا فهبته فقلت رفعه

باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية في قضائه

[ 10737 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال حدثني ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها أتلفها الله رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي عن سليمان

[ 10738 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهل الدباس بمكة ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا أحمد بن شبيب ثنا أبي عن يونس عن بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديني رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن شبيب

[ 10739 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا محمد بن أيوب أنا أبو الوليد الطيالسي ثنا جرير ح وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا بن أبي قماش ثنا هشام ثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة عن ميمونة أنها كانت تداين فقيل لها إنك تدانين فتكثرين الدين وأنت موسرة فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدان دينا ينوي قضاءه كان معه عون من الله على ذلك فأنا التمس ذلك العون وبمعناه رواه إسحاق الحنظلي عن جرير وبمعناه رواه زائدة عن منصور

[ 10740 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن غالب بن حرب الضبي وصالح بن حبيب الحافظ قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ثنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبر ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها كانت تداين فقيل لها مالك والدين وليس عندك قضاء فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في إداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا التمس ذلك العون وروي من وجه آخر عن عائشة

[ 10741 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا القاسم بن الفضل عن ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أبو مسلم ثنا الحجاج بن منهال ثنا القاسم بن الفضل قال سمعت محمد بن علي يقول كانت عائشة رضى الله تعالى عنها تدان فقيل لها مالك والدين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في إداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون فأنا التمس ذلك العون لفظ الحديث الحجاج وقيل عن محمد بن علي عن عبد الله بن جعفر

[ 10742 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا أحمد بن المنذر أبو بكر القزاز ثنا بن أبي فديك ثنا سعيد بن سفيان الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله عز وجل فكان يقول لمولى له خذ لنا بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله عز وجل معي للذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه الحميدي وغيره عن بن أبي فديك

[ 10743 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إسماعيل بن الخليل وهشام بن عمار قالا ثنا حاتم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي عن أبيه عن جده عبد الله بن أبي ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلفه مالا بضعة عشر ألفا فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قدم عليه مال فقال ادع لي بن أبي ربيعة فقال له خذ ما أسلفت بارك الله لك في مالك وولدك إنما جزاء السلف الحمد والوفاء قال هشام الأجر والوفاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا

باب ما جاء من التشديد في الدين

[ 10744 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك فلما جلس دعاه فقال كيف قلت فعاد عليه فقال إلا الدين كذلك أخبرني جبريل عليه السلام رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن يزيد بن هارون

[ 10745 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش أنه قال كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته وقال سبحان الله ماذا انزل من التشديد فسكتنا وفرقنا فلما كان من الغد سألته فقلت يا رسول الله ما هذا التشديد الذي أنزل قال في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل مرتين وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه

[ 10746 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الغلول والدين والكبر وكذلك رواه همام وأبو عوانة وغيرهما عن قتادة

[ 10747 ] حدثنا عبد الله بن يوسف إملاء أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا حيوة أخبرني بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة أخبره قال حدثني عقبة بن عامر الجهمي رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تخيفوا أنفسكم فقيل له يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا قال بالدين

[ 10748 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني سعيد بن أبي مريم أنا نافع بن يزيد ثنا بكر بن عمرو وحدثني شعيب بن زرعة أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها قالوا يا رسول الله وما ذاك قال الدين

[ 10749 ] قال وأخبرني بكر بن عمرو عن جعفر بن ربيعة أن معاوية بن أبي سفيان قال الدين يرق الحر تابعه حيوة عن بكر بن عمرو إلا أنه قال جعفر بن شرحبيل وهو جعفر بن ربيعة عن شرحبيل بن حسنة

[ 10750 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد المزني ثنا علي بن محمد ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري ح وأنا محمد أنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فيقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم قال أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف لفظ حديث بن سختويه رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وعن إسماعيل بن أبي أويس هكذا ورواه مسلم عن الصغاني عن أبي اليمان

[ 10751 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ح قال وأنا أبو بكر أنا محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قالا ثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا فربح أواق من ذهب فتصدق بها بين يتامى عبد المطلب وقال لا اشتري ما ليس عندي ثمنه وكذلك رواه وكيع عن شريك ورواه قتيبة وعثمان بن أبي شيبة عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه

باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسر

[ 10752 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر محمد بن علي بن الفقيه الشيرازي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال فقال الله تعالى تجوزوا عنه رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس

[ 10753 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات رجل فقيل له ما عملت قال كنت أبايع الناس فأتجاوز في المسألة وانظر المعسر فدخل الجنة قال أبو مسعود البدري وأنا قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

[ 10754 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن حجاج وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية ح وأخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني أنا أبو جعفر محمد بن علي الجوسقاني ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا انه كان رجلا موسرا يخالط الناس فيقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر فقال الله لملائكته فنحن أحق بذلك فتجاوزوا عنه لفظ حديث أبي بكر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهما

[ 10755 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يداين الناس فإذا أعسر المعسر قال لفتاه تجاوز عنه فلعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن بن وهب وأخرجه البخاري من وجهين أخرين عن الزهري

[ 10756 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ثنا محمد بن خالد الآجري ثنا خالد بن خداش المهلبي ثنا حماد بن زياد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريم له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال الله قال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو ليضع عنه رواه مسلم في الصحيح عن خالد بن خداش

[ 10757 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا أحمد بن زياد بن مهران السمسار ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجنا أنا وأبي نطلب المعلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول ما لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له ومعه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سعفة من غضب قال أجل كان لي على فلان بن فلان الحرمي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو قالوا لا فخرج علي بن له صغير فقلت أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم قال لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا قال قلت الله قال الله قلت الله قال الله قال قلت الله قال الله قال فأتى بصحيفته ثم محاها بيده وقال إن وجدت قضاءا فاقضني وإلا أنت في حل فاشهد بصر عيني هاتين ووضع أصبعيه على عينيه وسمع اذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع له أضله الله في ضله رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف

[ 10758 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا فإن له بكل يوم مثله صدقة قال قلت يا رسول الله بكل يوم صدقة ثم قلت له بكل يوم مثله صدقة فقال له بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإذا حل الدين فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة

باب ما جاء في الانظار إذا كان المال لليتامى

[ 10759 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ثنا أبو عوانة ثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم فذكر الحديث في قتل أبيه واشتداد الغرماء عليه في التقاضي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي فلان الغريم الذي اشتد علي في التقاضي فقال أنس جابرا بعض دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل قال ما أنا بفاعل واعتن قال إنما هو مال يتامى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين جابر فذكر الحديث في قضاء الدين

باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

[ 10760 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا عباس بن الوليد الدمشقي ثنا علي بن عياش ثنا أبو غسان ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عياش

[ 10761 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا عباس بن محمد الدوري ح وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنا محمد بن عمر بن جميل الأزدي ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قالا ثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى سهلا إذا اقتضى

[ 10762 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثنا سعيد بن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلب في عفاف واف أو غير واف

بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

[ 10763 ] أخبرنا الشيخ الزكي أبو القاسم منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي النيسابوري قراءة عليه بها رحمه الله وإيانا وأجاز لي مسموعاته ومجازاته قال أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي وأجاز له مسموعاته قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله قال وأنبأنا غير واحد من اشياخنا عن زاهر بن طاهر قال أخبرنا الإمام البيهقي قال

باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه

[ 10764 ] أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبد الرحمن بن محمد بن علي القرشي ثنا عمار بن رجاء ثنا أحمد بن أبي طيبة ثنا يعقوب يعني أبا يوسف عن عبد الله بن علي يعني أبا أيوب الإفريقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي ليتيم مالا فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة وقد رويناه في كتاب الزكاة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وروي عن مندل بن علي عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة وقد رويناه من أوجه عن عمر وروي من وجه آخر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 10765 ] أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة

[ 10766 ] وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه أنبأ عيسى بن علي أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا داود بن عمرو ثنا محمد بن مسلم عن عمرو وهو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة

[ 10767 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد عمرو بن محمد العدل ثنا بشر بن موسى ثنا موسى بن داود الضبي ثنا القاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص قال قال لي عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه قال قلت له نعم قال فدفع إلى عشرة آلاف فغبت عنه ما شاء الله ثم رجعت إليه فقال لي ما فعل المال قال قلت هو ذا قد بلغ مائة ألف قال رد علينا مالنا لا حاجة لنا به

[ 10768 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضى الله تعالى عنها تزكي أموالنا وأنها ليتجر بها في البحرين

[ 10769 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان يستسلف أموال اليتامى عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال وكان يؤدي زكاته من أموالهم

باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة

[ 10770 ] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه فقلت يا أبتاه لا تتجر فيه ولا تضرب ما أسرع هذه فيه قال لأزكينه ولو لم يبق إلا درهم قال ثم اشترى لهما به دارا

باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا

[ 10771 ] أخبرنا أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ زهير عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنت جالسا إلى عبد الله بن مسعود فجاء رجل من همدان على فرس ابلق فقال يا أبا عبد الرحمن اشتري هذا قال وماله قال إن صاحبه أوصى إلي قال لا تشتره ولا تستقرض من ماله

باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب

[ 10772 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة قال وثنا أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم قالا ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري قال ماتت امرأة لخال لي وتركت خادما وأولادا صغارا فقال سعيد بن جبير لا بأس أن يقوم الأب أنصباء ولده ويطؤها قال الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا يقوم ويشتري من نفسه فيصير له قال وحدثنا الحسن بن سفيان قال وثنا أبو بكر قال قلت لأزهر حدثك بن عون عن محمد قال إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده فذكر نحوه قال وحدثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله عن وكيع ثنا أبو سفيان بن العلاء قال سألت الحسن وطاوس فقالا لا بأس بذلك قال وثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن إدريس عن موسى بن سعيد أن جدته ماتت عند أبي بردة فأفتوا أبا بردة يتبع بعض جواريها قال وذكر الحديث

باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا

[ 10773 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا الحسين بن منصور ثنا عبد الله بن نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها في قوله عز وجل من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت إنما نزلت في والي مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف

[ 10774 ] وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن هاشم فذكره بنحوه إلا أنه قال أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن نمير ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة

[ 10775 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا إبراهيم بن علي العمري ثنا معلى بن مهدي أنبأ جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما اضرب منه يتيمي فقال مما كنت ضاربا ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا كذا رواه والمحفوظ ما

[ 10776 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ثنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد وسفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن العرني أن رجلا قال يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي قال مما كنت منه ضاربا ولدك قال أفأصيب من ماله قال غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله هذا مرسل

[ 10777 ] أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ثنا إسماعيل بن الصفار أنبأ أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إن في حجري أموال يتامى وهو يستأذنه أن يصيب منها فقال بن عباس ألست تبغي ضالتها قال بلى قال ألست تهنأ جرباها قال بلى ألست تلوط حياضها قال بلى قال ألست تفرط عليها يوم وردها قال بلى قال فأصب من رسلها يعني من لبنها

[ 10778 ] أخبرنا عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن بن عباس أن رجلا سأله فقال إن في حجري يتيما أفأشرب من اللبن قال إن كنت ترد نادتها وتلوط حوضها وتهنأ جرباها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب

[ 10779 ] قال وحدثنا سعيد ثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال يضع الوصي يده مع أيديهم ولا يلبس العمامة فما فوقها

[ 10780 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن بن عباس قال يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك

[ 10781 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن عبيد الله النرسي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان حدثني سليمان الشيباني عن عكرمة عن بن عباس في قول الله عز وجل { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف }

[ 10782 ] قال إن كان فقيرا فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل ولا يكتسي عمامة فما فوقها

باب من قال يقضيه إذا أيسر

[ 10783 ] أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قال لي عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت

[ 10784 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يستره ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل وروينا عن عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا يقضيه وروينا عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح لا يقضيه

باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه

[ 10785 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لما نزلت { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى { قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم } قال فخالطوهم

باب ما جاء في مداينة العبد

[ 10786 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال وفيه دين يتعلق به فالسيد يأخذ ماله ويقضي منه دينه

[ 10787 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة قال كانوا يقولون دين المملوك في ذمته وما أصاب من أموال الناس سوى الدين مثل الشيء يختلسه أو المال يغتصبه أو البعير ينحره فذلك كله بمنزلة الجرح يجرحه إما أن يفديه سيده وإما أن يسلم عبده

جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل

باب النهي عن ثمن الكلب

[ 10788 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن نصر ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10789 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي واشترى غلاما حجاما فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن شعبة

[ 10790 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ثنا أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر وحمدان السلمي قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وكسب البغي خبيث وثمن الكلب خبيث رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق

[ 10791 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب وقال إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا رواه أبو داود في السنن عن أبي توبة عن عبيد الله بن عمرو مختصرا

[ 10792 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن وهب أخبرني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي وأما الحديث الذي

[ 10793 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ثنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا قيس عن عطاء عن أبي هريرة نهى عن مهر البغي وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه ورواية حماد عن قيس فيهما نظر ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثنى بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبا ضاربا والوليد والمثنى ضعيفان

[ 10794 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يزيد القرشي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فهكذا رواه عبد الواحد وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد ثم قال ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوي والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الإقتناء ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم

[ 10795 ] وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمان رضى الله تعالى عنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا قال الشافعي فقلت له أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن عثمان خلافه قال فاذكره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب قال الشافعي فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته قال الشيخ هذا الذي روي عن عثمان رضى الله تعالى عنه في تضمين الكلب منقطع وقد روي من أوجه أخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان في قضية ذكرها منقطعة وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص

[ 10796 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش هذا موقوف وابن جريج لا يرون له سماعا من عمرو قال البخاري رحمه الله لم يسمعه

[ 10797 ] قال الشيخ ورواه إسماعيل بن جستاس وليس بالمشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قضى في كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الغنم شاة من الغنم وفي كلب الزرع بفرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي قتله أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر

[ 10798 ] أخبرناه أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا يعلى بن عطاء عن إسماعيل فذكره

[ 10799 ] وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا البخاري ثنا قتيبة ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل هو بن جستاس أنه سمع عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهما قال البخاري وهذا حديث لم يتابع عليه قال الشيخ والصحيح عن عبد الله بن عمرو خلاف هذا

[ 10800 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد العدل ثنا جدي أحمد بن إبراهيم ثنا عمرو بن زرارة ثنا هشيم ثنا حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام

باب ما جاء في قتل الكلاب

[ 10801 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب

[ 10802 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عبد السلام الوراق ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10803 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب بالمدينة فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها فقتل

باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب

[ 10804 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان وفي رواية يحيى ضارية رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10805 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره

[ 10806 ] عن سفيان وقال إلا كلب صيد أو ماشية أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا موسى بن إسحاق ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا سفيان فذكره

[ 10807 ] أخبرنا أبو علي الروذباري بخراسان وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد بن يحيى السكري بالعراق قالوا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري أنبأ سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو كلبا ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراط رواه مسلم في الصحيح عن داود بن رشيد عن مروان وقال قيراطان وأخرجه من حديث إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن سالم فقال قيراط وخالفه محمد بن جعفر فرواه عن بن أبي حرملة وقال قيراطان

[ 10808 ] وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حامد بن أبي حامد ثنا مكي بن إبراهيم ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب ضاري لصيد أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان

[ 10809 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان عن فذكره بنحوه وزاد قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث رواه البخاري في الصحيح عن مكي بن إبراهيم ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم

[ 10810 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال ذهبت مع بن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن عبد الله بن دينار

[ 10811 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق إملاء أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال إن لأبي هريرة زرعا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد وقد روى أبو الحكم عمران بن الحارث عن بن عمر كلب الزرع وكأنه أخذه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزرع وعن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في كلب الماشية والصيد

[ 10812 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار

[ 10813 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ همام عن قتادة عن أبي الحكم البجلي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا غير كلب زرع ولا ضرع فقد نقص من عمله كل يوم قيراط فقلت لابن عمر إن كان في دار وأنا له كاره فقال هو على رب الدار الذي يملكها

[ 10814 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى الخشاب التنيسي بتنيس وسعيد بن عثمان التنوخي أبو عثمان بحمص قالوا ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا موسى ثنا همام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية وفي رواية الأوزاعي من اقتنى رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة فقال إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية ورواه يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقال في الحديث ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض وقال قيراطان كل يوم قد مضت الروايتان في كتاب الطهارة

[ 10815 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر الفقيه الشيرازي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله المروزي وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ورب هذا المسجد لفظ حديث أبي عبد الله عن أبي عبد الله بن يعقوب رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 10816 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالي والكلاب فرخص في كلب الرعاء وكلب الصيد رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير

[ 10817 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا الحسين بن الفضل ثنا محمد بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقتلناها حتى أن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين

[ 10818 ] وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن منصور ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور وغيره

باب ما جاء في ثمن السنور

[ 10819 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن محمد وعبد الله بن محمد قالا ثنا سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب

[ 10820 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو حاتم محمد بن عيسى بن محمد الرازي بالري أنبأ إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه رواه أبو داود في السنن عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر

[ 10821 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم العدل بمرو ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عيسى بن يونس ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحسن بن الربيع الكوفي ثنا حفص بن غياث جميعا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير ولا برواية أبي سفيان ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال قال جابر بن عبد الله فذكره ثم قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة والله أعلم

[ 10822 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا بأس بثمن السنور قال الشيخ إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء

باب تحريم التجارة في الخمر

[ 10823 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه الشيرازي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأخبرنا أبو الحسين بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قالا ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن مسلم ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سليمان هو الأعمش عن أبي الضحى هو مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر لفظ حديث شعبة وفي رواية يعلى الآيات في آخر سورة البقرة في الربا وقال فتلاهن على الناس وحرم التجارة في الخمر أخرجاه في الصحيح من أوجه عن الأعمش ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم

[ 10824 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا أبو علي صالح بن محمد بن حبيب بن أبي الأشرس ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال يا أيها الناس إني أرى الله جل ذكره يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع قال فما لبث إلا يسيرا حتى قال إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر القواريري

[ 10825 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق الفقيه وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس إن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها فقال لا فسار إنسانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته أن يبيعها قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المازادتين حتى ذهب ما فيها

[ 10826 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو عبد الرحمن قالوا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب بالإسنادين

[ 10827 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال عمر إن سمرة بن جندب باع خمرا قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان

[ 10828 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي من أهل مصر ومولى لنا يقال له أبو طعمة أنهما خرجا من مصر حاجين فجلسا إلى بن عمر فذكر القصة فقال بن عمر أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها

[ 10829 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الأسفاطي يعني العباس بن الفضل ثنا سعيد بن منصور ثنا طعمة بن عمرو الجعفي ثنا عمرو بن بيان عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع الخمر فليشقص الخنازير

باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

[ 10830 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه لفظ حديث قتيبة بن سعيد رواه البخاري ومسلم جميعا في الصحيح عن قتيبة

[ 10831 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ثنا أبو قلابة ثنا أبو عاصم ثنا عبد الحميد بن جعفر ح وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أحمد بن سلمة ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عاصم عن عبد الرحمن بن جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول فذكره بمعناه إلا أنه قال فقال له رجل ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله فقال قاتل الله لم يذكر ما بينهما رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وأخرجه البخاري فقال وقال أبو عاصم فذكر إسناده

[ 10832 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل ثناؤه حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه

[ 10833 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن بن عباس قال السحت الرشوة في الحكم ومهر البغي وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة وأجر المغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا بأس بها وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغزو هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس وهو موقوف

باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله

[ 10834 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه قال وحدثنا إسماعيل ثنا سليمان بن حرب ثنا وهيب ثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام رفع بصره إلى السماء وقال فذكر معناه رواه أبو داود في السنن عن مسدد

[ 10835 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن بن محمود المروزي ثنا محمد بن علي الحافظ ثنا محمد بن المثنى ثنا بن داود عن مطيع الغزال عن الشعبي عن بن عمر عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه

باب تحريم بيع الحر

[ 10836 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أنا بن أبي حسان الأنماطي ثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن سليم قال سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال ربكم عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوف أجره رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن مرحوم عن يحيى بن سليم

[ 10837 ] ورواه النفيلي عن يحيى بن سليم فقال عن أبيه عن أبي هريرة أخبرناه أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا أبو جعفر النفيلي عن يحيى بن سليم فذكره

باب ما جاء في بيع المغنيات

[ 10838 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا عبد الله بن عبد الحكم عن بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا الحديث نزلت { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } وبمعناه رواه جماعة عن عبيد الله بن زحر وبمعناه رواه الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد قال أبو عيسى سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث فقال علي بن يزيد ذاهب الحديث ووثق عبيد الله بن زحر والقاسم بن عبد الرحمن قال الشيخ رحمه الله وروي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة وليس بمحفوظ وروى عن ليث راجعا إلى الإسناد الأول خلط فيه ليث

[ 10839 ] أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا وكيع حدثني خالد الصفار سمعه من عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام وفي رواية بكر بن مضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا الحديث نزلت { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } حتى بلغ أولئك لهم عذاب مهين

باب النهي عن بيع فضل الماء

[ 10840 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس بن عبد المزني ورأى رجلا يبيع الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء ذكر الشافعي رحمه الله في سنن حرملة عنه هذا الخبر عن سفيان ثم قال معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه ثم ساق الكلام إلى أنه إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره لأنه مالك لما حمل قال الشيخ وقد رواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة فقال في الحديث فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء

[ 10841 ] أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن فذكره ولم يقل ورأى رجلا يبيع الماء وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار نهى عن بيع فضل الماء ورواه بن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد قال للناس لا تبيعوا فضل الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن وهب أخبرني بن جريج فذكره وعلى هذا يدل حديث جابر بن عبد الله الأنصاري

[ 10842 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا بن جريج ح قال وأخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه يحيى القطان عن بن جريج

[ 10843 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري الحنظلي ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا أبو عاصم أنبأ بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء وعن ضراب الجمل وأن يبيع الرجل أرضه وماءه قال الشيخ قوله في هذا الحديث وأن يبيع الرجل أرضه وماءه فإنما أراد به والله أعلم أن يكربها مع الماء للحرث ببعض ما يخرج منها فقد رواه روح بن عبادة عن بن جريج فقال في الحديث وعن بيع الماء والأرض لتحرث وبمعناه رواه محمد بن أبي بكر عن أبي عاصم وقال بياض الأرض

[ 10844 ] وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه الشيرازي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عثمان النسوي ثنا أحمد بن عثمان البصري ثنا أبو عاصم أنبأ أبو جريج أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان النوفلي البصري هكذا بلفظ البيع في هذه الرواية وفيها دلالة على صحة تأويل الشافعي رحمه الله

[ 10845 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب عن أخيه عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفا قال فكتبت إلى عبد الله بن عمرو فكتب إلي لا تبعه ولكن أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء

[ 10846 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك عن بن جريج عن عطاء أنه سئل عن بيع الماء في القرب فقال هذا ينزعه ويحمله لا بأس به ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض

باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف

[ 10847 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف لتجارة فيها فقالا لا نرى أن نجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به قال بن وهب وقال لي مالك في بيع المصاحف وشرائها لا بأس به

[ 10848 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن أحمد بن سنان ثنا محمد بن عبيد الله بن بزيع ثنا الفضل بن العلاء ثنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن الحسين عن بن عباس قال كانت المصاحف لا تباع كان الرجل يأتي بورقة عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف

[ 10849 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ثنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا ليث عن مجاهد عن بن عباس قال اشتر المصحف ولا تبعه

[ 10850 ] قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم ثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير مثله من قوله

[ 10851 ] قال وحدثنا سعيد ثنا إسماعيل بن زكريا عن ليث بن أبي سليم عن سالم بن عبد الله قال قال بن عمر لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف

[ 10852 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا إسماعيل الصفار ثنا محمد بن علي ثنا عبيد الله ثنا سفيان عن جابر عن سالم قال كان بن عمر يمر بأصحاب المصاحف فيقول بئس التجارة

[ 10853 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف

[ 10854 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي عن بن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود أنه كره شراء المصاحف وبيعها قال الشافعي رحمه الله وليسوا يعني بعض العراقيين يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ونحن نكره بيعها قال الشيخ وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرا وروي عن بن مسعود أنه رخص فيه وإسناده ضعيف وقول بن عباس اشتر المصحف ولا تبعه إن صح ذلك عنه يدل على جواز بيعه مع الكراهية والله أعلم

[ 10855 ] وقد أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا علي بن العباس ثنا عثمان بن حفص التوضي ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال رخص في بيع المصاحف قال أبو أحمد وهذا لم أكتبه إلا عن علي بن العباس بهذا الإسناد قال الشيخ هذا إسناد ضعيف

[ 10856 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بشر ثنا سعيد بن عامر ثنا سعيد قال كلمت مطر البراق في بيع المصاحف فقال أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأمة أو قال فقيها هذه الأمة لا يريان به بأسا الحسن والشعبي

[ 10857 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم ثنا داود عن الشعبي أنه سئل عن ذلك فقال إنما يبتغي ثمن ورقه وأجر كتابه قال وحدثنا سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ثنا مالك بن دينار قال دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء قال ما أحسن صنعتك تنقل كتاب الله عز وجل ورقة إلى ورقة وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة هذا الحلال لا بأس به قال وحدثنا سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مالك بن دينار أن عكرمة باع مصحفا له وأن الحسن كان لا يرى به بأسا

باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره

[ 10858 ] أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ببغداد أنبأ محمد بن عبد الرحمن بن العباس أنبأ يحيى بن محمد بن صاعد ثنا يحيى بن سليمان بن نضلة ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه إنما البيع عن تراض

[ 10859 ] أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا صالح بن رستم ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله جل ثناؤه { ولا تنسوا الفضل بينكم } وتنهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم

[ 10860 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ حامد بن شعيب ثنا سريج بن يونس ثنا هشيم عن أبي عامر المزني ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي فقال يأتي على الناس زمان تقدم الأشرار ليست بالأخيار ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك أبو عامر هذا هو صالح بن رستم الخزاز البصري وقد روي من أوجه عن علي وابن عمر وكلها غير قوية والله أعلم

[ 10861 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه ثنا عثمان بن خرزاذ ثنا سعيد بن سليمان عن صالح بن عمر عن مطرف عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا ولا يشتري مال امرئ مسلم في ضغطة

[ 10862 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن الهيثم الشعراني وأحمد بن بشر المرثدي قالا ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير أبي عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وقال لا يشتري من ذي ضغطة سلطان شيئا لفظ حديث الشعراني وقد قيل عن سعيد بن منصور بهذا الإسناد عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو

[ 10863 ] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن جعد أنبأ شريك عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن شريح قال لا يجوز على مضطهد نكاح ولا بيع

جماع أبواب السلم

باب جواز السلف المضمون بالصفة قال الله تعالى جل ثناؤه { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }

[ 10864 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى إن الله عز وجل أحله وأذن فيه وقرأ هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }

[ 10865 ] قال وحدثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن أبي حيان عن رجل عن بن عباس في هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } قال في الحنطة في كيل معلوم

[ 10866 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا المنيعي ثنا عمرو بن محمد ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر سنتين وثلاث فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم هذا لفظ حديث عمرو الناقد وفي رواية يحبى بن يحيى السنتين والثلاث وقال إلى أجل معلوم ولم يذكر الواو وفي رواية الشافعي وأجل معلوم قال الشافعي حفظته كما وصفت من سفيان مرارا وأخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال كلما قلت وقال في الأجل إلى أجل معلوم رواه البخاري في الصحيح عن صدقة وقتيبة وعلي بن المديني ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد كلهم عن سفيان وقالوا إلى أجل معلوم وكذلك قاله سفيان الثوري عن بن أبي نجيح

[ 10867 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم أنبا الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس يقول لا نرى بالسلف بأسا بالورق في شيء الورق نقدا

[ 10868 ] قال وأنبأ سعيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار أن بن عمر كان يجيزه

[ 10869 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه قال الشيخ يريد به والله أعلم أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه فلا يجوز لأن بيع أعيان الثمار على رؤوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح

باب جواز الرهن والحميل في السلف إستدلالا بالكتاب في آخر آية الدين وآية الدين واردة في السلف المضمون

[ 10870 ] أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا أنبا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }

[ 10871 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه أنبأ محمد بن أيوب أنبأ مسدد أنبأ عبد الواحد ثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلم فقال إبراهيم ثنا الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن إسحاق عن المخزومي عن عبد الواحد وروينا عن مقسم عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والقبيل في السلف

[ 10872 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن جريج أن عمرو بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا

باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه

[ 10873 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ ثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ح قال وأنبأ سليمان ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم لفظ حديث أبي نعيم وحديث الفريابي مثله إلا أنه قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم قال وقال عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن بن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم وأخرجه مسلم من حديث وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري

[ 10874 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح قال وحدثنا بن كثير ثنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى بن أبي أوفى فسألته فقال أن كنا لنسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبير زاد بن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا فسألت بن أبزي فقال مثل ذلك رواه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر

[ 10875 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ الحسن هو بن سفيان ثنا حبان بن موسى أنبأ عبد الله هو بن المبارك أنبأ سفيان عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزي وعبد الله بن أبي أوفى قال فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى قال أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع قال ما كان نسألهم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن بن المبارك

[ 10876 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد ح وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله

[ 10877 ] قال وأنبأ الشافعي أنبأ سعيد عن بن جريج عن نافع عن بن عمر مثله

باب جواز السلم الحال قال عطاء بن أبي رباح

[ 10878 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا خالد بن مخلد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا خالد بن مخلد يعني القطواني ثنا يحيى بن عمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من أعرابي بوسق تمر عجوة فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله تمرا فلم يجده فذكر ذلك للأعرابي فصاح الأعرابي واغدراه فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت يا عدو الله اغدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت حكيم وبعث بالأعرابي مع الرسول فقال قل لها إني ابتعت هذا الجزور من هذا الأعرابي بوسق تمر عجوة فلم أجده عند أهلي فأسلفيني وسق تمر عجوة لهذا الأعرابي فلما قبض الأعرابي حقه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قبضت قال نعم وأوفيت وأطبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس الموفون المطيبون وفي رواية أبي الأزهر حدثني يحيى بن عمير مولى بني أسد حدثني هشام بن عروة وروي هذا الحديث مختصرا عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة

[ 10879 ] حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب فقلت من هذا فقيل هذا غلام من بني عبد المطلب فقلت فمن هذا يرميه بالحجارة قيل عمه عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا ظعينة حتى نزلنا قريبا من المدينة فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا فقال من أي القوم فقلنا من الربذة ومعنا جمل أحمر فقال تبيعوني الجمل قلنا نعم فقال بكم فقلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال قد أخذته وما استقصى فأخذ بخطام الجمل فذهب به حتى توارى في حيطان المدينة فقال بعضنا لبعض تعرفون الرجل فلم يكن منا أحد يعرفوه فلام القوم بعضهم بعضا فقالوا تعطون جملكم من لا تعرفون فقالت الظعينة فلا تلاوموا فلقد رأينا رجل لا يغدر بكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشي أتانا رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله أأنتم الذين جئتم من الربذة قلنا نعم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا فأكلنا من التمر حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس على المنبر فسمعته يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك وثم رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض أبطيه فقال لا تجني أم على ولد لا تجني أم على ولد وذكر الحديث ورواه أيضا أبو جناب الكلبي عن جامع بن شداد

باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة واجل معلوم إن كان إلى أجل ومن كرهه

[ 10880 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه ثنا سليمان بن الأشعث السجستاني بالبصرة ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر عن بن وهب عن مالك

[ 10881 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله النحوي ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان قال الشافعي رحمه الله فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أخذ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرا بالصفة وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة

[ 10882 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل

[ 10883 ] قال وثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة

[ 10884 ] قال وحدثنا مالك أنه سأل بن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك

[ 10885 ] قال وحدثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا ربا في الحيوان

[ 10886 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ عبيدة يعني بن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان

[ 10887 ] قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان سنا معلوما إلى أجل معلوم

[ 10888 ] قال وحدثنا سعيد بن منصور ثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن بن مسعود أنه كره السلف في الحيوان ورواه أيضا حماد عن إبراهيم عن بن مسعود

[ 10889 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بن مسعود كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان

[ 10890 ] وفي ما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أن بعض من تكلم معه في هذه المسألة قال له إنما كرهنا السلم في الحيوان لأن بن مسعود كرهه قال الشافعي وهو منقطع عنه ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح أو المضامين أو هما قال الشيخ يريد الشافعي برواية من رواه عن بن مسعود منقطعا في الكراهية رواية إبراهيم النخعي وأما رواية سعيد بن جبير عن بن مسعود فهي أيضا منقطعة سعيد بن جبير لم يدرك بن مسعود وقد قيل عنه عن حذيفة قال الشافعي وقلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتله فصالها فأتى عثمان بن عفان وعنده بن مسعود فرضي بحكم بن مسعود فحكم أن يعطي بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن بن مسعود أنه قضى في حيوان بحيوان مثله دينا لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطاه بواديه كان دينا وتزيد أن تروى عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا وتروون عن بن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ وروى عن عمر أنه ذكر في أبواب الربوا أن يسلم في سن أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر قال أنبأ المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال فذكره وهذا منقطع

باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة

[ 10891 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن نمير عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش

باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم قال الشافعي لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف إنما قال فيعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه

[ 10892 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا سفيان وإسماعيل بن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن سفيان وعن عمرو بن زرارة وغيره عن إسماعيل وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكاليء بالكاليء وعن بن عباس أنه قال لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا

باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين

[ 10893 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة قال عمرو أخبرني عن أبي البختري قال سألت بن عمر عن السلم في النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه قال فسألت بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال شعبة فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن قال يحزر رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد مختصرا

[ 10894 ] ورواه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة إلا أنه قال في رواية بن عمر فقال نهى عمر عن بيع التمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نسيئا بناجز وقال في التفسير قلت ما يوزن قال رجل عنده حتى يحزر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة فذكرها ورواه مسلم عن محمد بن بشار دون رواية بن عمر

[ 10895 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت رجلا من أهل نجران يقول قلت لابن عمر أسألك عن السلم في النخل فقال أما السلم في النخل فإن رجلا أسلم في نخل لرجل فلم يحمل ذلك العام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تأكل ماله فأمره فرد عليه ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه

[ 10896 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ الفضل بن الحباب ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن بن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله أردد عليه قال ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه

[ 10897 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني محمد بن أبي السري ثنا الوليد بن مسلم حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال قال عبد الله بن سلام إن الله لما أراد هدي زيد بن سعنة فذكر الحديث إلى أن قال فقال زيد بن سعنة يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان قال لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي من حائط بني فلان فقلت نعم فبايعني فاطلقت همياني وأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل

باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم لقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ونهيه عن بيع الغرر

[ 10898 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس قال لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلا

[ 10899 ] أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار المقري بالكوفة ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا القاضي إبراهيم بن إسحاق ثنا قبيصة عن سفيان هو الثوري عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس أنه كره السلم إلى الحصاد والقصيل والبيدر ولكن سمه شهرا

[ 10900 ] وأخبرنا عبد الواحد ثنا بن دحيم ثنا إبراهيم ثنا قبيصة عن سفيان ح وأخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد الخدري قال السلم كما يقوم السعر ربا ولكن كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر ما استطعت وفي رواية عبد الرزاق أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر منه ما استطعت

[ 10901 ] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن أنس بن سيرين قال سمع أبا عبيدة يحدث عن أبيه أنه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر

[ 10902 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبد الله بن بندار بن إبراهيم الضبي ثنا أبو عبد الله محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يشتري إلى يسره

[ 10903 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ كليب بن وائل قال قلت لابن عمر كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد قال لا يصلح

[ 10904 ] وأما الحديث الذي حدثناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال قالت عائشة قدم تاجر بمتاع فقلت يا رسول الله لو ألقيت هذين الثوبين الغليظين عنك وأرسلت إلا فلان التاجر فباعك ثوبين إلى الميسرة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلي ثوبين إلى الميسرة فقال إن محمدا يريد أن يذهب بمالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علموا أني أداهم للأمانة وأخشاهم لله ونحو هذا فهذا محمول على أنه استدعى البيع إلى الميسرة لا أنه عقد إليها بيعا ثم لو أجابه إلى ذلك أشبه أن يوقت وقتا معلوما أو يعقد البيع مطلقا ثم يقضيه متى ما أيسر والله أعلم

باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة

[ 10905 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان الشيباني أنبأ محمد بن أبي المجالد قال بعثني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى أسأله أكنتم تسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير الزبيب فسألته فقال كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان له زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك قال وبعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فقالا سله هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والزبيب فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون في الحنطة والشعير والزبيب إلى نبيط الشام في كيل معلوم إلى أجل معلوم وما كانوا يسألون ألكم حرث أم لا رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد ورواه الثوري عن أبي إسحاق الشيباني فقال الزيت بدل الزبيب ورواه شعبة عن بن أبي مجالد فقال والتمر والزبيب وشك في الزبيب والتمر ورواه زائدة عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد فقال والتمر والزبيب

[ 10906 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن بن عباس في السلف في الكرابيس قال إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس

[ 10907 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يسلم في اللحم

باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل فكيف كان يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الله أعلم أما الذي أدركنا المتبايعين عليه بما قل منه يباع كيلا والجملة الكثيرة تباع وزنا ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لا آكل السمن ما دام السمن يباع بالأواق وتشبه الأواق أن تكون كيلا

[ 10908 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال أتى عمر بن الخطاب بخبز وزيت فقال أما والله لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق

باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه

[ 10909 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة وقد مضى في كتاب الجنائز حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم المسك أطيب الطيب ومضى في كتاب الحج حديث عائشة رضى الله تعالى عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

[ 10910 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب حدثني مسلم بن خالد ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا مسدد ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أم كلثوم قال بن وهب في روايته أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضى الله تعالى عنها قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلى فهي لك أو لكن فكان كما قال هلك النجاشي رضى الله تعالى عنه فلما ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة رضى الله تعالى عنها وعنهن أجمعين وأعطاها الحلة وفي رواية مسدد إلا سترد علي فإن ردت علي أظنه قال قسمتها بينكن أو فهي لك قال فكان كما قال صلى الله عليه وسلم

باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا

[ 10911 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري بمكة ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن خروف المديني إملاء ثنا أحمد بن علي بن سهل المروزي ثنا يحيى بن معين ح وثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته وفي رواية المصري من أقال نادما أقاله الله

[ 10912 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا جعفر بن أحمد بن سام ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقال نادما أقاله الله تعالى يوم القيامة

[ 10913 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا علي بن عبد العزيز إملاء بمكة ثنا إسحاق الفروي فذكره بنحوه قال وحدثنا أبو الحسن المصري ثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله تعالى يوم القيامة قال أبو العباس كان إسحاق يحدث بهذا الحديث عن مالك عن سمي فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل قال الشيخ هذا المتن غير متن حديث سمي والله أعلم وروي عن محمد بن واسع عن أبي صالح

[ 10914 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الآدمي بمكة ثنا الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني البوسي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة وذكر الحديث

[ 10915 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ثنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن بن عباس إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف وروى جابر الجعفي عن نافع عن بن عمر معنى قول بن عباس والمشهور عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كره ذلك وروينا عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار معنى قول بن عباس

[ 10916 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال وأما التولية فهي بيع قاله الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وكذلك الشركة عندنا فلا تجوزان في السلم قبل القبض لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض

باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما

[ 10917 ] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا ربعي بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع له وقد مضى في الحديث الثابت عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو ليضع عنه

[ 10918 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن عباس كان لا يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عني وقد روى فيه حديث مسند في إسناده ضعف

[ 10919 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببغداد ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن محمد المدني

[ 10920 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ثنا صالح بن محمد الحافظ جزرة ثنا الحكم بن موسى أبو صالح وهذا لفظه قالا ثنا مسلم بن خالد الزنجي المكي عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا أو قال وتعاجلوا ورواه الواقدي في سيره عن بن أبي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير

باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه

[ 10921 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت برا من أهل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه فقال لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله

[ 10922 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس الأصم ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن بن عمر سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر قال فكره بن عمر ذلك ونهى عنه

[ 10923 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه سأل بن عمر قلت لرجل علي دين فقال لي عجل لي وأضع عنك فنهاني عنه وقال نهى أمير المؤمنين يعني عمر رضى الله تعالى عنه أن نبيع العين بالدين وروي فيه حديث مسند في إسناده ضعف

[ 10924 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا غانم بن الحسن بن صالح السعدي ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبد الله بن عباس عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن المقداد بن الأسود قال أسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير فقال نعم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا يا مقداد وأطعمته

باب من كره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت

[ 10925 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن بن عون عن بن سيرين عن بن عمر أنه كان يكره هذه الكلمة أسلم في كذا وكذا ويقول إنما الإسلام لله رب العالمين

باب التسعير

[ 10926 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان يعني بن بلال حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعر قال بل ادع الله ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر قال بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة ورواه أبو داود في كتاب السنن عن محمد بن عثمان الدمشقي عن سليمان بن بلال ورواه أيضا إسماعيل بن جعفر عن العلاء

[ 10927 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب الفامي وأبو عبد الرحمن السلمي من أصله قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا حجاج بن منهال وعفان بن مسلم قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال قد غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

[ 10928 ] وأخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد بن محمد الوكيل المحمد آباذي أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد فذكره بنحوه إلا أنه قال إن الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر أخرجه أبو داود في السنن عن عثمان بن أبي شيبة عن عفان وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأثر الذي

[ 10929 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر رضى الله تعالى عنه أما أن تزيد في السعر وأما أن ترفع من سوقنا فهذا مختصر وتمامه فيما روى الشافعي عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر رضى الله تعالى عنه قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك فأما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع وهذا فيما كتب إلى أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم قال ثنا المزني ثنا الشافعي فذكره

باب ما جاء في الإحتكار

[ 10930 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي وأنبأ أبو صالح بن بنت يحيى بن منصور القاضي ثنا جدي ثنا محمد بن عمرو أنبأ القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن يحيى قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقال إنسان لسعيد فإنك تحتكر فقال سعيد معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي

[ 10931 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى بن أبي قماش ثنا عمرو بن عون ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن أيوب أنبأ عمرو بن عون أنبأ خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر لفظ حديث أبي عبد الله وليس في رواية بن عبدان أحد بني عدي بن كعب وزاد في آخره قال عمرو كان سعيد يحتكر الزيت أخرجه مسلم في الصحيح قال حدثني أصحابنا عن عمرو بن عون قال الشيخ رحمه الله للاحتكار تفصيل يذكر في الفقه وظني بهما أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه وروينا عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام

[ 10932 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن صالح بن هانئ ثنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله

[ 10933 ] حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا زيد بن أبي ليلى أبو المعلى العدوي قال سمعت الحسن يقول دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار فقال معقل بن يسار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة رواه المعتمر بن سليمان عن زيد زاد فيه رأسه اسفله

[ 10934 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا إسحاق بن منصور ثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد قال البخاري لا يتابع في حديثه

[ 10935 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج إلى السوق فرأى ناسا يحتكرون بفضل أذهابهم فقال عمر لا ولا نعمة عين يأتينا الله عز وجل بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل اذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب يحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل سوقنا فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله وذكره مالك في الموطأ مرسلا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه

[ 10936 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا محمد بن عبدان بن نمير ثنا شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره وفي رواية الروذباري من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي فإن عطية العوفي لا يحتج به

[ 10937 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا أبو عوانة عن حصين عن محمد بن زيد بن خليدة قال سألت بن عمر عن السلف قلت إنا نسلف فنقول إن أعطيتنا برا فبكذا وإن أعطيتنا تمرا فبكذا قال أسلم في كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى

[ 10938 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن أيوب ثنا بن أبي مريم ثنا سليمان بن بلال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه دخل على مروان بن الحكم وهو بالمدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن تستوفى فقال له أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أحللت الربا بيع الطعام قبل أن يستوفي وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه فرد مروان بن الحكم ذلك البيع

[ 10939 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الله بن الحارث حدثني الضحاك عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفي قال فخطب مروان ونهى عن بيعها قال سليمان بن يسار فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم

باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل

[ 10940 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن بن عمر ابتاع شيئا فحثا له في المكيال فقال بن عمر أرسل يدك ولا تمسك على رأسه فإنما لي ما أخذ المكيال

[ 10941 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء أنه قال لا دق ولا رزم ولا زلزلة

باب أصل الوزن والكيل بالحجاز وهذا من مسائل الربا إذا بيع الجنس الواحد بعضه ببعض

[ 10942 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة

[ 10943 ] وأخبرنا علي أنبأ سليمان ثنا بن حنبل ثنا نصر بن علي ح وأخبرنا سليمان ثنا محمد بن الوليد النرسي ثنا عمرو بن علي قالا ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل مكة والميزان ميزان أهل المدينة قال سليمان هكذا رواه أبو أحمد فقال عن بن عباس فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ

باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام

[ 10944 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو صادق بن أبي الفوارس وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم وكذلك رواه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد وقالا يبارك لكم فيه

[ 10945 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد ثنا ثور ح وأخبرنا أبو عمرو أنبأ الإسماعيلي أنبأ المنيعي ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد فذكره رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم

[ 10946 ] ورواه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا بن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن المقدام أخبرناه أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ المنيعي ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا بن المبارك فذكره

[ 10947 ] ورواه بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد ثنا أحمد بن سلمان ثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية فذكره

باب ترك التطفيف في الكيل

[ 10948 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن بن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك

[ 10949 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا علي بن عاصم ثنا أبو علي الرحبي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إنكم قد وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة المكيال والميزان أسنده أبو علي حنش ووقفه غيره من وجه آخر عن بن عباس

[ 10950 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن سالم يعني بن أبي الجعد قال سمعت كريبا يقول قال بن عباس يا معشر الأعاجم إن الله قد ولاكم أمرين أهلك بهما القرون من قبلكم الميكال والميزان

باب المعطى يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر

[ 10951 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فارجح لي فلم تزل تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة

[ 10952 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرحمن يعني المقري قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر أو البحرين فلما كنا بمنى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل قال وثم وزان يزن بالأجر فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن ثم قال له زن وأرجح وكذلك رواه قيس بن الربيع عن سماك

[ 10953 ] أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قيس فذكره إلا أنه قال بزا من هجر فبعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل وثم وزان يزن بالأجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح وخالفهما شعبة

[ 10954 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن سماك قال سمعت أبا صفوان مالك بن عميرة يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي

[ 10955 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر وبعته سراويل فوزن فأرجح قال أبو داود ورواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان قال أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني

باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير

[ 10956 ] أخبرنا الفقيه أبو منصور البغدادي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان وأبو نصر بن قتادة وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا ثنا أبو عمرو بن نجيد ثنا إبراهيم بن عبد الله الكجي ثنا الأنصاري ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر درهما فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبا

باب ما جاء في بيع العقار

[ 10957 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي عبيدة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع دارا ولم يشتر بثمنها دارا لم يبارك له فيها أو في شيء من ثمنها

[ 10958 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي ثنا محمد بن موسى بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثلها لم يبارك له فيها

[ 10959 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر حدثني عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا أو عقارا فليعلم أنه قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي حدثني شيخ من بني تميم أن بن عيينة قال في تفسير هذا الحديث من باع دارا ولم يشتر من ثمنها دارا لم يبارك له في ثمنها قال سفيان إن الله يقول { وبارك فيها وقدر فيها أقواتها } يقول فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له

باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها

[ 10960 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرني أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحيى أنبأ عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني علي بن الحسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله تنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو دور قال وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين من أجل ذلك كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر لفظ حديث أبي عمرو رواه البخاري في الصحيح عن أصبغ عن بن وهب ورواه مسلم عن حرملة وغيره

[ 10961 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن بن أبي هريرة في قصة فتح مكة فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت وزاد في حديث سليمان قال فاقبل الناس إلى دار أبي سفيان واغلق الناس أبوابهم

[ 10962 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الله بن بندار الضبي ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار صفوان بن أمية بأربعمائة دار السجن لعمر بن الخطاب إن رضيها وإن كرهها أعطى نافع صفوان بن أمية أربع مائة قال بن عيينة فهو سجن الناس اليوم بمكة ويذكر عن عمرو بن دينار أنه سئل عن كراء بيوت مكة فقال لا بأس به الكراء مثل الشراء قد اشترى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من صفوان بن أمية دارا بأربعة ألف درهم

[ 10963 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا الحميدي ثنا سفيان قال قال هشام بن عروة وكان عبد الله بن الزبير يعتد بمكة مالا يعتد بها أحد من الناس أوصت له عائشة رضى الله تعالى عنها بحجرتها واشترى حجرة سودة

[ 10964 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي حدثني الزبيري قال باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف فقال عبد الله بن الزبير يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال هيهات يا بن أخي ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام قال فقال اشهدوا أنها في سبيل الله تبارك وتعالى يعني الدراهم

[ 10965 ] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أحمد بن محمد بن يحيى القطان ثنا عبد الله بن نمير ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف وأبوه غير قوي واختلف عليه فروي عنه هكذا وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ببعض معناه

[ 10966 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا ثنا محمد بن المغيرة السكري ثنا القاسم بن الحكم العرني ثنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها كذا روي مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف قاله لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحسن الدارقطني

[ 10967 ] أخبرنا هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه ثنا محمد بن الحسين الفارسي ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا عيسى بن يونس ثنا عبيد الله بن أبي زياد ثنا أبو نجيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا وكذلك رواه محمد بن ربيعة عن عبيد الله بن أبي زياد بهذا اللفظ موقوفا على عبد الله بن عمرو

[ 10968 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة الكناني قال كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن هذا منقطع وفيه أخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث والبيع فيها والله أعلم

باب ما جاء في الاستيام والمماسحة

[ 10969 ] روى أبو داود في المراسيل عن محمد بن العلاء عن بن المبارك عن عبد الله بن عمرو بن علقمة عن بن أبي حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد السلعة أحق أن يستام

[ 10970 ] وعن أبي ثوبة عن بن المبارك عن معمر عن الزهري قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال عليك بأول سوم أو أول السوم فإن الأرباح مع السماح

[ 10971 ] وعن قتيبة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي يعقوب الثقفي عن خالد يعني بن أبي مالك قال بايعت محمد بن سعد سلعة فقال هات يدك أماسحك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البركة في المماسحة أخبرنا بجميع ذلك أبو بكر محمد بن محمد ثنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره