كتاب الحجر
باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

[ 11076 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم فكتب إليه بن عباس وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وأنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي

[ 11077 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى بن عباس فذكر الحديث قال فقال ليزيد اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم وأنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر

[ 11078 ] ورواه قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن بن عباس قال وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي قال سمعت قيسا فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

باب البلوغ بالسن

[ 11079 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني فلما كان يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال إن هذا الحديث بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن أفرضوا بن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال لفظ حديث محمد بن عبيد أخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر

[ 11080 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش أنبأ الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله فذكر الحديث بمثله إلا أنه قال وعرضني يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز فذكره إلا أنه قال ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأخرجه البخاري في وجهين آخرين عن عبيد الله

[ 11081 ] ورواه بن جريح عن عبيد الله بن عمر وزاد فيه عند قوله فلم يجزني ولم يرني بلغت وأخبرنيه الشريف أبو الفتح الامام العمري أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ثنا علي بن مسلم ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا بن جريح فذكره بزيادته ومعناه الا أنه لم يذكر في العيال قال بن صاعد في هذا الحديث حرف غريب وهو قوله ولم يرني بلغت

[ 11082 ] وأخبرنا محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني المنيعي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة وكذلك قاله عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله فاستصغرني فردني مع الغلمان

[ 11083 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرني وردني مع الغلمان فما كان يوم الخندق عرضني وأنا بن خمس عشرة قال فأجازني قال عبيد الله وكتب عمر بن عبد العزيز أن أجيزوا في الفرض بن خمس عشرة قال عبيد الله لا أرى نافعا إلا حدثه بهذا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وفي حديث حماد بن زيد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بن عمر ورافع بن خديج يوم الخندق وهما ابنا خمس عشرة سنة رواه إسحاق عن روح عنه

[ 11084 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن أبي معشر عن نافع عن بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا بن ثلاث عشرة سنة لم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة

[ 11085 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان من سنة اثنتين ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال سنة أربع ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة خمس ثم قاتل يوم خيبر من سنة ست ثم قاتل يوم الفتح في رمضان من سنة ثمان وقاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان وذكر باقي الحديث

[ 11086 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني حسان بن عبد الله عن بن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عروة قال هذا ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها قال يعقوب ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح عن موسى عن بن شهاب قال هذا ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها فذكره بمثل رواية حنبل

[ 11087 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا أحمد بن حنبل ثنا موسى بن داود قال سمعت مالك بن أنس قال كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأحد بعدها بسنة والخندق سنة أربع وبني المصطلق سنة خمس وخيبر سنة ست والحديبية في سنة خيبر والفتح سنة ثمان وقريظة في سنة الخندق

[ 11088 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث وبهذا الإسناد عن بن إسحاق قال كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس قال الشيخ وقول عروة بن الزبير ثم الزهري في رواية موسى بن عقبة عنه ثم مالك بن أنس في غزوة الخندق أنها كانت سنة أربع أولى بالصحة من قول من قال أنها كانت سنة خمس لموافقة أقوالهم حديث بن عمر مع اتصال حديث بن عمر وثبوته وانقطاع قول غيره وقد جمع بعض أهل العلم بين أقوالهم بأن أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه وقول من قال سنة أربع أراد بعد تمام أربع وقبل تمام الخامسة ومن قال سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة وقول بن عمر في يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة إني طعنت في الرابع عشر وقوله في يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة إني استكملتها وزدت عليها إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال وتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة والله أعلم وهذا الطريقة عندي أصح ففي قصة الخندق في مغازي أبي الأسود عن عروة ومغازي موسى بن عقبة أنه كان بين أحد والخندق سنتان والله أعلم

[ 11089 ] وأما الذي رواه محمد بن القاسم الطائكاني عن أبي مقاتل السمرقندي عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى يحتلم فإن لم يحتلم حتى يكون بن ثمان عشرة فهو فيما أخبرنا أبو عبد الله أخبرني أحمد بن أبي عثمان الزاهد ثنا إبراهيم بن سعد التويكي ثنا محمد بن القاسم الطائكاني ذكره في حديث طويل موضوع ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان وروى قتادة عن أنس مرفوعا الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود وإسناده ضعيف لا يصح وهو بإسناده في الخلافيات

باب البلوغ بالاحتلام قال الله تعالى { حتى إذا بلغوا النكاح } قال مجاهد الحلم

[ 11090 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا عاصم بن علي ثنا أبي عن خالد الحذاء عن أبي الضحى عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وروينا من حديث وهيب عن خالد الحذاء ومن حديث أبي ظبيان عن بن عباس رضى الله تعالى عنه عن علي مرفوعا وموقوفا ومن حديث أبي ظبيان عن علي رضى الله تعالى عنه مرفوعا

[ 11091 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا يحيى بن محمد المديني ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر بن عبد الله مرفوعا

[ 11092 ] وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها ثنا بشر بن أحمد ثنا الحسن بن علي بن القطان ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا إسماعيل بن سميع ثنا أبو رزين قال قالت عائشة رضى الله تعالى عنها إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر

باب بلوغ المرأة بالحيض

[ 11093 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار

[ 11094 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى إلي حقوه وقال شقيه بشقتين فاعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا

[ 11095 ] أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن ماهان الحنفي عن أم سلمة قالت إذا حاضت الجارية وجب عليها ما يجب على أمها تقول من الستر

باب البلوغ بالإنبات

[ 11096 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد رضى الله تعالى عنه فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا فجاء على حمار فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم فيهم أن يقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وغيره وأخرجه مسلم من وجهين أخرين عن شعبة

[ 11097 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السقاء وأبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قالا أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان ثنا عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظي قال كنت من سبي قريظة وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت الشعر لم يقتل وكنت فيمن لم ينبت

[ 11098 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا الفضل بن الجبار ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ح وأخبرنا أبو عبد الله قال وأخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت فنظروا إلى فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي

[ 11099 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم زمن قريظة فمن كان منا محتلما أو نبتت عانته قتل قال فنظروا إلي فلم تكن نبتت عانتي فتركت

[ 11100 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أنبأ بن وهب أخبرني بن جريج وسفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني قريظة أخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة جردوه فلما لم يروا المواسي جرت على شعره يريد عانته تركوه من القتل لفظ حديث أبي عبد الله

[ 11101 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة أنبأ أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة فمن كان منه محتلما أو نبتت عانته قتل أو لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك

[ 11102 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيدة ثنا بن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رضى الله تعالى عنه رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فقالوا انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرا عنه الحد قال أبو عبيد رحمه الله وبعضهم يرويه عن عثمان رضى الله تعالى عنه قال أبو عبيد قوله ابتهر الابتهار أن يقذفها بنفسه يقول فعلت بها كاذبا فإن كان قد فعل فهو الإبتيار

[ 11103 ] وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بابن الصعبة قد ابتهر امرأة في شعره قال انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوا أنبت الشعر فقال لو أنبت الشعر لجلدته الحد وعن سفيان ثنا أبو حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أتى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه بغلام وقد سرق فقال انظروا إلى مؤترزه فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه

[ 11104 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار هو بن رزيق عن أشعث بن سوار عن عبد الله بن حفص عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أصاب الغلام الحد فارتبت فيه احتلم أم لا أنظر إلى عانته

باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال

[ 11105 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال يقول الله تبارك وتعالى اختبروا اليتامى عند الحلم فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم

[ 11106 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام عن الحسن قال صلاحا في دينه وحفظا لماله

[ 11107 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله وابتلوا اليتامى يعني الأولياء والأوصياء يقول أخبروهم إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا في الدين والرغبة فيه واصلاحا لأموالهم فادفعوا إليهم أموالهم

باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى إلى أخر الآية ولم يفرق وقال في آية الطلاق فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال من بعد وصية يوصين بها أو دين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر

[ 11108 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنبأ عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرت أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله إني قد أعتقت وليدتي فلانة قال أو فعلت قالت نعم قال أما أنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن بكير

[ 11109 ] أنبأ أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا حجاج بن محمد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي ثنا هارون بن عبد الله ثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله انه ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي من جناح في أن أرضخ مما يدخل علي قال أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعى الله عليك رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله وغيره ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم وغيره عن حجاج

[ 11110 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث

[ 11111 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن أيوب عن عطاء ح قال وحدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت بن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على بن عباس أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة في يوم عيد ثم أتى النساء وظن أنه لم يسمعهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرط وبلال يأخذ في ناحية ثوبه لفظ حديث حماد وفي رواية شعبة خرج يوم فطر فصلى ركعتين ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة ومعه بلال فجعلن يلقين رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة قريبا من لفظ حماد ورواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد

باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها

[ 11112 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو علي حامد بن محمد الهروي ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو عمر الضرير أنبأ حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

[ 11113 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود عن حماد ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه

[ 11114 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا هشام بن علي ومحمد بن غالب قالا ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل

[ 11115 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا خالد بن الحارث ثنا الحسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

[ 11116 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي يعني في هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول وقال في مختصر البويطي والربيع قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز وقد أعتقت ميمونة رضى الله تعالى عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها قال الشيخ الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب البويطي وبالله التوفيق

باب الحجر على البالغين بالسفه قال الله تعالى { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } قال الشافعي فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه

[ 11117 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت علي بن عثام يقول حدثني محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير بن المديني قاضيهم عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه قال فلقيت الزبير فقال ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال لو أن عندي مالا لشاركتك قال فإني أقرضك نصف المال قال فإني شريكك قال فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان قال ما تراوضان فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال أتحجران على رجل أنا شريكه قالا لا لعمري قال فإني شريكه فتركه

[ 11118 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول حدثني عمرو الناقد ثنا أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير بن العوام فقال إني اشتريت كذا وكذا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان يعني فيسأله أن يحجر علي فيه فقال الزبير رضى الله تعالى عنه أنا شريكك في البيع وأتى على عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان رضى الله تعالى عنه كيف احجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير قال الشافعي فعلي رضى الله تعالى عنه لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير رضى الله تعالى عنه لو كان الحجر باطلا قال لا يحجر على بالغ حر وكذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك

[ 11119 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان ثنا شعيب ح قال وأنبأ حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل وهو بن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضى الله تعالى عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة رضى الله تعالى عنها هو لله علي نذر أن لا أكلم بن الزبير ابدا فاستشفع بن الزبير إليها حين طالت هجرتها إياه فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث في النذر الذي نذرته فلما طال ذلك على بن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فقال لهما أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة رضى الله تعالى عنها فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها ادخلوا فقالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما بن الزبير فلما دخلوا دخل بن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجرة وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت بن الزبير ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعدما أعتقت أربعين رقبة ثم تبكي حتى تبل دموعها خمارها رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان قال الشيخ فهذه عائشة رضى الله تعالى عنها لا تنكر الحجر وابن الزبير يراه وقد كان الحجر معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يروى عنه إنكاره ودل على ذلك ما

[ 11120 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا يحيى بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع وكان في عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة لفظ حديث الروذباري وفي رواية بن بشران أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع والباقي سواء وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه لم يره بمحل الحجر عليه وفي ترك إنكار الحجر على جواز الحجر

[ 11121 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل إلا أن السفيه يعتق أم ولده إن شاء

باب النهي عن إضاعة المال في غير حقه

[ 11122 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم

[ 11123 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا يعلي بن عبيد ثنا محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنه كتبه بيده أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث عقوق الوالدات ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال

[ 11124 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا أيوب بن محمد الوزان ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا محمد بن سوقة فذكره بمعناه لم يقل وزعم وراد أنه كتبه بيده قال محمد فأخبرني عبد الملك أن سعيد بن جبير سئل عن إضاعة المال قال هو الرجل يرزقه الله الرزق فيجعله في حرام حرمه عليه أخرجاه في الصحيح من حديث الشعبي عن وراد ورواه مسلم عن بن أبي عمر عن مروان بن معاوية

[ 11125 ] وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا شجاع بن الوليد عن زهير أن أبا إسحاق حدثهم عن أبي العبيدين عن عبد الله بن مسعود قال النفقة في غير حق هو التبذير