كتاب القراض
[ 11385 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة فقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا وددنا ففعلا فكتب إلى عمر رضى الله تعالى عنه يأخذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا وربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر رضى الله تعالى عنه قال أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما قالا لا قال عمر رضى الله تعالى عنه ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسلم وأما عبيد الله فقال لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو هلك المال أو نقص لضمناه قال أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا فأخذ عمر رضى الله تعالى عنه المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال معنى حديثهما سواء إلا أن الشافعي قال في روايته فلما قفلا مرا على عامل لعمر

[ 11386 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما

[ 11387 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال جئت عثمان بن عفان فقلت له قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالا فاشترى بذلك فقال اتراك فاعلا قال نعم ولكني رجل مكاتب فاشتريها على أن الربح بيني وبينك قال نعم فأعطاني مالا على ذلك

[ 11388 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر أنبأ يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه

[ 11389 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الرجل يعطى المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال لا بأس بذلك

[ 11390 ] أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني بن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك وقد روي فيه حديث مسند ضعيف

[ 11391 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا محمد بن عقبة السدوسي ثنا يونس بن أرقم الكندي أبو أرقم ثنا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

[ 11392 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا مشجع بن مصعب أبو الحكم ثنا يونس بن أرقم الكندي فذكر الحديث مثله تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر وهو كوفي ضعيف كذبه يحيى بن معين وضعفه الباقون

باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره

[ 11393 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنبأ أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر قال ثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب ربح فيه

[ 11394 ] وأخبرنا أبو محمد أنبأ أبو سعيد ح وأنبأ أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار قالا ثنا سعدان ثنا سفيان سمع شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة هذان حديثان سمع أحدهما شبيب بن غرقدة من عروة البارقي ولم يسمع الآخر وإنما سمع الحي يخبرونه عن عروة

[ 11395 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل يعني البخاري ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة قال وقد رأيت في داره سبعين فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية

[ 11396 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال قال أبو بكر الحميدي في حديث عروة بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به أضحية قال قال سفيان كان الحسن بن عمارة سمعناه يحدثه فيقول فيه سمعت شبيبا يقول سمعت عروة فلما سألت شبيبا قال إني لم أسمعه من عروة وحدثنيه الحي عن عروة

[ 11397 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي ثنا سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا فقال اشتر لنا به شاة قال فانطلقت فاشتريت شاتين بدينار فليقيني رجل في الطريق فساومني بشاة فبعتها بدينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت كيف قال فأخبره فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه قال فقال إني لأقوم في الكناسة بالكوفة فما ارجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفا رواه جماعة عن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد وليس بالقوي والله أعلم

[ 11398 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير العبدي أنبأ سفيان حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحيه فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته وحديث عمر رضى الله تعالى عنه مع ابنيه قد مضى في الباب الأول

[ 11399 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة عن بن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال بن عمر هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال

[ 11400 ] وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة قال بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال الأحد عشر لصاحب المال ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا قال الشافعي وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن ضمن قال الربيع آخر قول الشافعي رضى الله تعالى عنه أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل وإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للمال وكذلك نقله المزني ثم قال واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال الشيخ وذلك لما في إسناده من الإرسال وهو أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه وحديث حكيم بن حرام أيضا عن شيخ من أهل المدينة عنه وأول المزني حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه مع ابنيه رضى الله تعالى عنهما بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا ربحه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما