كتاب المساقاة
باب المعاملة على النخل بشرط ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم

[ 11401 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع

[ 11402 ] وأخبرنا أبو إسحاق الإسفرائيني الإمام أنبأ أبو بكر بن يزداد ثنا محمد بن أيوب الرازي ثنا مسدد ثنا يحيى فذكره بنحوه إلا أنه قال بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أحمد بن حنبل وغيره

[ 11403 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا محمد بن شرحبيل أنبأ بن جريج ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجلى اليهود من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضى الله تعالى عنه في إمارته إلى تيماء وأريحاء

[ 11404 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز ثم ذكر الحديث بمثل حديث محمد بن شرحبيل رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور وأخرجه البخاري فقال وقال عبد الرزاق

[ 11405 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة عن نافع عن بن عمر قال افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضى الله تعالى عنه وطائفة من إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

[ 11406 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة أنبأ عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال يا أعداء الله تطعموني السحت ولقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض

[ 11407 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن صاعد ثنا عبد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر عن أبيه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر وسهامهم معلومة وشرط عليهم إنا إذا شئنا أخرجناكم

[ 11408 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق أنبأ أحمد بن يونس ثنا المعافي ثنا جعفر بن برقان عن ميمون من مهران عن مقسم أبي القاسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة فقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم بن رواحة فخزر النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص فقال في ذا كذا وكذا فقالوا أكثرت يا بن رواحة قال فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه قامت السماء والأرض رضينا أن نأخذه بالذي قلت

[ 11409 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان أنبأ صالح وهو بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر دعا يهودا فقال نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوا أقركم ما أقركم الله عز وجل قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله يخرصها ثم يخيرهم أن يأخذوها أو يتركوها وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك فاشتكوا إليه فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ما ذكروا فقال عبد الله يا رسول الله هم بالخيار إن شاءوا أخذوها وإن تركوها أخذناها فرضيت اليهود وقالت بهذا قامت السماوات والأرض ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان قال فلما انتهى ذلك إلى عمر رضى الله تعالى عنه أرسل إلى يهود خيبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملكم على هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم يعنى ما أقركم الله ورسوله وقد أذن الله عز وجل في إجلائكم حين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عهد فأجلاهم عمر رضى الله تعالى عنه كل يهودي ونصراني في أرض الحجاز ثم قسمها بين أهل الحديبية

باب المعاملة على زرع البياض الذي بين أضعاف النخل مع المعاملة على النخل

[ 11410 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان وأبو يعلى قالا ثنا عبد الله هو بن محمد بن أسماء ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية

[ 11411 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء حدثني محمد بن شاذان الأصم ثنا علي بن حجر ثنا علي بن مسهر أنبأ عبيد الله ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو القاسم المنيعي ثنا أبو موسى الفروي ثنا أبو ضمرة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر قال فكان يعطي أزواجه كل عام منه مائة وسق ثمانين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا فلما كان عمر رضى الله تعالى عنه قسم خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الأرض والماء أو يضمن لهن الوسوق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الوسوق فكانت عائشة وحفصة رضى الله تعالى عنهما ممن اختارتا الأرض والماء لفظ حديث أبي ضمرة وفي رواية علي بن مسهر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع ثم ذكر الباقي بمعناه رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة ورواه مسلم علي بن حجر

باب شرط العمل في المساقاة على العامل

[ 11412 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث

[ 11413 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني أنبأ عبد الله بن يوسف أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة وذكروا باقي الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف

[ 11414 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا محمد بن أيوب أنبأ أحمد بن شبيب ثنا أبي عن يونس عن بن شهاب عن أنس قال لما خرج المهاجرون من مكة إلى المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمتهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم في كل عام على أن يكفوهم المؤنة والعمل وذكر الحديث أخرجه البخاري عن أحمد بن شبيب وأخرجه مسلم من حديث بن وهب عن يونس