كتاب المزارعة
باب ما جاء في النهي عن المخابرة والمزارعة

[ 11476 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة قال حدث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان ورواه أيضا عن سعيد بن ميناء وأبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 11477 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا يحيى بن معين ثنا بن رجاء المكي قال بن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله

[ 11478 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه رواه مسلم في الصحيح عن أبي شيبة عن سفيان

[ 11479 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عمرو ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة قالوا ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض

[ 11480 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عارم وسليمان بن حرب ومسدد قالوا ثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض هذا حديث عارم ومسدد وقال سليمان بن حرب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن حماد

[ 11481 ] وأخبرنا أبو الحسن أنبأ أحمد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عارم ثنا مهدي بن ميمون ثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن أبي النعمان عارم

[ 11482 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا سعدان بن نصر المخرمي ثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبد الملك

[ 11483 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ثنا معلى بن منصور ثنا خالد عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو عطاء رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن معلى بن منصور ورواه أيضا رباح بن أبي معروف وهمام بن يحيى وغيرهما عن عطاء بن أبي رباح

[ 11484 ] وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو بكر الحنفي ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله لا تبيعوها يعني الكراء قال نعم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سليم بن حيان ورواه أيضا أبو الزبير وأبو سفيان وغيرهما عن جابر

[ 11485 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن ملحان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراهيم هو بن ملحان ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهي عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث

[ 11486 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره وسأله عن كراء المزارع فقال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه وكانا قد شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قال فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك قال الزهري فقلت لسالم فتكريها أنت قال نعم قد كان عبد الله بن عمر يكريها قلت فأين حديث رافع فقال سالم إن رافعا أكثر على نفسه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء

[ 11487 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب هو بن عطاء أنبأ بن عون عن نافع أن بن عمر كان يأخذ كراء الأرض حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فانطلقت معه حتى أتينا رافعا فحدث عن بعض عمومته يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض فتركه بن عمر بعد ذلك

[ 11488 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ثنا يزيد بن هارون أنبأ بن عون بهذا الحديث بمعناه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يزيد بن هارون

[ 11489 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية رضى الله تعالى عنهم فأتاه رجل فقال إن رافعا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال نافع فانطلق بن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال له بن عمر ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء المزارع قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع وكان بن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال زعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال نافع فقال بن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت أعلم إنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن أبي الربيع

[ 11490 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة هو بن عمار ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال نهاني رافع بن خديج عن كراء الأرض وزعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عكرمة بن عمار أتم من ذلك

باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع

[ 11491 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو محمد الحسن بن عمران القاضي بهراة ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن ثنا عبيد الله بن موسى ثنا الأوزاعي ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي ثنا عطاء عن جابر قال كانت لرجال فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه لفظ حديث بشر وفي رواية عبيد الله كانت لرجال فضول أرضين فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسك أرضه رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من حديث هقل عن الأوزاعي

[ 11492 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى ثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها وإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عيسى

[ 11493 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القصرى ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس

[ 11494 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم عليه بعض عمومته قال قتادة اسمه ظهير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا وانفع قال القوم وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى رواه مسلم من أوجه عن بن أبي عروبة

[ 11495 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد الكرابيسي ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ثنا يحيى بن يحيى ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة تكريها بالأرض فما شعرت يوما إذ لقيني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لنا وانفع كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى فنهانا عن ذلك وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأراد بالطعام المسمى ما يخرج من تلك الأرض وذلك بين في بعض الروايات عن رافع وكره كراءها يعني بذلك وما في معناه والله أعلم

[ 11496 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال صحبت رافع بن خديج ست سنين قال فحدثني عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يوما فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان بنا نافعا قال رافع فقلت له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق قال أرأيت محاقلكم ماذا تصنعون بها قلنا نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو امسكوها أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي

[ 11497 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال قلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى قال الشافعي فرافع سمع النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى

[ 11498 ] أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء الأرض فقال لا بأس به فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع ولو كانت لي أرض أكريتها لفظ حديث بن بكير قال الشافعي قد يكون سالم سمع عن رافع الخبر جملة فرأى أنه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأسا لأنه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق وقد بينه غير مالك بن أنس عن رافع أنه نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها

[ 11499 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى ثنا بن وهب حدثني الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها قال فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق

[ 11500 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب ثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن رمح أخبرني الليث هو بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع كيف هي بالدنانير والدراهم فقال رافع لا بأس بها بالدنانير والدراهم رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن الليث

[ 11501 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد وأحمد بن سلمة وحسين بن محمد قالوا ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عيسى بن يونس ثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هكذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 11502 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن عيينة

[ 11503 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي أنبأ يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد أنا حنظلة بن قيس الأنصاري أخبره أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا وكنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك وتصاب الأرض وربما يسلم ذلك وتسلم الأرض قال فنهينا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون

[ 11504 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد هو بن ظهير بن أخي رافع بن خديج قال وكان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاثا جداول ويشترط القصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا قال وكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ونصيب من ذلك منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم فإنه ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع وينهاكم عن المزابنة والمزابنة أن يكون للرجل المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسق تمر

[ 11505 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل أكترى أرضا بذهب أو فضة

[ 11506 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا بكير بن عامر عن بن أبي نعم ثنا رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك

[ 11507 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هاشم بن يعلى ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه أنه قال كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما صعد بالماء مما حول كان من الزرع فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكروا بالذهب والورق

[ 11508 ] أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع

[ 11509 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلت على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة أمرنا بالمؤاجرة وقال لا بأس بها رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور

[ 11510 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر وعن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال سئل بن عمر عن كراء الأرض فقال أرضي وبعيري سواء

[ 11511 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به قال وأنبأ مالك عن هشام عن أبيه شبيها به قال وأنبأ مالك عن بن شهاب عن سالم مثله

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا

[ 11512 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى بن رافع بن خديج فأسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره وقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 11513 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول ما كنا نكره المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وعن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن المزارعة وقال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة دون رواية بن عمر عن رافع وأخرج مسلم حديث بن عمر من حديث وكيع عن سفيان

[ 11514 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وان أعلمهم أخبرني يعني بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة

[ 11515 ] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا روح بن الفرج ثنا عمرو بن خالد ثنا الليث عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أنه سمع اكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث

[ 11516 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد أنبأ بن ناجية ثنا بن أبي رزمة ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم من بعضهم رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن الفضل بن موسى

[ 11517 ] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو الأشعث ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي ثنا بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع قال الشيخ زيد بن ثابت وابن عباس رضى الله تعالى عنهما كأنهما انكرا والله أعلم إطلاق النهي عن كراء المزارع وعنى بن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لا غرر فيه وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين علة النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد وان كان بن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها فقد روينا عمن سمع نهيه عنه فالحكم له دونه وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره فدل ان ما أنكره غير ما أثبته والله أعلم ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة نحو شرط الجداول والماذيانات وهي الأنهار وهي ما كان يشترط على الزراع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يداس ويقال القصري ونحو شرط ما يسقي الربيع وهو النهر الصغير مثل الجدول والسري ونحوه وجمعه اربعاء كما قالوا فكانت هذه وما اشبهها شروطا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فيرى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهول فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي والأحاديث التي مضت في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج وقال هو كثير الألوان يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده ومتنه

[ 11518 ] وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي رحمه الله ثنا أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأبو الأزهر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يكري أرضيه فأخبر بحديث رافع بن خديج فأتاه فسأله عنه فأخبره فقال بن عمر قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضيهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات وما يسقي الربيع ويشترط من الجرين نصيبا معلوما قال وكان بن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون

[ 11519 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الشيخ ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة فقصر بعد الرواة بذكرها وقد ذكرها بعضهم والنهي يتعلق بها دون غيرها والله أعلم

[ 11520 ] أخبرنا أبو الحسن المقري ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب فلما استخلف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجلى أهل نجران إلى البحرانية واشترى عقرهم وأموالهم وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض على أن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن كان منهم فلهم الشطر وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث وأشار البخاري إليه في ترجمة الباب وهو مرسل قال البخاري في ترجمة الباب وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع قال البخاري وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي بن وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع

[ 11521 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري قال كان سعيد بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وقد بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فلذلك من حديث رافع بن خديج كان عبد الله بن عمر يترك كراء أرضه فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشيء فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس وتركه آخرون فأما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عامل يهود خيبر حين أفاء الله على المسلمين على الشطر وذلك أطيب أمر الأرض وأحله قال الشيخ ومن قال بالأول أجاب عن هذا وزعم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في قول أحد دونه وحديث رافع حديث ثابت وفيه دليل على نهيه عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى وتابعه على روايته جابر بن عبد الله وغيره كما قدمنا ذكره وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من خيبر من ثمر أو زرع مقول به إذا كان الزرع بين ظهراني النخل وفي ذلك جمع بين الأخبار الواردة فيه وبالله التوفيق والله أعلم

باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة

[ 11522 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك ح وأنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير أذنهم فليس له في الزرع شيء وترد عليه نفقته هذا لفظ حديث أبي الوليد وفي رواية يحيى بن آدم قال يرفعه وقال فله نفقته وليس له من الزرع شيء

[ 11523 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا قيس يعني بن الربيع عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

[ 11524 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو محمد الحسن بن عمران القاضي بهراة ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن الهروي ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رافع بن خديج أخبره أنه زرع أرضا أخذها من بني فلان فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقى زرعه فسأله لمن هذا فقال الزرع لي وهي أرض بني فلان أخذتها لي الشطر ولهم الشطر قال فقال انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك قال فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم

[ 11525 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه أنبأ أبو داود ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا جعفر الخطمي قال بعثني عمر أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج في حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم ظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الزرع يتبع الأرض وفقهاء الأمصار على أن الزرع يتبع البذر ولو ثبت هذه الأحاديث لم يكن لأحد في خلافها حجة إلا أن الحديث الأول ينفرد به شريك بن عبد الله وقيس بن الربيع وقيس بن الربيع ضعيف عند أهل العلم بالحديث وشريك بن عبد الله مختلف فيه كان يحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه ويضعف حديثه جدا ثم هو مرسل قال الشافعي في كتاب البويطي الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا

[ 11526 ] أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال كنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أنأبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل قال أبو أحمد حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج بن محمد ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه قيمة نفقته قال يوسف غير حجاج لا يقول عبد العزيز يقول عن أبي إسحاق عن عطاء قال الشيخ أبو إسحاق كان يدلس وأهل العلم بالحديث يقولون عطاء عن رافع منقطع وقال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث قال أبو سليمان وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا قال أبو سليمان وضعفه البخاري أيضا قال الشيخ وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال حدثنا رافع بن خديج وعقبة ضعيف لا يحتج به وأما حديث بكير بن عامر البجلي عن بن أبي نعم عن رافع فبكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وحفص بن غياث وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأما الحديث الثالث فرواه أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي ولم أر البخاري ولا مسلما احتجا به في حديث والله أعلم وروي عن رفاعة بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه وهو منقطع

باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه

[ 11527 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن محمد بن سختويه ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن قتيبة وغيره عن أبي عوانة

[ 11528 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ح قال وحدثنا أحمد بن سلمان ثنا أحمد بن محمد بن عيسى قالا ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال من غرس هذا مسلم أو كافر فقالوا مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كانت له صدقة رواه البخاري في الصحيح فقال وقال مسلم حدثنا ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم

[ 11529 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له صدقة بما أكل منه وما سرق منه وما أكلت الطير منه وما أكلت الوحوش منه أو قال السباع أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبد الملك ببعض معناه

[ 11530 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد ثنا أحمد بن يونس ثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت لا بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث

باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع

[ 11531 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن عبد الله القطان ببغداد شيخ ثقة ثنا علي بن حرب الموصلي سنة ستين ومائتين ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال لا تقل زرعت ولكن قل حرثت ان الله هو الزارع هذا من قول مجاهد وقد روي فيه حديث مرفوع غير قوي

[ 11532 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد ثنا خلف بن عمرو وإبراهيم بن الهيثم جار عبيد العجلي ثنا مسلم بن أبي مسلم ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو قتيبة سلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا موسى بن هارون ثنا مسلم الجرمي ثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت قال محمد قال أبو هريرة ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العين

[ 11533 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني الهيثم بن حفص عن أبيه عن عمر بن علي بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الجماجم تجعل في الزرع من أجل العين هذا منقطع ورواه علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال يا معشر قريش إنكم تحبون الماشية فاقلوا منها فإنكم بأقل الأرض مطرا واحترثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم وهذا أيضا مرسل أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد ثنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا بن أبي فديك عن علي بن عمر بن علي فذكره

باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض

[ 11534 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بابي هكذا قال يزيد قال كان سعد يعني بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه يحمل مكتل عرة إلى أرض له قال وحدثنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام عن بن إسحاق عن عبد الله بن بابا عن سعد مثل ذلك إلا أنه قال وقال سعد مكتل عرة مكتل بر قال أبو عبيد قال الأصمعي العرة هي عذرة الناس وقد روي عن بن عمر خلاف ذلك في العذرة خاصة

[ 11535 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء وري فيه حديث ضعيف

[ 11536 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو عاصم النبيل ثنا الحجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس قال كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس

[ 11537 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن حصين عن اسيد قال سمعت بن عمر وأتاه رجل فقال إني كنت أكنس حتى تزوجت وعتقت وحججت قال ما كنت تكنس قال العذرة قال أنت خبيث وعتقك خبيث وحجك خبيث أخرج منه كما دخلت فيه

باب ما جاء في قطع السدرة

[ 11538 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو محمد عبيد الله بن موسى عن بن جريج ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي ثنا أبو أسامة عن بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار

[ 11539 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا نصر بن علي فذكره بنحو رواية أبي داود غير أنه قال عن بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 11540 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن يحيى الصلحي بفم الصلح ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم ثنا يزيد بن موهب الرملي ثنا مسعدة ثنا اليسع عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار قال أبو عبد الله قال أبو علي الحافظ هكذا كتبناه من حديث مسعدة ولم يتابع عليه وهو خطأ وإنما رواه بن جريج عن عمرو بن دينار عن عروة بن الزبير قوله أخبرناه أبو عبد الله أنبأ أبو علي أنبأ علي بن الحسن بن سلمة ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو أسامة عن بن جريج فصارت رواية نصر بن علي عن أبي أسامة بهذا معلولة ويحتمل أن يكون أبو أسامة رواه على الوجهين

[ 11541 ] وقد رواه معمر كما أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث في الذي يقطع السدر قال يصب عليه العذاب أو قال يصوب رأسه في النار قال فسألت بني عروة عن ذلك فأخبروني أن عروة قطع سدرة كانت في حائط فجعل بابا لحائط يشبه أن يكون الرجل من ثقيف عمرو بن أوس

[ 11542 ] فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن أبي عثمان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يقطعون السدر يصبهم الله على رؤوسهم في الناس صبا أبو عثمان هذا هو محمد بن شريك المكي وهذا هو المحفوظ عنه مرسلا

[ 11543 ] وقد رواه القاسم بن أبي شيبة عن وكيع عن محمد بن شريك العامري عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم صبا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحافظ ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا القاسم بن أبي شيبة فذكره قال أبو علي ما أراه حفظه عن وكيع وقد تكلموا فيه يعنى القاسم والمحفوظ رواية أبي أحمد الزبيري ومن تابعه على روايته عن محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا

[ 11544 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ثنا إسماعيل بن الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ إبراهيم بن يزيد حدثني عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال أدركت شيخا من ثقيف قد أفسد السدر زرعه فقلت ألا تقطعه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا من زرع فقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قطع السدر إلا من زرع صب عليه العذاب صبا فأنا أكره أن أقطعه من الزرع ومن غيره فهذا إسناد آخر لعمرو بن أوس سوى روايته عن عروة ان كان حفظه إبراهيم بن يزيد

[ 11545 ] وقد روي عن إبراهيم بن يزيد كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن وكيع ثنا إبراهيم بن نصر الضبي ثنا صالح بن مسمار ثنا هشام بن سليمان حدثني إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فأذن في الناس من الله لا من رسوله لعن الله قاطع السدرة هكذا قاله شيخنا في غرائب الشيوخ

[ 11546 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن عمران بن خزيمة الدينوري أبو بكر ثنا أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن ثنا هشام بن سليمان عن بن جريج حدثني إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن أبيه عن علي فذكره قال أبو علي هكذا قال لنا هذا الشيخ وابن جريج في إسناده وهم ورواه إبراهيم بن المنذر عن هشام بن سليمان عن إبراهيم بن يزيد ولم يذكر بن جريج في إسناده وهو الصواب ورواه علي بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسلا ورواه علي بن هشام بن البريد عن إبراهيم الخوزي عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا من زرع قال أبو علي الحافظ حديث إبراهيم بن يزيد مضطرب وإبراهيم ضعيف قال الشيخ ورواه المثنى بن الصباح عن عمرو عن أبي جعفر

[ 11547 ] كما أخبرنا علي بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في مرضه الذي مات فيه اخرج يا علي فقل عن الله لا عن رسول الله لعن الله من يقطع السدر قال الإمام أحمد رحمه الله كل ذلك منقطع وضعيف إلا حديث بن جريج فإني لا أدري هل سمع سعيد من عبد الله بن حبشي أم لا ويحتمل أن يكون سمعه والله أعلم وروي بإسناد آخر موصولا إن كان محفوظا

[ 11548 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثني الزبير بن عبد الواحد الحافظ وأنا سألته ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب ثنا عبد القاهر بن شعيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار

[ 11549 ] أخبرنا أبو عبد الله ثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ ثنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي بالشجرة ثنا زيد بن أخزم ثنا يحيى بن الحارث عن أخيه مخارق بن الحارث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله لا من رسوله لعن الله عاضد السدر

[ 11550 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قالا ثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مسند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر فقال أبو داود ثم ساق معناه قال أبو داود يعني من قطع السدر في فلاة يستظل بها بن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها قال الإمام أحمد رحمه الله وقد قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي روايته عن أبي عبد الله محمد بن يوسف عن محمد بن يعقوب بن الفرجي عن أبي ثور أنه قال سألت أبا عبد الله الشافعي رحمه الله عن قطع السدر فقال لا بأس به قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسله بماء وسدر قلت فالحديث الذي روي في قاطع السدر يكون محمولا على ما حمله عليه أبو داود السجستاني رحمه الله إن صح طريقه ففيه من الاختلاف ما قدمنا ذكره وروينا عن عروة بن الزبير أنه كان يقطعه من أرضه وهو أحد رواه النهي فيشبه أن يكون النهي خاصا كما قال أبو داود رحمه الله والله أعلم وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله أن إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله سئل عن هذا فقال وجهه أن يكون صلى الله عليه وسلم سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه فتحامل عليه بقطعه فاستحق ما قاله فتكون المسألة سبقت السامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وجعل نظيره حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وقد قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد واحتج المزني بما احتج به الشافعي رحمهما الله من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بالسدر ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به قال والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وبين غيره فلما لم ار أحدا يمنع من ورق السدر دل على جواز قطع السدر