كتاب الهبات
باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس

[ 11719 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ مخلد بن جعفر الباقزحي ثنا محمد بن يحيى ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة رواه البخاري في الصحيح عن عاصم بن علي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد

[ 11720 ] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنبأ وكيع عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدى إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت

[ 11721 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش فذكره أخرجه البخاري من حديث شعبة

[ 11722 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول والله يا بن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قال قلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله عن بن أبي حازم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 11723 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبدة بن سليمان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن موسى عن عبدة ورواه مسلم عن أبي كريب عن عبدة

[ 11724 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام قال كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وذكر الحديث

[ 11725 ] وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله الشافعي ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا أبو الجماهر ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أهدى إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت وكان يأمرنا بالهدية صلة بين الناس وقال لو قد أسلم الناس قد تهادوا من غير جوع

[ 11726 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا محمد بن بكير الحضرمي ثنا ضمام بن إسماعيل المصري عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا

[ 11727 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا بالتشديد من المحبة وإذا قال بالتخفيف فإنه من المحاباة

باب شرط القبض في الهبة

[ 11728 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم ان بن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله فقالت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هو أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية قال وأنبأ بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك قال وأخبرني بن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضا إلا أنه قال أرضا يقال لها تمرد وكانت عنده لم تقبضها

[ 11729 ] أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهي باطل

[ 11730 ] وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن السياق عن عبد الرحمن بن القاري عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بذلك

[ 11731 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الأنحال ميراث ما لم يقبض وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم انهم قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وعن معاذ بن جبل وشريح انهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض

باب يقبض للطفل أبوه

[ 11732 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن بن شهاب أخبرهم عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال من نحل ولد له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فأعلن بها واشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه

[ 11733 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدي لا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه

[ 11734 ] قال وحدثنا أبو يحيى ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فشكى ذلك إلى عثمان فرأى ان الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا

باب هبة ما في يدي الموهوب له

[ 11735 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن عيسى الوراق ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو عن بن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيؤخره عمر فيرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن بن عيينة

باب ما جاء في هبة المشاع

[ 11736 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الرزاق ثنا ثابت بن محمد العابد ثنا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أظنه قال ضحى فقال لي صله أو صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني رواه البخاري في الصحيح عن ثابت بن محمد

[ 11737 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعت بعيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزن فارجح لي فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة

[ 11738 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحش عقير فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شانكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله تعالى عنه فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرويبة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يثبت عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه وروى مسلم البطين أن الحسين بن علي ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت

[ 11739 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن بن محمود المروزي ثنا محمد بن علي الحافظ ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس قال نحلني أنس نصف داره قال فقال أبو بردة أن سرك يجوز لك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الانحال ان ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث قال فدعوت يزيد الرشك فقسمها

باب العمري

[ 11740 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ علي بن الحسين الصفار ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبة فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وفي رواية الشافعي فإنه للذي يعطاها والباقي سواء رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 11741 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب بإسناده ومعناه

[ 11742 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد ثنا الحسن بن عبد الصمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث ح وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وابن ملحان قالا ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح بهذا اللفظ غير أن يحيى بن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمري فهو له ولعقبه قال الشيخ ورواية الجماعة عن الليث كما مضى

[ 11743 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد بن شاكر ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أنبأ بن جريج أخبرني بن شهاب عن العمري وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه قال قد أعطيتكما وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث لفظ حديثهما سواء غير أن في حديث فليح تقع فيه المواريث رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم

[ 11744 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها

[ 11745 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق فذكره بمثله زاد قال معمر وكان الزهري يفتي به رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 11746 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم أنبأ عبيد الله يعني بن موسى أنبأ بن أبي ذئب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا بن أبي فديك ثنا بن أبي ذئب عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمري له ولعقبه فهو له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه لفظ حديث بن أبي فديك وفي رواية عبد الله من أعمر عمري فهي له ولعقبه بتلا ليس للمعطي فيها شرط ولا شيء فلم يذكر قول أبي سلمة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع

[ 11747 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ المصري ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجال ولعقبه واستثنى إن حدث بعقبك فهو إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه ورواه أيضا عقيل بمعنى رواية هؤلاء وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري

[ 11748 ] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد هو بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه وكذلك رواه محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن أبي سلمة وعروة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه

[ 11749 ] أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن أبي الحواري ثنا الوليد فذكره ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر مطلقا

[ 11750 ] أخبرناه أبو عبد الله وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي أخبرني محمد بن شعيب بن شابور عن شيبان بن عبد الرحمن ح وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن وهبت له وفي رواية شيبان قضى في العمرى أنها لمن وهبت له رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان وأخرجه مسلم من وجهين عن هشام الدستوائي وبمعناه رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله

[ 11751 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعيب عن قتادة سمع عطاء عن جابر ح وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا هدبة ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وأخرجه البخاري من حديث همام ورواه أبو الزبير عن جابر كما

[ 11752 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 11753 ] وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم أموالكم لا تعطوها أحدا فمن اعمر شيئا فهو له أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وغيره عن وكيع عن سفيان

[ 11754 ] وأخبرنا أبو الحسن العلوي أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي بطوس ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كانت الأنصار يعمرون المهاجرين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته لورثته إذا مات أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن جده وكذلك رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير

[ 11755 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال عمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدا وله أخوة بنو المعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبر بشهادة جابر قال عبد الملك صدق جابر وامضى ذلك طارق فإن ذلك الحائظ لبني المعمر حتى اليوم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع

[ 11756 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أنبأ أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ونصر بن علي الجهضمي قالا ثنا سفيان عن عمر وسمع سليمان بن يسار أن طارقا كان أميرا بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 11757 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر ح قال وثنا الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن حميد الأعرج ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار اعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله أخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال فإني كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك رواه أبو داود في السنن عن عثمان بن أبي شيبة نحو رواية ابنه عنه وليس بالقوي وقد رواه بن عيينة بخلاف ذلك وهو مذكور في هذا الباب

[ 11758 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو عمر الحوضي ثنا همام ثنا قتادة قال قال لي سليمان بن هشام إن هذا لا يدعنا يعني الزهري نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه قلت سألت عنه سعيد بن المسيب فقال إذا أكلته فهو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء فقال ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل في البلد أحد قلت نعم أقدم رجل في جزيرة العرب قال من قلت عطاء فأرسل إليه فجيء به فقال إن هذين قد اختلفا علي فما تقول قال حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر خبزا ولحما ثم قام فصلى ولم يتوضأ فقال لي ما تقول في العمرى قال قلت حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال فقال الزهري انها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه قال فقال لعطاء ما تقول قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال الزهري إن الخلفاء لا يقضون بذلك قال عطاء بل قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا رواه البخاري في الصحيح مختصرا بالإسنادين دون القصة

[ 11759 ] وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة

[ 11760 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث تابعه بن أبي نجيح عن طاوس

[ 11761 ] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة

[ 11762 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت عند بن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إني وهبت لابني ناقة حياته وأنها تناتجت ابلا فقال بن عمر هي له حياته وموته فقال إني تصدقت عليه بها فقال ذاك أبعد لك منها

[ 11763 ] قال وأخبرني بن عيينة عن بن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال أضنت واضطربت كذا روي وقال أبو سليمان صوابه ضنت يعني تناتجت قال الشيخ وهذا يدل على أن الذي روى عن بن عمر فيما

[ 11764 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة رضى الله تعالى عنها قد اسكنت ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له ورد في العارية دون العمرى والله أعلم

[ 11765 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين قال حضرت شريحا قضى لأعمى بالعمري فقال له الأعمى يا أبا أمية بما قضيت لي فقال شريح لست أنا قضيت لك ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات

[ 11766 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا هشام ومنصور عن بن سيرين أن رجلا أعمر رجلا دارا حياته فخاصم فيها بعد ذلك إلى شريح وكان الذي أعمر الدار أعمى فقضى له شريح بها وقال من ملك شيئا حياته فهو له حياته وموته فقال المعمر كيف قضيت لي يا أبا أمية فقال لست أنا قضيت ولكن قضى الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمسين سنة من ملك شيئا حياته فهو له ولورثته بعده

باب الرقبى

[ 11767 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث

[ 11768 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها

[ 11769 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن جابر ثنا حامد بن يحيى ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثني شبل بن عباد عن عمرو بن دينار ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله وفي رواية شبل فهو سبيل الميراث

باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في الأخبار المطلقة

[ 11770 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد تأويل العمرى أن يقول الرجل للرجل هذه الدار لك عمرك أو يقول له هذه الدار لك عمرى قال وقد حدثني حجاج عن بن جريج عن عطاء في تفسير العمرى بمثل ذلك أو نحوه قال أبو عبيد وأما الرقبى فإن بن علية حدثني عن حجاج بن أبي عثمان قال سألت أبا الزبير عن الرقبى فقال هو أن يقول الرجل إن مت قبلي رجع إلي وإن مت قبلك فهو لك وقال حدثنا بن علية أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال الرقبى أن يقول كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان

[ 11771 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى أن يقول الإنسان هو لآخر من بقي مني ومنك قال الشيخ رحمه الله وكان الشافعي رحمه الله يذهب في القديم إلى ظاهر ما رواه الزهري وهو أن يجعلها له ولعقبه فإن جعلها ولم يذكر عقبه قال في موضع آخر هي باطلة وقال في موضع إذا مات المعمر رجعت إلى المعمر ثم ذهب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه وهذا هو المذهب وكذلك في الرقبى

جماع أبواب عطية الرجل ولده

باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية

[ 11772 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي إملاء ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشر يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحتله مثل هذا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 11773 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا النعمان يقول نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده على ذلك فقال أكل ولدك أعطيته قال لا قال فأردده رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة

[ 11774 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ثنا تميم بن محمد ثنا حامد بن عمر ثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول وهو على المنبر أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت بن عمرة بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته رواه البخاري في الصحيح عن حامد بن عمر وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن حصين

[ 11775 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن أبي نصر الدرابردي بمرو ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أنبأ عبد الله أنبأ أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها لي وأنها قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة لابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن نشهدك يا رسول الله قال فقال يا بشيرا لك ولد سوى ولدك هذا قال نعم قال فلا تشهدني أو قال لا أشهد على جور رواه البخاري في الصحيح عن عبدان وأخرجه مسلم من حديث محمد بن بشر عن أبي حيان وقال في آخره فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور

[ 11776 ] وحدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك نحلت كما نحلته فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك تفرد مجالد بهذه اللفظة

[ 11777 ] وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا أحمد بن يونس ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله أخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس

[ 11778 ] ورواه عصام بن علي عن زهير بمعناه إلا أنه قال وإني لا أشهد إلا على حق أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا عاصم ثنا زهير فذكره

[ 11779 ] أخبرنا أبو محمد بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سليمان بن حرب ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا سليمان يعني بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم لفظهما سواء

[ 11780 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء

باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب

[ 11781 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن داود بن أبي هند وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري

[ 11782 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم ثنا سيار وأخبرنا مغيرة وأنبأ داود عن الشعبي ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال وكلهم أعطيت مثل الذي أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك

[ 11783 ] وأخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير فذكر القصة بطولها قال في آخرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا اشهد على هذا هذا جور أشهد على هذا غيري أعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف

[ 11784 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا قاسم بن زكريا المقري ثنا الحسين بن عيسى البسطامي ثنا أزهر عن بن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلة ثم أتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل بنيك أعطيته هذا قال لا قال أليس تريد منهم من البر ما تريد من هذا قال بلى قال فإني لا أشهد قال بن عون فحدثته محمدا يعني بن سيرين فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان النوفلي عن أزهر بن سعد قال الشافعي رحمه الله وقد فضل أبو بكر رضى الله تعالى عنه عائشة رضى الله تعالى عنها بنحل قال الشيخ وهذا فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان أبو بكر رضى الله تعالى عنه نحلني جداد عشرين وسقا من ماله فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبي ثم تشهد ثم قال أما بعد أي بنية إن أحب الناس إلى غنى بعدي لأنت وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي فوددت والله أنك كنت حزتيه واجتددتيه ولكن إنما هو اليوم مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك قالت فقلت يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن ابنة خارجة أراه جارية قالت فقلت لو أعطيتني ما بين كذا إلى كذا لرددته إليك قال الشافعي وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم

[ 11785 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن لهيعة عن بكير بن الأشج عن نافع أن بن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض

[ 11786 ] قال بكير وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلا من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها قال بن عمر فإن هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين نحله إياها دون ولده

[ 11787 ] قال بكير وحدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون بعض وقال أخبرنا بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذي مال أحق بماله قال بن وهب يصنع به ما شاء

باب رجوع الوالد فيما وهي من ولده

[ 11788 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إبراهيم بن إسحاق السراج ثنا يحيى بن يحيى ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعماني بن بشير عن النعمان بن بشير قال أتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نحلت ابني هذا غلاما قال أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردده رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقد مضى في روايات مالك عن بن شهاب في هذا الحديث فقال فارجعه

[ 11789 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد هذا مرسل وقد روي موصولا

[ 11790 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عباس وابن عمر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيا ثم عاد فرجع في قيئه

[ 11791 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين المعلم فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ثم ذكر معناه رواه أبو داود في السنن عن مسدد

[ 11792 ] وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو معمر المنقري ثنا عبد الوارث ثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع في هبته إلا الوالد والعائد في هبته كالعائد في قيئه وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان وسعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول وكذلك روي عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر الأحول عن عمرو

[ 11793 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي أنبأ أحمد بن محمد بن شاكر ثنا أحمد بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع الرجل في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعا فحسين المعلم حجة وعامر الأحول ثقة وروي عن مطر وعامر نحو رواية عامر وحده

[ 11794 ] وفيما بلغنا عن علي بن المديني عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين

باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب لأحد إلا الوالد فيما وهب لولده

[ 11795 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده هذا منقطع وقد رويناه موصولا

[ 11796 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه

[ 11797 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب

[ 11798 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام وإسماعيل بن إسحاق قالا ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان وهمام وشعبة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة وهشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه زاد إسماعيل قال همام قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم عن هاشم وشعبة وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة

[ 11799 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا جعفر بن محمد القومسي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار المعدل ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم

باب المكافأة في الهبة

[ 11800 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن أيوب ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري عن مسدد عن عيسى بن يونس

[ 11801 ] حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء والفقيه أبو الحسن بن أبي المعروف قراءة عليه قالا ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا أبو عاصم النبيل ثنا بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأثابه منها بست بكرات فسخطها الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من فلان أهدى إلى لقحة وكأني أنظر إليها في وجه بعض أهل فأثبته منها بست بكرات فتسخطها فقد هممت والله أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي قال أبو عاصم وكان أبو هريرة دوسيا ولكن هذا في حديث آخر لفظ حديث الفقيه ولم يذكر الإمام قول أبي عاصم ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مختصرا

[ 11802 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها وكذلك رواه علي بن سهل بن المغيرة عن عبيد الله وهو وهم وإنما المحفوظ

[ 11803 ] عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها ان لم يرض منها أخبرناه أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم ثنا بن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بذلك وقد قيل عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع

[ 11804 ] كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب وهذا المتن بهذا الإسناد أليق وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع والمحفوظ

[ 11805 ] عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم أخبرناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر فذكره قال البخاري هذا أصح

[ 11806 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي ثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي

[ 11807 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب الذي يقيء ويأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب

[ 11808 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب انه سمع مالك بن أنس يقول حدثني داود بن الحصين أن أبا عطفان بن طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها

[ 11809 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون في كل عطية أعطاها ذو طول أن لا عوض فيها ولا ثواب وقالوا الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منها وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال عيسى بن ميناء في روايته أحق بعطيته ما لم يثب منها وما لم تفت

باب شكر المعروف

[ 11810 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر ثنا عمارة بن غزية حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره قال أبو داود ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة عن شرحبيل عن جابر

[ 11811 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ثنا الحسن بن علي بن بحر البري ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني ثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوتى إليه معروف فوجد فليكافئه ومن لم يجد فليثن به فإن من اثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور

[ 11812 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسلم بن إبراهيم وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وغيره عن الربيع بن مسلم

[ 11813 ] وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محمد بن طلحة عن عبد الله بن شريك العامري عن عبد الرحمن بن عدي الكندي عن الأشعث بن قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشكر الناس لله أشكرهم للناس

[ 11814 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد عن أنس قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم المدينة أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة من قليل قد كفونا المؤنة واشركونا في المهنأ فقد خشينا أن يكونوا يذهبون بالأجر كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم به عليهم ودعوتم الله لهم

[ 11815 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم

باب ذكر الخبر الذي روي من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها قال البخاري لم يصح ذلك

[ 11816 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن الصلت ثنا مندل بن علي عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها وروي ذلك من وجه آخر عن عمرو وفيه نظر

[ 11817 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن سليمان بن منصور المذكر ثنا أحمد بن داود السمناني ثنا محمد بن السري ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى إليه وعنده قوم فهم شركاء وكذلك رواه أبو الأزهر عن عبد الرزاق ورواه أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق فذكره عن بن عباس موقوفا غير مرفوع وهو أصح

باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بني هاشم وبني المطلب

[ 11818 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخبرني محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا رضى الله تعالى عنه تصدق عليهم وادخل معهم غيرهم

[ 11819 ] وبإسناده أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قيل له فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة

باب إعطاء الغني من التطوع

[ 11820 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ثنا علي بن أحمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان

[ 11821 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد بن يونس ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان بن عمر لا يسأل الناس شيئا ولا يرد شيئا أعطيه قال عمرو وحدثني بن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر

[ 11822 ] حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا إسحاق بن عيسى ثنا شريك عن جامع بن أبي راشد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان رجل في أهل الشام مرضيا فقال له عمر على ما يحبك أهل الشام قال أغازيهم وأواسيهم قال فعرض عليه عمر عشرة آلاف قال خذها واستعن بها في غزوك قال إني عنها غني قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي مالا دون الذي عرضت عليك فقلت له مثل الذي قلت لي فقال لي إذا آتاك الله مالا لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليك

[ 11823 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ أبي وشعيب بن الليث قالا أنبأ الليث عن بن الهاد عن عمرو عن المطلب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت لرسوله يا بني اني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت ردوه عليه فردوه فقالت إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله عليك

[ 11824 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكر ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع أن أبا هريرة قال ما من أحد من الناس يهدي إلي بهدية إلا قبلتها فاما المسألة فإني لم أكن أسأل

باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة

[ 11825 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقربت خبزا وآدم البيت فقال ألم أر برمة لحم فقالت ذلك شيء تصدق به علي بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية أخرجاه في الصحيح من حديث مالك

[ 11826 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر بن ابنة معاوية بن عمرو وحدثني جدي معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن قدامة الثقفي ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة قالت وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة رضى الله تعالى عنها لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة

[ 11827 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ثنا قطن بن إبراهيم القشيري ثنا حفص بن عبد الله ثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل أهدية هو أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وان قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث إبراهيم بن طهمان

[ 11828 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحمن بن سلام ثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن سلام

[ 11829 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا محمد بن حماد ثنا قيس بن حفص ثنا مسلمة بن علقمة ثنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن سلامة العجلي عن سلمان الفارسي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجفنة من خبز ولحم فقال ما هذه يا سلمان قلت صدقة فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا ثم اتيته بجفنة من خبز ولحم فقال ما هذه يا سلمان قلت هدية فأكل قال أنا نأكل الهدية ولا نأكل الصدقة