كتاب الفرائض
باب الحث على تعليم الفرائض

[ 11952 ] أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه رحمه الله أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن يزيد المقري وأنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو عبد الرحمن المقري ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

[ 11953 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن عوف عمن حدثه عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وقد قيل عن عوف عن سليمان عن أبي الأحوص عن عبد الله

[ 11954 ] أخبرناه أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا المثنى بن بكر العطار ثنا عوف سليمان عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكره مرفوعا إلا أنه قال فإني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهما بها

[ 11955 ] أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس المالكي بمكة ثنا أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الضحاك أبو عبد الله المصري ثنا علي بن عبد العزيز ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف مولى بني سهم ح وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ثنا محمد بن عباد المكي ثنا حفص بن عمر المدني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي

[ 11956 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو عوانة عن عاصم عن مورق قال قال عمر تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن

[ 11957 ] قال وحدثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضى الله تعالى عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم

[ 11958 ] قال وثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال كتب عمر إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض

[ 11959 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله الشيباني ثنا محمد بن نصر المروزي ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود قال من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له يا عبد الله أعرابي أم مهاجر فإن قال مهاجر قال إنسان من أهلي مات فكيف نقسم ميراثه فإن علم كان خيرا أعطاه الله إياه وإن قال لا أدري قال فما فضلكم علينا انكم تقرؤون القرآن ولا تعلمون الفرائض

[ 11960 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال يا مهاجر أتقرأ القرآن قال نعم قال وأنا اقرأ القرآن فإن قال تفرض قال نعم كان ذلك وان قال لا قال فما فضلك علي

[ 11961 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق أرى عن أبي عبيدة عن أبيه قال من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فيقول يا مهاجر أتقرأ القرآن فإن قال نعم قال فإن انسانا من أهلي مات فتقص فريضته فإن حدثه فهو علم علمه وزيادة زاده الله وإلا قال فبما تفضلوننا يا معشر المهاجرين

[ 11962 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن الأسود ثنا يحيى بن آدم ثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن القاسم بن الوليد قال قال بن مسعود تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم

[ 11963 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان بن عباس يضع الكبل في رجلي يعلمني القرآن والفرائض

[ 11964 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد بن عبد الوهاب أخبرني بشر بن الحكم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إنما قيل الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم قال الشيخ ويذكر عن طاوس وقتادة الفريضة ثلث العلم

[ 11965 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا علي بن مسهر ثنا الأعمش عن إبراهيم قال سألت علقمة عن الفرائض قال إذا أردت أن تعلمها فأمت جيرانك وورث بعضهم من بعض

باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين في علم الفرائض

[ 11966 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز ثنا حنبل بن إسحاق ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان بن سعيد عن خالد وعاصم عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان وافرضهم زيد واقرؤوا أبي واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وان لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وكذلك رواه قطبة بن العلاء عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس موصولا وكذلك رواه وهيب بن خالد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء موصولا

[ 11967 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا أبو قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وافرضهم زيد واقرؤوا أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وان لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

[ 11968 ] حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا ثنا مسدد ثنا عبد الوهاب ح وأنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر ثم ذكرا ما بعده بمعناه ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلا قوله في أبي عبيدة فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء الرواة ثقات إثبات والله أعلم

[ 11969 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح حدثني موسى بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه خطب الناس بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما

[ 11970 ] وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر بن عبد الملك ثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان قال سمعت الزهري يقول لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت انها ستذهب من الناس

[ 11971 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا عارم ثنا يوسف بن المجشون قال سمعت بن شهاب يقول لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرهما

[ 11972 ] أخبرنا بو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي رواه مسلم في الصحيح عن أبي موسى عن أبي داود وأخرجه البخاري عن بندار عن يحيى عن شعبة

[ 11973 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب ح قال وثنا حجاج بن أبي منيع قال حدثني جدي جميعا عن الزهري قال أخبرني بن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري قال قال لي أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قد مضت هذه القصة بطولها في كتاب الصلاة وفيها فضيلة سنية لزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه

[ 11974 ] أخبرنا هلال بن محمد الحفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا يحيى بن السري ثنا جرير ح وأنا الحسين بن الفضل انا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها أحد فتحسن السريانية قلت لا قال فتعلمها فتعلمتها في سبعة عشر يوما لفظ حديث بن الفضل

[ 11975 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن قزعة ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتى به إليه فقرأت عليه فقال لي تعلم كتاب اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا قال فما مر بي خمسة عشر حتى تعلمته فكنت اكتب للنبي صلى الله عليه وسلم واقرأ كتبهم إليه

[ 11976 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن بن عباس أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له تنح يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا وبمعناه رواه الشعبي

[ 11977 ] وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال لما مات زيد بن ثابت قعدنا إلى بن عباس في ظل قصر فقال هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثير

[ 11978 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبيد الله بن موسى أنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن مسروق قال أتيت المدينة فسألت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروني أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم

[ 11979 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي قال علم زيد بن ثابت بخصلتين بالقرآن وبالفرائض

باب من لا يرث من ذوي الأرحام

[ 11980 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه قال فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة ورواه مسلم عن أبي موسى عن وهب بن جرير

[ 11981 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أحمد الصيدلاني قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله تعالى عنه في بني سلمة فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله فنزلت في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أخرجاه في الصحيح من حديث بن جريج

[ 11982 ] وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

[ 11983 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال أتى رجل من أهل العالية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان رجلا هلك وترك عمة وخالة انطلق تقسم ميراثه فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما

[ 11984 ] وروى أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه لا ميراث لهما أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز موصولا بذكر أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه فيه وروي عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال حدثني جبرائيل أن لا ميراث لهما

[ 11985 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي من أصل كتابه أنا أبو سعيد بن إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال لا يرث بن الأخ للأم برحمه ذلك شيئا ولا ترث الجدة أم أبي الأم ولا الخالة أظنه قال ولا الجد أبو الأم ولا ابنة الأخ للأب والأم ولا العمة أخت الأب للأم والأب ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفي ممن هو في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه ذلك شيئا

[ 11986 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له بن مرسا قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فلما صلى الظهر قال يا يرفأ هلم الكتاب لكتاب كان كتبه في شان العمة يسأل عنها ويستخير فيها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله لأقرك لو رضيك الله لأقرك

[ 11987 ] وبإسناده قال ثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث وقد روى عن عمر بخلافه ورواية المدنيين أولى بالصحة والله أعلم

باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

[ 11988 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي قال وكانوا يختلفون بين الأغراض فجاء سهم غرب فأصاب غلاما فقتله في حجر خال له لا يعلم له أصل قال فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما يسأله إلى من يدفع عقله قال فكتب إليه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له

[ 11989 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن بديل العقيلي قال سمعت علي بن أبي طلحة يحدث عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فإلينا وربما قال إلى الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه

[ 11990 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا ثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وافك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن بن عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام

[ 11991 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي ثنا محمد بن المبارك ثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له افك عنيه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عنيه ويرث ماله

[ 11992 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلاني قال كان يحيى بن معين يبطل حديث الخال وارث من لا وارث له يعني حديث المقدام وقال ليس فيه حديث قوي قال الشيخ وروي من وجه آخر أضعف من ذلك

[ 11993 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث

[ 11994 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شريك عن ليث عن أبي هبيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث هذا مختلف فيه على شريك كما ترى وليث بن أبي سليم غير محتج به والله أعلم

[ 11995 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليها وكذلك رواه عبد الرزاق عن بن جريج موقوفا وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه فالرفع غير محفوظ والله أعلم

[ 11996 ] أخبرنا أبو سعيد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن الحسين الأهوازي ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم فذكره مرفوعا وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان عمرو بن مسلم صاحب طاوس ليس بالقوي وروي عن بن طاوس مرسلا

[ 11997 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح كان رجلا أتيا في بني أنيف أو في بني العجلان مات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له وارث فلم يجدوا له وارثا فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى بن أخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر لفظ حديث الأردستاني وحديث أبي عبد الله مختصرا لم يسم الوارث والمورث وهو منقطع وروي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي هل تعلمون له نسبا فيكم فقال لا وإنما هو أتى فينا قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابن أخته أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا عباد بن عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه وهذا أيضا منقطع وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال ثابت بن الدحداحة قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض قال الشيخ قتله في يوم أحد في رواية الزهري عن سعيد بن المسيب

[ 11998 ] وذلك فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد اليزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب في قصة ذكرها قال فلم يلبث بن الدحداح إلا يسيرا حتى جاء كفار قريش يوم أحد فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتله فقتل شهيدا قال الشافعي وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة وقتل يوم خيبر وقيل نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة قال الشيخ فيما ذكرنا من حديث جابر بن عبد الله وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرثني كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض دلالة على أنها نزلت بعد أحد فإن قبل أحد كان أبوه حيا وإنما قتل يوم أحد شهيدا وخلف جابرا وبنات له فحين مرض جابر كان له أخوات ولم يكن له أب ولا ولد فقال إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض وقد قيل إنما نزلت فيه آية الفرائض التي في آخر سورة النساء ونزلت التي في أولها في ابنتي سعد بن الربيع كما قال الشافعي رحمه الله

[ 11999 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا يحيى يعني بن يوسف الزمي ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك شهيدا يوم أحد وان عمهما أخذ ما لهما استفاء ولم يترك لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فأنزل الله الميراث فأرسل إلى عمهما فدعاه فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي

[ 12000 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون انا داود بن أبي هند عن الشعبي قال أتى زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال هل تدرون كيف قضى عمر رضى الله تعالى عنه فيها قالوا لا فقال والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم أن عمر رضى الله تعالى عنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة والله أعلم

[ 12001 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد ثنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله أنزلوهم منازل آبائهم يقول ورث كل إنسان بمنزلة أبيه

[ 12002 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابن العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وان كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان

باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

[ 12003 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرني أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم

[ 12004 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين بن علي عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان

[ 12005 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر رواه البخاري في الصحيح عن محمود ورواه مسلم عن محمد بن مهران وغيرهما عن عبد الرزاق

[ 12006 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن قريش أنا الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر رواه البخاري عن أصبع عن بن وهب ورواه مسلم عن حرملة

[ 12007 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن الشيباني ثنا أبو العلاء محمد بن أحمد الكوفي بمصر ثنا الحارث بن مسكين ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إبراهيم بن يوسف بن خالد ثنا الحارث بن مسكين ثنا بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو اليافعي عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته

[ 12008 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ولا يرثهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته هذا موقوف قال علي وهو المحفوظ

[ 12009 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي ثنا سفيان بن عيينة قال سمعت عدة منهم يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى وكذلك رواه حبيب المعلم عن عمرو

[ 12010 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عبد المتعالي بن طالب قال ثنا بن وهب ثنا الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارثون أهل ملتين

[ 12011 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال له من يرثها فقال له عمر رضى الله تعالى عنه يرثها أهل دينها ثم أتى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فسأله عن ذلك فقال له عثمان بن عفان أتراني نسيت ما قال لك عمر رضى الله تعالى عنه ثم قال يرثها أهل دينها

[ 12012 ] وبهذا الإسناد قال ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لا نرث أهل الملل ولا يرثونا

[ 12013 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي بها قال ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال توفيت عمة للأشعث وهي يهودية فأتى عمر فأبى أن يورثه وقال يرثها أهل دينها

[ 12014 ] وبهذا الإسناد عن شعبة عن حصين قال رأيت شيخا يمشي على عصا فقالوا هذا وارث صفية بنت حيي فكنا نتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميراثها فلم يورث

باب لا يرث المملوك

[ 12015 ] إستدلالا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قال الشافعي فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملك العبد فإنما يملكه سيده ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه بن إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم يجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل قال الشيخ وبه قال زيد بن ثابت

باب لا يرث القاتل

[ 12016 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث قاتل من دية من قتل

[ 12017 ] أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن يونس الطرسوسي عن حجاج عن بن أبي ذئب إلا أنه قال في متنه لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئا من الدية أخبرناه محمد بن محمد أنا الفسوي ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره

[ 12018 ] وقد أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حدثه قال حدثني غير واحد أن عديا الجذامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى أحداهما فماتت منها فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر ذلك له فقال له اعقلها ولا ترثها

[ 12019 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب قال أنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت لا أرضى عنك حتى ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال له أعدد لي بقديد وهي أرض بني مدلج عشرين ومائة من الإبل فلما قدم عمر رضى الله تعالى عنه أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها ببعض وقد روي موصولا من أوجه

[ 12020 ] منها ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا

[ 12021 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[ 12022 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن جعفر ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو بن برق عن عكرمة عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ليس لقاتل ميراث

[ 12023 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه والله أعلم

[ 12024 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن حمدويه المروزي ثنا محمود بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال عمر لا يرث القاتل خطأ ولا عمدا

[ 12025 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وزيد وعبد الله قالوا لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا

[ 12026 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له أخوته لا حق لك فارتفعوا إلى علي رضى الله تعالى عنه فقال له علي حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا

[ 12027 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما وان كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفوا أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رضى الله تعالى عنهما وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين

[ 12028 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال كان في بني إسرائيل عقيم لا يولد له وكان له مال كثير وكان بن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا حتى أتى به حيا آخرين فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فقال ذوو الرأي والنهي على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم فأتوه فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال فلوا لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا انقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملىء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك قال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط بن أخيه من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعده

باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن جبير بن مطعم قال الشافعي وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث

[ 12029 ] يعني ما أخبرنا أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن جعفر المطيري ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبي عن جدي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته قال وأنبأ علي ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا الحسن بن صالح بإسناده مثله قال علي محمد بن سعيد الطائفي ثقة قال الشيخ وقد رواه محمد بن عمر الواقدي وليس بحجة عن الضحاك بن عثمان عن عمرو عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو والشافعي رحمه الله كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها قال الشافعي ليس في الفرق بين ان يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكن لا يجوز أن يثبت له شيء ويرد له آخر لا معارض له قال الشافعي رحمه الله فإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل

باب ميراث من عمي موته

[ 12030 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن معاوية ثنا عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال أمرني أبو بكر رضى الله تعالى عنه حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض

[ 12031 ] وبهذا الإسناد قال أمرني عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ليالي طاعون عمواس قال كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون قال فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض قال الشيخ وقد روي عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم وفي رواية أنه قال لعلي رضى الله تعالى عنه ورث هؤلاء فورثهم من تلاد أموالهم وعن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى وهاتان الروايتان منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر وهو أيضا منقطع فما روينا عن عمر أشبه والله أعلم

[ 12032 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو غرق أو غير ذلك من المتألف فلم يدر أيهم مات قبل قال لا يتوارثون

[ 12033 ] وأخبرنا أبو الحسن الرفاء انا عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره فعمي موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون ولا يحجبون وعلى ذلك كان قول زيد بن ثابت وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز

[ 12034 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا هشام بن يونس ثنا الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيدا وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل فلم ترثه ولم يرثها وان أهل صفين لم يتوارثوا وان أهل الحرة لم يتوارثوا

[ 12035 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال قال أبو الزناد أخبرني الثقة أن أهل الحرة حين اصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبنائهم ناس كثير

[ 12036 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا شيخ من أهل البصرة عن عمارة بن حزن عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه ورث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء قال وأنا يزيد أنا نصر بن طريف الباهلي عن يحيى بن سعيد أن قتلى الجمل والحرة ورث ورثتهم الأحياء

[ 12037 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه أن عليا ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يدري أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض كذا قال ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى

[ 12038 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني انا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يتوارث أحد ممن قتل منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا قال الإمام أحمد رحمه الله وروي عن إياس بن عبد المزني أنه قال يورث بعضهم من بعض وقول الجماعة أولى

باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء

[ 12039 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين أنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث

[ 12040 ] قال وأنا يزيد أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال علي رضى الله تعالى عنه وزيد رضى الله تعالى عنه المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله رضى الله تعالى عنه يحجب ولا يرث

[ 12041 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم أنا أبو الموجه أنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن علي وزيد بن ثابت قالا المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات قال وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون

باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن

[ 12042 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قانف يقول قرأت على سعد يعني بن أبي وقاص حتى بلغت { وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ } فقال سعد من أمه

[ 12043 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا عاصم الأحول عن الشعبي قال سئل أبو بكر رضى الله تعالى عنه عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر رضى الله تعالى عنه قال إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر

[ 12044 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال من زعم أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورث أخوة من أم مع جد فقد كذب

[ 12045 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة من الأم مع الجد شيئا قط

[ 12046 ] قال وأنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم نحوه

باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الأبن

[ 12047 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا سفيان بن عيينة عن بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مالي فلم يحدثني بشيء حتى نزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن عمرو الناقد كلاهما عن سفيان

[ 12048 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان قال سمعت بن المنكدر يحدث أنه سمع جابرا يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } من كان ليس له ولد وله أخوات وفي رواية شعبة عن بن المنكدر عن جابر في هذا الحديث قال إنما يرثني كلالة فسمى من يرثه كلالة وقد مضى ذكره قال الشيخ وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة لم يكن له ولد ولا والد لان أباه قتل يوم أحد وهذه الآية نزلت بعده

[ 12049 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } رواه مسلم في الصحيح عن علي بن خشرم عن وكيع وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي إسحاق

[ 12050 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا حامد بن محمد بن شعيب ثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال خطب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر الحديث قال فيه ما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما نازلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أكثر من آية الكلالة حتى ضرب صدري وقال يكفيك منها آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } إلى آخر الآية وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ وهو ما خلا الأب كذا أحسبه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب

[ 12051 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة قال تجزيك آية الصيف قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا أنه كذلك

[ 12052 ] وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الداودي ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ثنا أبو داود السجستاني ثنا حسين بن علي بن الأسود ثنا يحيى بن آدم ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة قال أبو داود وروى عمار عن أبي إسحاق عن البراء في الكلالة قال تكفيك آية الصيف قال الشيخ هذا هو المشهور وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف

[ 12053 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أناأبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال قال عمر رضى الله تعالى عنه الكلالة ما عدا الولد قال أبو بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد فلما طعن عمر قال إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد

[ 12054 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى ثنا حماد عن عمران بن جدير عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب قال أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد

[ 12055 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن زكريا بن أبي زائده عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي أنه سمع بن عباس يقول الكلالة الذي لا يدع ولدا ولا والدا وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق

[ 12056 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن يعني بن محمد قال سألت بن عباس عن الكلالة قال هو ما عدا الوالد والولد قال قلت فإن الله عز وجل يقول { ان امرؤ هلك ليس له ولد } قال فغضب وانتهرني

[ 12057 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان قال قال عمرو سمعت الحسن بن محمد يحدث قال سألت بن عباس عن الكلالة فقال من لا ولد له ولا والد فقلت له قال الله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فغضب وانتهرني وقال من لا ولد له ولا والد

[ 12058 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرني أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان حدثني سليمان الأحول عن طاوس قال سمعت بن عباس يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر رضى الله تعالى عنه فسمعته يقول القول ما قلت قلتما قلت قال الكلالة من لا ولد له كذا في هذه الرواية والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة اشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية وأولى أن يكون صحيحا لانفراد هذه الرواية وتظاهر الروايات عنهما بخلافها والله أعلم

[ 12059 ] وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من حمر النعم الخلافة والكلالة والربا فقلت لمرة ومن يشك في الكلالة ما هو دون الولد والوالد قال إنهم يشكون في الوالد

[ 12060 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الأخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا قال وميراث الأخوة للأب والأم انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الأبن الذكر ولا مع الأب شيئا قال وميراث الأخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء فإذا اجتمع الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب فكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب

باب لا يرث مع الأب أبواه

[ 12061 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا الربيع بن صبيح ثنا عطاء قال كان أبو بكر رضى الله تعالى عنه يقول الجد أب ما لم يكن دونه أب كما أن بن الابن بن ما لم يكن دونه بن

[ 12062 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثا

[ 12063 ] قال وثنا يزيد قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه وزيدا رضى الله تعالى عنه كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثا

[ 12064 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن مغيرة عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أن عليا وزيدا كانا لا يورثان الجدة مع ابنها

[ 12065 ] قال وحدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري أن عثمان رضى الله تعالى عنه كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حيا

[ 12066 ] وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنه قال أول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي فمحمد بن سالم يتفرد به هكذا وروي عن يونس عن بن سيرين قال انبئت وعن أشعث بن سوار عن بن سيرين عن عبد الله عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يونس وأشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين

[ 12067 ] أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها

[ 12068 ] وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أبو قدامة ثنا سفيان عن بن أبي خالد عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه انه ورث جدة مع ابنها

[ 12069 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين أنه كان يورث الجدة وابنها حي

باب لا ترث مع الأم جدة

[ 12070 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وقالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا زيد بن الحباب ثنا أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس إذا لم تكن أم

[ 12071 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الجدات ان أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة

جماع أبواب المواريث

باب فرض الزوج والزوجة

[ 12072 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس في قوله عز وجل { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن ورقاء

[ 12073 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد بن النصف فإن تركت ولدا أو ولد بن ذكر أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيء وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد بن الربع فإن ترك ولدا أو ولد بن ورثته امرأته الثمن

باب فرض الأم

[ 12074 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الام من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى أو ترك الإثنين من الاخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفي ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الأخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من راس المال

[ 12075 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له يا أبا سعيد فإن الله يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس وأنت تحجبها باخوين فقال إن العرب تسمي الاخوين إخوة فقالوا له يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الإبل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال لا ان الله يقول { فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى } فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول الذكر زوج والأنثى زوج

[ 12076 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أنس بن سيرين أن رجلا سأل بن عمر عن رجل ترك أمه وأخويه فقال انطلق إلى زيد فاسأله ثم ارجع إلي فأخبرني ما يقول زيد فأتى زيدا فقال حجبت الأم عن الثلث لها سدسها

[ 12077 ] وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا شبابة ثنا بن أبي ذئب عن شعبة عن بن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ان الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله ان كان له إخوة فالأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة فقال عثمان لا أستطيع ان أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس وروي عن بن عباس في أبوين وأخوة أنه قال إنما حجب الأخوة الأم من الثلث ليكون السدس لهم وهو بخلاف قول زيد بن ثابت وغيره

[ 12078 ] أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال قال بن عباس في السدس الذي حجبه الأخوة أمه هو للأخوة ولا يكون للأب إنما نقصته الأم ليكون للأخوة قال بن طاوس وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطى إخوته السدس فقال بلغنا أنها كانت وصية لهم

[ 12079 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة ثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان عمر رضى الله تعالى عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وانه أتى في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن منصور وزاد فيه وما بقي فللأب

[ 12080 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كان عمر رضى الله تعالى عنه إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا وأنه أتى في امرأة وأبوين فأعطى المرأة الربع وأعطى الأم ثلث ما بقي وأعطى الأب سهمين

[ 12081 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال سمعت أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين انه جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي

[ 12082 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمرو بن سعيد عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضى الله تعالى عنهما بخلاف ذلك

[ 12083 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضى الله تعالى عنه في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس الحسن بن عمارة متروك وروي من وجه آخر منقطع

[ 12084 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في امرأة وأبوين للأم ثلث ما بقي قال وقال علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه لها الثلث من جميع المال

[ 12085 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا روح بن عبادة ثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال أرسلني بن عباس إلى زيد بن ثابت اسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال فقال بن عباس للام الثلث كاملا لفظ حديث يزيد بن هارون وفي رواية روح وللأم ثلث ما بقي وهو السدس فأرسل اليه بن عباس أفي كتاب الله تجد هذا قال لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب قال وكان بن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال

[ 12086 ] وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد بن هارون أنا شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة بمثله قال فأتيت بن عباس فأخبرته قال فقال ارجع إليه فقل له أبكتاب الله قلت أم برأيك قال فأتيته فقال برأيي فرجعت إلى بن عباس فأخبرته فقال بن عباس وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا

[ 12087 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال خالف بن عباس فيها الناس

[ 12088 ] أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أبي عبد الله عن فضيل عن إبراهيم قال خالف بن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين

[ 12089 ] أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس أنا يحيى أنا يزيد أنا همام بن يحيى عن يزيد الرشك قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال قسمها زيد من أربعة أسهم للمرأة سهم وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال

باب فرض الابنة قال الله تبارك وتعالى { وان كانت واحدة فلها النصف }

[ 12090 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة بن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف قال وائت بن مسعود فسيتابعني فسئل عنها بن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت قال فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول بن مسعود فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم

باب فرض الابنتين فصاعدا

[ 12091 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر الحديث قال فجاءت المرأة بابنتين لها فقال يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع مالا إلا أخذ فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله عز وجل في ذلك فنزلت سورة النساء { يوصيكم الله في أولادكم } الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما إعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك قوله استفاء مالهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث واصله من الفيء وهو الرجوع قوله ثابت بن قيس خطأ إنما هو سعد بن الربيع

[ 12092 ] أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن السرح ثنا بن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين قال وساق الحديث قال أبو داود هذا هو الصواب

باب ميراث أولاد الابن

[ 12093 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنا إسماعيل الخلالي ثنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الولد أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد أن شركهم بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن الولد ذكرا وكانتا اثنتين فأكثر من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفي بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا ان فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنة بن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن ان فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن

[ 12094 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة في ابنتين وبنات بن وبني بن واختين لأب وأم وأخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الأبن وبين الأخوة الأخوات للأب فيما بقي يعني للذكر مثل حظ الأنثيين قال وكان عبد الله لا يشرك بينهم يعني يجعل ما بقي للذكر دون الإناث

[ 12095 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدم مسروق من المدينة وهو يشرك بينهم فقال له علقمة أكان أحد أثبت عندك من عبد الله قال لا ولكني قدمت المدينة فرأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم في رجل ترك أخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب وترك بنات وبنات بن وبني بن

[ 12096 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان أنا الحسن بن عيسى ثنا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد ابنتان وابن بن وابنة في قول علي وزيد للابنتين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله بن مسعود للابنتين الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لان لم يكن يزيد البنات على الثلثين ابنة وابنة بن وابن بن في قول علي وزيد للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للابنة النصف ولبنات الابن تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن

باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر

[ 12097 ] أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أبو عمر وأحمد بن حازم أنا عبيد الله بن موسى وقبيصة عن سفيان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أبي قيس عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة بن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللاخت من الأب والأم ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فسله فإنه سيتابعنا قال فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللاخت ما بقي لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية جناح بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان

[ 12098 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان فذكره بمعناه لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال سفيان للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللاخت

باب من لم يورث بن الأخ مع الجد شيئا

[ 12099 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا أبو إسحاق الأصبهاني أنا إسماعيل بن إبراهيم القطان أنا الحسن بن عيسى انا بن المبارك أنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة والأعمش عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان بن الأخ مع الجد

[ 12100 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال ما ورث أحد من الناس أخا لأم ولا بن أخ مع جد شيئا

[ 12101 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثت أن عليا رضى الله تعالى عنه كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غيره

باب فرض الأخوة والأخوات للأم قال الله تبارك وتعالى { وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث }

[ 12102 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف أن سعدا كان يقرأها وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم

[ 12103 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال في خطبته ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء في بيان الفرائض انزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية من سورة النساء انزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء انزلها الله في الاخوة من الأم والأب

[ 12104 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي ثنا أبو يعلي قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الاخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء

باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب قال الله تبارك وتعالى { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك }

[ 12105 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام الدستوائي ح وأنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وهب بن جرير عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشتكيت وعندي سبع اخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي فافقت فقلت يا رسول الله اوصي لأخواتي بالثلثين فقال أحسن فقلت بالشطر قال أحسن ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال يا جابر ما أراك إلا ميتا أو قال ما أراك ميتا من هذا الوجع وقد انزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن الثلث فكان جابر يقول نزلت هؤلاء الآيات في { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } إلى آخرها الفظ حديث وهب بن جرير وحديث الطيالسي مختصر ورواه كثير بن هشام عن هشام نحو رواية وهب إلا أنه قال فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا

باب ميراث الأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب

[ 12106 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الاخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفي جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل فضل بعد ذلك كان للأخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يترك المتوفي أبا ولا جدا أبا أب ولا ابنا ولا ولدا ولا ولد بن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والاخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء يشترك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل انهم كلهم بنوا أم المتوفي قال وميراث الاخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للاخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا ان يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بديء بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم

[ 12107 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي أخت لأب وأم وأخ واخوات لأب في قول علي وزيد للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخ من الأب اختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول علي وزيد للاختين من الأب والأم الثلثان وما بقي بين الأخت والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للاختين للأب والأم الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يرمي أن يزيد الاخوات على الثلثين

[ 12108 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب المقري بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية وأنتم تقرأونها من بعد وصية يوصي بها أو دين أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه

باب الأخوات مع البنات عصبة

[ 12109 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل قال أتى أبا موسى رجل يسأله عن امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها واختها فقال لابنتها النصف ولأختها النصف وليس لابنة ابنها شيء وائت عبد الله بن مسعود فإنه سيقول لك مثل الذي قلت لك فأتى عبد الله فسأله فحدثه بالذي قال أبو موسى قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لا بل أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس تكملة الثلثين وما بقي لأختها فرجع إلى أبي موسى فأخبره فقال لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة

[ 12110 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا بشر هو بن خالد ثنا محمد هو بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تركت ابنتها واختها النصف للابنة والنصف للاخت قال سليمان بعد قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن خالد العسكري

[ 12111 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن يزيد يقول قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته فاعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف قال أبو داود قال شعبة وأخبرني الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود بن يزيد قال قضى فينا معاذ باليمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء في رجل ترك ابنته وأخته فاعطى الابنة النصف والاخت النصف كذا رواه أبو داود الطيالسي ورواية غندر أصح وقد أخرجه البخاري من حديث شيبان عن أشعث موقوفا

[ 12112 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قضى بن الزبير في ابنة وأخت فاعطى الابنة النصف وأعطى العصبة سائر المال فقلت له ان معاذا قضى فيها باليمن فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف فقال عبد الله بن الزبير فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة

[ 12113 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني الإمام أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء بن عباس رجل فقال رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال للابنة النصف وليس للاخت شيء ما بقي فهو لعصبته فقال له رجل فإن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف قال بن عباس أنتم أعلم أم الله قال معمر فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت بن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال أخبرني أبي أنه سمع بن عباس يقول قال الله تبارك وتعالى { ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } قال بن عباس فقلتم أنتم لها نصف وان كان له ولد قال الشيخ المراد بالولد ههنا الابن لدليل ما مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمن بعده

باب ميراث الأب

[ 12114 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ثنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي انه ان ترك المتوفي ولدا ذكرا أو ولد بن ذكر فإنه يفرض للأب السدس وان لم يترك المتوفي ولدا ذكرا ولا ولد بن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شكره من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب وان لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة

[ 12115 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبد الرزاق أنا بن جريج قال قلت لابن طاوس ترك أباه وأمه وابنته كيف قال لابنته النصف لا تزاد والسدس للأم والسدس للأب ثم السدس الآخر للاب ثم أخبرني عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا المال بالفرائض فما تركت الفرائض فلأدنى رجل ذكر

[ 12116 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا وهيب بن خالد ح وأنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب

باب فرض الجدة والجدتين

[ 12117 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر رضى الله تعالى عنه ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضى الله تعالى عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها

[ 12118 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا

[ 12119 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر ثنا زيد بن الحباب ثنا عبيد الله العتكي أبو المنيب عن بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم السدس الجدة إذا لم تكن أم

[ 12120 ] أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وروي عن شعبة عن يونس بن عبيد

[ 12121 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن بشر أخو خطاب ثنا بن حميد ثنا إبراهيم بن المختار ثنا شعبة فذكره بمثله وكذلك رواه أبو القاسم البغوي عن محمد بن حميد تفرد بن محمد بن حميد وليس بالقوي والمحفوظ حديث معقل في الجد والله أعلم

[ 12122 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان الى أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما أنك تترك التي لو ماتتا وهو حي كان أياها يرث فجعل أبو بكر الصديق السدس بينهما

[ 12123 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنا علي بن الحافظ قال قرئ على بن صاعد حدثكم أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أم الأم وأم الأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد مرسل

[ 12124 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء إسحاق عن عبادة مرسل

باب من لم يورث أكثر من جدتين

[ 12125 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين

[ 12126 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ بن أبي ذئب عن الزهري قال لا نعلمه ورث في الإسلام إلا جدتين وهذا قول ربيعة أيضا وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود أنتم الذين تفرضون لثلاث جدات كأنه ينكر ذلك وفي رواية أخرى ورث حواء من بنيها وإسناده ليس بذاك

[ 12127 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب قال قال محمد بن نصر جاءت الأخبار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين انهم ورثوا ثلاث جدات مع الحديث المنقطع الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث ثلاث جدات ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده

باب توريث ثلاثا جدات متحاذيات أو أكثر

[ 12128 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا شعبة وسفيان وشريك عن منصور عن إبراهيم قال اطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا قلت لإبراهيم ما هن قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك هذا مرسل وقد روي عن خارجة بن مصعب بن منصور عن إبراهيم عند عبد الرحمن بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مرسل

[ 12129 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال فذكره

[ 12130 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات وهذا أيضا مرسل وفيه تأكيد للأول وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 12131 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب أنا محمد بن نصر أنا عبد الأعلى ثنا معتمر قال سمعت بن عون يحدث عن محمد في الجدات الأربع أن عمر رضى الله تعالى عنه أطعمهن السدس

[ 12132 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا رضى الله تعالى عنهما كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

[ 12133 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ح وأنا أبو بكر الفارسي أنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال فإن ترك المتوفي ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب

[ 12134 ] أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا شيبان ثنا حماد ثنا حميد وداود أن زيد بن ثابت قال ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

[ 12135 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

[ 12136 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى ثنا حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس قال ترث الجدات الأربع جمع

[ 12137 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا أشعث بن سوار عن الشعبي قال جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فألقى أم أبي الأم وورث ثلاث جدات

[ 12138 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر وأنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى وشيبان قالا ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي وحميد عن الحسن قالا في أم أبي الأم لا ترث وقال داود عن الشعبي إنما الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي

باب توريث القربى من الجدات دون البعدى

[ 12139 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا وزيدا رضى الله تعالى عنهما كانا يورثان القربى من الجدات

[ 12140 ] قال وحدثنا يحيى أنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال كان علي وزيد رضى الله تعالى عنهما يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب

[ 12141 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال كان علي وزيد رضى الله تعالى عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء فإن كانت أحداهن أقرب فالسدس لها دونهن وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم

[ 12142 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن الأسود ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال كان علي وزيد رضى الله تعالى عنهما يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء فهو بينهن وكان عبد الله يقول لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة ورواه أبو عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود بمعناه وروي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وزيد رضى الله تعالى عنهما بمعناه

باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب وهو الصحيح من مذهب زيد رضى الله تعالى عنه

[ 12143 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبدة بن سليمان ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما

[ 12144 ] أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا بن أبي الزناد عن أبيه قال فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب وان كانتا من المتوفي بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين

[ 12145 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا كانت الجدة من قبل الأم اقعد من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب اقعد اشركت بينها وبين جدة الأم قيل وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة قال لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم

[ 12146 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال إذا كانت الجدة من قبل الأم اقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأم هي اقعد من الجدة من الأب جعل السدس بينهما قال وانا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول ذلك

[ 12147 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا وهب بن بقية أنا خالد عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت قال إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس

باب العصبة

[ 12148 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا ان شئتم { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } وأيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا وان ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر

[ 12149 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده أن على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فلأدع إليه فأنا مولاه وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع

[ 12150 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا محمد بن سابق ثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه رواه البخاري في الصحيح عن محمود بن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل اسم الموالي يقع على ذوي الأرحام

باب ترتيب العصبة

[ 12151 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل وأبو الفضل الحسن بن يعقوب قالا ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ح وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج قالا ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وفي رواية موسى ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد

[ 12152 ] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم إذا ترك المتوفي ابنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني بن وبنات بن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد وإذا ترك ابنا وابن بن فليس لابن الابن شيء وكذلك إذا ترك بن بن وأسفل منه بن بن وبنات بن أسفل فليس للذي أسفل من بن الابن مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء قال وان ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال وان ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللإبن وان ترك بن بن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن

[ 12153 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي انا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للابن والأخ للأب أولى بالميراث من بن أخ للأب والأم وابن الأخ للأم والأب أولى من بن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من بن بن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بن العم أخي الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب وكل شيء سئل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفي وانسب من تنازع في الولاية من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفي إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب فإن كان بن بن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف فإن كان الأطراف بن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفي وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وان كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفي لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفي لأبيه فقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أبو الأب أولى من بن الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأم والأب

[ 12154 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كنت عند عبد الله بن عتبة وكان قاضيا فأتاه قوم يختصمون في ميراث امرأة يقال لها فكيهة بنت سمعان فجعل هذا يقول أنا فلان بن سمعان ويقول هذا أنا فلان بن فلان بن سمعان فلم يفهم فقال رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه فقرأها فقال نعم قد فهمت حدثني الضحاك بن قيس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قضى في أهل طاعون عمواس انهم إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق بالمال فإن كان أحدهم اقربهم بأب فهو أحق بالمال

[ 12155 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي انا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا قبيصة ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين وان أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الاخوة والاخوات للأب والأم دون الأخوة والاخوات للأب

باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم

[ 12156 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه وأبو الحسن علي بن عيسى وأبو بكر محمد بن جعفر قالوا ثنا محمد بن إبراهيم ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام

[ 12157 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال قال أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها إحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقى فبلغ ذلك عليا رضى الله تعالى عنه فأرسل إليه فقال ادعوا لي العبد الأبطر فدعى شريح فقال ما قضيت قال أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي فقال علي رضى الله تعالى عنه أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل بكتاب الله فقال أين قال شريح وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال علي رضى الله تعالى عنه هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي ثم أعطى علي رضى الله تعالى عنه الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم ما بقي قسمه بينهما ورواه أيضا شعبة عن أوس الأنصاري

[ 12158 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه قال أتى علي رضى الله تعالى عنه بابني عم أحدهما أخ لأم فقيل له إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله قال يرحمه الله ان كان لفقيها ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم لقسمت ما بقي بينهما

[ 12159 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا محمد بن سالم عن الشعبي امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد رضى الله تعالى عنهما للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي وفي قول عبد الله للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي قال يزيد بقول علي وزيد رضى الله تعالى عنهما يؤخذ

باب الميراث بالولاء

[ 12160 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضى الله تعالى عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن اعتق رواه البخاري عن قتيبة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك

[ 12161 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وروي هذا موصولا من وجه آخر عن بن عمر وليس بصحيح وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما من قولهما وكل ذلك يرد في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى

[ 12162 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد عن أشعث بن سوار عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبته قال ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال ان مات ولم يدع وارثا فلك ماله هكذا جاء مرسلا

[ 12163 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا محمد بن حرب ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه هذا غير ثابت

[ 12164 ] قال البخاري عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يذكره عن البخاري قال أبو أحمد أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري

[ 12165 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ولابنته النصف

[ 12166 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن عبد الله بن شداد قال مات مولى لابنة حمزة وترك ابنته وابنة حمزة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة حمزة النصف وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبي عن عبد الله بن شداد وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة والحديث منقطع وقد قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ ورواه بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد اجمعوا على ان ابنة حمزة هي المعتقة وقال إبراهيم النخعي توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف طعمة وقبض النصف وهذا غلط وقد قال شريك تقحم إبراهيم هذا القول تقحما إلا أن يكون سمع شيئا فرواه

[ 12167 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بردة أن رجلا مات وترك ابنته ومواليه الذين اعتقوه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ومواليه النصف وهذا أيضا مرسل

[ 12168 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن أصحابه قالوا كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال

[ 12169 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون انا محمد عن الشعبي قال كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئا وكان علي وزيد رضى الله تعالى عنهما يقولان إذا كان ذو رحم ذو سهم فله سهمه وما بقي فللموالي هم كلالة

[ 12170 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل قال رأيت المرأة التي ورثها علي رضى الله تعالى عنه فاعطى الابنة النصف والموالي النصف الرواية في هذا عن علي رضى الله تعالى عنه مختلفة فروي عنه هكذا

[ 12171 ] وروي كما أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط قال كنت جالسا مع سويد بن غفلة

[ 12172 ] قال يعقوب وحدثني يحيى بن عيسى عن بن المبارك عن سفيان عن حيان الجعفي قال كنت جالسا مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة وامرأة ومولى فقال كان علي رضى الله تعالى عنه يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة

[ 12173 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل أنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا سفيان الثوري وشعبة عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله رضى الله تعالى عنهما يورثان الأرحام دون الموالي فقلت له أفكان علي رضى الله تعالى عنه يفعل ذلك فقال كان علي رضى الله تعالى عنه أشدهم في ذلك

باب ما جاء في المولى من أسفل

[ 12174 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا هل له وارث فقالوا لا إلا غلاما كان له فأعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا إليه ميراثه وكذلك رواه بن عيينة عن عمرو

[ 12175 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا سفيان عن عمرو عن عوسجة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له هو أعتقه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار مرسلا

[ 12176 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قالا ثنا حماد بن زيد عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى له هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال القاضي هكذا رواه حماد بن زيد مرسلا لم يبلغ به بن عباس قال الشيخ وكذلك رواه روح بن القاسم عن عمرو بن دينار مرسلا

[ 12177 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا اعتق رجلا فمات الذي اعتق ولم يكن له وارث فأعطى ميراثه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتق

[ 12178 ] وقد أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري عوسجة مولى بن عباس روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح حديثه قال الشيخ ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس وهو غلط لا شك فيه

باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال

[ 12179 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له إرث ماله وافك عانه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه

[ 12180 ] أخبرنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قالا أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن سفيان عن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته

[ 12181 ] وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله أن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة ان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا أحد من أهل قريته فقالوا نعم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه وهذا يحتمل أنه كان مولى له بغير العتاق فلم يأخذ ميراثه وجعله في أهل قريته على طريق المصلحة

[ 12182 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك أخبرني أبو بكر الأحمري عن بن بريدة عن أبيه أن رجلا توفي من خزاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة

[ 12183 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا ادفعه إليه قال فاذهب فالتمس رجلا ازديا حولا قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد ازديا ادفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال علي بالرجال فلما جاء قال انظر أكبر خزاعة فادفعه جبريل بن أحمر هو أبو بكر الأحمري

[ 12184 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال أتيت عبد الله يعني بن مسعود فقلت إن رجلا كان فينا نازلا فخرج إلى الجبل فمات وترك ثلاثمائة درهم فقال عبد الله هل ترك وارثا أو لأحد منكم عليه عقد ولاء قلت لا قال له ههنا ورثة كثير فجعل ماله في بيت المال

باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئا

[ 12185 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضيل بن جابر ثنا عبد الجبار بن عاصم ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث

[ 12186 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئا

[ 12187 ] قال وأخبرني محمد بن سالم عن الشعبي قال كان علي رضى الله تعالى عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا ان لا يكون وارث غيرها وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال

جماع أبواب الجد

باب ميراث الجد

[ 12188 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا همام ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة

[ 12189 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن غالب حدثني عبد الله بن سوار أبو سوار القاضي ثنا وهيب عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار أن عمر رضى الله تعالى عنه سأل الناس من علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد شيئا قال معقل أعطاه السدس قال مع من ويلك قال لا أدري قال لا دريت وفي رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر فانشد الناس من كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الجد شيئا فقام معقل بن يسار المزني فقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا فقال عمر ما الفريضة قال لا أدري فركله عمر وقال لا دريت ما منعك ان تدري وفي رواية أخرى عن يونس في هذا الحديث قال فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل للجد نصيبا ورواه محمد بن يحيى عن أحمد بن خالد الوهبي عن يونس ورواه بن خزيمة عن الزعفراني عن شبابة عن يونس

[ 12190 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ثنا إسماعيل بن أحمد الخلالي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع بن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفي أخا أو اختا من أبيه يخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وأن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس

باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الأخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها

[ 12191 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عيسى بن يونس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس أنه نزل تحريم الخمر وهي من الخمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ينتهي إليه الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا رواه البخاري ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم

[ 12192 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا

[ 12193 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد الأعلى ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت بن عون يحدث عن محمد عن عبيدة قال حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال وقال إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق ولئن عشت ان شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها

[ 12194 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتفا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليكتب الجد وهم يرون أن يجعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال لو أن الله أن يمضيه لأمضاه

[ 12195 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا علي بن الحسن القافلائي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال شهدت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين طعن فذكر القصة وفيها فقال عمر رضى الله تعالى عنه يا عبد الله ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس وقال لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه فقال عبد الله نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين قال لا فأخذها فمحاها بيده

[ 12196 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد أنه سمع عليا رضى الله تعالى عنه يقول من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة

باب من لم يروث الأخوة مع الجد

[ 12197 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسحاق بن الحسن ثنا أبو سلمة ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال جعله الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا يعني أبا بكر رضى الله تعالى عنه جعل الجد أبا رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة

[ 12198 ] أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن بن أبي مليكة أن بن الزبير كتب إلى أهل العراق أن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا جعل الجد أبا

[ 12199 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة أن أهل الكوفة كتبوا إلى عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذ أحدا خليلا لاتخذته فإنه انزله أبا يعني أبا بكر رضى الله تعالى عنه

[ 12200 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن أبي بردة عن مروان بن الحكم عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه جعل الجد أبا

[ 12201 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب ثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ثنا بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة ثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين طعن قال إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ان نتبع رأيك فإنه رشد وأن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان

[ 12202 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسحاق بن عيسى ثنا هشيم ح وأنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن خالد عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان ينزل الجد بمنزلة الأب

[ 12203 ] أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس الجد أب وقال لو علمت الجن ان في الناس جدودا ما قالوا تعالى جد ربنا وقرأ سفيان يا بني آدم واتبعت ملة آبائي

[ 12204 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن كتابه ثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال جاء رجل إلى بن عباس فقال له كيف تقول في الجد قال انه لا جد أي أب لك أكبر فسكت الرجل فلم يجبه وكأنه عيي عن جوابه فقلت أنا آدم قال أفلا تسمع إلى قوله تعالى يا بني آدم

[ 12205 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي رضى الله تعالى عنه قال الدية لمن احرز الميراث والجد أب

[ 12206 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عطاء أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يجعل الجد أبا فأنكر قول عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق الصحيح عن علي رضى الله تعالى عنه أنه كان يشرك بين الجد والأخوة ولعله جعله أبا في حكم آخر والله أعلم

باب من ورث الأخوة للأب والأم أو الأب مع الجد

[ 12207 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أناأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا عاصم عن الشعبي أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه مات بن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد رضى الله تعالى عنهما ليس لك ذلك فقال عمر لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد

[ 12208 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك فقال عمر رضى الله تعالى عنه إنما الحاجة لي اني جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد لا والله ما يقول فيه فقال عمر رضى الله تعالى عنه ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه إنما هو شيء نراه فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد فخرج مغضبا قال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر فالساق يسقى الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني وان قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال ان زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد امضيته قال وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال بن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

[ 12209 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها ولقد كنت كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في شأن الجد والأخوة من الأب كلاما شديدا وأنا يومئذ أحسب أن الأخوة أقرب حقا في أخيهم من الجد ويرى هو يومئذ أن الجد هو أقرب من الأخوة فطال تحاورنا فيه حتى ضربت له بعض بنيه مثلا بميراث بعضهم دون بعض فأقبل علي كالمغتاظ فقال والله الذي لا إله إلا هو لو أني قضيت اليوم بعضهم دون بعض لقضيته للجد ولرأيت أنه أولى به ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق ولعلي لا أخيب سهم أحد منهم وسوف أقضي بينهم ان شاء الله تعالى نحو الذي أرى يومئذ فحسبته وأستغفر الله ان ذلك من آخر كلام حاورت فيه أمير المؤمنين عمر في شأن الجد والاخوة ثم حسبت أنه كان يقسم بعدهم ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه بين الجد والاخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة وحسبت اني قد وعيت ذلك فيما حضرت من قضائهما وزاد فيه غيره عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما استشارهم في ميراث الجد والاخوة قال زيد وكان رأيي يومئذ ان الاخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ ان الجد أولى بميراث بن ابنه من إخوته قال زيد فضربت لعمر رضى الله تعالى عنه في ذلك مثلا فقلت له لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل قال زيد أضرب له أصل الشجرة مثلا للجد واضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلا للأب وأضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلا للأخوة

[ 12210 ] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن عيسى المدني عن الشعبي قال كان من رأي أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما أن يجعلا الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه فلما صار عمر جدا قال هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال كان من رأي أبي بكر رضى الله تعالى عنه ان نجعل الجد أولى من الأخ فقال يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن قال فأرسل إلى علي رضى الله تعالى عنه فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلا سأل فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا فقام عمر رضى الله تعالى عنه فخطب الناس فقال هل منكم من أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجد في فريضة فقام رجل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال من كان معه من الورثة قال لا أدري قال لا دريت ثم خطب الناس فقال هل أحد منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجد في فريضة فقام رجل فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس قال من كان معه من الورثة قال لا أدري قال لا دريت قال الشعبي وكان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث وكان علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يجعله أخا حتى يبلغ ستة هو سادسهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه السدس

[ 12211 ] ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان بمعناه إلا أنه قال فقال زيد يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما جعل الأول أولى من الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول فأرسل إلى علي رضى الله تعالى عنه فسأله فقال لعلي رضى الله تعالى عنه كما قال لزيد فقال علي كما قال زيد إلا أن عليا جعله سيلا سأل فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا أخبرناه أبو بكر الأردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد فذكره قال الشيخ وكان عبد الله بن مسعود يشرك بين الجد والأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب

باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات

[ 12212 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك ح وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قضى ان الجد يقاسم الأخوة للأب والأم والأخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثرت الأخوة أعطى الجد الثلث وكان للأخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وقضى ان بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم واناثهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للأخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين

[ 12213 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاهر أنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها أني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضى الله تعالى عنه بين الجد والأخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثها بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث فإن كانتا اختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للأخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والأخوة من الأب ولم يكن يورث الاخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا قال ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه كان يقسم بين الجد والأخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة

[ 12214 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان رضى الله تعالى عنه كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت انك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الحلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الإثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث قال وأنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم للجد الثلث مع الأخوة

[ 12215 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق من كتابه أنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال كان علي رضى الله تعالى عنه يعطي الجد مع الأخوة الثلث وكان عمر رضى الله تعالى عنه يعطيه السدس وكتب عمر إلى عبد الله رضى الله تعالى عنهما إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث فلما قدم علي رضى الله تعالى عنه ههنا أعطاه السدس فقال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة

[ 12216 ] وأخبرنا أبو سعيد أنا عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث

[ 12217 ] أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة قال كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ثم ان عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله

[ 12218 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال كتب بن عباس إلى علي رضى الله تعالى عنهما يسأله عن ستة أخوة وجد فكتب إليه اجعله كأحدهم وامح كتابي

[ 12219 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال كتب بن عباس إلى علي رضى الله تعالى عنهما من البصرة في ستة أخوة وجد فكتب إليه علي رضى الله تعالى عنه ان أعطه سبع المال

[ 12220 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا

[ 12221 ] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يشرك الجد مع الاخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السادس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم

[ 12222 ] أخبرنا أحمد بن علي أنا إبراهيم أنا إسماعيل ثنا الحسن ثنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يورث بن الأخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف وأعطى الجد النصف ولا يعطي الأخ شيئا وإذا كان له إخوة واخوات وجد من له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وان كانت المقاسمة خيرا له قاسم وان كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وان كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم

[ 12223 ] وأخبرنا أحمد بن علي أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للابنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي وكذا قال في ابنة واختين وجد وفي ابنة واخوات وجد

[ 12224 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال من أربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللاخت سهم وان كانتا اختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللاختين سهم سهم فإن كانت ثلاث اخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللاخوات سهم سهم

[ 12225 ] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الاخوة والاخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للاخوة والاخوات ما بقي ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للاخوة من الأب مع الاخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانا أخوين وجد أعطاه الثلث وان زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للاخوة وإذا كانت أخت وجد اعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين وإذا كان اختان وجد أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين ان يبلغن خمسا فإذا بلغن خمسا أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الاخوة والاخوات فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وان كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي قاسم وان كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وان كان المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم وفي الأكدرية إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الام ستة اسهم وأعطى الجد ثمانية اسهم وأعطى الأخت أربعة اسهم

[ 12226 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل الخلالي وأنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه واما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأب والأم انه يخلفون ويبدأ بأحد أن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب انه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللاخوة أم يكون أخا ويقاسم الاخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم اثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم اخوه لام وابن كميراث الاخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل نصل المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم

باب الاختلاف في مسألة الأكدرية

[ 12227 ] أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني انا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أم وأخت وزوج وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للأم الثلث وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة وفي قول عبد الله للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللاخت أربعة وهي الأكدرية أم الفروج

باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة

[ 12228 ] أخبرنا أحمد بن الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أخت لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وفي قول زيد للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله للاخت من الأب والام النصف وللاختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وان كن اخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفي قول زيد للجد خمسان وللاخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الاختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما فضل فإن كن ثلاث أخوات أو أربع اخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الاخوات للأب أخت لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للاخت عنه للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله رضى الله تعالى عنه للجد النصف وللأخت من الأب والأم النصف ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئا وفي قول زيد من عشرة اسهم أربعة اسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للاخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة اسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم أخت لأب وأم وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الجد والاخ والاخت اخماسا في القسمة وفي قول عبد الله للاخت من الأب والأم النصف وما بقي للجد ليس للاخت والاخ من الأب شيء وفي قول زيد من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة اسهم وللأخ ستة وللاختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الأخ والاخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم اختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للاختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله للاختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ وفي قول زيد من ثلاثة أسهم للجد سهم وللاختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الاختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء اختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضى الله تعالى عنهما جميعا للاختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب وفي قول زيد من عشرة اسهم للجد أربعة أسهم وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا اختان لأب وأم واخ وأخت لأب وجد في قول علي رضى الله تعالى عنه للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الأخ والاخت للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد ويسقط الأخ والاخت من الأب وفي قول زيد من ثلاثة للجد الثلث وهو سهم وسهمان للاختين من الأب والام قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا

باب الاختلاف في مسألة الخرقاء

[ 12229 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا عبد الله بن جعفر ثنا عيسى بن يونس ثنا عباد بن موسى ثنا الشعبي ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن يوسف ثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعبي أنه أتى به الحجاج موثقا فلما انتهى إلى باب القصر قال لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بوء للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد فلما دخلت على الحجاج قال وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثر فقلت أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء قال صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجزوا أطلقا عنه ثم احتاج إلي في فريضة فأتيته فقال ما تقول في أم وأخت وجد فقلت قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود قال ما قال فيها بن عباس ان كان لمقنبا وفي رواية الرقي ان كان لمنقبا قلت جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الام الثلث قال فما قال فيها زيد قلت جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت سهمين قال فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضى الله تعالى عنه قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها بن مسعود قلت جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والأم سهما قال فما قال فيها أبو تراب يعني عليا رضى الله تعالى عنه قلت جعلها من ستة أسهم فاعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم سهمين وأعطى الجد سهما وذكر الحديث بطوله

[ 12230 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثني أبي عباد بن موسى قال أخبرني أبو بكر الهذلي قال قال لي الشعبي فذكر هذا الحديث

[ 12231 ] وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى ثنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي أم وأخت لأب وأم وجد فذكر اقوالهم بنحو ما ذكره الشعبي وحده

[ 12232 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر رضى الله تعالى عنه في أم وأخت وجد للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي

[ 12233 ] قال وثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله رضى الله تعالى عنهما لا يفضلان أما على جد

باب العول في الفرائض

[ 12234 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين

[ 12235 ] وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه في امرأة وأبوين وبنتين صار ثمنها تسعا

[ 12236 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محرز بن عون ثنا شريك فذكره بنحوه وفي حكاية إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضى الله تعالى عنهما مسائل اعالا فيها الفرائض

[ 12237 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدري كيف اصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم أخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منها والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والاخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين اخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله قال بن إسحاق فقال لي الزهري وأيم الله لولا أنه تقدمه امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على بن عباس اثنان من أهل العلم

باب ميراث المرتد

[ 12238 ] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري

[ 12239 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا علي بن معبد ثنا عبيد الله بن عمرو ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن قسيط الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني ان اضرب عنقه وآخذ ماله لفظ حديث الروذباري وقد حمل هذا بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقدا لإباحته فصار به مرتدا وجب قتله وأخذ ماله قال الشافعي رحمه الله وقد روي أن معاوية كتب إلى بن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد فقالا لبيت المال قال الشافعي يعنينان أنه فيء

[ 12240 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا الحجاج بن أرطأة عن الحكم أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين هذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به ورواه أيضا شريك عن مغيرة عن علي رضى الله تعالى عنه وهو أيضا منقطع

[ 12241 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي عن سفيان ثنا سليمان عن أبي عمرو الشيباني أن عليا رضى الله تعالى عنه أتى بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لأهله من المسلمين فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا فأبى أن يبعيهم إياه وأحرقه

[ 12242 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا أبو عمر بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي رضى الله تعالى عنه أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى قال فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين قال الشافعي رحمه الله قد يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه غلط قال الشافعي في موضع آخر فقلت له يعني للذي يناظره هل سمعت من أهل الحديث منكم من يزعم أن الحافظ لم يحفظوا عن علي رضى الله تعالى عنه فقسم ماله بين ورثته المسلمين ونخاف ان يكون الذي زاد هذا غلط قال الإمام أحمد رحمه الله وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ عن أحمد بن حنبل رحمه الله انه ضعف الحديث الذي روي عن علي رضى الله تعالى عنه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين قال الشيخ قد رويت قصة المستورد من وجه آخر عن علي وليس فيها هذه اللفظة وإنما فيها انه لم يعرض لماله

[ 12243 ] أخبرنا الشريق أبو الفتح أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح انا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شريك عن سماك عن بن عبيد بن الأبرص قال كنت عند علي رضى الله تعالى عنه جالسا حين أتى برجل من بني عجل يقال له المستور كان مسلما فتنصر فقال له علي رضى الله تعالى عنه ما ذاك فقال وجدت دينهم خيرا من دينكم قال وما دينك قال دين عيسى عليه السلام قال علي رضى الله تعالى عنه وأنا على دين عيسى عليه السلام ولكن ما تقول في عيسى عليه السلام فقال كلمة خفيت علي فم أفهمها فزعم القوم انه قال انه ربه فقال علي رضى الله تعالى عنه اقتلوه فتوطأه القوم حتى مات قال فجاء أهل الحيرة فاعطوا يعني بجيفته اثنى عشر ألفا فأبى عليهم علي رضى الله تعالى عنه وأمر بها فاحرقت بالنار ولم يعرض لماله ورواه أيضا الشعبي وعبد الملك بن عمير عن علي رضى الله تعالى عنه دون ذكر المال ثم قد جعله الشافعي لخصمه ثابتا واعتذر في تركه قوله بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تركوا به قول معاذ ومعاوية وغيرهما في توريث المسلم من اليهودي

[ 12244 ] وذلك فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال أتى معاذ بن جبل في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه مسلما فورثه منه معاذ وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص كذا رواه شعبة

[ 12245 ] ورواه عبد الوارث بن سعيد كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه إنما أراد ان الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة وهذا رجل مجهول فهو منقطع

[ 12246 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال إذا ارتد المرتد ورثه ولده هذا منقطع القاسم لم يدرك جده

باب المشركة

[ 12247 ] أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل الخولاني عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث فقال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا قال كيف قضيت قال جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئا قال تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا

[ 12248 ] وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد الله ثنا يعقوب ثنا زيد بن المبارك عن بن ثور عن معمر عن سماك عن وهب عن الحكم بن مسعود الثقفي عن عمر بنحوه ورواه سفيان بن عيينة وعبد الرزاق عن معمر قالا في إسناده مسعود بن الحكم قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ إنما هو الحكم بن مسعود قال ومسعود بن الحكم زرقي والذي روى عنه وهب بن منبه إنما هو الحكم بن مسعود ثقفي

[ 12249 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن معمر ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم يعني الثقفي قال قضى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في امرأة تركت زوجها وابنتها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الأخوة للأم وبين الأخوة للأم والأب جعل الثلث بينهم سواء فقال رجل يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم لفظ حديث عبد الرزاق قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ إنما هو الحكم بن مسعود وبمعناه قال البخاري

[ 12250 ] وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد الله ثنا يعقوب ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا محمد بن عمرو بن علقمة أن مسعود بن الحكم زرقي والذي روى عنه وهب بن منبه إنما هو الحكم بن مسعود الثقفي

[ 12251 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن معاذ ثنا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الأخوة من الأب والأم وبين الأخوة من الأم في الثلث

[ 12252 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه شرك بين الأخوة من الأم والأخوة من الأب والأم في الثلث وان عليا رضى الله تعالى عنه لم يشرك بينهم

[ 12253 ] أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت في المشركة قال هبوا أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث

[ 12254 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا للزوج النصف وللأم السدس واشركوا بين الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأم في الثلث وقالوا ما زادهم الأب إلا قربا

[ 12255 ] أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال قال عمر وعبد الله رضى الله تعالى عنهما في أم وزوج وأخوة لأم وأخوة لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وشركا بين الاخوة من الأب والأم وبين الاخوة من الأم في الثلث ذكرهم وانثاهم فيه سواء وقالا ما زادهم الأب إلا قربا

[ 12256 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب وعبد الله رضى الله تعالى عنهما أشركا بينهم قال الشيخ رحمه الله وروي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بخلاف هذا

[ 12257 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أن يزيد بن هارون أنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال أتينا عبد الله في زوج وأم واخوين لأم واخ لأب وأم فقال قد تكاملت السهام ولم يعط الأخ من الأب والأم شيئا

[ 12258 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنا شعبة عن أبي قيس عن الهزيل قال قال عبد الله في امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لأبيها وأمها وأخوتها لأمها قال للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث تكملة السهام ولم يجعل لاخوتها لأبيها وأمها شيئا

[ 12259 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال في المشركة يا بن أخي تكاملت السهام دونك

[ 12260 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي قال قال علي وزيد رضى الله تعالى عنهما للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث ولم يشركا بين الاخوة من الأب والأم معه وقال أهم عصبة ان فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء

[ 12261 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا علي بن حجر أنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن زيدا رضى الله تعالى عنه كان لا يشرك كان يجعل الثلث للأخوة للأم دون الاخوة من الأب والأم قال هشيم وقد رددت عليه فقلت ان زيدا كان يشرك قال فإن الشعبي حدثنا هكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي رضى الله تعالى عنه فرددت عليه أيضا فقال بيني وبينك بن أبي ليلى قال الشيخ الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي والشعبي وإبراهيم النخعي اعلم بمذهب عبد الله بن مسعود وان لم يرياه من رواية أبي قيس الأودي وان كانت موصولة إلا إن لرواية أبي قيس شاهد فيحتمل أنه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه والله أعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

[ 12262 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه أنه جعل للأخوة من الأم الثلث ولم يشرك الاخوة من الأب والأم معهم وقال هم عصبة ولم يفضل لهم شيء

[ 12263 ] وبإسناده قال أنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل علي رضى الله تعالى عنه عن الأخوة من الأم فقال أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئا قالوا لا قال فإني لا أنقصهم منه شيئا

[ 12264 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عمرو بن زرارة أنا يحيى بن زكريا أخبرني إسرائيل عن جابر عن عامر أن عليا وأبا موسى رضى الله تعالى عنهما كانا لا يشركان ورواه أيضا أبو مجلز عن علي رضى الله تعالى عنه مرسلا وحكيم بن جابر عن علي رضى الله تعالى عنه موصولا فهو عن علي رضى الله تعالى عنه مشهور

باب ميراث الحمل

[ 12265 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث ورواه بن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الإسناد مثله وزاد موصولا بالحديث تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها فإنها لما وضعتها أمها قال اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب دونها بحجاب فطعن فيه يعني في الحجاب وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب قال أبو هريرة رأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه فإنها منها

[ 12266 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد بن حيان حدثني العباس بن الوليد ثنا محمد بن يحيى ثنا موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا كذا وجدته ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الصبي إذا لم يستهل والاستهلال الصياح أو العطاس أو البكاء ولا يكمل ديته وقال سعيد لا يصلى عليه وروي من حديث جابر موقوفا ومرفوعا وقد مضى في كتاب الجنائز

[ 12267 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال في الأوساق التي نحلها إياها فلو كنت جددتيه أو احترتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هم أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة اراها جارية

[ 12268 ] أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر بن قتادة قالا أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني بن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنها أخبرته قالت رجع إلى زيد بن ثابت يوما فقال ان كانت لك حاجة ان نكلمه في ميراثك من أبيك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قد ورث الحمل اليوم وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع فقالت أم سعد ما كنت لأطلب من اخوتي شيئا

باب ميراث ولد الملاعنة

[ 12269 ] أخبرنا أبو الحسن بن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به فأنزل الله فيها ما ذكر في القرآن من المتلاعنين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فجرت السنة بعد فيهما ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع

[ 12270 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري كما مضى

[ 12271 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراهيم بن طهمان ثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال جاء قوم إلى علي رضى الله تعالى عنه فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه قال فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة

[ 12272 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا عصبة بن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته وقال زيد بن ثابت للأم الثلث وما بقي ففي بيت المال

[ 12273 ] وبإسناده عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في بن الملاعنة ترك أخاه وأمه لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا وقال عبد الله للأخ السدس وما بقي فللأم فهي عصبته وقال زيد لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي ففي بيت المال

[ 12274 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عليا وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما قالا في بن الملاعنة ترك أخاه وأمه للاخ الثلث وللأم الثلث وقال زيد للأخ السدس وللأم الثلث وما بقي فلبيت المال

[ 12275 ] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سعيد عن قتادة أن بن مسعود كان يجعل ميراثه كله لأمه فإن لم تكن له أم كان لعصبتها قال وكان الحسن يقول ذلك قال وكان علي وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما يقولان لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين ورواه محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما نحوه والرواية فيه عن علي رضى الله تعالى عنه مختلفة وقوله مع زيد اشبه بما ذكرنا من السنة الصحيح عن علي ما مضى

[ 12276 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثه فقالا ترثه أمه حقها وإخوته من أمه حقوقهم ويرث ما بقي من ماله موالي أمه أن كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورثت إخوته من أمها حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون قال مالك رحمه الله وذلك الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا

[ 12277 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي قال وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه وقالوا عصبة أمه عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة

[ 12278 ] أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم عن هشام بن عمار ثنا محمد بن حرب ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه قال أبو أحمد عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر قال أبو أحمد سمعت بن حماد يذكره عن البخاري

[ 12279 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا ثنا الوليد ثنا بن جابر ثنا محكول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث بن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها

[ 12280 ] قال وحدثنا موسى بن عامر ثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الشيخ حديث مكحول منقطع وعيسى هو بن موسى أبو محمد القرشي فيه نظر

[ 12281 ] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني أنا إبراهيم بن عبد الله أنا إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن داود يعني بن أبي هند حدثني عبد الله بن عبيد الأنصاري قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد الملاعنة فقال قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه قال هي بمنزلة أبيه ومنزلة أمه

[ 12282 ] ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن داود عن عبد الله عن رجل من أهل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه أخبرناه محمد بن محمد أنا أبو الحسين ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وهذا أيضا منقطع وقد حمل الأستاذ أبو الوليد رحمه الله هذه الاخبار على ما لو كانت أمه مولاة العتاقة والله أعلم

باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني

[ 12283 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

[ 12284 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى إليه فادعاه ورثته من بعد فقضى ان كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء ومن أدرك الميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان أبوه الذي يدعي له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة

[ 12285 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد ثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه وزادوا ذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى

باب ميراث المجوس

[ 12286 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال وقلنا إذا أسلم المجوسي وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناها به والقينا الأخرى واعظمهما اثبتهما بكل حال فإذا كانت أم اختا ورثناها بأنها أم وذلك ان الأم قد ثبتت في كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال بعض الناس أورثها من الوجهين معا

[ 12287 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في مجوسي تحته ابنته أو أخته امرأة له فيموت قال ترث بأدنى القرابتين

[ 12288 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك ثنا معمر عن الزهري أنه سئل عن المجوس إذا أسلموا ولهم نسبان قال يورث بأقربهما

[ 12289 ] قال الشيخ ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل ثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد

[ 12290 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة قال سألت حماد بن أبي سليمان عن ميراث المجوس فقال يرثون بأحد الوجهين الوجه الذي يحل وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومكحول

[ 12291 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يورث المجوس من الوجهين جميعا إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو ابنته الحسن بن عمارة متروك

[ 12292 ] أخبرنا محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبيد الله بن الوليد ثنا سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا في المجوس يورث من مكانين قال سفيان بلغني عن إبراهيم انه كان يورث المجوس من مكانين قال الشيخ الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية

باب ميراث الخنثى

[ 12293 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثني بشر بن محمد أنا عبد الله أنا الحسن بن كثير سمع أباه قال شهدت عليا رضى الله تعالى عنه في خنثى قال انظروا مسيل البول فورثوه منه

[ 12294 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنا قيس بن الربيع عن عبد الله بن جسر قال سمعت بن معقل وأشياخهم يذكرون عليا رضى الله تعالى عنه سئل عن المولود لا يدري أرجل أم امرأة فقال علي رضى الله تعالى عنه يورث من حيث يبول

[ 12295 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عبد الجليل عن رجل من بكر بن وائل قال شهدت عليا رضى الله تعالى عنه سئل عن الخنثى فسأل القوم فلم يدروا فقال علي رضى الله تعالى عنه إن بال من مجرى الذكر فهو غلام وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية

[ 12296 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة قال سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث فقال تسجنونني وتستفتونني ثم قال انظروا من حيث يبول فورثه منه قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال فإن بال منهما جميعا قلت لا أدري فقال سعيد يورث من حيث يسبق

[ 12297 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا خالد بن يزيد الهدادي عن صالح الدهان أو سلمة بن كليب قال سئل جابر بن زيد عن الخنثى كيف يورث فقال يقوم فيدنو من حائط ثم يبول فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن سأل بين فخذية فهو جارية وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف

[ 12298 ] أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني ثنا هشام بن عمار ثنا يعقوب بن إبراهيم القاضي ثنا محمد بن السائب عن أبي صالح عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث فقال النبي صلى الله عليه وسلم يورث من حيث يبول محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به

باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره

[ 12299 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي أنا إبراهيم بن عبد الله السعدي أنا يزيد بن هارون أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن حميد

[ 12300 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا ثنا محمد بن أيوب أنا محمد بن كثير ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد

[ 12301 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود ثنا أبو سلمة ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين عبد الله بن مسعود

[ 12302 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن علوية القطان ثنا إسماعيل بن عيسى ثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أنس قال قلت لأنس بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره يعني دار أنس بالمدينة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن الصباح عن إسماعيل وقال في داري وأخرجه مسلم مختصرا من وجه آخر عن عاصم الأحول

[ 12303 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله هو بن المنادى ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة كذا رواه الأزرق وخالفه جماعة في إسناده

[ 12304 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشران بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بن نمير وأبي أسامة

[ 12305 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة حدثني إدريس بن يزيد ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } قال فنسختها قال{ والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم } من النصر والنصيحة

[ 12306 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو أسامة فذكره بنحوه زاد من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن أبي أسامة

[ 12307 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

[ 12308 ] وبإسناده عن بن عباس والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجري ولا يرثه المهاجر فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض

[ 12309 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب

[ 12310 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زياد وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان

[ 12311 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني أنا علي بن محمد ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } في الذين كانوا يتبنون رجلا غير أبنائهم ويورثونهم فأنزل الله عز وجل فيهم أن يجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الله الميراث في الموالي وفي الرحمن والعصبة وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم ولكن جعل لهم نصيبا في الوصية فكان ما تعادقوا عليه في الميراث الذي رد الله علينا فيه أمرهم

[ 12312 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله تعالى { وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } في أول هذه السورة من المواريث قال كانوا لا يورثون صبيا حتى يحتلم