كتاب الخلع والطلاق
باب الوجه الذي تحل به الفدية قال الله عز وجل { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }

[ 14613 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضى الله تعالى عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها

[ 14614 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس وهي تشكو ببدنها وهي تقول لا أنا ولا ثابت بن قيس فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ منها فأخذ منها وجلست

[ 14615 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي ببغداد نا أزهر بن جميل نا الثقفي نا خالد نا عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال يا ثابت أقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري في الصحيح عن أزهر بن جميل وأرسله غيره عن خالد الحذاء

[ 14616 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد أنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان نا إسحاق بن شاهين نا خالد عن خالد عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي فذكره رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن شاهين قال البخاري وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

[ 14617 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح أنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق غير أني أخاف الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمرها أن ترد عليه ففرق بينهما رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي عن قراد أبي نوح إلا أنه قال فردت عليه وأمره ففارقها ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما بمعناه ورواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكره مرسلا وكذلك رواه وهيب عن أيوب

[ 14618 ] أخبرنا الفقيه أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي الفامي ببغداد نا أحمد بن سلمان نا جعفر بن أبي عثمان نا محمد بن سنان العوفي نا همام نا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن جميلة بنت السلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد الخلع فقال لها ما أصدقك قالت حديقة قال فردي عليه حديقته

[ 14619 ] أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي الفقيه ببغداد نا أحمد بن سلمان نا جعفر بن أبي عثمان نا عبيد الله بن عمر نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن جميلة بنت السلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بأبي أنت وأمي ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة موصولا وأرسله غيره عنه

[ 14620 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد الله بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة أن جميلة بنت السلول أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فلانا تعني زوجها ثابت بن قيس والله ما أعتب عليه فذكره بمثله إلا أنه قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ ما أعطيتها ولا تزدد وقال عبد الوهاب قال سعيد نا أيوب عن عكرمة بمثل ما قال قتادة عن عكرمة إلا أنه قال لا أحفظ ولا تزدد وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا

[ 14621 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا

[ 14622 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا عبد الله بن عثمان أنا عبد الله هو بن المبارك أنا بن جريج عن عطاء قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك قال وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه غندر عن بن جريج مرسلا مختصرا

[ 14623 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا سعيد بن منصور نا سفيان عن بن جريج عن عطاء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها وكذلك رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة وبمعناه رواه الثوري عن بن جريج

[ 14624 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم وقبيصة قالا نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ح قال ونا يعقوب نا سلمة نا أحمد بن حنبل قال وكيع سألت بن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره قال الشيخ وكأنه إنما أنكره بهذا اللفظ فإنما الحديث باللفظ الذي رواه بن المبارك وغيره والله أعلم وقد رواه الوليد بن مسلم عن بن جرير عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا

[ 14625 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو الشيخ الأصبهاني نا عبد الله بن محمد نا أبو زرعة نا عمرو الناقد نا الوليد بن مسلم فذكره وهذا غير محفوظ والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا

[ 14626 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته فقالت نعم فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس بن شماس رضى الله تعالى عنه قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه أبو الزبير من غير واحد وهذا أيضا مرسل

[ 14627 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم القنطري ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قال حدثني أبي قال نا الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد قال أرادت أختي أن تختلع من زوجها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها فذكرت له ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده فقال لها الثانية تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده فقال لها الثالثة قالت نعم وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته وكذلك رواه الحسن بن عمارة عن عطية والحديث المرسل أصح

[ 14628 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا أحمد بن العباس البغوي نا أحمد بن منصور نا حبان بن هلال نا همام عن مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر رضى الله تعالى عنه قال في المختلعة تختلع بما دون عقاص رأسها

[ 14629 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن أيوب السختياني قال حدثني كثير مولى سمرة أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها كيف رأيت قالت ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام فقال عمر رضى الله تعالى عنه أخلعها ولو من قرطها

[ 14630 ] قال ونا سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال باعك زوجك طلاقا بيعا وأجازه عمر

[ 14631 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكر نا أبو هلال نا عبد الله بن بريدة قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن

[ 14632 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما

[ 14633 ] أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت تزوجت بن عم لي فشقى بي وشقيت به وعني بي وعنيت به وإني استأديت عليه عثمان رضى الله تعالى عنه فظلمني وظلمته وكثر علي وكثرت عليه وإنها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله قال قد قبلت فقال عثمان رضى الله تعالى عنه خذ منها قالت فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي وأنه قال لي لا أرضى وإنه استأداني على عثمان رضى الله تعالى عنه فلما دنونا منه قال يا أمير المؤمنين الشرط أملك قال أجل فخذ منها متاعها حتى عقاصها قالت فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه الباب

باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق ثم يخالعها

[ 14634 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا هشام بن علي نا عبد الله بن رجاء أنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام نا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس فأصدقها حديقتين له وكان بينهما اختلاف فضربها حتى بلغ أن كسر يدها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر فوقفت له حتى خرج عليها فقالت يا رسول الله هذا مقام العائذ من ثابت بن قيس بن شماس قال ومن أنت قالت حبيبة بنت سهل قال ما شأنك تربت يداك قالت ضربني فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعطيتها قال قطعتين من نخل أو حديقتين قال فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه قال هل يصلح ذلك يا رسول الله قال نعم فأخذ إحداهما ففارقها ثم تزوجها أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك

باب الخلع عند غير سلطان

[ 14635 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر وأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره فقال عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عدتها عدة المطلقة

[ 14636 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان عن الحجاج عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن رجلا خلع امرأته في ولاية عثمان رضى الله تعالى عنه عند غير سلطان فأجازه عثمان رضى الله تعالى عنه

باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها

[ 14637 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد نا السري بن خزيمة نا موسى بن إسماعيل نا وهيب نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

[ 14638 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب فذكره بنحوه

[ 14639 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا عبد الأعلى بن حماد النرسي نا وهيب بن خالد نا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات

باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق

[ 14640 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال بن عباس ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها ورواه أيضا حبيب بن أبي ثابت وليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس بمعناه مختصرا وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق

[ 14641 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي رضى الله تعالى عنه أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان رضى الله تعالى عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت وقد روي فيه حديث مسند لم يثبت إسناده وروي فيه عن علي وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما قال بن المنذر وضعف أحمد يعني بن حنبل حديث عثمان وحديث علي وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث بن عباس يريد حديث طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما

[ 14642 ] أخبرنا أبو الفضل عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الهروي قدم علينا حاجا نا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش نا أبو عصام رواد بن الجراح عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة تفرد به عباد بن كثير البصري وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وكيف يصح ذلك ومذهب بن عباس وعكرمة بخلافه على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقا أو ذكره والمقصود منه قطع الرجعة والله أعلم

باب المختلعة لا يلحقها الطلاق

[ 14643 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق مالا يملك وبمعناه رواه سفيان الثوري عن بن جريج وهو قول الحسن البصري

[ 14644 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فسألته يعني بعض من يخالفه في هذه المسألة هل يروى في قوله خبرا قال فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت هذا عندنا وعندك غير ثابت قال فقد قال به بعض التابعين سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال الشعبي وإبراهيم النخعي قال الشافعي قلت له وقول بعض التابعين عندك لا تقوم به الحجة لو لم يخالفهم غيرهم قال الشيخ أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده ولعله أراد ما روى عن فرج بن فضالة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله وفرج بن فضالة ضعيف في الحديث أو ما روى عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن بن مسعود من قوله وهو منقطع وضعيف

باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه

[ 14645 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة ثنا بقية عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في رجل قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم فقال بن عباس يطلق واحدة فتقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن قال لامرأته إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء

باب الطلاق قبل النكاح

[ 14646 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا مسلم بن إبراهيم نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح

[ 14647 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله نا مسلم هو بن إبراهيم نا هشام هو الدستوائي نا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق إلا فيما يملك هذا لفظ حديث هشام وفي رواية بن أبي عروبة قال ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسلم بن إبراهيم عن هشام

[ 14648 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه جماعة عن عمرو بن شعيب بعضهم قال عن جده كما قال مطر الوراق وبعضهم قال عن عبد الله بن عمرو كما قال حبيب المعلم

[ 14649 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن شعيب ثقة

[ 14650 ] سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد الفقيه يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت إسحاق بن راهويه يقول إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر

[ 14651 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني نا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل البخاري عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمي القرشي سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسا روى عنه أيوب وابن جريج وعطاء بن أبي رباح والزهري والحكم ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار قال البخاري وقال أحمد بن سليمان سمعت معتمرا يقول قال أبو عمرو بن العلاء كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعاب عليهما شيء إلا أنها كانا لا يسمعان شيئا إلا حدثا به قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

[ 14652 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ قال سمعت أبا بكر النيسابوري يقول قد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو قال الشيخ وقد مضى في كتاب الحج في باب وطء المحرم وفي كتاب البيوع في كتاب الخيار ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو إلا أنه إذا قيل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه يشبه أن يكون أريد عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو ومحمد بن عبد الله ليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قال الراوي عن جده عبد الله بن عمرو زال الإشكال وصار الحديث موصولا والله أعلم وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر

[ 14653 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن عبد السلام نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن بن أبي ذئب عن عطاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه يرفعه قال لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك

[ 14654 ] ورواه أبو بكر الحنفي عن بن أبي ذئب ثنا عطاء حدثني جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق لمن لم يملك ولا عتق لمن لم يملك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن سنان القزاز نا أبو بكر الحنفي نا بن أبي ذئب فذكره وخالفه أبو داود الطيالسي فرواه كما

[ 14655 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب قال حدثني من سمع عطاء عن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لمن لم يملك ولا عتقا لمن لم يملك ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن جابر

[ 14656 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن إبراهيم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضر الفقيه والحسن بن يعقوب العدل ومحمد بن جعفر المزكي قالوا نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي نا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي نا صدقة بن عبد الله الدمشقي قال جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة قال أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك وروى ذلك من وجه آخر عن جابر رضى الله تعالى عنه

[ 14657 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عبد الرحمن ومحمد عن أبيهما وأبي عتيق عن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فصال ولا وصال ولا صمت يوم إلى الليل

[ 14658 ] وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق إلا بعد نكاح وذكر الحديث

[ 14659 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل نا سعيد بن أبي مريم نا عبد المجيد بن عبد العزيز نا بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن طاوس وروينا ذلك أيضا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وروي ذلك أيضا عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم رضى الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي وابن عباس وعائشة رضى الله تعالى عنهم

[ 14660 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال لا طلاق إلا من بعد نكاح ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق قال قال علي رضى الله تعالى عنه تزوجها فلا شيء عليك

[ 14661 ] وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي أنا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الله بن بكر نا سعيد عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة ومسروق بن الأجدع أن عليا رضى الله تعالى عنه قال لا طلاق إلا بعد نكاح

[ 14662 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك

[ 14663 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد القشيري قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال إنما الطلاق من بعد النكاح

[ 14664 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي نا الفضل بن عبد الجبار نا علي بن الحسن بن شقيق نا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ما قالها بن مسعود رضى الله تعالى عنه وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن

[ 14665 ] حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا عبيد بن شريك نا نعيم بن حماد نا حماد الخياط من أهل بغداد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لا طلاق إلا بعد نكاح كذا أتى به موقوفا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعا وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

[ 14666 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني بن الهاد عن المنذر بن علي بن أبي الحكم أن بن أخيه خطب ابنة عم له فتشاجرا في بعض الأمر فقال الفتى هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض والغضيض طلع النخل الذكر ثم ندموا على ما كان من الأمر فقال المنذر أنا آتيكم من ذلك بالبيان قال فانطلقت إلى سعيد بن المسيب فقلت له إن رجلا من أهلي خطب ابنة عم له فشجر بينهم بعض الأمر فقال هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض قال بن المسيب ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم إني سألت عروة بن الزبير عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ذلك فقال ليس عليه شيء طلق ما لا يملك ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال هل سألت أحدا قال قلت نعم فسماهم قال ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم بما سألت عنه

[ 14667 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان حدثني سلمة نا عبد الرزاق عن معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا بن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم بن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء بن أبي رباح وسماك عن وهب بن منبه أنهم قالوا لا طلاق قبل النكاح قال ثم قال سماك من عنده إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد فأعجب الوليد من قوله وأخذ به وكتب إلى عامله باليمن أن يستعمله على القضاء

[ 14668 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد المعاذي أنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف البغدادي نا الحسن بن علي القطان ثنا عباد بن موسى ثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي بن حسين قال إذا قال الرجل يوم أتزوج فلانة فهي طالق فليس بشيء قال الشيخ رحمه الله تعالى ورواه سليمان بن أبي المغيرة عن بن المسيب وعلي بن حسين ورواه قتادة عن الحسن وابن المسيب وعطاء وعكرمة ورواه عبد الملك عن سعيد بن جبير ورواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ورواه أسامة بن زيد عن نافع بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقال الحسن بن رواح الضبي سألت سعيد بن المسيب ومجاهد أو عطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالوا ليس بشيء وقال سعيد بن المسيب يا بن أخي أيكون سيل قبل مطر

باب إباحة الطلاق قال الله جل ثناؤه { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }

[ 14669 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الخضر بن أبان الهاشمي نا يحيى بن آدم نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وكذلك رواه غيره عن يحيى بن آدم

[ 14670 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن الحارث يعني بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال كانت لي امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال طلقها فطلقتها

باب ما جاء في كراهية الطلاق

[ 14671 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا كثير بن عبيد نا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق

[ 14672 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا أحمد بن يونس ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن يونس نا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق هذا حديث أبي داود وهو مرسل وفي رواية بن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه حفظه

[ 14673 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن بكير نا معرف بن واصل حدثني محارب بن دثار قال تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقت قال أمن ريبة قال لا قال قد يفعل ذلك الرجل قال ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال معرف فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب عن بن عمر موصولا مختصرا

[ 14674 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب نا أبو داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال كان رجل يقول قد طلقتك قد راجعتك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يلعبون بحدود الله هذا مرسل

[ 14675 ] وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي أنا علي بن عبد العزيز نا أبو حذيفة موسى بن مسعود نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك

[ 14676 ] وأخبرنا علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان فذكره موصولا إلا أنه قال ما بال رجال وقال يقول أحدكم قد طلقتك قد راجعتك وكأنه كره الاستكثار منه أو كره إيقاعه في كل وقت من غير مراعاة لوقته المسنون

[ 14677 ] فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا مالك بن إسماعيل نا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها

[ 14678 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي نا يحيى بن جعفر نا علي بن عاصم نا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كان بين أبي طلحة وأم سليم رضى الله تعالى عنهما كلام فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طلاق أم سليم لحوب

باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقرئت لقبل عدتهن وهما لا يختلفان في معنى

[ 14679 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد

[ 14680 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن

[ 14681 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس نا محمد أنا أحمد بن إسحاق الحضرمي أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن مجاهد أن بن عباس كان يقرأ هذا الحرف فطلقوهن قبل عدتهن أو لقبل عدتهن

[ 14682 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر القطان نا علي بن الحسن الهلالي أنا أبو عاصم النبيل نا بن جريج قال كان مجاهد يقرؤها هكذا يعني لقبل عدتهن

[ 14683 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن يعقوب هو الشيباني نا محمد بن عبد السلام ومحمد بن عمرو قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء وفي الرواية الشافعي ثم ليمسكها بدل قوله ثم ليترك ولم يقل بعد رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 14684 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضى الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتدت بها أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبيد الله بن عمر

[ 14685 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسين بن منصور نا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى أنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء لفظ حديث يحيى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث

[ 14686 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا بن بكير نا الليث حدثني عقيل عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

[ 14687 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد قال قرئ علي أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف وأنا أسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابي نا محمد بن المصفى نا محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري أنه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ على في ذلك وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن شاء أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى قال عبد الله فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

[ 14688 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد أنا محمد بن أحمد بن زهير نا إسحاق بن منصور نا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب بإسناده نحوه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور

[ 14689 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا نا يعقوب بن إبراهيم نا بن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق العدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد

[ 14690 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور نا الحسين بن أبي الأحوص نا أبو بكر بن شيبة ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد أيوب نا الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

[ 14691 ] حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم نا جعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا نا محمد بن عثمان بن كرامة نا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضى الله تعالى عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد

[ 14692 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا من غير جماع زاد فيه بعض الرواة أو عند حبل قد تبين ولم أجده في الروايات المحفوظة

[ 14693 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور الرمادي نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع نا عكرمة أنه سمع بن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فإن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فإن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا

[ 14694 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا يزيد بن هارون أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضى الله تعالى عنه قال ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا

باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا قال الشافعي رحمه الله بين يعني في حديث بن عمر أن الطلاق يقع على الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق فأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق قال الشيخ قد ذكرنا حديث سالم ونافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر

[ 14695 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبيد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء نا السري بن خزيمة نا حجاج بن منهال نا يزيد بن إبراهيم التستري حدثني محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال سألت بن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضى الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال نعم قال أرأيت ان عجز واستحمق رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال إلا أنه قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال أرأيت ان عجز واستحمق

[ 14696 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أبو الربيع ومسدد قالا نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت بن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت ان عجز واستحمق رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع

[ 14697 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عمر وعثمان بن أحمد الدقاق ببغداد أنا عبد الملك بن محمد نا بشر بن عمر نا شعبة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت لابن عمر فاحتسبت بها قال فما يمنعه أرأيت ان عجز واستحمق لفظ حديث غندر رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة ورواه مسلم عن محمد بن بشار

[ 14698 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا علي بن الحسن نا حجاج بن منهال نا شعبة بن الحجاج أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض قال فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له يعني لابن عمر يحتسب بها قال فمه رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة

[ 14699 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين فذكره بنحوه غير أنه قال فليطلقها إن شاء قال فقال عمر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم

[ 14700 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني أنا يعلى بن عبيد نا عبد الملك بن أبي سليمان ح وأنا أبو عبد الله أنا أبو عبيد الله محمد بن يعقوب نا جعفر بن محمد حدثني يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت بن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر رضى الله تعالى عنه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مر فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 14701 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب أبو عبد الله نا إبراهيم بن أبي طالب نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبي أنه سمع بن عمر سئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر فقال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر رضى الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يرتجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق

[ 14702 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا قبيصة نا سفيان عن منصور عن أبي وائل أن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها

[ 14703 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد نا أحمد بن سلمان نا أحمد بن زهير بن حرب نا محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه نا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال طلق بن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة

[ 14704 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس الأصم نا محمد بن إسحاق أنا علي بن معبد نا أبو المليح عن ميمون بن مهران عن بن عمر أنه طلق امرأته في حيضتها قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع

[ 14705 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضى الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة قال البخاري وقال أبو معمر نا عبد الوارث أخبرنا أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضى الله تعالى عنه قال حسبت على بتطليقة

[ 14706 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال مسلم أخطأ حيث قال عروة وإنما هو مولى عزة وأخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد وأبي عاصم عن بن جريج وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق قال فقال لي راجعها فردها علي ولم يرها شيئا

[ 14707 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه وحديث أبي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالرجعة قال الشافعي ونافع أثبت عن بن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت في الحديث فقيل له أحسبت تطليقة بن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة قال فمه وإن عجز يعني انها حسبت والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد يحتمل أن يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا

[ 14708 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود هو السجستاني قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير

[ 14709 ] أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أخوالشيخ أبي الفتح الحافظ رحمه الله ببغداد نا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر بن محمد بن يوسف ثنا أبو الصلت إسماعيل بن أمية الذراع من حفظه ثنا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال سمعت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق للبدعة ألزمناه بدعته

[ 14710 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي انا أبو الحسن بن الدارقطني الحافظ قال إسماعيل بن أبي أمية المصري متروك الحديث

باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة قال الشافعي رحمه الله لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله تعالى جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه

[ 14711 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان نا محمد بن عبد الله بن نمير ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه أنا أبو داود نا عثمان بن أبي شيبة قالا نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير واحتج الشافعي أيضا بها

[ 14712 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي نا مالك حدثني بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني فذكر الحديث في اللعان قال سهل فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه وقال إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا فافعل كذا قال الشيخ وفي رواية بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها وليس ذلك في رواية سهل بن سعد ولا الطلاق الثلاث في رواية بن عمر واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

[ 14713 ] وقد حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد الشرقي نا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لها سكني ولا نفقة وأمرها أن تعتد عند بن أم مكتوم وفي رواية عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم فأمرها فتحولت

[ 14714 ] وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم نا يحيى بن محمد نا مسدد نا يحيى حدثني عبيد الله حدثني القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن بندار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان قال الشافعي رحمه الله وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل الثلاث فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا وطلق عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه امرأته ثلاثا

[ 14715 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا نعيم بن حماد عن بن المبارك عن محمد بن راشد نا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أنه ذكر عنده أن الطلاق الثلاث بمرة مكروه فقال طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه أحد وكذلك رواه شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد واحتج الشافعي رحمه الله في ذلك أيضا بما رواه بإسناده عن بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال وما عاب بن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولم يقل له عبد الله بن عمرو بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا قال الشيخ وتلك الآثار ترد بعد هذا إن شاء الله

[ 14716 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصنعاني نا معلي بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثه عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين آخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك الله أنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية هذه الزيادات التي أتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله وتكون معصية راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيض والله أعلم

[ 14717 ] وهكذا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء وكان بن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك من طلاق امرأتك رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة قال البخاري وزاد فيه غيره عن الليث عن نافع قال قال بن عمر رضى الله تعالى عنه لو طلقت مرة أو مرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا

[ 14718 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فذكر الحديث قال وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك يعني والله أعلم لا رجعة في الثلاث وإنما الرجعة في المرة والمرتين يعني في التطليقة والتطليقتين وقوله وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك يعني حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى أصل المسألة وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدها دون الآخر والله أعلم وأما قوله في رواية نافع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فقد قال الشافعي يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل وليكون أن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال مع أن غير نافع إنما روي عن بن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع قال الشيخ الرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة فأما عن غيره فعلى ما قال الشافعي رحمه الله

[ 14719 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود السجستاني قال روي هذا الحديث عن بن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن بن عمر وأما رواية الزهري عن سالم عن بن عمر ورواية نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك

[ 14720 ] وأما الأثر الذي أخبرنا أبو علي الروذباري انا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا حميد بن مسعدة نا إسماعيل أنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند بن عباس رضى الله تعالى عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننا أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناؤه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن هكذا في هذه الرواية ثلاثا

[ 14721 ] وقد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري انا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق انا شعبا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

[ 14722 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا بن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن نا سفيان نا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في رجل طلق امرأته ألفا قال أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر أتخذت آيات الله هزوا ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاث والله أعلم ورواه الشافعي عن الزنجي عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في مائة قال وسبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا قال الشافعي فعاب عليه بن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعل الله إليه ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث

[ 14723 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثه نا الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ويشهد رجلين ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء راجع وإن شاء طلق

[ 14724 ] ورواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها أخبرنا أبو عبد الله السلمي أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين والقاسم أنبأ إسماعيل المحاملي قالا نا أبو السائب سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن الأعمش فذكره ونحن هكذا نستحب أن يفعل وقد روينا أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه جعل العدوان في الزيادة على الثلاث والله أعلم وهو فيما رواه يوسف القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن الأعمش عن مسروق قال سأل رجل لعبد الله رضى الله تعالى عنه فقال رجل طلق امرأته مائة قال بانت بثلاث وسائر ذلك عدوان

[ 14725 ] وأنبأني أبو عبد الله أجازه أنا أبو الوليد نا بن زهير نا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن منصور الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية

[ 14726 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا حميد بن واقع بن سحبان أن رجلا أتى عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته قال فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبي موسى رضى الله تعالى عنه يريد بذلك عيبه فقال ألا ترى أن عمران بن حصين قال كذا وكذا فقال أبو موسى أكثر الله فينا مثل أبي نجيد

باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات قال الله جل ثناؤه { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قال الشافعي رحمه الله فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

[ 14727 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا علي بن الحسين بن الجنيد نا يعقوب بن حميد بن كاسب نا يعلى بن شبيب المكي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إلي قالت وكيف ذاك قال اطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا فشكت المرأة ذلك إلى عائشة رضى الله تعالى عنها فذكرت عائشة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق ومن شاء لم يطلق ورواه أيضا قتيبة بن سعيد والحميدي عن يعلى بن شبيب وكذلك قال محمد بن إسحاق بن يسار بمعناه وروي نزول الآية فيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها

[ 14728 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا أؤويك إلي ولا تخلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق هذا مرسل وهو الصحيح قاله البخاري وغيره

[ 14729 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة القرظمي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر رضى الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى ما تهجر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجاه في الصحيح من حديث بن عيينة وغيره

[ 14730 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا عبيد الله نا القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى تذوق عسيلته كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى عن يحيى واحتج الشافعي رحمه الله أيضا بحديث عويمر العجلاني وفاطمة بنت قيس وقد ذكرناهما

[ 14731 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا جعفر بن أحمد الحافظ انا علي بن حجر نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهمهم أن بن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل بن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فأمر أن يراجعها قال فقلت أفحسبت عليه قال فمه وان عجز واستحمق رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر

[ 14732 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو أمية الطرسوسي نا معلى بن منصور الرازي نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمر الله تبارك وتعالى أنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال لي إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية

[ 14733 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ قال قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم نا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رجلا أتى عمر رضى الله تعالى عنه فقال اني طلقت امرأتي يعني البتة وهي حائض قال عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بن عمر رضى الله تعالى عنهما حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر رضى الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له وأنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك

[ 14734 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبيد الله المنادي نا وهب بن جرير نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته الفا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال إنما كنت ألعب فعلاه عمر رضى الله تعالى عنه بالدرة وقال إن كان ليكفيك ثلاث

[ 14735 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الفضل بن خميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكان إذا أتى به أوجعه

[ 14736 ] أخبرنا أبو عمرو الرزجاهي ثنا أبو بكر الإسماعيلي قال قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضى الله تعالى عنه فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

[ 14737 ] وحدثنا أبو نعيم أنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

[ 14738 ] وأخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن حشيش المقري بالكوفة أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي بن أبي العزائم أنا أحمد بن حازم أنا أبو نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال جاء رجل إلى علي رضى الله تعالى عنه فقال طلقت امرأتي ألفا قال ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك

[ 14739 ] أخبرنا علي بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا يوسف القاضي نا سليمان بن حرب نا يزيد بن إبراهيم قال سمع محمد بن سيرين قال حدثني علقمة بن قيس قال أتى رجل بن مسعود رضى الله تعالى عنه فقال إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال وأتاه رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تريد أن تبين منك امرأتك قال نعم قال هو كما قلت قال محمد فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا احفظها قال قد بين الله أمر الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس عليه جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون

[ 14740 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا يحيى بن بلال نا يحيى بن الربيع المكي نا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن علقمة قال كنا عند عبد الله فذكر معناه واللفظ مختلف

[ 14741 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم الكجي نا عبد الرحمن بن حماد نا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها

[ 14742 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا بن قعنب وابن بكير عن مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل

[ 14743 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير يعني بن عبد الله بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضى الله تعالى عنهم قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير إن هذا لأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضى الله تعالى عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما قال بن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال بن عباس مثل ذلك

[ 14744 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص والواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

[ 14745 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

[ 14746 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا سأل بن عمر فقال طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك

[ 14747 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه نا محمد بن غالب نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاث تحرم وسبع وتسعون فضل

[ 14748 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن محمد الواسطي نا محمد بن حميد الرازي نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضى الله تعالى عنه فلما قتل علي رضى الله تعالى عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق يعني ثلاثا قال فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الإقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها وكذلك روي عن عمر بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة

باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

[ 14749 ] أخبرنا أبو نصر الفقيه الشيرازي أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا أحمد بن سلمة نا محمد بن رافع ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال إسحاق وإسحاق أنا وقال بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع

[ 14750 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضى الله تعالى عنه وثلاث في إمارة عمر رضى الله تعالى عنه قال بن عباس نعم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه أيضا من حديث روح بن جريج

[ 14751 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق وأبو الفضل بن إبراهيم قال أبو بكر وقال أبو الفضل نا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضى الله تعالى عنه واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر رضى الله تعالى عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن بن عباس

[ 14752 ] فمنها ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية

[ 14753 ] ومنها ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى بن عباس فقال طلقت امرأتي ألفا فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين ورواه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليك

[ 14754 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن بن جريج عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين

[ 14755 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن بن نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد قال سئل بن عباس عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

[ 14756 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا بن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين

[ 14757 ] وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا حسين بن محمد نا جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو بن دينار أن بن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال إنما يكفيك رأس الجوزاء

[ 14758 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن بن عباس قال أتاني رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال أفلا يحللها له رجل فقال من يخادع الله يخدعه

[ 14759 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسألت أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا له لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك قال فإنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن بن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاهن

[ 14760 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي فإن كان معنى قول بن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله أعلم أن يكون بن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون بن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قال الشيخ رواية عكرمة عن بن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل قال الشافعي فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه بن عباس بقول عمر رضى الله تعالى عنه قيل قد علمنا أن بن عباس يخالف عمر رضى الله تعالى عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قال فإن قيل وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه قيل الله أعلم وجوابه حين استفتى بخلاف ذلك كما وصفت قال الشافعي رحمه الله ولعل بن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواه الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه قال الشيخ ويحتمل أن يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم

[ 14761 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان نا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبا زرعة يقول معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضى الله تعالى عنه فجعلها ثلاثا قال الشيخ ورواية أيوب السختياني تدل على صحة هذا التأويل

[ 14762 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عبد الملك بن محمد بن مروان نا أبو النعمان نا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال بن عباس رضى الله تعالى عنهما بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضى الله تعالى عنه وصدرا من إمارة عمر رضى الله تعالى عنه فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم قال الشيخ ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثا تترى روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري تترى يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء وروى عن عكرمة عن بن عباس ما دل على ذلك

[ 14763 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو داود حديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به ان ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة قال الشيخ وقد روي

[ 14764 ] عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان بن عباس رضى الله تعالى عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا مسلم بن عصام نا عبد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني داود بن الحصين فذكره وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق

[ 14765 ] أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ نا محمد بن عبد الوهاب بن هشام نا علي بن سلمة اللبقي ثنا أبو أسامة عن الأعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه قال فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلي شيخ فقلت له كيف سمعت علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال سمعت علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يقول إذا طلق رجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة قال فقلت له أين سمعت هذا من علي رضى الله تعالى عنه قال أخرج إليك كتابا فأخرج فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال قلت ويحك هذا غير الذي تقول قال الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك

[ 14766 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد أنا حنبل بن إسحاق بن حنبل نا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى نا سلمة بن جعفر الأحمسي قال قلت لجعفر بن محمد إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم قال معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال

[ 14767 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا إسماعيل بن بهرام نا الأشجعي عن بسام الصيرفي قال سمعت جعفر بن محمد يقول من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد بانت منه

باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل

[ 14768 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن العباس بن محمد بن فهر المصري المقيم بمكة نا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي نا إدريس بن عبد الكريم نا ليث بن حماد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثني إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة كذا قال عن أنس رضى الله تعالى عنه والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل

[ 14769 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وروي عن قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه وليس بشيء جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

باب صريح ألفاظ الطلاق قال الشافعي رحمه الله ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق

[ 14770 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب عن سليمان ح وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا علي بن المبارك الصنعاني في المسجد الحرام نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك وأنه سمع أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذا لفظ حديث إسماعيل وفي رواية بن وهب قال سمع أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن عبد الرحمن بن حبيب لم يقل بن أردك

[ 14771 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني نا محمد بن سليمان بن فارس نا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال أربع مقفلات النذر والطلاق والعتاق والنكاح

[ 14772 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق

باب من قال أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى

[ 14773 ] استدلالا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الفقيه ببغداد نا الحسن بن مكرم البزاز نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد ح وأخبرنا أبو عبد الله نا أبو بكر بن إسحاق بن أيوب الفقيه أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على المنبر يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يزيد بن هارون وعن بن أبي عمر بن سفيان

باب من قال طالق يريد به غير الفراق

[ 14774 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث عمر رضى الله تعالى عنه أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني فقال كأنك ظبية كأنك حمامة قالت لا أرضى حتى تقول خلية طالق فقال ذلك فقال عمر رضى الله تعالى عنه خذ بيدها فهي امرأتك قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا بن أبي ليلى عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر قال أبو عبيد قوله خلية طالق أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه فأراد الرجل ذلك فأسقط عمر عنه الطلاق لنيته وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين الله تعالى وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضى الله تعالى عنه قال الشيخ الأمر على ما فسر في قوله خلية فأما قوله طالق فهو نفس الطلاق فلا يقبل قوله فيه في الحكم لكن عمر رضى الله تعالى عنه يحتمل أنه إنما أسقطه عنه لأنه كان خلية طالق لم يرسل الطلاق نحوها ولم يخاطبها به فلم يقع به عليها الطلاق والله أعلم

باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق

[ 14775 ] حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر رضى الله تعالى عنه والثالثة في زمن عثمان رضى الله تعالى عنه

[ 14776 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس حدثني محمد بن علي عن بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وكذلك رواه محمد بن إبراهيم المدني عن عبد الله بن علي بن السائب موصولا

[ 14777 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا جرير بن حازم حدثني الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي عن أبيه عن جده قال أبو داود سمعت شيخا بمكة وقال نا عبد الله بن علي عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد قال كانت عندي امرأة يقال لها سهيمة فطلقتها البتة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة قلت والله ما أردت إلا واحدة فردها علي على واحدة عبد الله بن علي الثاني هو عبد الله بن عبد السائب وعبد الله بن علي الأول هو بن ركانة بن عبد يزيد

[ 14778 ] أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه نا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر الأزدي نا معاوية بن عمرو نا جرير عن الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ثم قال ما نويت بذلك إلا واحدة قال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت وكذلك رواه يوسف القاضي عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم وقد قيل عنه وعن غيره عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة

[ 14779 ] وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ نا الحسن بن سفيان نا أبو الربيع الزهراني وشهبان وغيرهما قالوا نا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد نا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت بها قال واحدة قال آلله قال آلله قال هو على ما أردت

[ 14780 ] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم ونوح بن الهيثم وصفوان بن صالح قالوا نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن الوليد بن مسلم وفي رواية بن أبي ذئب عن الزهري قال الحقي بأهلك جعلها تطليقة

[ 14781 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمود بن محمد المروزي نا حامد بن آدم بن مسلم الأزدي نا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن الزهري فذكره من قول الزهري

[ 14782 ] وحدثنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا عبيد بن عبد الواحد نا يحيى بن بكير نا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قائد كعب حين عمي من بنيه قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر الحديث بطوله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت اطلقها أم ماذا أفعل بها فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث ففي هذا مع الأول كالدلالة على أن قوله الحقي بأهلك كناية إن أراد به الطلاق كان طلاقا وإن لم يرده لا يكون طلاقا والله أعلم

[ 14783 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن الفرج أبو عتبة نا بقية عن أبي الهيثم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة رضى الله تعالى عنها اعتدي فجعلها تطليقة واحدة وهو أملك بها

[ 14784 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال قلت قد فعلت قال فقرأ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا النساء ما حملك على ذلك قال قد فعلت قال امسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت

[ 14785 ] وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب

[ 14786 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني انا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول في الخلية والبرية والبت والبائنة واحدة وهو أحق بها

[ 14787 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر رضى الله تعالى عنه إلى عامله أن مره أن يوافيني في الموسم فبينما عمر رضى الله تعالى عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال من أنت قال أنا الذي أمرت أن يجلب عليك فقال أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك حبلك على غاربك الطلاق فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت الفراق فقال عمر رضى الله تعالى عنه هو ما أردت

[ 14788 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا بشر بن أحمد الإسفرائيني انا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنا علي بن المديني نا غسان بن مضر نا سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي قال جاء إلي عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال له عمر رضى الله تعالى عنه واف معنا الموسم فأتاه الرجل في المسجد الحرام فقص عليه القصة فقال ترى ذلك الأصلع يطوف بالبيت اذهب إليه فسله ثم ارجع فأخبرني بما رجع إليك قال فذهب إليه فإذا هو علي رضى الله تعالى عنه فقال من بعثك إلي فقال أمير المؤمنين قال إنه قال لامرأته حبلك على غاربك فقال استقبل البيت واحلف بالله ما أردت طلاقا فقال الرجل وأنا أحلف بالله ما أردت إلا الطلاق فقال بانت منك امرأتك

[ 14789 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة انا أبو الفضل بن حميرويه نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك قال أردت الطلاق ففرق بينهما قال الشيخ وكأنه إنما استحلفه على إرادة التأكيد بالتكرير دون الاستئناف وكأنه أقر فقال أردت بكل مرة إحداث طلاق ففرق بينهما والله أعلم

[ 14790 ] قال الشافعي رحمه الله في كتاب القديم وذكر بن جريج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رفع إليه رجل قال لامرأته حبلك على غاربك فقال لعلي رضى الله تعالى عنه انظر بينهما فذكر معنى ما روينا إلا أنه قال فأمضاه علي رضى الله تعالى عنه ثلاثا قال وذكر عن سعيد بن قتادة عن الحسن عن علي رضى الله تعالى عنه مثله قال الشيخ رحمه الله وهذا لا يخالف رواية مالك وكأن عمر رضى الله تعالى عنه جعلها واحدة كما قال في البتة وعلي رضى الله تعالى عنه جعلها ثلاثا والله أعلم ويحتمل أنهما جميعا جعلاها ثلاثا لتكريره اللفظ في المدخول بها ثلاثا وإرادته بكل مرة أحداث طلاق كما قلنا في رواية منصور عن عطاء والله أعلم

[ 14791 ] أخبرنا أبو الفتح الفقيه أنا عبد الرحمن الشريحي نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شريك وأبو بكر بن عياش وقيس بن أبي حصين عن نعيم بن دجاجة قال طلق رجل امرأته تطليقتين ثم قال لها أنت على حرج قال فدخل إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال له أتراها أهونهن علي فأبانها منه قال الشيخ فكأنه أخبره بنية الفراق به والله أعلم وروينا عن شريح وعطاء بن أبي رباح في البتة أنه يدبن فيها وعن عطاء في قوله خلية وخلوت مني وبرية وبرئت مني وبائنة وبنت مني أنه يدين فيها وكذلك عن عمرو بن دينار

[ 14792 ] وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنا بشر بن أحمد نا أحمد بن الحسين بن نصر نا علي بن المديني نا سفيان أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال ما أريد به الطلاق فهو طلاق وكذلك روينا عن مسروق وإبراهيم وغيرهما وإنما أرادوا بذلك إذا تكلم بما يشبه الطلاق

باب من قال في الكنايات أنها ثلاث

[ 14793 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان علي رضى الله تعالى عنه يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثا

[ 14794 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا حسن عن أبي سهل عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث قال الشيخ فإنما جعلها ثلاثا في هذه الرواية إذا نوى والرواية الأولى أصح إسنادا

[ 14795 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز نا سعدان بن نصر نا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي نا سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عامر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال في البرية والحرام والبتة ثلاثا ثلاثا

[ 14796 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

باب ما جاء في التخيير

[ 14797 ] حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني نا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قال ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين فقلت له ففي هذا استأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من حديث يونس عن الزهري زاد فيه قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت

[ 14798 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا عثمان بن عمر أنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه فذكر معناه بزيادته

[ 14799 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا أبو أسامة نا إسماعيل بن أبي خالد ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن عامر عن مسروق قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها عن الخيرة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسماعيل

[ 14800 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه نا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة رضى الله تعالى عنها فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

[ 14801 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم نا يحيى بن محمد نا أبو الربيع نا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع الزهراني

[ 14802 ] أخبرني محمد بن إبراهيم أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما كانا يقولان إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء

[ 14803 ] قال ونا سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمرو بن مسعود رضى الله تعالى عنهما

[ 14804 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أبو عباد نا جرير بن حازم نا عيسى بن عاصم عن زاذان قال كنا عند علي رضى الله تعالى عنه فذكر الخيار فقال إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر رضى الله تعالى عنه ليس كذلك ولكنها اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسؤول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت أنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده قال فضحك ثم قال أما أنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال زيد رضى الله تعالى عنه إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها

[ 14805 ] قال ونا الزعفراني نا عبد الوهاب عن جرير عن عيسى عن زاذان عن علي رضى الله تعالى عنه نحوه

[ 14806 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب قال وكان زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث قال وكان عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها قول عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه موافق لقول عمر رضى الله تعالى عنه في الخيار وبه نقول لموافقته السنة الثابتة عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البتة أنها رجعية إذا أراد بها واحدة وأما علي رضى الله تعالى عنه فقد اختلفت الرواية عنه في ذلك فأشهرها ما روينا وكذلك رواه أبو حسان الأعرج عن علي رضى الله تعالى عنه

[ 14807 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي أنا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الله بن بكر وعبد الوهاب بن عطاء قالا نا سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن عليا رضى الله تعالى عنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وبه كان يأخذ قتادة وروى عن أبي جعفر محمد بن علي عن علي رضى الله تعالى عنه في ذلك روايتان مختلفتان في أنفسهما مخالفتان لما مضى

[ 14808 ] إحداهما ما أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني انا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن مخول عن أبي جعفر عن علي رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء

[ 14809 ] والأخرى ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا إسماعيل هو بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال دخلت أنا وأبو السفر على أبي جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا فإن اختارت زوجها قال فليس بشيء قلنا فإن ناسا يروون عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها أي برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال هذا وجدوه في الصحف وأما عبد الله بن مسعود فالصحيح عنه ما روينا

[ 14810 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو أمرك لك أو وهبها لأهلها فهي تطليقة بائنة كذا في هذه الرواية عن عبد الله والصحيح أن ذلك من قول مسروق

[ 14811 ] أخبرنا أبو عبد الله نا أبو العباس نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك واختاري أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة

[ 14812 ] قال وثنا عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال هو عن مسروق يعني إنه لم يقل عن عبد الله والصحيح عن عبد الله ما سبق ذكره والله أعلم وقد روي عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها

[ 14813 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة رضى الله تعالى عنها إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا

باب ما جاء في التمليك

[ 14814 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق إن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك قال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله رضى الله تعالى عنهما عن ذلك قال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر رضى الله تعالى عنه وأنا أرى ذلك وعن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء

[ 14815 ] أخبرنا أبو بكر الاردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الهلالي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حدثني الأسود وعلقمة قالا جاء رجل إلى بن مسعود رضى الله تعالى عنه وقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع قال فقلت إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله أراها واحدة وأنت أحق بها وسألقى أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر رضى الله تعالى عنه فعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب فما قلت قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب

[ 14816 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي انا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة أنت أملك بها

[ 14817 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن أبان بن عثمان أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها

[ 14818 ] وبهذا الإسناد عن عبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها

[ 14819 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها

[ 14820 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة أنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق

[ 14821 ] وأخبرنا أبو بكر الأردستاني انا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشيء في الرجل يهب امرأته لأهلها

[ 14822 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله حكاية عن شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها

[ 14823 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضى الله تعالى عنه في رجل وهب امرأته لأهلها فقال إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها

[ 14824 ] وأخبرنا عبد الله أنا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا بن أبي ذئب عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل وقد اتفق قول علي رضى الله تعالى عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فيهما متفق وأما زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسألتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم

[ 14825 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك أنه ثلاث فقال لا إلا شيء حدثنا به قتادة عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت به قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكن قد نسي كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته وقول العامة بخلاف روايته والله أعلم

باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق قد مضى حديث الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته الذي بيدي من أمرك بيدك قالت فإني قد طلقتك ثلاثا فسأل عبد الله بن مسعود فقال أراها واحدة وأنت أحق بها وسأل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال وأنا أرى ذلك

[ 14826 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر واختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ثم ردها إليه قال فكان القاسم يعجبه ذلك القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وروي عن بن عباس رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها إلا طلقت نفسها

[ 14827 ] أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس فذكره ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم وحبيب وعن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أتم من ذلك والحسن متروك

[ 14828 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن خالد ثنا أحمد بن خالد نا الحسن عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لزوجها لو أن ما تملك من أمري كان بيدي لعلمت كيف أصنع قال فإن ما أملك من أمرك بيدك قالت قد طلقتك ثلاثا فقيل ذلك لابن عباس فقال خطأ الله نوءها فهلا طلقت نفسها إنما الطلاق عليها وليس عليه

[ 14829 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الحسين بن محمد المروزي نا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له فأنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها الا طلقت نفسها وروينا عن منصور أنه قال قلت لإبراهيم بلغني أن بن عباس كان يقول خطأ الله نوءها لو قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء والله أعلم

باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه

[ 14830 ] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور القاضي نا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد الثقفي نا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن قتادة

باب من قال لامرأته أنت علي حرام

[ 14831 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي نا أبو حاتم الرازي نا أبو توبة ح قال وأنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو واللفظ له نا أبو الموجه نا يحيى بن بشر الحريري قالا نا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره عن سعيد بن جبير أنه سمع بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصباح عن أبي توبة إلا أنه قال في متنه إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورواه مسلم عن يحيى بن بشر كما روينا

[ 14832 ] وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام

[ 14833 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسن بن إسماعيل ثنا يعقوب الدورقي ثنا إسماعيل بن علية ثنا هشام الدستوائي قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة أن عمر رضى الله تعالى عنه قال الحرام يمين يكفرها قال هشام وكتب إلى يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس إنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جارية فقال الله لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فكفر يمينه وصير الحرام يمينا رواه مسلم في الصحيح من حديث بن عباس دون هذه الزيادة عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية

[ 14834 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد بن مهران نا أبو نعيم نا سفيان ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما فقال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة لفظ حديث روح وليس في حديث أبي نعيم عليك أغلظ الكفارات وقد روي عنه إنه على التخيير وبه نقول

[ 14835 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق

[ 14836 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن أعرابيا أتى بن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال ليست عليك بحرام قال أرأيت قول الله تعالى { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه } فقال بن عباس إن إسرائيل كانت به النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام

[ 14837 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت في الحرام يمين ورواه عبد الله بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة فقال يمين يكفرها

[ 14838 ] وحكى الشافعي رحمه الله عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال في الحرام إن نوى به يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك

[ 14839 ] وروى الثوري عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره

[ 14840 ] أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان قالا أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم نا الأنصاري نا أشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق

[ 14841 ] أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا أبو أحمد الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شريك عن مخول بن راشد عن أبي جعفر في الحرام إن نوى طلاقا فهي تطليقة واحدة وهو أملك بالرجعة وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها

[ 14842 ] قال وأنا شريك عن مخول عن عامر عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه

[ 14843 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال الحرام يمين واختلفت الرواية فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

[ 14844 ] أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن جابر عن عكرمة عن بن عباس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يجعل الحرام يمينا

[ 14845 ] وبإسناده عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال أنت علي حرام فقال عمر رضى الله تعالى عنه لا أردها عليك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما في البرية والبتة والحرام إنها ثلاث ثلاث

[ 14846 ] وأخبرنا أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي بالكوفة نا مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي نا الحضرمي نا سعيد بن عمرو الأشعثي أنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا رضى الله تعالى عنه جعلها ثلاثا قال عامر ما قال رضى الله تعالى عنه هذا إنما قال لا أحلها ولا أحرمها وروينا فيما مضى عن علي رضى الله تعالى عنه أنها ثلاث إذا نوى إلا أنها رواية ضعيفة والله أعلم

[ 14847 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وعبيد بن محمد لفظا قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود عن عامر عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال فالحرام حلال وقال في الآية { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } هذا مرسل

[ 14848 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا زكريا بن يحيى الساجي نا الحسن بن قزعة نا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة وفي هذا تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينا ولا طلاقا ولا ظهارا

[ 14849 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا نا أبو العباس هو الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن مطر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحا

[ 14850 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن مسروق قال ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد والله أعلم

باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا

[ 14851 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال حرم سريته

[ 14852 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن كامل القاضي أنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله وهو العليم الحكيم قال كانت حفصة وعائشة متحابتين وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت حفصة إلى أبيها تتحدث عنده فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته فظلت معه في بيت حفصة وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة رضى الله تعالى عنها فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك والله لقد سؤتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرضينك وإني مسر إليك سرا فاحفظيه فقال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك وكانت حفصة وعائشة تظاهرتا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت حفصة فأسرت إليها سرا هو أن أبشري أن محمد صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية

[ 14853 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة نا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني نا محمد بن بكير الحضرمي نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى آخر الآية

[ 14854 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور النضروي الهروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم وجويبر عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرها في المنزل فأرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة فجاءت حفصة على تلك الحالة فقالت يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي قال فإنها علي حرام لا تخبري بذلك أحدا فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها بذلك فأنزل الله عز وجل في كتابه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله وصالح المؤمنين فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته وبمعناه ذكره الحسن البصري مرسلا

[ 14855 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا داود عن الشعبي عن مسروق أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال هي علي حرام فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله هذا مرسل وقد رويناه موصولا في الباب قبله

[ 14856 ] وروى أبو داود في المراسيل عن محمد بن الصباح بن سفيان عن سفيان عن بن أبي عروبة عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فدخلت فرأت فتاته معه فقالت في بيتي ويومي فقال اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي نا أبو علي اللؤلؤي نا أبو داود فذكره

باب من قال مالي علي حرام لا يريد جواريه

[ 14857 ] أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا المنيعي نا أحمد بن حنبل نا حجاج بن محمد قال قال بن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر قال سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له فنزلت { لم تحرم ما أحل الله لك } إلى { وإن تتوبا إلى الله } لعائشة وحفصة رضى الله تعالى عنهما وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن حجاج قال البخاري وقال إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن بن جريج عن عطاء في هذا الحديث ولن أعود له وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا قال الشيخ وكذلك قاله محمد بن ثور عن بن جريج وفي حديث بن أبي مليكة عن بن عباس في هذا القصة والله لا أشربه فأخبر انه حلف عليه فأشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم وقد رواه عروة بن الزبير عن عائشة يخالفه في بعض الألفاظ ولم يذكر نزول الآية فيه

[ 14858 ] وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو في فوائد الأصم قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا إسماعيل بن خليل نا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر رضى الله تعالى عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقته منها شربة فقلت أنا والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك إذا دخل عليك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة من عسل فقولي له جرست نحلة العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك قال تقول سودة والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحلة العرفط فلما دار إلي قلت له مثل ذلك فلما دار إلى صفية قالت مثل ذلك تعني فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قال تقول لها سودة سبحان الله والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي رواه البخاري في الصحيح عن فروة بن أبي المغراء عن علي بن مسهر ورواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر

[ 14859 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو زكريا العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن منصور عن أبي عن مسروق قال أتى عبد الله بضرع فقال للقوم أدنوا فأخذوا يطعمونه وكان رجل منهم ناحية فقال عبد الله ادن فقال اني لا أريده فقال لم قال لأني حرمت الضرع فقال عبد الله هذا من خطوات الشيطان فقال عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين } إذن فكل وكفر عن يمينك فإن هذا من خطوات الشيطان والله أعلم

باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها

[ 14860 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح وابن يحيى وهذا حديث أحمد قالا نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو داود ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة

[ 14861 ] يعني كما أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير ان هذا أمر ما لنا فيه قول اذهب إلى بن عباس وإلى أبي هريرة رضى الله تعالى عنهما فإني تركتهما عند عائشة رضى الله تعالى عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال بن عباس لأبي هريرة رضى الله تعالى عنهما أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها فقال بن عباس مثل ذلك حتى تنكح زوجا غيره

[ 14862 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن معاوية بن أبي عياش عن بن إياس بن البكير أنه أتى عاصم بن عمرو بن الزبير بأعرابي طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فذكر معنى حديث مالك وزاد فقال وتابعتهما عائشة رضى الله تعالى عنها هذا هو المشهور عن عبد الله بن عباس ورويناه في مسألة طلاق الثلاث عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم

[ 14863 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعطاء وطاوس وجابر بن زيد كلهم يرويه عن بن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا فرقهن فلا يكون مخالفا لما قبله والذي يدل على ذلك مع ما مضى ما

[ 14864 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن جابر عن الشعبي عن بن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كان تترى فليس بشيء قال سفيان تترى يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء وحكى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أظنه عن أبي يوسف في الرجل يقول لامرأته لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالتطليقة الأولى ولم تقع عليها الباقيتان هذا قول أبي حنيفة بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم وإبراهيم بذلك

[ 14865 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر أتطلق المرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى قال الشيخ وهذا معنى ما

[ 14866 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا العباس بن الفضل نا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سليمان بن الأرقم قال قال الحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق التي لم يدخل بها واحدة وهذا مرسل وراويه سليمان بن أرقم وهو ضعيف ويحتمل إن صح أن يكون أراد به أن طلاقها وطلاق المدخول بها واحد كما قال عبد الله بن مسعود والله أعلم وحديث أبي الصهباء في سؤال بن عباس قد مضى ومضى الكلام عليه وبالله التوفيق

باب الطلاق بالوقت والفعل

[ 14867 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها

[ 14868 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا يحيى بن آدم نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة وروي مثل ذلك عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما وبه قال عطاء وجابر بن زيد

[ 14869 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس نا الحسن نا يحيى بن آدم نا إسرائيل وشريك عن جابر عن الشعبي في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رمضان قال هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان

[ 14870 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت حتى الليل فخرجت امرأته أو قال ذلك في غلامه فخرج غلامه قبل الليل بغير علمه طلقت امرأته وعتق غلامه لأنه ترك أن يستثنى لو شاء قال بإذني ولكنه فرط في الاستثناء فإنما يجعل تفريطه عليه

باب ما جاء في طلاق المكره قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وللكفر أحكام فلما وضع الله عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه

[ 14871 ] أخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي في آخرين قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير

[ 14872 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا عمر بن سنان والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا نا محمد بن المصفى نا الوليد بن مسلم فذكره وقال عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما

[ 14873 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا محمد بن المصفى نا الوليد نا بن لهيعة عن موسى بن وردان قال سمعت عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

[ 14874 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا وهب بن جرير نا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث قال كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حدث بلغه أنه تحدثه عن عائشة رضى الله تعالى عنها فأتيتها فحدثتني أن عائشة رضى الله تعالى عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ورواه إبراهيم بن سعد وعبد الله بن نمير وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق وقال بعضهم في غلاق ومحمد بن عبيد هذا هو بن أبي صالح المكي

[ 14875 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا أبو عمرو بن السماك نا محمد بن غالب بن حرب نا كثير بن يحيى نا قزعة بن سويد عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

[ 14876 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلي يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر رضى الله تعالى عنه

[ 14877 ] وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثني يزيد عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر رضى الله تعالى عنه بهذه القصة إلا أنه قال فرفع إلى عمر رضى الله تعالى عنه فأبانها منه قال أبو عبيد وقد روى عن عمر رضى الله تعالى عنه خلافه قال وروي عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز قال الشيخ رحمه الله الرواية الأولى أشبه وأما الرواية عن علي رضى الله تعالى عنه فقد

[ 14878 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي يروي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا رضى الله تعالى عنه قال لا طلاق لمكره وأما الرواية عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما

[ 14879 ] فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء نا أبو الحسين القاري نا عمرو بن علي قال سمعت يحيى يقول نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس رضى الله تعالى عنهما لم يجز طلاق المكره

[ 14880 ] وفي كتاب إسحاق بإسناده عن عكرمة أنه سئل عن رجل أكره اللصوص حتى طلق امرأته قال فقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما ليس بشيء

[ 14881 ] وحدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ قال كتب إلينا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري الضرير من مكة حرسها الله ورضي عنه قال أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي قراءة عليه نا الحسن يعني بن المثنى نا عفان هو بن مسلم ثنا هشيم نا عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المدني عن بن عباس رضى الله تعالى عنه قال ليس لمكره طلاق

[ 14882 ] وأما الرواية عن بن عمر وابن الزبير فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن أبي نصر نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي نا القعنبي عن مالك ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد نا بن أبي أويس نا مالك عن ثابت الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئته فدخلت عليه وإذا بين يديه سياط موضوعة وإذا قيد من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والدي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا فخرجت من عنده فأدركت بن عمر رضى الله تعالى عنه في طريق مكة في خرب فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق انها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقر بي نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي بن عمر رضى الله تعالى عنه فقال لي عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما لم تحرم عليك ارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يومئذ يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي فقدمت فجهزت صفية بنت أبي عبيد امرأة بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم بن عمر ثم دعوت بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني

[ 14883 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أبو بكر الحميدي نا سفيان قال سمعت عمرا يقول حدثني ثابت الأعرج قال تزوجت أم ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بسياط وقالوا لتطلقنها أو لنفعلن ولنفعلن فطلقتها ثم سألت بن عمر وابن الزبير فلم يرياه شيئا وروينا هذا المذهب من التابعين عن عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبيد بن عمير

باب ما يكون اكراها

[ 14884 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا أبو شهاب وأبو عوانة عن أبي إسحاق الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر رضى الله تعالى عنه ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت

[ 14885 ] قال وحدثنا سعيد بن منصور نا هشيم نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال الحبس كره والضرب كره والقيد كره والوعيد كره

باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق

[ 14886 ] استدلالا بما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا هشيم أنا خالد الحذاء ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ورويناه من أوجه عن علي رضى الله تعالى عنه واحتج الشافعي رحمه الله بحديث بن عمر رضى الله تعالى عنه في الإجازة في القتال وقد مضى

[ 14887 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني أنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضى الله تعالى عنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه وروينا عن الشعبي والحسن وإبراهيم أنهم قالوا لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم وروينا عن جابر بن زيد وإبراهيم وأبي قلابة وغيرهم أنهم كانوا لا يجيزون طلاق المبرسم وعن الشعبي وإبراهيم في الذي يطلق ويعتق في المنام قالا ليس بشيء

باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه

[ 14888 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضى الله تعالى عنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال يعقوب وقال قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة يعني عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه بذلك

[ 14889 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل قال مالك وذلك الأمر عندنا وروينا عن إبراهيم أنه قال طلاق السكران وعتقه جائز وعن الحسن البصري قال السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه وبيعه

باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه

[ 14890 ] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة نا بن أبي ذئب عن الزهري قال أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله تعالى عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان رضى الله تعالى عنه فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائزا إلا المجنون قال الشيخ رحمه الله وروينا عن طاوس أنه قال كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة وعن عطاء في طلاق السكران قال ليس بشيء وعن أبان بن عثمان مثله وقد مضى في كتاب الإقرار حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة ماعز بن مالك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مم أطهرك فقال من الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أية جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فبين في هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد إسقاط اقراره بالجنون فدل أن لا حكم لقوله ومن قال بالأول أجاب عنه بأن ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات والله أعلم

باب طلاق العبد بغير إذن سيده قال الله تبارك وتعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وقال في المطلقات واحدة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا قال الشافعي رحمه الله كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها

[ 14891 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي نا مالك حدثني نافع أن بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء

[ 14892 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك نا أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك وقد روي فيه حديث مسند

[ 14893 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي نا بقية بن الوليد نا أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم إلا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق خالفه بن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا

[ 14894 ] كما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا موسى بن داود نا بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق لم يذكر بن عباس رضى الله تعالى عنهما وروي من وجه آخر مرفوعا وفيه ضعف

باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها

[ 14895 ] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا أبو أحمد الفراء والحسن بن هارون وقطن بن إبراهيم قالوا أنا الحسين بن الوليد عن سفيان الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى

[ 14896 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا بشر بن موسى نا أبو زكريا نا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وروى فيه حديث ضعيف عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه مرفوعا

[ 14897 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي أنا أبو يعلى نا داود بن رشيد قال أبو أحمد ونا إسماعيل بن إبراهيم واللفظ له نا الحسن بن شعيب قالا نا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق وما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله الاستثناء ولا طلاق عليه

[ 14898 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا أبو خولة ميمون بن مسلمة نا محمد بن مسلمة نا محمد بن مصفى نا معاوية بن حفص عن حميد بن مالك اللخمي نا مكحول عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال له استثناؤه قال فقال رجل يا رسول الله وإن قال لغلامه أنت حر إن شاء الله فقال يعتق لأن الله يشاء العتق ولا يشاء الطلاق

[ 14899 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولاني نا حميد بن الربيع نا يزيد بن هارون نا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك النخعي فذكر نحو حديث إسماعيل قال حميد قال لي يزيد بن هارون وأي حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفا قلت هو جد أبي قال يزيد سررتني الآن صار حديثا قال الشيخ ليس فيه كبير سرور فحميد بن ربيع بن حميد بن مالك الكوفي الخزاز ضعيف جدا نسبه يحيى بن معين وغيره إلى الكذب وحميد بن مالك مجهول ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع وقد قيل عن حميد عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه وقيل عنه مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ وليس بمحفوظ والله أعلم وقد روى في مقابلته حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج بمثله

[ 14900 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي نا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي نا علي بن معبد بن نوح نا علي بن معبد بن شداد الكعبي نا إسحاق بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه قال أبو أحمد وهذا الحديث بإسناده منكر ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي قال الشيخ وروى عن الجارود بن يزيد بن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في الطلاق وحده وهو أيضا ضعيف وفي حديث بن عمر رضى الله تعالى عنه كفاية وبالله التوفيق

باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت قال الشافعي رحمه الله وقول كثير من أهل الفتيا أنها ترثه في العدة وقول بعض أصحابنا أنها ترثه وإن مضت العدة وقال بعضهم وان نكحت زوجا غيره وقال غيره ترثه ما امتنعت من الأزواج وفي قول بعضهم لا ترث المبتوتة وهذا مما استخير الله فيه

[ 14901 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرني بن أبي رواد ومسلم بن خالد عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أنه سأل بن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضى الله تعالى عنه قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة

[ 14902 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا عثمان بن عمر أنا بن جريج عن بن أبي مليكة قال سألت عبد الله بن الزبير عن رجل طلق امرأته في مرضه فبتها قال أما عثمان رضى الله تعالى عنه فورثها وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها

[ 14903 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال إن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها

[ 14904 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله حديث بن الزبير متصل وهو يقول ورثها عثمان رضى الله تعالى عنه في العدة وحديث بن شهاب مقطوع وقال في الإملاء ورث عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين قال الشيخ والذي يؤكد رواية بن شهاب عن طلحة وأبي سلمة

[ 14905 ] ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا أصبغ بن فرج أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ونحن بين مكة والمدينة فقال له يا أمير المؤمنين إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد الله بن عثمان ضرارا لابنة عبد الله بن جعفر حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه حين أصابه الفالج ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم فحلت في وجعه وهذا السائب بن يزيد بن أخت نمر حي يشهد على قضاء عثمان رضى الله تعالى عنه في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه بعد ما حلت ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت فأدعه فسله عن شهادته قال الوليد حين قضى كلامه ما أظن عثمان رضى الله تعالى عنه قضى بها قال معاوية إن لم يشهد على ذلك السائب فأنا مبطل حضره وعاينه قال الشيخ هذا إسناد متصل وتابعه بن أخي بن شهاب عن عمه

[ 14906 ] وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال لها إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان رضى الله تعالى عنه منه بعد انقضاء عدتها قال الشافعي والذي أختاره ان ورثت بعد انقضاء العدة ان ترث ما لم تتزوج فإذا تزوجت فلا ترثه فترث زوجين وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج

[ 14907 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت حدثني شيخ من قريش عن أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه أنه قال في الذي يطلق وهو مريض لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج وان مكث سنة قال الشافعي وقال غيرهم ترثه ما لم تنقض العدة ورواه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بإسناد لا يثبت مثله عند أهل الحديث

[ 14908 ] يعني ما أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال ترثه في العدة ولا يرثها وهذا منقطع ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم إنما قال ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبيدة الضبي ضعيف ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه إنما ذكره عن إبراهيم والشعبي عن شريح ليس فيه عمر رضى الله تعالى عنه

[ 14909 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ونا أبو العباس الأصم قال قال الربيع قد استخار الله فيه يعني الشافعي رحمه الله فقال لا ترث المبتوتة قال الربيع وهو قول بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه طلقها على أنها لا ترثه إن شاء الله عنده والله أعلم

باب الشك في الطلاق ومن قال لا تحرم إلا بيقين تحريم

[ 14910 ] استدلالا بما أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا أبو يعلى أنا أبو خيثمة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة قالا نا سفيان عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره عن سفيان ورواه مسلم عن أبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة

[ 14911 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي نا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث بن عباس رضى الله تعالى عنه في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قوله ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري ايتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا يعني موقوفا حتى تعرف بعينها كذلك إذا طلقها ولم يعلم ايتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا والله أعلم

باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم قال الشافعي رحمه الله يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين واحتج بها

[ 14912 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا سفيان عن الزهري عن حميد هو بن عبد الرحمن وعبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال سألت عمر رضى الله تعالى عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده قال هي عنده على ما بقي

[ 14913 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا الحميدي نا سفيان نا الزهري فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره قال الحميدي وكان سفيان قيل له فيهم سعيد بن المسيب فقال نا الزهري هكذا لم يزدنا على هؤلاء الثلاثة فلما فرغ منه قال لا أحفظ فيه عن الزهري سعيدا ولكن يحيى بن سعيد حدثنا عن سعيد عن أبي هريرة نحو ذلك وكان حسبك به

[ 14914 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه عليا رضى الله تعالى عنه قال هي عنده على ما بقي من طلاقها قال قال سعيد وكان قتادة يأخذ بهذا القول يعني في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها

[ 14915 ] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الزعفراني نا أبو عباد نا شعبة نا الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا رضى الله تعالى عنه يقول هي عنده على ما بقي

[ 14916 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا معلى بن منصور نا حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه قال هي على ما بقي من الطلاق يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الأول قال هي على ما بقي من طلاقها

[ 14917 ] أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان نا خالد الحذاء عن بن سيرين عن عمران بن حصين قال هي على ما بقي من الطلاق وروي عن بن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهما بخلاف ذلك

[ 14918 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن بن عمر رضى الله تعالى عنه قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم تزوجها هو بعد قال تكون على طلاق مستقبل

[ 14919 ] وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف المهرجاني الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد نا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول قال فتكون على طلاق جديد ثلاث وروي عن علي رضى الله تعالى عنه

[ 14920 ] أخبرنا الشيخ أبو الفتح أنا عبد الرحمن بن أبي شريح نا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن حنيفة عن علي رضى الله تعالى عنه في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق وإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي الرواية الأولى عن علي رضى الله تعالى عنه أصح وروايات عبد الأعلى عن بن الحنيفة ضعيفة عند أهل الحديث والله أعلم

باب الرجل يقول لامرأته يا أختي يريد الأخوة في الإسلام

[ 14921 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا أبو الطاهر أنا بن وهب حدثني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله اني سقيم وقوله { بل فعله كبيرهم هذا } وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم انك امرأتي يغلب عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد دخل أرضك الآن امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتى بها وقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادعي الله أن يطلق يدي ولك الله أن لا أضرك ففعلت فأطلقت يده دعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم فقالت خيرا كف الله يد الفاجر واخدم خادما قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن تليد ورواه مسلم عن أبي الطاهر كلاهما عن بن وهب

[ 14922 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات فذكر الحديث موقوفا إلا أنه قال وبينما هو في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ قيل لذلك الملك إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إلى إبراهيم عليه السلام فأتاه فقال ما هذه المرأة قال أختي قال اذهب فأرسل بها إلي فأتاها فقال إنه قد سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك فأنت أختي في الإسلام قال فانطلقت وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه

باب ما يكره من ذلك

[ 14923 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد ح قال ونا أبو كامل نا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه ورواه عبد السلام بن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه عن ذلك ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم