كتاب الرجعة
كتاب الرجعة قال الله تبارك وتعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا }

[ 14924 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي في قول الله عز وجل إن أرادوا إصلاحا يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم

[ 14925 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا قال يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن }

[ 14926 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة

[ 14927 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن بن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان قال وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتين فأما أن يمسك ويراجع بمعروف وأما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها

[ 14928 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني أنا بن أبي عاصم نا محمد بن منصور نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال لأدعنك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز وجل فيه كما أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثلاثة رجعة فقال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله إلى قوله بفاحشة مبينة وحديث ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق

[ 14929 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب يعني الشيباني نا محمد بن النضر وأحمد بن سهل قالا نا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن بن عمر رضى الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها قال وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان بن عمر رضى الله تعالى عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو ثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية

[ 14930 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز نا بحر بن نصر المصري بمكة نا يحيى بن حسان نا هشيم عن حميد الطويل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قالا أنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي نا عمرو بن عون نا هشيم أنا حميد عن أنس قال لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها وفي حديث يحيى بن حسان قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فأمر أن يراجعها

باب ما جاء في قول الله عز وجل { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا }

[ 14931 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ونا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي في هذه الآية قال إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا

[ 14932 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { ولا تمسكوهن ضرارا } قال الضرار أن يطلق الرجل المرأة تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الاقراء ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الاقراء يضارها بذلك

[ 14933 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني نا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن في هذه الآية { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها ثم يطلقها فإذا أرادت أن تنقضي عدتها اشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها وروينا عن مسروق بن الأجدع معنى هذا

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء

[ 14934 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين

[ 14935 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة وطلقها اثنتين وأراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فيسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك

[ 14936 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فقال حرمت عليك

[ 14937 ] وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد أنا محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك

[ 14938 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان الرقي نا عبد الله بن بشر عن أيوب السختياني أن مكاتبا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما فسألهما عن ذلك فابتدر كل واحد منهما وقال له حرمت عليك والطلاق بالرجال

[ 14939 ] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ أنا أبو علي زاهر بن أحمد نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا عبد الصمد نا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني نفيع أنه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما فقالا طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة

[ 14940 ] حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي من أصله نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أنا أبو خليفة نا حفص بن عمر الحوضي نا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

[ 14941 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيضات وعدة الأمة حيضتان هكذا رواه مالك في الموطأ

[ 14942 ] وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير ح وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض وكذلك رواه سالم عن بن عمر فمذهبه في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقه هذا هو مذهب بن عمر رضى الله تعالى عنه في ذلك

[ 14943 ] وقد أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر نا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن بن عمر موقوفا على ما مضى

[ 14944 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين أحدهما أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته والله أعلم

[ 14945 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن شبيب لم يكن بشيء وقد رأيته

[ 14946 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدى بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة كذا قال طلاق العبد اثنتان

[ 14947 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان نا علي بن الحسن الهلالي ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم أخبرنيه مظاهر بن أسلم

[ 14948 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة ضعفه أبو عاصم

[ 14949 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان وأنا لا نعلم ذلك في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم

[ 14950 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان قال فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال لا

[ 14951 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أنا زكريا الساجي نا بندار نا أبو داود نا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال السنة بالنساء في الطلاق والعدة أشعث بن سوار غير قوي

[ 14952 ] وقد قيل عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن عبد الله وليس بمحفوظ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو علي الحافظ أنا أحمد بن محمد الخوارزمي نا أبو يزيد يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي نا العباس بن طالب نا يزيد بن زريع نا شعبة فذكره وروي عنه بخلافه

[ 14953 ] أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء هكذا وجدته في أصل كتابه وليس بمحفوظ

[ 14954 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن سلام نا سعيد بن سليمان نا عباد عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضى الله تعالى عنه قال السنة بالنساء في الطلاق والعدة هكذا قال

[ 14955 ] وقد أنبأني أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قال ونا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن علي رضى الله تعالى عنه قال الطلاق أراه قال بالرجال والعدة بالنساء

[ 14956 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال الطلاق للرجال والعدة للنساء وقد روينا حديث عكرمة مرة عن بن عباس ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والله أعلم

[ 14957 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن حمشاذ نا محمد بن إسماعيل نا أبو نعيم ثنا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى بن عباس رضى الله تعالى عنه في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم أنهما اعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها قال بن عباس نعم إن رسول الله قضى بذلك وكذلك قاله هشام عن يحيى عن عمرو بن معتب وقال بعض الرواة علي بن المبارك عن يحيى عن عمرو بن معتب وكذلك قاله معاوية بن سلام عن يحيى عن عمر وذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق أن بن المبارك قال لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث

[ 14958 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا محمد بن أحمد البراء قال قال علي بن المديني وسئل عن عمرو بن معتب الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن حديث بن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مملوك كانت تحته أمة فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى قال الشيخ وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ولو كان ثابتا قلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله التوفيق وروي عن بن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك

[ 14959 ] أنبأني أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن بن مسعود في عبد مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقت قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره

[ 14960 ] قال ونا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة

باب إئتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة

[ 14961 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد أنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه قال من الأمانة إئتمان المرأة على فرجها

[ 14962 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم بن أبي إياس نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال يعني الحبل يقول لا تقولن المرأة لست بحبلى ولا تقولن إني حبلى وليست بحبلى ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد في الحيض والحبل جميعا

باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها

[ 14963 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضى الله تعالى عنها وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من ادبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وروينا عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار أنهما قالا لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها

باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر قال الشافعي رحمه الله هي زوجة الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق وقد مضى هذا الحديث بأسانيده

[ 14964 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل

باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة قال الله تعالى { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم }

[ 14965 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال طلق بن عمر رضى الله تعالى عنه امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين فكان لا يدخل عليها إلا بإذن فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها

[ 14966 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن عامر نا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن بن سيرين أن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال عمر إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن

باب نكاح المطلقة ثلاثا قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله عز وجل ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 14967 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر رضى الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاصي رضى الله تعالى عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ حديث الشافعي وفي رواية الزعفراني عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث بمثله إلى قوله لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته لم يذكر ما بعده رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن بن عيينة

[ 14968 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وأنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبه من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر رضى الله تعالى عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر رضى الله تعالى عنه ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة عن بن وهب

[ 14969 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا جعفر بن محمد الفريابي نا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد نا هشام حدثني أبي عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن امرأة من بني قريظة تزوجها رجل منهم فطلقها فتزوجها آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي

[ 14970 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن فضيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها سألت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

[ 14971 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره ودخل بها ومعه مثل الهدبة فلم يصل منها إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني الا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوجي الأول فقال لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقين عسيلته رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن أبي معاوية ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية

[ 14972 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا نا يحيى عن عبيد الله نا القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن المثنى ورواه أيضا الأسود بن يزيد عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا وموقوفا

[ 14973 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو عبد الله الرحمن السلمي قالوا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة

[ 14974 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب فذكر الحديث بمعناه وكذلك رواه يحيى بن بكير عن مالك ولم يقل عن أبيه وقال تميمة بنت وهب فذكر الحديث بمعناه

[ 14975 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا أبو عبيد نا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن رزين الأحمري عن بن عمر ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد أنا إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن كثير العبدي نا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره وأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها قال لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر لفظ حديث العبدي وكما قال العبدي في إسناده قاله أيضا أبو أحمد الزبيري والصحيح رواية عبد الرحمن بن مهدي ورواه وكيع مرة عن سفيان فقال عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمري وخالفه شعبة في إسناده فرواه عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا خلف ويحيى بن معين قالا نا غندر نا شعبة فذكره وبلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن حديث شعبة وسفيان جميعا وعن أبي زرعة أنه قال حديث سفيان أصح قال الشيخ رواية وكيع وعبد الرحمن عن سفيان أصح

[ 14977 ] فقد رواه قيس بن الربيع فقال حدثنا علقمة بن مرثد عن رزين الأحمري قال سمعت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر عن رجل طلق امرأته فبانت منه فذكره أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم نا أحمد بن حازم نا مالك بن إسماعيل نا قيس فذكره وكان شعبة يقول سفيان أحفظ مني وقال يحيى القطان إذا اختلفا أخذت بقول سفيان وروي في ذلك أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 14978 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا علي بن الحسن الهلالي نا يحيى بن حماد نا محمد بن دينار عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سئل أنس بن مالك عن رجل تزوج امرأة وقد كان طلقها زوجها أحسبه قال ثلاثا فلم يدخل بها الثاني فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته

[ 14979 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يقول إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها وروينا عن القاسم بن محمد في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجها

باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها

[ 14980 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن عبد الله الزاهري نا محمد بن مسلمة نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن بن عون عن أبي صالح يعني الحنفي قال سأل بن الكواء عليا رضى الله تعالى عنه عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال لا تحل له وكذلك رواه يحيى بن القطان عن شعبة

[ 14981 ] وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وسمعت مالكا يقول قال ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

[ 14982 ] أخبرنا أبو الحسين الرفاء أخبرني عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة في من تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا تحل له باستسرار سيدها إياها ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره

[ 14983 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا علي بن عبد الرحمن بن ماتي نا أحمد بن حازم أنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها وقال إذا كان تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين ثم وقع عليها سيدها فقال لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكون زوجا