كتاب العدد
باب سبب نزول الآية في العدة

[ 15155 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا سليمان بن عبد الحميد البهراني نا يحيى بن صالح نا إسماعيل بن عياش حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله جل ثناؤه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق

[ 15156 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن أبي عثمان قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن أناسا من أهل المدينة يقولون قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء قال وما هو قال الصغار والكبار ذوات الحمل قال فنزلت { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }

جماع أبواب عدة المدخول بها

باب ما جاء في قوله عز وجل { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ومن قال الاقراء الأطهار وما دل عليه من الآثار

[ 15157 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضي نا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 15158 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال بن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله بن حجاج بن محمد

[ 15159 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها وتدرون ما الإقراء إنما الإقراء الاطهار قالا وأنا مالك عن بن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضى الله تعالى عنها لفظ حديث بن بكير وفي رواية الشافعي فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها صدقتم وهل تدرون ما الإقراء الإقراء الإطهار

[ 15160 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال نا محمد بن إسماعيل الأحمسي نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت الإقراء الإطهار

[ 15161 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه

[ 15162 ] حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها ولا ترثه ولا يرثها وفي رواية الشافعي وقد كان طلقها والباقي سواء

[ 15163 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا أحمد بن شيبان نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه

[ 15164 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها ولا ترثه ولا يرثها

[ 15165 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها

[ 15166 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها نا بشر بن أحمد نا أبو جعفر أحمد بن محمد الخياط نا الحسين بن الجنيد الدامغاني نا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد بن ثابت إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها

[ 15167 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت

[ 15168 ] قال ونا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون ذلك إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها قال مالك رحمه الله وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم

باب من قال الإقراء الحيض

[ 15169 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثني جدي نا إسماعيل هو بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستدفر بثوب وتصلي فقيل لسليمان أيغشاها زوجها فقال إنما نقول فيما سمعنا وكذلك رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب إلا أنهما ذكرا أن أم سلمة استفتت لها واحتج إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن سفيان بن عيينة رواه عن أيوب هكذا قال الشافعي ما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب لا يدري قال هذا وهذا فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق

[ 15170 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن غالب نا إبراهيم بن بشار نا سفيان عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت أبي بيحش رضى الله تعالى عنها استحيضت فسألت لها أم سلمة رضى الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأيام حيضها ثم تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم استدفرت كذا وجدت والصواب أيام أقرائها أو أيام حيضها بالشك وكذلك رواه وهيب عن أيوب ورواه أبو عبيد الله المخزومي عن سفيان فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فلتترك الصلاة كذلك كما رواه نافع عن سليمان بن يسار قال الشافعي ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما قال الشيخ وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب الحيض وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها فبعض الرواة قال فيها أيام أقرائها وبعضهم قال فيها أيام حيضها أو ما في معناه وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الإقراء والله أعلم

[ 15171 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة جاءت إلى عمر رضى الله تعالى عنه فقالت إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت أبي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك قد راجعتك فقال عمر رضى الله تعالى عنه لابن مسعود رضى الله تعالى عنه وهو إلى جنبه ما تقول فيها قال أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر رضى الله تعالى عنه وأنا أرى ذلك

[ 15172 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين

[ 15173 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال أرسل عثمان رضى الله تعالى عنه إلى أبي رضى الله تعالى عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا أعلم عثمان رضى الله تعالى عنه إلا أخذ بذلك

[ 15174 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبيد الله بن المنادي نا وهب يعني بن جرير نا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمرو وعبد الله وأبي موسى رضى الله تعالى عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل قال هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

[ 15175 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال بن جريج ثلاثة قروء بن جريج عن عطاء الخراساني عن بن عباس قال ثلاث حيض

[ 15176 ] أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد نا إسماعيل الصفار أنا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا بن جريج عن عمرو بن دينار قال الإقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأما قول بن عمر رضى الله تعالى عنه فإنما أخذه من زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه

[ 15177 ] قال ونا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يقول مثل قول زيد وعائشة رضى الله تعالى عنهما

[ 15178 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي أنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره يقال قد اقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها قال قال أبو عبيد فاصل الإقراء إنما هي وقت الشيء إذا حضر قال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها
مورثة مالا وفي الذكر رفعة
لما ضاع فيها من قروء نسائكما فالقروء ههنا الإطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها

باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق

[ 15179 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي قال الشيخ وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها

[ 15180 ] وأخبرنا أبو الحسن الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون من طلق امرأته وهي حائض أو هي نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه

باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها

[ 15181 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور ثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال إن من الأمانة إن المرأة ائتمنت على فرجها وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال أؤتمنت الامرأة على فرجها

[ 15182 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فقال إني طلقت امرأتي فجاءت بعد شهرين فقالت انقضت عدتي وعند علي رضى الله تعالى عنه شريح فقال قل فيها قال وأنت شاهد يا أمير المؤمنين قال نعم قال إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة فقال علي رضى الله تعالى عنه قالون بالرومية أي أصبت

[ 15183 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة أنا أبو الوليد نا عبد الله بن محمد نا حميد بن مسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبي فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فقال سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها وذكر الحديث

[ 15184 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ نا إبراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمي نا يحيى بن آدم نا حفص عن أشعث عن عطاء قال أكثر الحيض خمسة عشر

[ 15185 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر نا الحسين بن إسماعيل نا أبو إبراهيم الزاهدي نا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال أدنى وقت الحيض يوم قال أبو إبراهيم إلى هذين الحديثين كان يذهب الإمام الورع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى

باب عدة من تباعد حيضها

[ 15186 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصما إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فقضى لها عثمان رضى الله تعالى عنه بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضى الله تعالى عنه فقال عثمان رضى الله تعالى عنه بن عمك هو أشار إلينا بهذا يعني عليا رضى الله تعالى عنه

[ 15187 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما فقال لهما عثمان رضى الله تعالى عنه ما تريان فقالا لا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت

[ 15188 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس انه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى بن مسعود رضى الله تعالى عنه فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها

[ 15189 ] فأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول بن مسعود رضى الله تعالى عنه وحمل كلام عمر رضى الله تعالى عنه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر رضى الله تعالى عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول بن مسعود رضى الله تعالى عنه وذلك وجه عندنا والله أعلم

باب ما جاء في قول الله عز وجل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال الشافعي رحمه الله وكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك يحتمل الحمل مع الحيض وروى عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن مجاهد قال في قول الله عز وجل { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست بحبلى ولا لست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض

[ 15190 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن } قال أكثر ما عني به الحيض

[ 15191 ] قال ونا سعيد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة قال الحيض

[ 15192 ] قال ونا سعيد عن جرير عن ليث عن مجاهد قال ان تقول اني حائض وليست بحائض أو تقول اني لست بحائض وهي حائض أو تقول اني حبلى وليست بحبلى أو تقول اني لست بحبلى وهي حبلى وكل ذلك في بغض المرأة زوجها وحبه

باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض

[ 15193 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا محمد بن عبد السلام نا إسحاق أنا جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله عز وجل الآية التي في النساء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن قال الشافعي رحمه الله وقوله ان ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الإقراء

باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة قال الشافعي رحمه الله أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين

[ 15194 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمير بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهبلي قال أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة

[ 15195 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا بن أبي داود نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي نا الليث أن أبا صالح حدثه عن رجل أخبره أن ابنة له حملت وهي ابنة عشر سنين

[ 15196 ] وأخبرنا أبو سعد أنا أبو أحمد نا أحمد بن علي المدائني نا يحيى بن عثمان نا بكر بن سعد أبو سعيد الأحدب الخولاني حدثني بن وهب حدثني الليث حدثني كاتبي عبد الله بن صالح أن امرأة في جوارهم حملت وهي بنت تسع سنين وقد ذكرنا سائر الحكايات فيه في كتاب الحيض

باب عدة الحامل المطلقة قال الله تبارك وتعالى في المطلقات وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن

[ 15197 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الهيثم أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم نا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضى الله تعالى عنه فجاءته وهو يتوضأ فقالت أني أحب أن تطيب نفسي بتطليقة ففعل وهي حامل فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع فقال بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها فقال خدعتني خدعها الله وروى ذلك عن أبي المليح الرقي عن عبد الملك بن أبي القاسم عن أم كلثوم وروي في معناه من وجه آخر عن عائشة رضى الله تعالى عنها

باب المرأة تضع سقطا

[ 15198 ] أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية نا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد فوالذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه أخر عن الأعمش

[ 15199 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا علي بن عبد العزيز نا حجاج وأبو النعمان قالا نا حماد بن زيد نا عبد الله بن أي بكر عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان ورواه مسلم عن أبي كامل عن حماد

[ 15200 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يوكل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم أربعين يوما أو خمس وأربعين ليلة فيقول أي ربك ماذا أشقي أو سعيد فيقول الله عز وجل فيكتبان ثم يقول أي رب ذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأجله ورزقه واثره ثم ترفع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان

[ 15201 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ نا محمد بن إسماعيل بن مهران نا أبو طاهر نا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول بن مسعود وقال كيف يشقى رجل يغير عمله فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء الله ويكتب الملك فيقول أي رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك فيقول أي رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب ثم يخرج بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر

[ 15202 ] ويذكر عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي نا محمد بن الجهم نا يعلى بن عبيد نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه

باب الحيض على الحمل

[ 15203 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم نا بن بكيرة نا الليث عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت فبلغ شأنها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا ثم أنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن ثم سألهن عن شأنها وخبرها فقالت امرأة منهن لها هل كنت تحيضين قالت نعم قالت متى عهدك بزوجك قالت قبل أن يموت قالت أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها وكانت تهراق عليه فحش ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر قالت النساء صدقت هذا شأنها ففرق عمر رضى الله تعالى عنه بينهما

[ 15204 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن علي بن أحمد نا عبد العزيز المحتسب نا داود بن سليمان بن خزيمة البخاري نا محمد بن إسماعيل البخاري نا عمرو بن محمد نا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك يا عائشة بهت قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم انك أحق بشعره قال وما يقول أبو كبير قالت قلت يقول ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل قالت فقام إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عيني وقال جزاك الله يا عائشة عني خيرا ما سررت مني كسروري منك ففي هذا دلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون في حال الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر

[ 15205 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب ح ونا بحر بن نصر قال قرئ على بن وهب أخبرك بن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي قالت لا حتى يذهب عنها الدم

[ 15206 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق قال وروى إسحاق عن زكريا بن عدي عن عبد الله بن عمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة

[ 15207 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم الحربي نا موسى بن إسماعيل نا حماد بن سلمة قال وأنا إبراهيم نا عبيد الله بن عمر نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة رضى الله تعالى عنها في أن الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر

[ 15208 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أنا إبراهيم الحربي نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن نافع عن حمزة بن عبد الواحد عن أبي عقال عن أنس وسئل عن الحامل أتترك الصلاة إذا رأت الدم فقال نعم وكذلك رواه إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن نافع

[ 15209 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن أيوب أنا أبو معمر ونا همام نا مطر عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت في الحامل إذا رأت دما فإنها تغتسل وتصلي

[ 15210 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن حليم نا أبو الموجة أنا عبدان أنا عبد الله أنا يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن امرأة أتتها فقالت أني أحيض وأنا حبلى فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها اغتسلي وصلي فإن الحبلى لا تحيض

[ 15211 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا أبو نعيم والحوضي قالا نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت الحامل لا تحيض إذا رأت الدم فلتغسل وتصلي فهكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقد ضعف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا محمد بن يحيى المطرز نا محمد بن يحيى نا حجاج عن همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال همام ذكرت هذا الحديث ليحيى بن سعيد فأنكره

[ 15213 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا بن أبي عصمة نا أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت الحامل لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال كان يحيى بن القطان يضعف بن أبي ليلى ومطر عن عطاء يعني كان يضعف روايتهما عن عطاء

[ 15214 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت عبيدة بن الطيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي أحمد بن حنبل ما تقول في الحامل ترى الدم قلت تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال فقال لي أحمد أين أنت عن خبر المدنين خبر أم علقمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد قال الشيخ وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن محمد بن راشد يتفرد بها عنه ومحمد بن راشد ضعيف وقد روى بن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة وروى الحجاج عن عطاء قال إذا رأت الحامل الدم فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضى الله تعالى عنها في الغسل والله أعلم

باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني

[ 15215 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي رضى الله تعالى عنه في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر

[ 15216 ] قال ونا أحمد نا حفص عن بن جريج عن ميسرة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما بمثله

[ 15217 ] قال ونا أحمد نا حفص عن الشعبي مثله

[ 15218 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا أحمد نا حفص عن بن جريج عن عطاء مثله

باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله تبارك وتعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }

[ 15219 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي نا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فنسخ من ذلك وقال { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }

[ 15220 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث بن سليم عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما ليس إلا نصف المهر ولا عدة عليها قال الشافعي وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب

[ 15221 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله عز وجل كنى عنه

باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب

[ 15222 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها

[ 15223 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق نا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبيد الله هو بن مسعود قال عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين توفي وروينا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال من يوم يموت

[ 15224 ] وهو فيما أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد نا جعفر بن أحمد بن نصر نا عمرو بن زرارة نا بن علية عن أيوب عن عمرو فذكره وفي كتاب بن المنذر عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال تعتد من يوم طلقها أو مات عنها

[ 15225 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا الحسن بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهم قالوا من يوم مات أو طلق قال الشيخ وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم

[ 15226 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق أن عليا رضى الله تعالى عنه قال تعتد من يوم يأتيها الخبر هذا هو المشهور عن علي رضى الله تعالى عنه وكذلك رواه الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه

[ 15227 ] وقد رواه الشافعي في كتاب علي وعبد الله رضى الله تعالى عنهما بلاغا عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضى الله تعالى عنه قال العدة من يوم يطلق أو يموت أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال أنا الشافعي فذكره والرواية الأولى عن علي رضى الله تعالى عنه أشهر ونحن إنما نقدم قول غيره على قوله استدلالا بالكتاب وبالله التوفيق

باب عدة الأمة

[ 15228 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر أو نصفا قال سفيان وكان ثقة

[ 15229 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر البغدادي نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني حدثنيه يحيى بن سعيد نا شعبة حدثني محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين وروينا عن الحسن عن علي رضى الله تعالى عنه قال عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف

[ 15230 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضى الله تعالى عنه

[ 15231 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر رضى الله تعالى عنه قال لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال رجل يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا قال فسكت

[ 15232 ] أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال الشيخ وقد رفعه غيره عن بن عمر رضى الله تعالى عنه وليس بصحيح

[ 15233 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا حاتم بن يونس الجرجاني نا هشام بن عمار نا سليمان بن موسى الكوفي نا المظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين

[ 15234 ] قال ونا حاتم نا موسى بن السندي نا الضحاك بن مخلد نا بن جريج نا المظاهر نا القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال الضحاك فلقيت المظاهر فسألته فحدثني عن القاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم وهو رجل مجهول يعرف بهذا الحديث والصحيح عن القاسم بن محمد أنه سئل عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان

[ 15235 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال

[ 15236 ] قال ونا مالك عن بن شهاب أيضا مثل ذلك ورويناه من وجه آخر عن سعيد بن المسيب والحسن والشعبي رحمهم الله تعالى والله أعلم

باب عدة الوفاة قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن } قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن إن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث وإنها منسوخة وإن الله أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها

[ 15237 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب نا أبو بكر الإسماعيلي نا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء نا علي بن المديني نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد نا عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع عن حبيب عن بن أبي مليكة قال قال بن الزبير رضى الله تعالى عنهما فقلت لعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا بن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وفي رواية علي لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام

[ 15238 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

[ 15239 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح نا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في هذه الآية قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت السنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة

[ 15240 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يزيد العدل نا إبراهيم بن أبي طالب نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل وهو بن علية عن يونس عن بن سيرين عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قام فخطب الناس هنا فقرأ عليهم سورة البقرة وبين لهم منها فأتى على هذه الآية { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فقال نسخت هذه الآية ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } إلى قوله { غير إخراج } فقال وهذه الآية

[ 15241 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري نا جعفر بن محمد القلانسي نا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت فخشوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو في شر أبنيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

[ 15242 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد أنا حميد بن نافع أخبره عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوج ابنتها توفي واشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول فإنما هي أربعة أشهر وعشر رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون

[ 15243 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا شجاع بن الوليد ثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع من الأنصار فذكر الحديث بمعناه وزاد فيه قال حميد فقلت لزينب رضى الله تعالى عنها وما رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة والله أعلم

باب عدة الحامل من الوفاة

[ 15244 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها وفي رواية جعفر قال توفي زوج سبيعة الأسلمية فلم تمكث إلا ليالي يسيرة حتى نفست فلما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فيه فنكحت رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن مالك

[ 15245 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أنا الحسن هو بن سفيان نا حرملة بن يحيى أنا عبد الله بن وهب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن سهل ومحمد بن إسماعيل قالا نا أبو الطاهر نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله أن أباه عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضى الله تعالى عنه وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما نفلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بعد بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح أنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني بالتزويج إن بدا لي زاد أبو عمرو في روايته قال بن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر لفظ حديث حرملة رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة وأخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد عن يونس ثم قال وتابعه بن وهب عن يونس

[ 15246 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا عبيد بن شريك نا يحيى بن بكير نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن بن شهاب كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره عن أبيه أنه كتب إلى بن الأرقم سل سبيعة الأسلمية كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها حين توفي زوجها قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

[ 15247 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قالا نا سعدان بن نصر نا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وأنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج أنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل أوليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي هذا لفظ حديث الشافعي وحديث سعدان مختصر أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو أقل فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح وهذه الرواية مرسلة وفيما قبلها من الموصولة كفاية

[ 15248 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه ببغداد نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر نا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير فقلت إذا وضعت فقد حلت وقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما أجلها آخر الأجلين فتراجعا بذلك فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة رضى الله تعالى عنها فقالت إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرنا أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها إن تزوج رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أم سلمة

[ 15249 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن الأعرج نا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكح فقال والله لا يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي فكانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلقت البتة أنه أمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده قبل أن تنقضي عدتها فكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة بن زيد إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك رماها بما كان في يده رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

[ 15250 ] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان نا سليمان بن حرب نا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير فذكروا آخر الأجلين فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في سبيعة بنت الحارث قال فغمز إلي بعض أصحابه ففطنت فقلت إني لحريص على الكذب على عبد الله بن عتبة وهو بناحية الكوفة قال فاستحى وقال ولكن عمه لم يكن يقول ذلك قال ولم أكن سمعت فيه عن عبد الله شيئا قال فقمت فلقيت أبا عطية مالك بن الحارث فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة قلت إني لست عن هذا أسألك ولكن هل سمعت فيه من عبد الله شيئا قال نعم كنا مع عبد الله فسألنا عنها فقال أرأيتم إن وضعت من قبل الأربعة الأشهر وعشر قلنا حتى تمضي قال أرأيتم إن مضت الأربعة الأشهر وعشر قبل أن تضع قال قلنا حتى تضع قال فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان فذكره

[ 15251 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الله الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله والله من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا وعن مسلم أبي الضحى قال كان علي رضى الله تعالى عنه يقول آخر الأجلين

[ 15252 ] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد نا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد المصري نا يحيى بن أيوب نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم نا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني بن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال من شاء لاعنته قال ما نزلت { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفى عنها زوجها { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }

[ 15253 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عمر رضى الله تعالى عنه إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت والله أعلم

باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل

[ 15254 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها الميراث هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها

[ 15255 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار أن بن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن بن عباس قال لا نفقة لها فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ورواه عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال لا نفقة لها وجبت المواريث

باب مقام المطلقة في بيتها قال الله تبارك وتعالى في المطلقات { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }

[ 15256 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا يحيى بن آدم نا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت بن أم مكتوم قال إسحاق فلما حدث به الشعبي حصبه الأسود وقال ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا قد أتت عمر فقال إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة وهو قول الله ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

[ 15257 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن قال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله هو بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن عمر

[ 15258 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا الحسن بن سفيان نا كامل بن طلحة نا حماد بن سلمة نا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة

[ 15259 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما أن رجلا جاءه فقال إني طلقت امرأتي ثلاثا وهي تريد أن تخرج قال أحبسها قالا لا أستطيع قال فقيدها فقال لا أستطيع أن لها أخوة غليظة رقابهم قال استعد عليهم الأمير

[ 15260 ] وبإسناده ثنا سفيان ثنا أشعث عن الحارث بن سويد قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها فقال عبد الله والله ما أحب أن لي دينها بتمرة

باب ما جاء في قول الله عز وجل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وإن لها الخروج في الموضع الذي استثنى الله تعالى من أن تأتي بفاحشة مبينة وفي العذر

[ 15261 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وأنبأ أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بن عباس في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال إن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها

[ 15262 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذه الآية { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم قال الشافعي رحمه الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس تدل على أن ما تأول بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله تعالى

[ 15263 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك

[ 15264 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة رضى الله تعالى عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس رواه مسلم في الصحيح عن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب

[ 15265 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا يحيى هو بن بكير نا الليث عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى بن أم مكتوم الأعمى وأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة وقال عروة وأنكرت عائشة رضى الله تعالى عنها على فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث

[ 15266 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأنبأ سليمان نا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قالا نا محمد بن كثير قالا نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة رضى الله تعالى عنها ألا ترين إلا فلانة بنت الحكم طلقت البتة ثم خرجت قالت بئس ما صنعت قلت ألا ترين إلى قول فاطمة بنت قيس قالت أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الثوري

[ 15267 ] أنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا علي بن عيسى بن إبراهيم نا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعبد الله بن محمد بن شيرويه قالا نا أبو كريب نا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة رضى الله تعالى عنها فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب

[ 15268 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي أنا أبو العباس أنا الربيع أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة رضى الله تعالى عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان فاردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها لا عليك أن لا تذكر في شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك

[ 15269 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرني عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تقول اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك

[ 15270 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا قال تعتد في بيتها قال قلت أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم قال تلك المرأة التي فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر قال الشافعي رحمه الله فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت بن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كانت للشر ويزيد بن المسيب تبيين استطالتها على احمائها ويكره لها بن المسيب وغيره إنها كتمت في حديثها السبب الذي به أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت

[ 15271 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا هارون بن زيد نا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق

[ 15272 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضى الله تعالى عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال بن أبي الزناد عن هشام

[ 15273 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد قالا نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنها قالت لقد قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى قال الشيخ قد يكون العذر في نقلها كلاهما هذا واستطالتها على احمائها فاقتصر كل واحد من ناقليهما على نقل أحدهما دون الآخر لتعلق الحكم بكل واحد منهما على الانفراد قال الشافعي رحمه الله ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذا كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها والله أعلم

باب سكنى المتوفى عنها زوجها

[ 15274 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت لها قال فكيف قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به

[ 15275 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد أنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره أن عمته زينب بنت كعب أخبرته أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري تذكر أن أن زوج فريعة قتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لها في النقلة فلما أدبرت ناداها فقال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

[ 15276 ] قال وأنبأ يزيد أنبأ يحيى أن سعد بن إسحاق أخبره أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ذكر له حديث فريعة فبعث إليها حتى دخلت عليه فسألها عن الحديث فحدثته لفظ حديث أبي سعيد قال الشيخ وقد رواه شعبة عن يحيى بن سعيد ثم لقي سعد بن إسحاق فحدثه به

[ 15277 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا النضر بن محمد ثنا شعبة أخبرني يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق عن بن كعب بن عجرة أنه سمع عمته تحدث عن فريعة أخت أبي سعيد أنها كانت مع زوجها في قرية من قرى المدينة فتبع اعلاجا فقتلوه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت الوحشة في منزلها وذكرت أنها في منزل ليس لها واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة فأذن لها ثم دعا أو دعيت له فقال اسكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قال فلقيت أنا سعد بن إسحاق فحدثني به

[ 15278 ] وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقري ببغداد أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا عبد الملك بن محمد ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن سعد بن إسحاق قال سمعت عمتي زينب بنت كعب بن عجرة تحدث عن فريعة بنت مالك أنها كانت مع زوجها فذكر الحديث بنحوه وكذلك رواه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق بن يسار وأبو بحر البكراوي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ورواه حماد بن زيد عن إسحاق بن سعد بن بن عجرة عن زينب بنت كعب وقيل عن حماد عن سعد بن إسحاق وإسحاق من رواية حماد أشهر وسعد من رواية غيره أشهر وزعم محمد بن يحيى الذهلي فيما يرى أنهما اثنان والله أعلم

[ 15279 ] أخبرنا بحديث حماد أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنا أبو حاتم محمد بن إدريس أنا أبو النعمان محمد بن الفضل وسليمان بن حرب نا حماد بن زيد نا إسحاق بن كعب بن عجرة حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف القدوم قال حماد وهو موضع ماء قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك من حالي وذكرت النقلة إلى إخوتي قالت فرخص لي فلما جاوزت ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله

[ 15280 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر الحديث بنحوه فإن لم يكونا اثنين فهذا أولى بالموافقة لسائر الرواة عن سعد وقد رواه الزهري عن سعد ففي رواية قال عن بن كعب بن عجرة وفي رواية قال بلغني عن سعد عن عمته وفي رواية حدثني رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق بن عجرة فذكره بنحو من رواية الجماعة عن مالك والحديث مشهور بسعد بن إسحاق قد رواه عنه جماعة من الأئمة والله أعلم

[ 15281 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنا محمد بن إبراهيم العبدي نا بن بكير نا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يرد المتوفى عنهن من البيداء يمنعهن من الحج

[ 15282 ] قال ونا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها والله أعلم

باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها

[ 15283 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي نا الحسن بن مثنى العنبري نا موسى بن مسعود نا شبل بن عباد عن بن نجيح قال قال عطاء قال بن عباس رضى الله تعالى عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى { فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن } قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت

[ 15284 ] وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل ببغداد نا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز وجل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } قال جعل الله لها تسعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن } في العدة كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء بن عباس رضى الله تعالى عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت في أهله أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن روح عن شبل وعن محمد بن يوسف عن ورقاء

[ 15285 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكاية عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها وعن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي رضى الله تعالى عنه أم كلثوم بعد قتل عمر رضى الله تعالى عنه بسبع ليال ورواه سفيان الثوري في جامعه وقال لأنها كانت في دار الإمارة

[ 15286 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي ليلى عن عطاء أن عائشة رضى الله تعالى عنها أحجت أختها في عدتها قال ونا سفيان أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال كانت الفتنة وخوفها يعني حين أحجت عائشة رضى الله تعالى عنها أختها في عدتها

[ 15287 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها قال فأبى ذلك الناس الا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس والله أعلم

باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها

[ 15288 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا أنا مسدد ثنا يحيى ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أخرجي فجدي فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قال الشافعي رحمه الله نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنما يكون نهارا

[ 15289 ] وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها

[ 15290 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن بن جريج عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها

[ 15291 ] وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني بن جريج وابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال المطلق والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان ليلة تامة غير بيوتهما وعن سفيان قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير بيتها وعن سفيان عن منصور والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نعى لهن أزواجهن فسألن بن مسعود رضى الله تعالى عنه فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة رضى الله تعالى عنها مات زوجها عنها أتمرض أباها قالت أم سلمة رضى الله تعالى عنها كوني أحد طرفي الليل في بيتك

[ 15292 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن السائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه فذكرت وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم تفناه وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست تبيت في بيتها والله أعلم

باب الإحداد

[ 15293 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنا مالك ح وأنبأ أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرتها هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضى الله تعالى عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال بن بكير على المنبر ثم اتفقا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها حين توفي أخوها عبد الله رضى الله تعالى عنه فدعت بطيب فمست منه ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضى الله تعالى عنها تقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في جاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد قلت لزينب رضى الله تعالى عنها وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا فلبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات وفي رواية الشافعي فتفتض ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره

[ 15294 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ومحمد بن عبد السلام قالا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر فذكر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 15295 ] وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا محمد بن سعيد بن غالب نا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة رضى الله تعالى عنها بصفرة فمسحت عارضيها وذراعيها اليوم الثالث وقالت إن كنت لغنية عن هذا لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر كلاهما عن سفيان

[ 15296 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد الله أنا شبابة نا شعبة حدثني حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة رضى الله تعالى عنها أنه مات لها حميم فأخذت صفرة فمسحت بها ذراعيها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا قال شعبة وحدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها وعن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة

[ 15297 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير نا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره وكذلك قال عبد الله بن دينار عن نافع

[ 15298 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا معلى بن منصور الرازي نا عبد الوهاب الثقفي قال وأخبرني عبد الله بن أحمد النسوي نا الحسن بن سفيان نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضى الله تعالى عنهما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى

[ 15299 ] وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة نا الحسن بن محمد الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها وروينا في ذلك عن أم عطية رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يرد إن شاء الله

[ 15300 ] فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس الدوري نا مالك بن إسماعيل نا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر رضى الله تعالى عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسلبني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل ومحمد بن طلحة ليس بالقوي والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق

باب كيف الإحداد

[ 15301 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير قالا نا شعبة بن الحجاج قال حميد بن نافع أخبرني قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها وخشوا على عينها فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فمر كلب رمت ببعرة ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا لفظ حديث يحيى وفي رواية أبي داود فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتكحل فقال لا وقال في آخره لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة

[ 15302 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الفضل بن دكين نا عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تتطيب إلا عند أدنى طهرتها ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رواه البخاري عن الفضل بن دكين مختصرا ثم قال وقال الأنصار نا هشام

[ 15303 ] فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن أبي الوزير نا أبو حاتم الرازي نا الأنصاري نا هشام بن حسان حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت حدثتني أم عطية رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إلى أدنى طهرتها إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار

[ 15304 ] حدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا إبراهيم أنا يزيد أنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من حيضها من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون وكذلك رواه عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير عن هشام ورواه إبراهيم بن طهمان عن هشام بن حسان بمعناه وزاد فيه ولا تختضب

[ 15305 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر القطان نا إبراهيم بن الحارث نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان فذكره

[ 15306 ] ورواه يعقوب الدورقي عن يحيى بن أبي بكير فقال مكان عصب إلا ثوبا مغسولا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي بكير فذكره ورواه يزيد بن زريع عن هشام بن حسان

[ 15307 ] كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنا أبو المثنى نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار كذا قال ولا ثوب عصب وبلغني من عيسى بن يونس أنه رواه عن هشام بن حسان كذلك ورواية الجماعة بخلاف ذلك

[ 15308 ] وقد رواه عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع نحو رواية الجماعة أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان نا عباس بن الوليد نا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان فذكره نحو رواية الجماعة وقال إلا ثوب عصب ولم يذكر الخضاب

[ 15309 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب نا أبو الربيع الزهراني نا حماد نا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضى الله تعالى عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا أو لا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري عن عبد الله الحجبي عن حماد بن زيد

[ 15310 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن أبي بكير ح ونا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا إبراهيم بن الحارث البغدادي نا يحيى بن أبي بكير نا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل لفظ حديث إبراهيم بن الحارث وزاد الصغاني في روايته قال وحدثني بديل بن ميسرة أن الحسن بن مسلم قال لم أرهم يرون بالصبر بأسا

[ 15311 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار أنا إسماعيل الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت لا تلبس المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تزين ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب وهذا موقوف

[ 15312 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا السود المعصب ولا تبيت غير بيتها ولكن تزور بالنهار

باب المعتدة تضطر إلى الكحل

[ 15313 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا يحيى بن بكير نا مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار

[ 15314 ] وبالإسناد نا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضى الله تعالى عنها وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت يا رسول الله إنما هو صبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار وهذان منقطعان وقد رويا بإسناد موصول

[ 15315 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا أحمد بن صالح نا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة رضى الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك

باب اجتماع العدتين

[ 15316 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها

[ 15317 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذ أن أبي عمر عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قضى في التي في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر

[ 15318 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن الدرابجردي نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن علي رضى الله تعالى عنه في التي تزوج في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة والله أعلم

باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني

[ 15319 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا هاشم بن القاسم نا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر رضى الله تعالى عنه في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق حرام وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا

[ 15320 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود قال رفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت أنك تزوجت في العدة قالت لا فقال لزوجها هل علمت قال لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال لا تحل لك أبدا

[ 15321 ] أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت وكذلك رواه غيره عن الشعبي قال الشافعي رحمه الله وبقول علي رضى الله تعالى عنه نقول قال الشيخ وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رجع عن قوله الأول وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان

[ 15322 ] أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا أشعث عن الشعبي قال أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال لا يجتمعان وعاقبهما قال فقال علي رضى الله تعالى عنه ليس هكذا ولكن هذه الحالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي رضى الله تعالى عنه المهر بما استحل من فرجها قال فحمد الله عمر رضى الله تعالى عنه وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة

[ 15323 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي أنا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها

[ 15324 ] ورواه الثوري عن أشعث بإسناده أن عمر رضى الله تعالى عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره

باب ما جاء في أقل الحمل

[ 15325 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز وجل يعني قوله { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }

[ 15326 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر رضى الله تعالى عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضى الله تعالى عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضى الله تعالى عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت

[ 15327 ] وأنبأ أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا الحسن بن علي بن عفان نا محمد بن بشير نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رفعت إليه امرأة فذكره كذا في هذه الرواية عمر وكذلك روي عن الحسن مرسلا

[ 15328 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال { وفصاله في عامين } وقال { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فالرضاعة أربعة وعشرين شهرا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت والله أعلم

باب ما جاء في أكثر الحمل

[ 15329 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن بن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل

[ 15330 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت لا تزيد المرأة على حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين

[ 15331 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنا علي بن عمر الحافظ نا علي بن محمد بن عبيد ثنا بن أبي خيثمة ثنا بن أبي رزمة ح قال ونا علي نا محمد بن مخلد نا الحسين بن شداد بن داود المخرمي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل

[ 15332 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا مخلد بن جعفر نا محمد بن جرير نا الحارث بن محمد نا محمد بن سعد نا محمد بن عمر هو الواقدي قال سمعت مالك بن أنس يقول قد يكون الحمل سنين وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه

[ 15333 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني ثنا محمد بن عمر بن واقد في ذكر مالك بن أنس أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين هذا معنى كلامه

[ 15334 ] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء حدثني أحمد بن غسان ثنا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره

[ 15335 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا بن نمير ثنا الأعمش عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضى الله تعالى عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابني ورب الكعبة فقال عمر رضى الله تعالى عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين وقول عمر رضى الله تعالى عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين والله أعلم

باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول

[ 15336 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنا بن بكر محمد بن جعفر المزكي نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا بن بكير نا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك فدعا عمر رضى الله تعالى عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وفرق بينهما وقال عمر رضى الله تعالى عنه أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول

باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها

[ 15337 ] أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا عبد الله محمد بن يعقوب نا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ليس لذلك منتهى ينتهي إليه فقال رجل من الأنصار لامرأته والله لا آويك إلي أبدا ولا تحلين لغيري قال فقالت كيف ذاك قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق وقد روينا هذا فيها مضى موصولا وفيه كالدلالة على أنها كانت تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة وهذا قول أبي الشعثاء وطاوس وعمرو بن دينار وغيرهم

باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته

[ 15338 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضى الله تعالى عنه قال في امرأة المفقود إنها لا تتزوج

[ 15339 ] وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضى الله تعالى عنه في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه

[ 15340 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان نا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة ثنا سماك عن حنش قال قال علي رضى الله تعالى عنه ليس الذي قال عمر رضى الله تعالى عنه بشيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الأول حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل وروينا عن سعيد بن جبير عن علي رضى الله تعالى عنه قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وهو قول النخعي والحكم بن عتبة وغيرهما

[ 15341 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم نا العباس هو الدوري قال سمعت يحيى بن معين قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بن شبرمة قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في امرأة المفقود تلوم وتصبر وروي فيه حديث مسند في إسناده من لا يحتج بحديثه

[ 15342 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن الفضل بن جابر السقطي نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان وكذلك رواه زكريا بن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب وسوار ضعيف

باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل

[ 15343 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا

[ 15344 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك فذكره مثله زاد ثم تحل ورواه يونس بن يزيد عن الزهري وزاد فيه قال وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر رضى الله تعالى عنهما ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما قالا امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح

[ 15345 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبد الملك نا يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني أن عمر رضى الله تعالى عنه أجل امرأة المفقود أربع سنين

[ 15346 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال شعبة سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قضى عمر رضى الله تعالى عنه في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج ورواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر رضى الله تعالى عنه بمثل ذلك في طلاق الولي وكذلك رواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر رضى الله تعالى عنه بذلك ورواه خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي رضى الله تعالى عنه بمثل ذلك ورواية خلاس عن علي ضعيفة ورواية بن المليح عن علي مرسلة والمشهور عن علي رضى الله تعالى عنه خلاف هذا وروى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد بن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهما تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم ذكروا النفقة فقال بن عمر لها نفقتها لحبسها نفسها عليه وقال بن عباس إذا يضر ذلك بأهل الميراث ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها

باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره

[ 15347 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تربص أربع سنين فلما مضت الأربع سنين اتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين قال وما عذرك قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها فقال له عمر رضى الله تعالى عنه فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك فيهم قال الجدف قال قتادة والجدف ما لا يخمر من الشراب قال فخيره عمر رضى الله تعالى عنه بين الصداق وبين امرأته قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الله الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضى الله تعالى عنه مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه قال أمرها ان تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا

[ 15348 ] قال وأنا عبد الوهاب أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضى الله تعالى عنه مثل ما روى قتادة عن أبي نضرة ورواه ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مختصرا وزاد فيه قال فخيره عمر رضى الله تعالى عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق قال حماد وأحسبه قال فأعطاه الصداق من بيت المال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا حماد بن سلمة أنا ثابت فذكره ورواه مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن عن عمر رضى الله تعالى عنه وفي رواية يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله تعالى عنه في امرأة المفقود قال إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها قال بن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضى الله تعالى عنهما وكان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر في التخيير

[ 15349 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك قال أدركت الناس وهم ينكرون الذي قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها وفي المرأة قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا قال مالك رحمه الله إن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها

[ 15350 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قلت للشافعي رضى الله تعالى عنه فإن صاحبنا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر رضى الله تعالى عنه قال الشافعي فقد رأينا من ينكر قضية عمر رضى الله تعالى عنه كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر رضى الله تعالى عنه فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضى الله تعالى عنه لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فنأخذ بعضه وندع بعضا

[ 15351 ] أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع ثنا الشافعي أنا الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أو قال أظنه عن مسروق قال لولا أن عمر رضى الله تعالى عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت انه أحق بها إذا جاء قال الشافعي وقال علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال وبهذا نقول قال الشيخ وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي المليح عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته ورواية خلاس عن علي ضعيفة وأبو المليح لم يسمعه من علي رضى الله تعالى عنه

[ 15352 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء سألت سعيدا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة عن أبي المليح الهذلي انه قال بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية اسألها فحدثتني أن زوجها صيفي بن قتيل نعي إليها من قندايل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي ثم أن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه وهو محصور فأشرف علينا فقال كيف اقضي بينكم وأنا على هذه الحال فقلنا قد رضينا بقولك فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته ثم قتل عثمان رضى الله تعالى عنه فأتينا عليا رضى الله تعالى عنه فقضى بما قال عثمان رضى الله تعالى عنه قال خير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة قال وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أولادا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم قال عبد الوهاب قال سعيد ونا أيوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث غير أن أيوب قال قال جعل أولادها لأبيهم قال وكان قتادة يقول يأخذ الصداق الآخر وعن قتادة عن الحسن أنه قال يأخذ الصداق الأول هذه المرأة لم تعرف بما تثبت به روايتها هذه إن تثبت تضعف رواية أبي المليح عن علي رضى الله تعالى عنه مرسلة في المفقود فإن هذه الرواية ان كان ذلك في امرأة نعي لها زوجها والمشهور عن علي رضى الله تعالى عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم

باب استبراء أم الولد

[ 15353 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة

[ 15354 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن علي بن عفان نا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه قال عدة أم الولد بحيضة

[ 15355 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد رجال هلكوا بعد حيضة وحيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا قال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ما هن لهم بأزواج وبه عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك رحمه الله وذلك الأمر عندنا

[ 15356 ] أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء نا عثمان بن محمد بن بشر نا إسماعيل القاضي نا بن أبي أويس نا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون عدة أم الولد يعتقها سيدها أو يتوفى عنها حيضة

[ 15357 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا يوسف قال ونا أبو الخطاب نا أبو بحر البكراوي نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح قال ونا مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية يزيد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف

[ 15358 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد عدة الحرة قال أبي هذا حديث منكر

[ 15359 ] قال وحدثنا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه قال عدة أم الولد عدة الحرة

[ 15360 ] قال الشيخ ورواه أبو معبد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى بإسناده إلى عمرو بن العاص قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض

[ 15361 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنا علي بن عمر الحافظ نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معبد فذكره قال علي موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو

[ 15362 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران نا أبو جعفر الرزاز نا عبد الكريم بن الهيثم نا أبو توبة عن سويد بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أم إبراهيم وهذا منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية

[ 15363 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمد بن الفضل بن جابر نا إسماعيل بن زرارة نا عمرو بن صالح القرشي نا العمري عن نافع قال سئل بن عمر رضى الله تعالى عنه عن عدة أم الولد فقال حيضة فقال رجل ان عثمان رضى الله تعالى عنه كان يقول ثلاثة قروء فقال عثمان رضى الله تعالى عنه خيرنا وأعلمنا وفي هذا الإسناد ضعف

[ 15364 ] وأنبأني أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير نا عبد الله بن هاشم نا وكيع عن بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضى الله تعالى عنه قال عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها قال الشيخ روايات خلاس عن علي رضى الله تعالى عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون وهي محيفة

باب استبراء من ملك الأمة

[ 15365 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا عمرو بن عون أنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ورواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

[ 15366 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن بن إسحاق ح وأنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا النفيل نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال قال لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالى ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم لفظ حديث بن سلمة وفي رواية بن بكير قال غزونا مع أبي رويفع الأنصاري فذكره وقال يوم خيبر وزاد أن يصيب امرأة من السبي ثيبة والصحيح رواية محمد بن سلمة

[ 15367 ] وأخبرنا أبو علي أنا أبو بكر نا أبو داود نا سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن بن إسحاق هذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود والحيضة ليست بمحفوظة قال الشيخ يعني في حديث رويفع

[ 15368 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط أو قال خباء فقال لعل صاحب هذه يلم بها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار عن أبي داود والمجح الحامل المقرب وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء

[ 15369 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن علي نا محمد بن الوزير الدمشقي نا مروان بن محمد عن ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا يحيى بن محمد بن صاعد نا إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق نا مروان الدمشقي نا إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة في إسناده ضعف

[ 15370 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي المشاط أنبأ أبو عمرو بن مطر أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا يحيى بن معين نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال عدة أم الولد إذا مات سيدها والأمة إذا أعتقت أو وهبت حيضة وروينا عن بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة بحيضة وروينا عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا يستبرئها وإن كانت بكرا

[ 15371 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه نا الحسن بن سفيان أنا أبو بكر بن أبي شيبة نا بن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يستبرىء الأمة التي لا تحيض قال كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر

[ 15372 ] قال ونا أبو بكر عن بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء قالا وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر

[ 15373 ] قال ونا أبو بكر عن معتمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز قال ثلاثة أشهر وروينا أيضا عن مجاهد وإبراهيم

باب ما جاء في عدة المختلعة

[ 15374 ] أخبرنا أبو علي الروذباري نا أبو بكر بن داسة أبو داود نا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال عدة المختلعة عدة المطلقة قال الشيخ وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والجماعة

[ 15375 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز نا جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي نا علي بن بحر بن بري نا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنه اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة فكذا رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري وغيرهما عن هشام عن معمر موصولا ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله

[ 15376 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن سلمة نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وروى ذلك من وجهين آخرين ضعيفين لا يجوز الاحتجاج بمثلهما

[ 15377 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا عبد الرحيم بن منيب نا الفضل بن موسى نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ رضى الله تعالى عنها أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة

[ 15378 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا سليمان بن أحمد اللخمي نا الحسن بن عليل العنزي نا أبو كريب نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة هذا أصح وليس فيه من أمرها ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه

[ 15379 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا عبد الوهاب نا شعيب بن إسحاق نا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر رضى الله تعالى عنه أخبره أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضى الله تعالى عنه فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فقال إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان رضى الله تعالى عنه تنتقل وليس عليها عدة أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة فقال عبد الله عثمان أكبرنا وأعلمنا فهذه الرواية تصرح بأن عثمان رضى الله تعالى عنه هو الذي أمرها بذلك وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى وبالله التوفيق والله أعلم

باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه

[ 15380 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حيان بن هلال نا همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن عائشة رضى الله تعالى عنها اشترت بريرة فأعتقها واشترطت الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسا ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة قال أبو بكر جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك قاله هدبة عن همام فأمرها أن تعتد عدة حرة

[ 15381 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل نا أبو سهل بن زياد القطان نا محمد بن حماد الدباغ نا محمد بن جامع نا المعتمر عن الحجاج الباهلي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما فذكر قصة بريرة قال وحدث بن عباس رضى الله تعالى عنهما ان أبا بكر رضى الله تعالى عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة

[ 15382 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا محمد بن بكار أنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة حين فارقت زوجها ورواه أبو عامر العقدي عن أبي معشر وقال أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد عدة الحرة والله أعلم