كتاب الجراح
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه

باب أصل تحريم القتل في القرآن

قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية

[ 15600 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الضبي رحمه الله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزاني حليلة جارك ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش

[ 15601 ] وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله آثاما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة قال الشافعي وقال الله تعالى { إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } وقال { واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقلتنك إلى قوله فأصبح من الخاسرين }

[ 15602 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا محمد بن حماد الأبيوردي ثنا أبو معاوية عن الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن يونس الضبي ثنا أبو بدر ثنا سليمان الأعمش ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا لفظ حديث سفيان وفي رواية أبي معاوية لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن بن أبي عمر عن سفيان وعن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير عن أبي معاوية قال الله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما }

[ 15603 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول اختلف فيها أهل الكوفة في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } فرحلت فيها إلى بن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية { فجزاؤه جهنم في } آخر ما نزلت فما نسخها شيء رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة

[ 15604 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن محمويه ثنا جعفر بن محمد ثنا آدم ثنا شعبة ثنا منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير قال سألت بن عباس عن قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } فقال لا توبة له وعن قوله { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { إلا من تاب وآمن } فقال كانت هذه في الجاهلية رواه البخاري عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة

[ 15605 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل أنبأ محمد بن إسحاق قالا ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال سل بن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما عن الآية التي في سورة الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله { ولا يزنون } وعن الآية التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } إلى آخر الآية قال فسألت بن عباس عن ذلك قال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش قال فأنزل الله تعالى { إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات } فهذه لأولئك قال وأما التي في النساء { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } قرأ إلى قوله { عظيما } قال الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير

[ 15606 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } بعد التي في الفرقان { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق } بستة أشهر قال الشيخ هكذا نزول الآيتين لكن تأويل الآية الأخيرة ما

[ 15607 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عمر بن حبيب ثنا سليمان التيمي عن أبي مجاز في قوله { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } قال أبو مجلز هي جزاؤه وإن شاء الله أن يغفر له غفر له

[ 15608 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز فذكره إلا أنه قال فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل

[ 15609 ] وأخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا هشام بن حسان قال كنا عند محمد بن سيرين فتحدثنا عنده فقال له رجل من القوم { من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } حتى ختم الآية قال فغضب محمد وقال أين أنت عن هذه الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } قم عني اخرج عني قال فخرج

[ 15610 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة قال كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له وإذا ابتلي رجل قالوا له تب

[ 15611 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا سفيان ثنا بن أبي نجيح عن كردم عن بن عباس قال أتاه رجل فقال ملأت حوضي انتظر بهيمتي ترد علي فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته فقال ليس هذا مثل الذي قال فأمره بالتوبة

[ 15612 ] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراهيم بن مجشر ثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي قال جاء رجل يعني إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين أني قتلت فهل لي من توبة فقرأ عليه عثمان رضى الله تعالى عنه حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ثم قال له اعمل ولا تيأس وقد روينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد تأويل أبي مجلز رحمه الله

[ 15613 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك في حصن حصين ومنعة قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأتى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة فشخبت يداه فمات فرآه الطفيل في منامه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يده فقال له ما لي أراك مغطيا يدك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقص الطفيل رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب

[ 15614 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال إسحاق أنبأ وقال الآخران ثنا معاذ بن هشام واللفظ لابن المثنى قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة قال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا أتى نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار

[ 15615 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وغيره عن أبي معاوية

[ 15616 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي باب قتل الولدان قال الله جل ثناؤه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

[ 15617 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أبي معاوية عمرو البجلي قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت بن مسعود رضى الله تعالى عنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أي الكبائر أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك أجل أن يأكل معك

[ 15618 ] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم ماذا قال أن تزاني حليلة جارك وفي رواية الذهلي أن تزني بحليلة جارك حديث منصور والأعمش موصول وحديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله ليس فيه ذكر عمرو بن شرحبيل

[ 15619 ] أخبرنا بصحة ذلك أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الهيثم بن خلف الدوري ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك أجل أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزني بحليلة جارك قال أبو حفص قال عبد الرحمن مرة عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لعبد الرحمن ثنا يحيى ثنا سفيان عن منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال وحدثني سفيان ثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله فقال عبد الرحمن دعه فلم يذكر فيه بعد ذلك واصل رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي

[ 15620 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله المزني فيما قرأته عليه وأبو علي حامد بن محمد الهروي قالا ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية القاضي عن عبادة بن الصامت وقد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري

باب تحريم القتل من السنة

[ 15621 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان رضى الله تعالى عنه في الدار وهو محصور وكنا ندخل مدخلا نسمع منه كلام من في البلاط فدخل عثمان رضى الله تعالى عنه ثم خرج متغير اللون قيل يا أمير المؤمنين ما شأنك قال إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم فقلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال وبم يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت بديني بدلا منذ هداني الله وما قتلت نفسا علام يريد هؤلاء قتلي

[ 15622 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش

[ 15623 ] أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الأعمش

[ 15624 ] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتبية بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله فإنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري من وجوه آخر عن الزهري

[ 15625 ] أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي ظبيان ثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة فقال رجل أليس قد قال الله تبارك وتعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال سعد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش وأخرجاه من حديث حصين عن أبي ظبيان

[ 15626 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عامر العقدي ثنا قرة ح قال وأخبرني أحمد بن سلمان ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا قرة ثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى فقال أتدرون أي يوم هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النحر قلنا نعم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بالبلدة يعني الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغ من هو أوعى له فكان كذلك وقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة وغيره كلهم عن أبي عامر ورواه البخاري عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن يحيى القطان

[ 15627 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك فإن قضاء ذلك إلى الله عز وجل رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

[ 15628 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن مرزوق

[ 15629 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب ورواه البخاري عن الأويسي عن سليمان

[ 15630 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة قال منصور وزبيد وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم

[ 15631 ] قال وأخبرنا أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن بن نمير عن عفان حديث سليمان الأعمش وأخرجاه من حديث زبيد من وجه آخر

[ 15632 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سليمان الموصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال بن عباس إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن ملة { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } كفر دون كفر

[ 15633 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى أميرك النيسابوري وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل السلاح علينا فليس منا قال وثنا أحمد ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول اتفقا على إخراج حديث أبي موسى عن أبي كريب عن أبي أسامة وأخرج مسلم حديث بن عمر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة

[ 15634 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لست منا ليس يعني أنك لست من أهل الإسلام ولكن يعني أنك لست مثلنا

[ 15635 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما دام لم يصب دما حراما

[ 15636 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدي ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري في الصحيح عن علي بن أبي هاشم عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص

[ 15637 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أحمد بن يعقوب ثنا إسحاق هو بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله أخرجه البخاري هكذا

[ 15638 ] وأخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن خشيش المقري بالكوفة أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأزدي المعروف بابن أبي العزائم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ببغداد قالا ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضي بين الناس في الدماء يعني يوم القيامة رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من وجوه أخر عن الأعمش

[ 15639 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن مبارك ثنا صدقة ثنا خالد بن دهقان ثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا قال صدقة قال خالد فقال هانئ بن كلثوم بن كنان الكناني سمعت محمود بن ربيع يحدث أنه سمع عبادة بن الصامت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتله لم يقبل منه صرف ولا عدل قال خالد بن دهقان ثم حدث بن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن صالحا ما لم يصب دما قال قال خالد سألت يحيى الغساني عن اغتباطه بقتله قال هم الذي يقتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه أبدا

[ 15640 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان فذكر الأحاديث الثلاثة إلا أنه قال في الحديث الثالث لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ولم يذكر تفسير الغساني

[ 15641 ] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن عاصم ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن نصر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أبى علي لمن قتل مؤمنا قالها ثلاثا

[ 15642 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم الغفاري أنبأ علي بن قادم عن عطاء بن مسلم ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يحيى بن صاعد ثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة ثنا عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عباس أن قتيلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدرى من قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل قتيل وأنا فيكم لا يدري من قتله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء ذلك لفظ حديث الماليني وحديث أبي عبد الله مختصر لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرئ مؤمن لعذبهم الله

[ 15643 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجرجاني بنيسابور ثنا محمود بن خداش ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله

[ 15644 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق المؤدب ثنا يحيى بن أيوب ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن زياد الشامي فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال يوم يلقاه

[ 15645 ] وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق يزيد بن زياد وقيل بن أبي زيادة الشامي منكر الحديث وقد روى المتن الأول من وجه آخر عن الزهري مرسلا

[ 15646 ] أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا نوح بن الهيثم ختن آدم بن أبي إياس على أخته بعسقلان سنة عشرين ومائتين ثنا الفرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه قال من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله

[ 15647 ] أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الإمام أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا هذا هو المحفوظ موقوف

[ 15648 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن شاذان ثنا حسين بن علي بن الأسود ثنا أبو أسامة ثنا شعبة وسفيان ومسعر عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ورواه أيضا بن أبي عدي عن شعبة مرفوعا ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا والموقوف أصح

باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها

[ 15649 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون

[ 15650 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق

[ 15651 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدا من المسلمين بأذى رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن العلاء ورواه مسلم عنه وعن غيره عن أبي أسامة

[ 15652 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قالا ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا تخدش مسلما رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع عن حماد

[ 15653 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي ثنا سفيان قال قلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان

باب التغليظ على من قتل نفسه

[ 15654 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أيوب

[ 15655 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في في بطنه في نار جهنم خالد مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

[ 15656 ] وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن الأعمش فذكره بإسناده ومعناه زاد ومن تردى من جبل فقتل نفسه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش

[ 15657 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ أبو حاتم الرازي ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن الحسن قال ثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسيناه حين حدثناه وما جرى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن كان قبلكم رجل خرج به خراج فجزع منه فأخذ سكينا فجرح بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال حجاج بن منهال عن جرير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم

باب إيجاب القصاص في العمد قال الله تبارك وتعالى النفس بالنفس وقال كتب عليكم القصاص في القتلى

[ 15658 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن الفضل القطان قالا أنبأ أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري ثنا عبيد الله بن موسى ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذ قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا أدى مائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم نزلت { أفحكم الجاهلية يبغون } لفظ حديث بن أبي غرزة

[ 15659 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني ثنا آدم ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فمن اعتدى فقتل بعد أخذه الدية { فله عذاب أليم } { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول حين أطعمتم الدية ولم تحل لأهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو ليس غيره فجعل لهذه الأمة القود والدية والعفو ولكم في القصاص حياة يقول جعل الله عز وجل القصاص حياة لكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل

[ 15660 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله ولكم في القصاص حيوة يقول لكم في القصاص حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول لعلكم تتقون الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به

[ 15661 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وعرضوا عليهم العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري وقد مضى حديث بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فذكر النفس بالنفس

[ 15662 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا سعيد هو بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط فعليه عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجميعن لا يقبل منه صرف ولا عدل وصله سليمان بن كثير والحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو عن طاوس مرسلا

[ 15663 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث قال وكان في الكتاب إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره قال الله تبارك وتعالى { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل }

[ 15664 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال يقتل اثنين بواحد

[ 15665 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ثنا سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله { فقد جعلنا لوليه سلطانا } قال سبيلا عليه { فلا يسرف في القتل } قال لا يقتل اثنين بواحد قال الشافعي وقيل في قوله { لا يسرف في القتل } قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم

[ 15666 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن طلق بن حبيب فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به

[ 15667 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } وقال زيد بن أسلم السرف أن يقتل غير قاتله قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية

[ 15668 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة في قوله { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } قال كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي فيهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة قالوا لن نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله عز وجل هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

[ 15669 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد عبد الله بن محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله { كتب عليكم القصاص في القتلى } قال كان بدو ذلك في حيين من أحياء العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ثم أسلموا ولبعضهم على بعض خماشات وقتل فطلبوها في الإسلام وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر منهم وبالعبد الحر منهم فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا

[ 15670 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والضحاك والحسن فذكر معناه إلا أنه لم يذكر قوله ولبعضهم على بعض خماشات وقتل قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله

[ 15671 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينيه ما لم تبصرا

[ 15672 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن الحسن ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال وجد ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب إن أعدى الناس على الله وفي حديث سليمان إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم

[ 15673 ] وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم

[ 15674 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن وهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان إن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقتل الله منه صرفا ولا عدلا وذكر الحديث هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال يروي عن أبيه

[ 15675 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال أنت رفيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا معك قال ابني أشهد به فقال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه

[ 15676 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى بن أبي قماش ثنا عاصم بن علي ثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فتلقانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه فقال لي أبي يا بني هل تدري من هذا المقبل قلت لا قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاقشعررت حين قال ذاك وذلك أني ظننت أنه لا يشبه الناس فإذا هو بشر ذو وفرة عليه ردع من حناء وعليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي فرد عليه السلام ثم قال ابنك هذا قال أي ورب الكعبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبت شبهي بأبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وز أخرى

[ 15677 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا زكريا بن عدي ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع أي يوم أعظم حرمة قالوا يومنا هذا أو يوم الحج الأكبر قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم وبلدكم ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده

[ 15678 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسا منهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بنو ثعلبة يربوع أصابوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى هكذا قال شعبة عن رجل من بني ثعلبة وقال الثوري عن ثعلبة بن زهدم

[ 15679 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى حدثني أبي المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش العنبري أخبرني أبي حدثني الحر بن حصين حدثني نصر بن حسان عن حصين بن أبي الحر أن أباه مالكا وعميه قيسا وعبيدا بني الخشخاش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم

[ 15680 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن سعيد ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو اليمان عن شعيب عن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان

باب قتل الرجل بالمرأة قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم

[ 15681 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية كلها ثم قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية كلها قال بن شهاب فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما يعمد من الجراح قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك أن سعيد بن المسيب قال الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس

[ 15682 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا خليفة الخياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤوهم وهو يد على من سواهم وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب

[ 15683 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى القنطري ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه وأن الرجل يقتل بالمرأة

[ 15684 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أسباط بن محمد وعبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة

باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله { فمن عفى له من أخيه شيء }

[ 15685 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه وفي رواية بن شيبان قال قلت لعلي رضى الله تعالى عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر

[ 15686 ] وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان عن مطرف قال سمعت الشعبي يقول أخبرني أبو جحيفة قال قلت لعلي رضى الله تعالى عنه فذكره بمثله رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة

[ 15687 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ زهير عن مطرف عن عامر عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضى الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم من الوحي شيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلم إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بمشرك قال زهير فقلت لمطرف وما فكاك الأسير قال أن يفك من العدو جرت بذلك السنة وقال مطرف العقل المعقلة رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس عن زهير

[ 15688 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال أتينا عليا رضى الله تعالى عنه أنا وجارية بن قدامة السعدي فقلنا هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إلا ما في قراب سيفي فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدي على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ألا من أحدث حدثا أو آوى محدثنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

[ 15689 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن أبي حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال ومجاهد والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر قال الشافعي رحمه الله وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به في خطبته يوم الفتح وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين قال الشيخ أما حديث عمرو

[ 15690 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن بكير ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي جميعا عن بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح فقال أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم لفظ حديث يونس بن بكير

[ 15691 ] وأخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

[ 15692 ] وأما حديث عمران فأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خرينق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ألم تر إلى ما صنع صاحبكم هلال بن أمية لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته فدوه فوديناه وبنو مدلج معنا فجاؤوا بغنم عفر لم أر أحسن منها ألوانا وكانت بنو مدلج حلفاء بني كعب في الجاهلية ورواه أيضا الواقدي عن عمر بن عثمان بن عبد الملك بن عبيد إلا أنه قال خراش بن أمية بدل هلال بن أمية ولم يذكر الدية وما بعدها

[ 15693 ] أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا بن وهب قال سمعت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان فذكر أحدهما قال وفي الآخر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم بن موهب هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ومالك هو بن أبي الرجال وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الذي روى عنه ابنه مالك

[ 15694 ] أخبرنا أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عمرو بن سنان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أنس بن عياض عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم

باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك

[ 15695 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن البيلماني عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر بن عمر فيه وإنما هو عن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والآخر رواته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن بن المنكدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به

[ 15696 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق من وفي بذمته ثم أمر به فقتل هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة وقد روى عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

[ 15697 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من أهل الذمة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا عاهدناك وبايعناك على كذا وكذا وقد ختر برجل منا فقتل فقال أنا أحق من أوفى بذمته فأمكنه منه فضربت عنقه

[ 15698 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل الصفار ثنا الرمادي ح قال وثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم قالا ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما قتل يهوديا وقال الرمادي أقاد مسلما بذمي وقال أنا أحق من وفي بذمتي ويقال إن ربيعة إنما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والحديث يدور عليه

[ 15699 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام سمعت بن أبي يحيى يحدثه عن بن المنكدر وسمعت أبا يوسف يحدثه عن ربيعة الرأي كلاهما عن بن البيلماني ثم بلغني عن بن أبي يحيى أنه قال أنا حدثت ربيعة بهذا الحديث فإنما دار الحديث على بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بمعاهد وقال أنا أحق من وفي بذمته قال أبو عبيد وهذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله أما ما يسفك به دماء المسلمين قال أبو عبيد وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون إنا ندرأ الحد بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال وما هو قال قلت المسلم يقتل بالكافر قال فاشهد أنت على رجوعي عن هذا قال وكذلك قول أهل الحجاز لا يقيدونه به وأما قوله ولا ذو عهد في عهده فإن ذا العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه وأصل هذا من قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه }

[ 15700 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم إملاء ثنا محمد بن نعيم ثنا أبو قدامة ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الواحد بن زياد قال لقيت زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة قال وما ذلك قال قلت تقولون في الأشياء كلها ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقدم بالشبهات قال وما ذلك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر فقلتم يقتل به قال فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه

[ 15701 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثني محمد بن عبد الرحيم قال قال علي بن المديني حديث بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد هذا إنما يدور على بن أبي يحيى ليس له وجه حجاج إنما أخذه عنه

[ 15702 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن محمد الفقيه البخاري ثنا صالح بن محمد الحافظ قال عبد الرحمن بن البيلماني حديثه منكر وروى عنه ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وهو مرسل منكر

[ 15703 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ بن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم

الروايات فيه عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

[ 15704 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نضر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا فقال يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد فضربته فقال أجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضى الله تعالى عنه القود وقضى عليه بالدية

[ 15705 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن يحيى بن سعيد حدثه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أتى برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال المسلمون ما ينبغي هذا فقال عمر رضى الله تعالى عنه إذا نضعف عليه العقل فأضعفه ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحديث الناس أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر رضى الله تعالى عنه قد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به فقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال لم زعمت لا أقتله به فقال أبو عبيدة رضى الله تعالى عنه أرأيت لو قتل عبدا لله أكنت قاتله به فصمت عمر رضى الله تعالى عنه ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه

[ 15706 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر رضى الله تعالى عنه أراد أن يرضيهم من الدية قال الشافعي رحمه الله الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر رضى الله تعالى عنه كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قال الشافعي قد رويناه فاتبع عمر رضى الله تعالى عنه كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال فيثبت عندكم عن عمر رضى الله تعالى عنه من هذا شيء قال الشافعي قلنا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا

[ 15707 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وأن كان لصا عاديا فاقتله

[ 15708 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فكتب عمر رضى الله تعالى عنه إن كان ذاك منه خلقا فقدمه واضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف

الروايات فيه عن عثمان رضى الله تعالى عنه

[ 15709 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر رضى الله تعالى عنه أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم

[ 15710 ] وأخبرنا أبو بكر الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زحمويه ثنا إبراهيم بن سعد ثنا بن شهاب قال كان عثمان رضى الله تعالى عنه ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم الأول موصول وهذا منقطع

[ 15711 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ محمد بن يزيد أنبأ سفيان بن حسين عن الزهري أن بن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فأمر بقتله فكلمه الزبير رضى الله تعالى عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله تعالى عنهم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار قال الشافعي رضى الله تعالى عنه قلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع لهم فهذا عثمان رضى الله تعالى عنه وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتهم

الروايات فيه عن علي رضى الله تعالى عنه قد مضى حديث أبي جحيفة وقيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فيما كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفة من أن لا يقتل مسلم بكافر وفي ذلك دلالة على ضعف ما

[ 15712 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال أتى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال أني قد عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد على أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون

[ 15713 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أبو الجنوب ضعيف الحديث قال الشافعي في القديم وفي حديث أبي جحيفة عن علي رضى الله تعالى عنه ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول بخلافه

باب لا يقتل حر بعبد

[ 15714 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا أحمد بن عبدوس ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد

[ 15715 ] قال علي وحدثنا محمد بن الحسن المقري ثنا أحمد بن العباس الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله سواء

[ 15716 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضى الله تعالى عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد

[ 15717 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا عبد الصمد بن علي ثنا السري بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد في هذا الإسناد ضعف

[ 15718 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن حميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله رضى الله تعالى عنهما في الحر يقتل العبد قالا القود هذا منقطع

[ 15719 ] وأخبرني أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن الجنيد ثنا زياد بن أيوب ثنا القاسم بن مالك ثنا ليث عن الحكم قال قال علي وابن عباس رضى الله تعالى عنهما إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود قال علي لا تقوم به حجة لأنه مرسل

[ 15720 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد

[ 15721 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن بن أبي جعفر عن بكير أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل

[ 15722 ] قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب ومالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به وقال لي مالك مثله وروينا عن بن جريج عن عطاء مثله

باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به

[ 15723 ] حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه

[ 15724 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ثنا عبد الملك بن محمد ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال لا يقتل حر بعبد قال الشيخ يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة

[ 15725 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول قال أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة لم يسمع الحسن من سمرة قال وسمعت يحيى بن معين يقول لم يسمع الحسن من سمرة شيئا هو كتاب قال يحيى في حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه ذاك في سماع البغداديين ولم يسمع الحسن من سمرة وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة والله أعلم

[ 15726 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقالت إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال لها عمر رضى الله تعالى عنه هل رأى ذلك عليك قالت لا قال فهل اعترفت له بشيء قالت لا فقال عمر رضى الله تعالى عنه علي به فلما رأى عمر الرجل قال أتعذب بعذاب الله قال يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها قال رأيت ذلك عليها قال الرجل لا قال فاعترفت لك به فقال لا قال والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية اذهبي أنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح وقال الليث وهذا القول معمول به

[ 15727 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبدان وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي قالا ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني عمر بن عيسى فذكره بنحوه قال أبو أحمد وهذا الحديث لا أعلم رواه عن بن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى وعن عمر هذا غير الليث وهو معروف بهذا سمعت بن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث

[ 15728 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان لزنباع عبد يسمى سندرا أو بن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل به أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوص بي فقال أوصي بك كل مسلم المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به وقد روى عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرا ولا يحتج به وروى عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي والله أعلم

[ 15729 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ثنا محمد بن الحكم الرملي ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة

[ 15730 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقله به

[ 15731 ] قال وحدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[ 15732 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما كانا يقولان لا يقتل المؤمن بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده وقد رويناه عن سليمان بن يسار والشعبي والزهري وغيرهم

[ 15733 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني حدثه أنه استفتى عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن رجل نوط عبدا له فمات ولم يرد قتله فقال له بن عباس ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين

باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت قال الشافعي وهذا يروى عن عمر وعلي رضى الله تعالى عنهما قال الشيخ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب العلل عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي رضى الله تعالى عنهما في الحر يقتل العبد قالا ثمنه ما بلغ وهذا إسناد صحيح

[ 15734 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن الحسن المقري ثنا أحمد بن العباس يعني الطبري ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال عمر رضى الله تعالى عنه في الحر يقتل العبد قال فيه ثمنه

[ 15735 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقبة الخزاعي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا نوح بن دراج عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله تعالى عنه في العبد يصاب قال قيمته بالغة ما بلغت

[ 15736 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في العبد يقتل خطأ قالا ثمنه ما بلغ ورويناه أيضا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله

[ 15737 ] وروي ذلك عن عبد الكريم عن علي وعبد الله وشريح قالوا ثمنه وإن خلف دية الحر أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد الكريم فذكره وفيه إرسال بينه وبين عبد الكريم

[ 15738 ] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا

باب العبد يقتل الحر

[ 15739 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا قتل العبد الحر رفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استحيوه قال الشيخ إن شاءوا استحياءه وأرادوا الدية بيع في دية المقتول والله أعلم

باب العبد يقتل العبد

[ 15740 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك

باب الرجل يقتل ابنه

[ 15741 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال عمر أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال الشيخ هذا الحديث منقطع فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به وقد روي موصولا

[ 15742 ] أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصله أنبأ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن واره حدثني محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن منصور يعني بن المعتمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال أصنعي كذا وكذا فقال لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي قال فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضى الله تعالى عنه فقال يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه ورواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ولا يقيد الأب من ابنه

[ 15743 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا مطرف بن طريف عن الحكم بن عتيبة عن رجل يقال له عرفجة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على الوالد قود من ولد

[ 15744 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن عون قال إسماعيل بن مسلم أنبأ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف وقد روى عن عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو والله أعلم

[ 15745 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحافظ إملاء ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيرفي ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده أبو حفص التمار هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي كان ينزل في بني رفاعة ورواه أيضا سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار موصولا

باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس قال البخاري في الترجمة يذكر عن عمر رضى الله تعالى عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص قال الشيخ أما الرواية في ذلك عن العمرين فقد مضت عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك وأما حديث أخت الربيع

[ 15746 ] فأخبرناه أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس فذكره وذلك يرد بتمامه في موضعه إن شاء الله وخالفه حميد عن أنس فقال لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها وثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان وهذا هو الأظهر وروى فيه عن بن عباس وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما

[ 15747 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى } بالأثنى قال كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فأنزل الله عز وجل النفس بالنفس قال فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساءهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم

[ 15748 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني الرجل والمرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه قال وبلغه عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها ويقتص منه وأما الرواية فيه عن التابعين

[ 15749 ] فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بإذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها ورويناه عن الزهري وغيره وروى سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال القصاص بين الرجل والمرأة في العمد وعن جابر عن الشعبي مثله

[ 15750 ] وعن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز مثله أخبرناه أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكرهن وروينا عن الشعبي وإبراهيم بخلافه فيما دون النفس

باب النفر يقتلون الرجل

[ 15751 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا

[ 15752 ] قال البخاري في ترجمة الباب قال لي بن بشار ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر رضى الله تعالى عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثني يحيى بن سعيد فذكره غير أنه قال إن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر رضى الله تعالى عنه به سبعة وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم

[ 15753 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أن عمر رضى الله تعالى عنه قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال الشيخ هذا يحيى بن سعيد الأنصاري والأول يحيى القطان قال البخاري وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر رضى الله تعالى عنه مثله

[ 15754 ] أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلام يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت لخليلها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة من آدم فطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر فقلنا والله إن في هذه لجيفة ومعنا خليلها فأخذته رعدة فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرناه الخبر فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم فكتب إليه عمر رضى الله تعالى عنه بقتلهم جميعا وقال والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله فقال شريح شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا بالله ما قتلوه فأتوا به عليا رضى الله تعالى عنه قال سعيد وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا قال فسمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول أنا أبو حسن القرم فأمر بهم علي رضى الله تعالى عنه فقتلوا

باب الإثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا

[ 15755 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر يعني الشعبي ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي سعيد ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضى الله تعالى عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي رضى الله تعالى عنه يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما أخرجه البخاري في ترجمة الباب

باب من عليه القصاص في القتل وما دونه

[ 15756 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد بن موسى قالا أنبأ محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ

[ 15757 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير قال قال مالك حدثني يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتى بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود

[ 15758 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال وحدثنا بن وهب أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به

جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد

باب عمد القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده

[ 15759 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ح وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء وقراءة أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا سختويه بن مازيار ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ثنا شعبة وسفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش لفظ حديث العلوي

[ 15760 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن جابر عن رجل عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ولكل خطأ أرش

[ 15761 ] أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قالا أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكير ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما

باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنها لا يعاش من مثله

[ 15762 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان قالت برأسها لا فقالوا اليهودي قالت برأسها نعم فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج

[ 15763 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر وأبو سلمة قالا ثنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فأخذ فجيء به فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجارة وقال أبو سلمة بين حجرين رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام

[ 15764 ] أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن عمر رضى الله تعالى عنه سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة وهذا إسناد صحيح وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس وابن جريج حافظ قال الشيخ هو كما قال البخاري في وصل الحديث بذكر بن عباس فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة وفي حديث عكرمة عن بن عباس موصولا وحديث بن طاوس عن أبيه مرسلا وحديث جابر وأبي هريرة موصولا ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة

[ 15765 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا محمد بن جعفر بن سعيد ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريح أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يحدث عن بن عباس فذكر الحديث بنحوه وقال فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها قال فقلت لعمرو بن دينار أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قضى بديتها وبغرة في جنينها فقال لقد شككتني

[ 15766 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا علي بن مسلم ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار فذكر الحديث بنحوه الا أنه قال فقلت لعمر ولا أخبرني بن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال شككتني

[ 15767 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله

[ 15768 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا عبد الواحد بن زياد أنبأ الحجاج عن زياد بن علاقة أنبأ أشياخنا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رمى رجلا بحجر فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم به

[ 15769 ] وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد عن محمد بن جابر عن زياد بن علاقة عن مرداس أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه

[ 15770 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبدان ثنا جعفر بن حميد ثنا الوليد بن أبي ثور عن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة قال رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ففر فوجدناه عند أبي بكر الصديق فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقادنا منه

[ 15771 ] وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه

[ 15772 ] وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا بشر فذكره

[ 15773 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا يزيد عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن عمر رضى الله تعالى عنه قال ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر قال أبو عبيد قال الحجاج آكلة اللحم يعني عصى محددة قال أبو عبيد وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل

[ 15774 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عثمان بن الحكم عن بن جريج أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير الليثي قال ينطلق الرجل الأيد إلى رجل يضربه بالعصا حتى يقتله ثم يقول ليس بعمد وأي العمد أعمد من ذلك

باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله

[ 15775 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها

[ 15776 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبة العمد فقال السائل إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين عمدا وخطأ فلم قلتم أنه على ثلاثة أصناف ولم قلتم شبه العمد يعني فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان فسكت المزني فقلت المناظرة قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد فقال ومن رواه غير علي قلت رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء قال لي فمن عقبة بن أوس فقلت عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته فقال للمزني أنت تناظر أو هذا فقال إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني ثم أتكلم أنا قال الشيخ أما حديث أيوب

[ 15777 ] فأخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خلف الصوفي الإسفرائيني بها ثنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا فيها مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها كذا قال أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص

[ 15778 ] وأما حديث خالد الحذاء فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ألا إن في قتيل الخطأ شبة العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه جماعة عن خالد الحذاء وقد رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء فأقام إسناده

[ 15779 ] أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فذكر الحديث ثم قال ألا إن دية قتيل الخطأ شبة العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وكذلك رواه وهيب عن خالد الحذاء وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ وذلك يرد إن شاء الله في كتاب الديات

[ 15780 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل هذا مرسل

[ 15781 ] وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قوله فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم شبه الخطأ وهو شبه العمد وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطأ حتى لا يجب به القود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطأ والله أعلم

[ 15782 ] وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن الحسن الداركي ثنا أبو حاتم ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله المخزومي ثنا الوليد بن مسلم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح

[ 15783 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبد الله بن رجاء ثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة

باب من سقى رجلا سما

[ 15784 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقبل ألا نقلتها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 15785 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن النضر ومحمد بن إسماعيل قال بن النضر أنبأ وقال الآخران حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث فذكره بمثل إسناده إلا أنه قال فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قالوا ألا نقتلها قال لا ثم ذكر باقي الحديث رواه البخاري في الصحيح عن الحجبي ورواه مسلم عن يحيى بن حبيب بن عربي

[ 15786 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام قال وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم

[ 15787 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذا الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار

[ 15788 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة

[ 15789 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عبد العزيز بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابا له على شاة مصلية فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة فوضعها ثم قال لهم أمسكوا إن هذا الشاة مسمومة فقال لليهودية ويلك لأي شيء سممتني قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك فأكل منها بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 15790 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي ثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها يعني التي سمته

[ 15791 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبي ثنا بن أبي فديك عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أتي بشاة مسمومة مصلية أهدتها له امرأة يهودية فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبشر بن البراء فمرضا مرضا شديدا عنها ثم إن بشرا توفي فلما توفي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فأتى بها فقال ويحك ماذا أطعمتينا قالت أطعمتك السم عرفت إن كنت نبيا أن ذلك لا يضرك وإن الله سيبلغ فيك أمره وإن كنت على غير ذلك فأحببت أن أريح الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلبت

[ 15792 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي أنبأ يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها فصلبت بعد أن قتلها قال الواقدي الثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق قال الشيخ اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس بن مالك أصحها ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد والله أعلم

باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه

[ 15793 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها أمرا هي له مطيقة وقال حذيفة لو حملت عليها أضعفت وقال عثمان بن حنيف حملتها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال أنظر ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قالا لا فقال عمر رضى الله تعالى عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي قال فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب قال وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب قال وكان إذا مر بين الصفين قام فإن رأى خللا قال استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر قال وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس قال فما هو إلا أن كبر قال فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بالسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثاة عشر رجلا فمات منهم تسعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهما فقدمه قال فمن يلي عمر رضى الله تعالى عنه فقد رأى الذي رأى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضى الله تعالى عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله قال فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا بن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة فقال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا فالحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام وقال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة قال وكان العباس رضى الله تعالى عنه أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلنا أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول نخاف عليه فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جرحه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت وذكر الحديث في وصاياه وأمر الشورى رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل

[ 15794 ] وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قالا ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال كان أبو لؤلؤة للمغيرة بن شعبة فذكر قصته قال فصنع خنجرا له رأسان قال فشحذه وسمه وقال وكبر عمر رضى الله تعالى عنه وكان لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول أقيموا صفوفكم فجاء فقام في الصف بحذائه ما يلي عمر رضى الله تعالى عنه في صلاة الغداة فلما كبر وجأه على كتفه وعلى مكان آخر وفي خاصرته فسقط عمر رضى الله تعالى عنه ووجأ ثلاثة عشر رجلا معه فأفرق منهم سبعة ومات ستة واحتمل عمر رضى الله تعالى عنه فذهب به وذكر الحديث قال فدعا بشراب لينظر ما مدى جرحه فأتى بنبيذ فشربه فخرج فلم يدر آدم هو أو نبيذ فدعا بلبن فأتى به فشربه فخرج من جرحه قالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين قال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت

[ 15795 ] وحدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد الجلاب ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه قال عاش عمر رضى الله تعالى عنه ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن

باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه

[ 15796 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صالح يعني محبوب بن موسى ثنا الفزاري يعني أبا إسحاق عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال في خطبته ألا وأني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن بعثتهم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي فأقصه منه فقام عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين لو أن رجلا أدب بعض رعيته أكنت مقتصه منه فقال أي والذي نفسي بيده لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه

[ 15797 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قراءة عليهما وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله

[ 15798 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك عن أبي النضر وغيره أخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متخلقا فطعنه بقدح كان في يده ثم قال ألم أنهكم عن مثل هذا فقال الرجل يا رسول الله إن الله قد بعثك بالحق وإنك قد عقرتني فألقى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فقال له استقد فقال الرجل إنك طعنتني وليس علي ثوب وعليك قميص فكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فأكب عليه الرجل فقبله هذا منقطع وقد روي موصولا

[ 15799 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن الحسن قال حدثني سواد بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بخلوق فلما رآني قال لي يا سواد بن عمرو خلوق ورس أو لم أنه عن الخلوق ونخسني بقضيب في يده في بطني فأوجعني فقلت يا رسول الله القصاص قال القصاص فكشف لي عن بطنه فجعلت أقبله ثم قلت يا رسول الله أدعه شفاعة لي يوم القيامة تابعه عمر بن سليط عن الحسن عن سواد بن عمرو

[ 15800 ] حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا محمد بن أيوب أنبأ يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا قال فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه في خاصرته فقال أوجعتني قال اقتص قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت هذا

[ 15801 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن داود بن سفيان أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقة فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلما يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال أني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم خالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه كما

[ 15802 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم على صدقة فضرب رجلا من بني ليث فشجه ذا المغلظتين فسألوه القود فأرضاهم ولم يقد منه

[ 15803 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رجل أسود يأتي أبا بكر رضى الله تعالى عنه فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه قال بل تمكث عندنا فأتى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر رضى الله تعالى عنه فاضت عيناه فقال ما شأنك قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر رضى الله تعالى عنه صوته قال يا لله لرجل قطع هذا قالت فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر رضى الله تعالى عنه حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه طرق الحي الليلة فقام إلا قطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما قال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين قال فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر رضى الله تعالى عنه ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله قال معمر أخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر نحوه إلا أنه قال كان إذا سمع أبو بكر صوته قال ما ليلك بليل سارق والاستدلال في هذه المسألة وقع بقوله والله لئن كنت صادقا لأقيدنك به

[ 15804 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب قال وسمعت حيي بن عبد الله المعافري يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قام يوم جمعة فقال إذا كان بالغداة فاحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل عليها أحد إلا بإذن فقالت امرأة لزوجها خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا فأبى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما قد دخلوا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقال ما أدخلك علينا ثما أخذ منه الخطام فضربه فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال استقد فقال له عمر والله لا يستقيد لا تجعلها سنة قال أبو بكر فمن لي من الله يوم القيامة فقال عمر رضى الله تعالى عنه أرضه فأمر أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه غلامه أن يأتيه راحلته ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فارضاه بها

[ 15805 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهم أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين

[ 15806 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سهل بن زياد القطان أنبأ إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن رجلا كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أبي موسى فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعا فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر رضى الله تعالى عنه قال جرير وأنا أقرب الناس منه وقد قال حماد وأنا أقرب القوم منه فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر رضى الله تعالى عنه قال ما لك فذكر قصته قال فكتب عمر رضى الله تعالى عنه إلى أبي موسى سلام عليك أما بعد فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسم عليك أن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك وان كنت فعلت ما فعلت في خلاء فاقعد له في خلاء فليقتص منك قال له الناس أعف عنه قال لا والله لا أدعه لأحد من الناس فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص رفع رأسه إلى السماء قال قد عفوت عنه لله

باب ما جاء في أمر السيد عبده

[ 15807 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع قال قال الشافعي قال حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل المولى ويحبس العبد في السجن

باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله

[ 15808 ] أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ببيهق ثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ثنا أحمد وإبراهيم ابنا محمد بن إبراهيم بن جعفر الصيرفيان ثنا عبدة بن عبد الله الصفار ثنا أبو داود الحفري ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك قال الشيخ هذا غير محفوظ وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب ما

[ 15809 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الممسك وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قضى بذلك وكذلك رواه معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال اقتلوا القاتل واصبروا الصابر أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال سمعت عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه قال أبو عبيد قوله اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه

باب الخيار في القصاص قال الله تبارك وتعالى { فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان }

[ 15811 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله { فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف } الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قتل عد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله { ولكم في القصاص حيوة } يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل

[ 15812 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله { فمن عفى له من أخيه شيء } يقول إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولي المقتول ولم يقتص منه وقبل الدية فاتباع بالمعروف يقول ليحسن الطلب ثم رجع إلى المطلوب فقال وأداء إليه بإحسان يقول ليؤدي المطولب إلى الطالب الدية بإحسان قال وكان كتب على أهل التوراة فذكره بنحوه من رواية الشافعي وقال في قوله { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } يقول من قبل الدية ثم قتل فله عذاب أليم يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل حميم له توارى القاتل فيقول ولي المتقول أني أقبل الدية فيقبلها حتى يرجع القاتل فيقتله ولي المقتول وقد قبل الدية قبل ذلك وكان يقول إنما قبلت الدية ليرجع القاتل فأقتله إذا ظهر يقول الله عز وجل { فمن اعتدى } وقتل بعد أخذه { فله عذاب أليم }

[ 15813 ] أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت بن عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز وجل لهذه الأمة { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثنى فمن عفى له من أخيه شيء } قال العفو أن يقبل الدية في العمد { فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم } مما كتب على من كان قبلكم { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم }

[ 15814 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال حدثني مجاهد عن بن عباس فذكره بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان

[ 15815 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } إلى آخر الآية قال كتب على بني إسرائيل القصاص وأرخص لكم في الدية { فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } قال هو العمد يرضي أهله بالدية فيتبع الطالب بمعروف ويؤدي يعني المطلوب إليه بإحسان { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } قال مما كان على بني إسرائيل

[ 15816 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن إسرائيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل

[ 15817 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاثا فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ويأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار

[ 15818 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلي شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله قال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان إلا أنه قال إما أن يودي وإما أن يقاد ثم قال وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله

[ 15819 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد قال وقال عبد الله بن رجاء ثنا حرب

[ 15820 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أنبأ أبي ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفادي

[ 15821 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فذكره بنحوه إلا أنه قال إما أن يفدي وإما أن يقتل أخرجاه في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم

[ 15822 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وفي حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وذلك في باب العفو مذكور بإسناده

باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها

[ 15823 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن داود المكي ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

باب من قتل بعد أخذه الدية قال الله عز وجل { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال مجاهد من اعتدى بعد أخذه الديه { فله عذاب أليم } وقال عطاء فإن قتل بعدما قبل الدية

[ 15824 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية هذا منقطع وقد روي موصولا

[ 15825 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ مطر الوراق قال وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية

باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى { فمن تصدق به فهو كفارة له }

[ 15826 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قيس عن طارق أن عبد الله قال في قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال للذي جرح

[ 15827 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا إبراهيم ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن قيس عن طارق عن الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو في قوله { فمن تصدق به فهو كفارة له } قال يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه قال الشافعي والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه

[ 15828 ] أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا عبد الله بن بكر عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا أعلم إلا عن أنس بن مالك قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو قال قلت لعفان من يشك فيه قال قال عبد الله كنت أقول عن أنس فقالوا لي لا تشك فيه فقلت لا أعلم وكان رجلا متوقيا كيسا

[ 15829 ] وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي الوراق ثنا أبو سلمة المنقري عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو

[ 15830 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا تميم بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال أني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال مالي إلا كسائي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذلك قال فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فأتاه رجل من القوم فقال ويلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني إنك قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته إلا بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال بلى يا نبي الله قال فإن ذلك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ العنبري

[ 15831 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ح قال وأخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو صالح بن محمد جزرة قالا ثنا سعيد بن سليمان قال بن أبي الحنين سعدويه ثنا هشيم بن بشير منذ ستين سنة قال ثنا إسماعيل بن سالم أخبرني علقمة بن وائل عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا يعني فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني بن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يعفو فأبى أن يعفو رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن سعيد بن سليمان كذا رواه هشيم ورواه أبو عوانة عن إسماعيل وقال فيه فذكرت ذلك لابن أشوع فقال بن أشوع ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره بالعفو وروي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مرسلا قال يا رسول الله قتل أخي فهو في النار فإن قتلته فأنا مثله قال قتل أخاك فهو في النار وأمرتك فعصيتني فأنت في النار أن عصيتني وقد قيل إنما قال ذلك لأن القاتل قال والله ما أردت قتله وذلك في حديث أبي هريرة فإن كان صادقا فقتلته وأنت تعلم صدقه فأنت مثله والذي قاله حبيب أو بن أشوع بين

[ 15832 ] فيما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامي الفقيه ببغداد ثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي هو بن المديني ثنا يحيى هو بن سعيد القطان ثنا جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل أن أباه أخبره قال بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخي فقتله قال أعف عنه فأبى قال فخذ الدية قال ما أريد الدية قال فأعاد الحديث فقال أعف عنه فأبى قال خذ الدية فأبى فأعاد الحديث قال أعف عنه فأبى فقال خذ الدية فأبى فلما أبى إلا أن يقتل قال أما إنك إن قتلته كنت مثله قال فأصنع ماذا قال تعفو عنه قال فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفي علينا

[ 15833 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة بن عمر العائذي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال أذهب به فلما ذهب به فتولى من عنده قال له تعال أتعفو مثل قوله الأول فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته يجر نسعته وقال فيه يحيى القطان عن عوف يبوء بإثمه وإثم صاحبك

[ 15834 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ثنا بن شعيب ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني أنه حدثهم عن أبي السفر أن رجلا من قريش دق سن رجل من الأنصار فاستعدى معاوية فقال الأنصاري لمعاوية إن هذا دق سني فقال معاوية كلا إنا سنرضيك قال وألح على معاوية وأكب عليه حتى أبرمه فقال شأنك بصاحبك قال وأبو الدرداء جالس عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيصدق به إلا رفعه الله عز وجل به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري لأبي الدرداء أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي فقال الأنصاري فإني ادعها لله فقال معاوية لا جرم والله لا تخيب وأمر له بمال

[ 15835 ] وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال قال عبادة بن الصامت عند معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك فقال رجل والله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبادة والله لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما منقطع

باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح قال الشافعي رحمه الله قد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صفوان وعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان

[ 15836 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي أبو أويس حدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها في حديث الإفك قالت عائشة وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت بالسيف فضربه ضربه وصاح حسان بن ثابت واستغاث الناس على صفوان وفر صفوان وجاء حسان النبي صلى الله عليه وسلم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم فعاضه منها حائطا من نخل عظيم وجارية رومية ويقال قبطية

[ 15837 ] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبا أبو بكر بن خنب ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة قالا سئل بن شهاب عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به قال قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت الضروب فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده

باب

[ 15838 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه بن ملجم فقال علي رضى الله تعالى عنه أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت

باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء

[ 15839 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف قال الشيخ إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف

[ 15840 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن بطة ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا الواقدي في ذكر من قتل بأحد من المسلمين قال ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان من قصة مجذر بن زياد أنه قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت ومجذر بن زياد فشهدا بدرا فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه فلم يقدر عليه يومئذ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم خرج إلى حمراء الأسد فلما رجع أتاه جبرائيل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره بقتله فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فلما رآه دعا عويم بن ساعدة فقال إذا قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بالمجذر بن زياد فإنه قتله يوم أحد غيلة فأخذه عويم فقال الحارث دعني أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه عويم فجابذه يريد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يركب فجعل الحارث يقول قد والله قتلته يا رسول الله ما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتيابا فيه ولكنه حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي فإني أتوب إلى الله عز وجل وإلى رسول الله وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكينا أني أتوب إلى الله وجعل يمسك بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو مجذر حضور لا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى إذا استوعب كلامه قال قدمه يا عويم فاضرب عنقه فضرب عنقه

[ 15841 ] وأخبرنا أبو محمد السكري ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلاني وهو يذكر من عرف بالنفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال والحارث بن سويد بن صامت من بني عمرو بن عوف شهد بدرا وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة فقتله به نبي الله صلى الله عليه وسلم

باب ميراث الدم والعقل

[ 15842 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا

[ 15843 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك ثنا علي بن عاصم عن سفيان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر رضى الله تعالى عنه قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب لفظ حديث الروذباري

[ 15844 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود قال وجدت في كتابي عن شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان هو بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بينه ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها

[ 15845 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال عقل الرجل الحر ميراث بين ورثته من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراثه قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جرحت جريحا قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما وشريح وكان عمر يقول إنما ديته بمنزلة ميراثه

[ 15846 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن من أخبره عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال لقد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية شيئا

[ 15847 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال الدية تقسم على فرائض الله عز وجل فيرث منها كل وارث

باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار قال الشافعي رحمه الله قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما قتل بن ملجم بعلي رضى الله تعالى عنه قال أبو يوسف وكان لعلي رضى الله تعالى عنه أولاد صغار قال بعض أصحابنا إنما استبد الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما يقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضى الله تعالى عنه لأنه قتله حدا لكفره لا قصاصا واحتجوا في ذلك بما

[ 15848 ] حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ إبراهيم بن إسماعيل القاري ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدؤلي حدثه أنه عاد عليا رضى الله تعالى عنه في شكوى له اشتكاها قال فقلت له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي منه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول إنك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود

باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض

[ 15849 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصن حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة

[ 15850 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القتيل أن ينحجزوا لأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز لأن قوله ينحجزوا يعني يكفوا عن القود

[ 15851 ] أخبرني علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر رضى الله تعالى عنه لسائرهم بالدية

[ 15852 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب الجهني أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فعفا أحدهم فقال عمر رضى الله تعالى عنه للباقين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله

[ 15853 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد هو بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال بن مسعود كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصته للذي عفا فقال عمر رضى الله تعالى عنه وأنا أرى ذلك هذا منقطع والموصول قبله يؤكده

جماع أبواب القصاص بالسيف

باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه

[ 15854 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجهم بن هارون السمري ثنا هوذة بن خليفة البكراوي ثنا عوف عن حمزة أبي عمر العائذي ح وثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف واللفظ له أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عوف الأعرابي أظنه عن حمزة العائذي عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال فاذهب به فلما ذهب دعاه فقال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفا عنه فأرسله قال فرأيته وهو يجر نسعته

[ 15855 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية

باب يحفظ الإمام سيفه ليأخذ سيفا صارما لا يعذبه ولا يمثل به

[ 15856 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان سمعتهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لفظ حديث مسلم بن إبراهيم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة

[ 15857 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آباذي قال سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الوهاب يقول سألت يحيى بن حماد عن حديث هني بن نويرة فقال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان رواه هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم

باب الولي لا يستبد بالقصاص دون الإمام

[ 15858 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قدر على قاتل أخيه أعليه حرج فيما بينه وبين الله إن خاف أن يفوته قبل أن يبلغ به إلى الإمام إن هو قتله قال بن شهاب مضت السنة أن لا يغتصب في قتل النفوس دون الإمام وروينا في حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في التي وطئت مستكرهة حيث كتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني

[ 15859 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقوله { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقوله { وجزاء سيئة سيئة مثلها } فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعطاونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله

باب ما روي في عمد الصبي

[ 15860 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال كتب عمر رضى الله تعالى عنه عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد هذا منقطع وراويه جابر الجعفي وروى عن علي رضى الله تعالى عنه بإسناد فيه ضعف

[ 15861 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن صميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضى الله تعالى عنه عمد المجنون والصبي خطأ

باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه

[ 15862 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى أبو غسان ثنا علي بن عاصم عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال لما طعن عمر رضى الله تعالى عنه وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان قال ولم قتله قال إنه قتل أبي قيل وكيف ذاك قال رأيته قبل ذلك مستخلي بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي قال عمر ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة عن الهرمزان هو قتلني فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان فلما ولي عثمان رضى الله تعالى عنه قيل له ألا تمضي وصية عمر رضى الله تعالى عنه في عبيد الله قال ومن ولي الهرمزان قالوا أنت يا أمير المؤمنين فقال فقد عفوت من عبيد الله بن عمر

باب القصاص بغير السيف

[ 15863 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس أن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى

[ 15864 ] أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا همام أنبأ قتادة عن أنس أن رهطا من عرينه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قد اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وتهشمت أعضاؤنا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها قال فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونها وألوانهم فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم أخرجاه في الصحيح من حديث همام زاد فيه بن أبي عروبة عن قتادة وتركهم في الحرة حتى ماتوا

[ 15865 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو عبد الله بن أبي الثلج ثنا يحيى بن غيلان ثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس إنما سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل عن يحيى بن غيلان رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل عن يحيى بن غيلان

[ 15866 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا عبد الله بن وهب أنبأ مالك عن عمر بن حسين أن عبد الملك بن مروان أقاد رجلا من رجل قتله بعصا فقتله بعصا وروينا عن الشعبي أنه قال إذا مثل به ثم قتله مثل به ثم قتل

باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة

[ 15867 ] حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قيس عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بحديدة كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر ورواه الثوري عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد وروي ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير

[ 15868 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن سليمان النعماني ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف قال يونس قلت للحسن عن من أخذت هذا قال سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك

[ 15869 ] وقيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ إسحاق بن حكيم ثنا أبو أمية الطرسوسي ثنا الوليد بن مسلم ثنا مبارك بن فضالة فذكره

[ 15870 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ عمرو بن سنان ثنا بن مصفى ثنا بقية حدثني سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف كذا قال عن أبي سلمة ورواه غيره عن بقية فقال عن سعيد بن المسيب

[ 15871 ] أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد الغفار الحمصي ثنا المسيب بن واضح ثنا بقية عن أبي معاذ فذكره وكذلك رواه عامر بن سيار عن أبي معاذ سليمان بن أرقم وروي عن سليمان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وروي ذلك عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضى الله تعالى عنه مرفوعا وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه

جماع أبواب القصاص فيما دون النفس قال الله تبارك وتعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } قال الشافعي رحمه الله ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الآية كما حكى الله أنه حكم به بين أهل التوراة وذكر أيضا معنى ما

[ 15872 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر أن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو على المنبر فقال يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني فقال عمر والله لأقيدنك منه إذا فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك قال نعم والله لأقيدن منهم أقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد قال عمرو بن العاص أو غير ذلك يا أمير المؤمنين قال وما هو قال أو ما يرضيه قال أو ذلك هذا منقطع وقد رويناه موصولا ومرسلا في باب قتل الإمام

[ 15873 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنه في قوله عز وجل النفس بالنفس قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن ويقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس

[ 15874 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله القصاص كتاب الله قالت والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان

[ 15875 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري ظاهر الخبرين يدل على كونهما قصتين وإلا فثابت أحفظ

باب ما لا قصاص فيه

[ 15876 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لا أقيد من العظام

[ 15877 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج بن أرطأة ثنا عطاء بن أبي رباح أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين أقدني قال ليس لك القود إنما لك العقل قال الرجل فاسمعني كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم قال فأنت كالأرقم

[ 15878 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة قال إسماعيل في حديثه وكانوا يقولون القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا متلف كائنا ما كان وقال عيسى في حديثه وكانوا يقولون الفخذ من المتالف وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا يثبت مثلها

[ 15879 ] منها ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل الأسفاطي ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن يحيى وعيسى ابني طلحة أو أحدهما عن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المأمومة قود

[ 15880 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري عن بن صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ورواه أيضا بن لهيعة عن معاذ

[ 15881 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمود بن أحمد بن الفرج ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران العجلي حدثني نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد القصاص قال له خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص

[ 15882 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكي عن محمد بن المنكدر عن طاوس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل ملك ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات هذا منقطع

[ 15883 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن مخارق عن طارق أن خالدا أقاد من لطمة

[ 15884 ] قال وثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن بن الزبير أقاد من لطمة قال أحمد هكذا في كتابي ورواه الحميدي عن سفيان عن بن أخي عمرو عن عمرو

[ 15885 ] أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي فذكره قال سفيان في رواية يحيى اختلف فيه بن شبرمة وابن أبي ليلى فقال بن شبرمة أنا أقيد وقال بن أبي ليلى لا أعرف لعلها تكون شديدة فيلطم دونها وتكون دونها فيلطم أشد منها قال الشيخ فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة والقصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة في ما بين اللطمتين متعذر والله أعلم وروينا في باب قتل الإمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالخشبة والسوط وذلك محمود عندهم على حصول شجة أو جرح بها يمكن اعتبار المماثلة فيها فقد روي ذلك في بعض تلك الأخبار أو يكون محمولا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله والله أعلم

باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع

[ 15886 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا محمد بن محمد بن سليمان والحسن بن سفيان قالا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقال له حتى تبرأ وفي رواية أبي علي الحافظ فقيل له حتى تبرأ قال فأبى وعجل فاستقاد فعتبت رجله وبرئت رجل المستقاد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ليس لك شيء إنك أبيت

[ 15887 ] وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا الحسين بن إدريس الأنصاري ثنا عثمان بن أبي شيبة فذكره وقال فقيل له حتى تبرأ

[ 15888 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن بن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا

[ 15889 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعدك الله أنت عجلت

[ 15890 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال طعن رجل آخر بقرن في رجله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال انتظر ثم أتاه فقال أقدني قال انتظر ثم أتاه الثالثة أو ما شاء الله فقال أقدني فأقاده فبرأ الأول وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني مرة أخرى قال ليس لك شيء قد قلت لك انتظر فأبيت وكذلك رواه بن جريج وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار وروي من وجه آخر عن جابر

[ 15891 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن بن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح تفرد به عنهم هذا الأموي وعنه يعقوب بن حميد

[ 15892 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ أبو يعلى ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد ثنا الوليد بن مسلم عن بن لهيعة ثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه وكذلك رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك وروي من وجه آخر عن بن عباس

[ 15893 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن مكيال أنبأ عبدان الحافظ ثنا الحسن بن الحارث ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن بن عباس قال وجأ رجل فخذ رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقدني منه قال حتى تبرأ قال أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء فقال أقدني يا رسول الله فأقاده فجاء بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شلت رجلي قال قد أخذت حقك

[ 15894 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا القاضي أبو طاهر ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا القواريري ثنا محمد بن حمران عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقدني قال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وكذلك رواه مسلم بن خالد عن بن جريج

باب الرجل يموت في قصاص الجرح فيما ذكره أبو يحيى الساجي عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام عن سعيد عن مطر بن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا في الذي يموت في القصاص لا دية له

[ 15895 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي يحيى عن علي رضى الله تعالى عنه قال من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله