كتاب الديات
باب أسنان الإبل المغلظة في شبة العمد

[ 15896 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبدة وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ليس في حديث المقري ذكر التكبير وقال ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد والباقي بمعناه

[ 15897 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله وقد رواه سفيان بن عيينة عن علي بن زيد كما رواه عبد الوارث بن سعيد ورواه حماد بن سلمة عن علي كما قال أبو داود فعلي بن زيد كان يخلط فيه فالحديث حديث خالد الحذاء والله أعلم قال الشيخ ويقال يعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس وحماد بن سلمة قصر بإسناده حيث لم يذكر فيه القاسم بن ربيعة

[ 15898 ] وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل القاضي ثنا العباس بن يزيد البحراني ثنا يزيد بن زريع وبشر بن الفضل قالا ثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس قال بشر وهو الذي كان يقول محمد عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح قال لا إله إلا الله وحده فذكر معنى حديث حماد بن زيد

[ 15899 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب سمعت العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول يعقوب بن أوس وعقبة بن أوس واحد قال وسئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا فقال له الرجل إن سفيان يقول عن عبد الله بن عمر فقال يحيى بن معين علي بن زيد ليس بشيء والحديث حديث خالد وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما

باب صفة الستين التي مع الأربعين

قال الشافعي رحمه الله والستون التي مع الأربعين الحلفة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وقد روى هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه في موضع آخر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

[ 15900 ] أخبرناه أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر رضى الله تعالى عنه قال الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي شبه العمد

[ 15901 ] وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها

[ 15902 ] قال وحدثنا هشيم أنبأ مغيرة عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري أنهما قالا في المغلظة كما قال زيد بن ثابت وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما ما يخالف بعضه

[ 15903 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء

[ 15904 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله قال وروي عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه مثل ما قلنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومن حديث آخر ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة

[ 15905 ] أخبرنا بهذه الرواية الأخيرة أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال في شبه العمد ثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

[ 15906 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله هو بن مسعود رضى الله تعالى عنه في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض

[ 15907 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله رضى الله تعالى عنه في شبه العمد أرباع ربع بنات لبون وربع حقاق وربع جذاع وربع ثنية إلى بازل عامها قد اختلفوا هذا الاختلاف وقول من يوافق قوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع وبالله التوفيق

[ 15908 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون رميا في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح

باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة

[ 15909 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري

باب تنجيم الدية

[ 15910 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يحيى بن سعيد أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين

[ 15911 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال قلت لعطاء تغليظ الإبل قال مائة من الأصناف كلها ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة وثلث وعشر جذاع وعشر حقاق قال الشافعي والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع

باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم

[ 15912 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة ثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي يقول أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان رضى الله تعالى عنه دية وثلثا

[ 15913 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطىء امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان رضى الله تعالى عنه بدية وثلث

[ 15914 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية وروينا عن نافع بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم وروينا في هذا الباب عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية بمائة من الإبل فذكرها وذكر تقويم عمر رضى الله تعالى عنه الدية باثني عشر ألف درهم قال ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وذلك يرد في باب أعواز الإبل

[ 15915 ] أخبرنا محمد بن أبي المعروف الإسفرائيني بها أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن سعيد هو بن المسيب في الذي يقتل في الحرم قال دية وثلث دية

[ 15916 ] وأخبرنا محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا أمية ثنا يزيد بن زريع ثنا روع بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عطاء في قتل الحرم والمحرم دية وثلث دية

[ 15917 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث حدثني يونس عن بن شهاب أنه قال حدثني مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر بن قبيس أنه أخبره أبو شريح بن عمرو الخزاعي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحاب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه بذحل الجاهلية في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام فقتلوه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله غضب أشد غضب فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفعون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار ثم هي حرام كما حرمها الله أول مرة وإن أعتى الناس على الله ثلاثة رجل قتل فيها ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل الجاهلية وإني والله لأدين هذا الرجل الذي أصبتم قال أبو شريح فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده

باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل

[ 15918 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا الهيثم بن جميل ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل

[ 15919 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني عبد الله بن الصقر ثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات قال فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال له وائتني من قابل ومعك أربعون أو قال عشرون ومائة من الإبل قال ففعل فأخذ عمر رضى الله تعالى عنه منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم يورث منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد والد بولد لقتلتك أو لضربت عنقك

[ 15920 ] وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضى الله تعالى عنه أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر رضى الله تعالى عنه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول فقال ها أنا ذا فقال خذها دية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء

جماع أبواب أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها

باب دية النفس قال الله تبارك وتعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله }

[ 15921 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الحارث بن زيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى الإسلام وعياش لا يشعر فلقيه عياش بن أبي ربيعة فحمل عليه فقتله فأنزل الله عز وجل { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } الآية وقد رويناه من حديث جابر بن عبد الله موصولا قال الشافعي فأحكم الله في تنزيل كتابه أن على القاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية

[ 15922 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم أو دعوى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط أو العصا أو الحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها

[ 15923 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم عن حميد الطويل عن القاسم بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من قول خالد إلا أنه قال مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها فمن زاد بعيرا فهو من أهل الجنة قصر بإسناده حميد الطويل وقد رويناه عن حماد بن زيد ووهيب عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 15924 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل

[ 15925 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل قال بن جريج قلت لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وقد روي هذا موصولا

[ 15926 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر الحديث وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا في الدية مائة من الإبل

باب أسنان الإبل في الخطأ

[ 15927 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار الأنصاري زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبر أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر حديث القسامة قال فيه كره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن عبيد

[ 15928 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك ح وأنبأ أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة

[ 15929 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول أسنان الإبل في الدية خمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس حقاق وخمس جذاع وخمس بنو لبون ذكور وقال سليمان ما أصيب به من الجروح فهو بحساب أسنان الدية قال بكير وقال ذلك بن قسيط أسنان الدية خمس كما قال سليمان إذا كان خطأ

[ 15930 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال وكانوا يقولون العقل في الخطأ خمسة أخماس فخمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة

باب من قال هي أرباع على اختلاف بينهم في الأوصاف

[ 15931 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضى الله تعالى عنه في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض

[ 15932 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبي بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا العباس بن يزيد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول الدية في الخطأ أرباعا فذكرها بنحوه

[ 15933 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر قالا ثنا علي بن عمر ثنا عمر بن أحمد المروزي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما قالا دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور وقد روي في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع وآخر لا يحتج بمثله

[ 15934 ] أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية الكبرة المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت فهو مرسل

[ 15935 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بن لبون قال علي محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث

باب من قال هي أخماس وجعل أحد أخماسها بني المخاض دون بني اللبون

[ 15936 ] أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله رضى الله تعالى عنه

[ 15937 ] وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله في دية الخطأ أخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان بني المخاض بني اللبون وهو غلط منه وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام في رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن بن مسعود كذلك بني لبون ورواه من حديث يحيى يعني بن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود بني مخاض فإن كان ما روياه محفوظا فهو الذي نميل إليه وصارت الروايات فيه عن بن مسعود متعارضة ومذهب عبد الله مشهور في بني المخاض وقد أختار أبو بكر بن المنذر في هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رحمه الله إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ لأن الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة واسم الإبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيها وكأنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها لأن بني المخاض أقل من بني اللبون واسم الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحابي فهو أولى من غيره وبالله التوفيق وقد روي حديث بن مسعود من وجه آخر مرفوعا ولا يصح رفعه

[ 15938 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا لم يزد على هذا

[ 15939 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بن مخاض ذكر قال أبو داود وهو قول عبد الله يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع

[ 15940 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ في تعليل هذا الحديث لا نعلم رواه الأخشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قال ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك قال الشيخ وكيفما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضى الله تعالى عنه في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لا شك فيها ورواية أبي عبيدة عن أبيه لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا

[ 15941 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا قال ما أذكر منه شيئا

[ 15942 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو عروبة ويحيى بن صاعد قالا ثنا بندار ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة قال كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة شيئا فقال صدق

[ 15943 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه والآخر حديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا مدخل لها في أصل الصدقات والله أعلم وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم والذي يدل عليه أنه قال من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في أصل الصدقات

باب أعواز الإبل

[ 15944 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم زاد أبو سعيد في روايته قال فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق

[ 15945 ] وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان

[ 15946 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله تعالى عنه على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار

[ 15947 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي

[ 15948 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول

[ 15949 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت رخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانمائة آلاف وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في شاء فألفا شاة

[ 15950 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضى الله تعالى عنه فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر رضى الله تعالى عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

[ 15951 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضى الله تعالى عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر رضى الله تعالى عنه ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها عمر رضى الله تعالى عنه اثني عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال وكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم

[ 15952 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر رضى الله تعالى عنه غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر رضى الله تعالى عنه أوقيتين أوقيتين فذلك ثمانية آلاف درهم ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر رضى الله تعالى عنه اثني عشر ألفا من الورق أو ألف دينار ومن البقر مائتي بقرة ومن الشاء ألفي شاة

[ 15953 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير ثم قومها عمر رضى الله تعالى عنه في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر رضى الله تعالى عنه أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر رضى الله تعالى عنه ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال بن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر رضى الله تعالى عنه على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل قال الشافعي الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها قال الشيخ والذي روي عن عمر رضى الله تعالى عنه يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذي

[ 15954 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد

[ 15955 ] وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى فقال على أهل الطعام شيئا لا أحفظ كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر رضى الله تعالى عنه أكثر وأشهر والله أعلم

باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين

[ 15956 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر أنبأ معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله وما نقموا الآية

[ 15957 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن ميمون الخياط المكي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا في الدية قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن بن عباس مرة واحدة وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 15958 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه في الديات وعلى أهل الذهب ألف دينار

[ 15959 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا سعيد بن سليمان ثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس ويزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى صلاة المغرب أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا

[ 15960 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى بالدية اثني عشر ألفا

[ 15961 ] أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن عائشة رضى الله تعالى عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منا فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثني عشر ألفا وروينا عن أبي هريرة ما دل على أن الدية اثنا عشر ألفا

[ 15962 ] وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث ثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة قال أني لأسبح كل يوم قدر ديتي أثني عشر ألفا

باب ما روي فيه عن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما سوى ما مضى

[ 15963 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر درهم

[ 15964 ] أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعني بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وابن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم

[ 15965 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم

[ 15966 ] حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال محمد قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة

[ 15967 ] قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم قال وقيل لشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال بن إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال الشافعي روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضى الله تعالى عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان رضى الله تعالى عنهما وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضى الله تعالى عنهم ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم قال الشافعي فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول أن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن أين زعمت إنك عن عمر قبلتها وأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به قال الشيخ الرواية فيه عن عمر رضى الله تعالى عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضى الله تعالى عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه عن جده عن عمر رضى الله تعالى عنه ومعه حديث بن عباس رضى الله تعالى عنه والله أعلم

جماع أبواب الديات فيما دون النفس

[ 15968 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذا بيان من الله عز وجل ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعة مائة من الإبل وفي كل العين خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل قال بن شهاب فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم

[ 15969 ] وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول مثل حديث بن شهاب إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة

[ 15970 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر الحديث بطوله وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل

باب أرش الموضحة

[ 15971 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الموضحة خمس

[ 15972 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن أبي قماش ثنا موسى ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل ورواه عبد الرزاق عن معمر وزاد فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة بثلث الدية قال وفي الأنف إذا أوعى جدعه مائة من الإبل وفي العين خمسون وذكر دية اليد والرجل والأصابع كما روينا في حديث مالك وغيره

[ 15973 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس

[ 15974 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواضح خمس خمس من الإبل والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل

[ 15975 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال في الموضحة خمسة

[ 15976 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال في الموضحة خمس وقد روى هذا من وجه آخر عن زيد مرفوعا

[ 15977 ] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عباد بن العوام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما قالا في الموضحة في الرأس والوجه سواء

[ 15978 ] قال وحدثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن الموضحة في الوجه والرأس والأنف سواء

[ 15979 ] قال وحدثنا أبو بكر أنبأ أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن قالا الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس

[ 15980 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني الليث يعني أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه كان يقول الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينه وبين نصف عقل الموضحة خمسة وعشرون دينارا وروينا في ذلك عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل المدينة من التابعين

[ 15981 ] أخبرنا أبو الحسن البغدادي الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يجعلون الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحد منهما خمسون دينارا

باب الهاشمة

[ 15982 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال في الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية

باب المنقلة قد روينا في حديث عمرو بن حزم موصولا ومرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل

[ 15983 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجراحات في الموضحة فصاعدا قضى في الموضحة بخمس من الإبل وفي السن خمسا وفي المنقلة خمس عشرة وفي الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث وجعل في النفس الدية كاملة وفي الأذن نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي الذكر الدية كاملة وفي اللسان الدية كاملة وفي الأنثيين الدية

[ 15984 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال في المنقلة خمس عشرة ورويناه عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه

باب المأمومة

[ 15985 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها

[ 15986 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأمومة ثلث العقل ثلاثا وثلاثين من الإبل وثلثا أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وروينا عن علي وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما

باب ما دون الموضحة من الشجاج

[ 15987 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين

[ 15988 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك بن أنس قال الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل

[ 15989 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم عن حصين قال قال عمر بن عبد العزيز ما دون الموضحة خدوش فيها صلح وروى بن علاثة عن إبراهيم بن أبي عبلة أن معاذا وعمر رضى الله تعالى عنهما جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب وفي حديث بن غنم عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه مرفوعا وفي الموضحة خمس من الإبل وكل شيء كان دون ذلك فعلى قدره

[ 15990 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي قالوا أنبا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة

[ 15991 ] وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج عن الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب عن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما مثله أو مثل معناه قال الشافعي وأخبرني من سمع بن نافع يذكر عن مالك بهذا الإسناد مثله قال الشافعي وقرأنا على مالك إنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء

[ 15992 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن سفيان الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب أن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما قضيا في الملطاة وهي السمحاق بنصف ما في المضوحة قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه فحدثنا به عن مالك ثم لقيت مالكا فقلت إن سفيان ثنا عنك عن بن قسيط عن بن المسيب أن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما قضيا في الملطاة بنصف الموضحة قال صدق قد حدثته قلت حدثني به قال ما أحدث به اليوم فقال له مسلم بن خالد وهو إلى جنبه عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به قال تعزم علي لو كنت محدثا به اليوم لحدثته به قلت لم لا تحدثني به وقد حدثت به غيري قال إن العلم عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعني بن قسيط فهذا عذر مالك بن أنس رحمنا الله وإياه في الرغبة عن هذه الرواية قال الشافعي رحمه الله فيما ساق كلامه إليه روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية

[ 15993 ] أخبرناه أبو محمد السكري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه أنه قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس قال الشيخ محمد بن راشد وأن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه فليس ممن تقوم الحجة بما ينفرد به وروينا عن الحكم بن عتيبة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال في السمحاق أربع من الإبل وعن جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي رضى الله تعالى عنه مثله والأول منقطع والثاني منقطع ثم إن صحت هذه الرواية فهي محمولة على أنهم حكموا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار والله أعلم

باب تفسير الشجاج ومدارجها

[ 15994 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه أنبأ أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة ثنا عمي حرملة بن يحيى قال قال الشافعي رحمه الله إن أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة ثم الموضحة وهي التي تكشف عنها ذلك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك المضوحة والهاشمة التي تهشم العظم والمنقلة التي ينقل منها فراش العظم والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح والدامية هي التي تدمى من غير أن يسيل منها دم

باب الجائفة

[ 15995 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ وهب بن جرير ثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير قال كتب إلي يحيى بن سعيد نسخة الكتاب الذي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فإذا فيه في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة وفي العين نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي كل إصبع هنالك عشرة عشرة وقد رويناه من أوجه أخر مرسلا وموصولا

[ 15996 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال في الجائفة الثلث وفي الآمة الثلث

[ 15997 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا فاصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر فقضى فيها أبو بكر رضى الله تعالى عنه بثلثي الدية

[ 15998 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية

باب الأذنين

[ 15999 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران فكتب فيه وفي الأذن خمسون من الإبل

[ 16000 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وغيره قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السنة أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الأذنين الدية

[ 16001 ] أخبرنا أبو محمد السكري أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة أن عمر رضى الله تعالى عنه قضى في الإذن بنصف الدية قال معمر والناس عليه قال وقضى فيها أبو بكر رضى الله تعالى عنه بخمس عشرة من الإبل

[ 16002 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال وفي الأذن النصف وروى الشعبي عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسا فما نقص منها فبحساب

باب السمع روى أبو يحيى الساجي في كتابه بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السمع مائة من الإبل

[ 16003 ] أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السمع مائة من الإبل

[ 16004 ] وبهذا الإسناد قال وفي العقل الدية مائة من الإبل وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ما دل على أنه قضى في السمع بالدية ورواه حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه

[ 16005 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال وفي السمع إذا ذهب الدية تامة

[ 16006 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في السمع إذا ذهب كله فيه الدية قال ربيعة وإذا كان من إحدى الأذنين ففيه نصف العقل قال وقال يونس قاله أبو الزناد قال بن وهب وسمعت معاوية بن صالح يقول حدثني العلاء بن الحارث أنه سمع مكحولا يقول ذلك في ذهاب السمع كله قال وقال معاوية سمعت يحيى بن سعيد يقوله وروينا في ذلك عن الشعبي وإبراهيم وغيرهما

باب ذهاب العقل من الجناية فيما روى أبو يحيى الساجي بإسناده عن معاذ بن جبل مرفوعا وفي العقل مائة من الإبل وقد ذكرنا إسنادنا فيه وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ما دل على أنه قضى في العقل بالدية

[ 16007 ] وأنبأني أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر ثنا أبو الوليد عن عوف قال سمعت شيخنا قبل فتنة بن الأشعث فنعت نعته فقالوا ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر رضى الله تعالى عنه بأربع ديات

[ 16008 ] قال وحدثنا أبو بكر وهو بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وكلامه قال له ثلاث ديات

[ 16009 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة ورواه حجاج بن أرطأة بن مكحول عن زيد قال في العقل الدية

[ 16010 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السنة أشياء من الإنسان في نفسه الدية وفي العقل إذا ذهب الدية وروينا في ذلك عن الحسن ومجاهد

[ 16011 ] أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ عن أشعث عن الحسن سئل عن رجل فزع رجلا فذهب عقله قال لو أدركه عمر رضى الله تعالى عنه لضمنه الدية

باب دية العينين قد روينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي العينين الدية

[ 16012 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنف الدية إذا استوعى جدعه مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي وفي العين خمسون وفي الآمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل أصبع مما هنالك عشر ورواه وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بزيادات ونقصان

[ 16013 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال وفي العين النصف

باب ما جاء في نقص البصر

[ 16014 ] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين رجل فذهب ببعض بصره وبقي بعض فرفع ذلك إلى علي رضى الله تعالى عنه فأمر بعينه الصحيحة فعصبت وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك علما ثم نظر في ذلك فوجده سواء قال فأعطاه بقدر ما نقص من بصره ثم خط عليها من مال الآخر

باب دية أشفار العينين قال الشافعي رحمه الله وفي كل جفن ربع الدية لأنها أربعة في الإنسان وهي من تمام خلفه ومما يألم بقطعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في بعض ما في الإنسان منه واحد الدية وفي بعض ما في الإنسان منه اثنان الدية

[ 16015 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت في جفن العين ربع الدية ورواه محمد بن إسحاق عن مكحول قال كانوا يجعلون في جفن العين إذا أخذ في العين الدية وروينا في ذلك عن الشعبي رحمه الله

باب دية الأنف

[ 16016 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل

[ 16017 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران وفي الأنف إذا استؤصلت المارن الدية كاملة وروينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية

[ 16018 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق

[ 16019 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال وقد روى بن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل

[ 16020 ] قال الشيخ وفي رواية وكيع عن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا استوعب مارنه الدية وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع فذكره وذكر ما روينا قبل هذا في العين

[ 16021 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال وفي الأنف الدية

[ 16022 ] أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ ثنا الأشعث عن الحسن أنه كان يقول في المارن الدية

[ 16023 ] أخبرنا الإمام أبو عثمان أنبأ زاهر أنبأ البغوي ثنا أحمد بن حنبل أنبأ عباد بن العوام ثنا عمر هو بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الخرمات الثلاث في الأنف الدية وفي كل واحدة ثلث الدية

[ 16024 ] وحدثنا عباد ثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت مثله

باب دية الشفتين

[ 16025 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة الأنصاري قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي الشفتين الدية

[ 16026 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السنة في أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الشفتين الدية وروى عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله تعالى عنه في الشفتين بالدية مائة من الإبل وروينا عن الشعبي أنه قال في الشفتين الدية وفي كل واحدة منهما النصف

باب دية اللسان

[ 16027 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي اللسان الدية وهو في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وفي حديث رجل من آل عمر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن عمر رضى الله تعالى عنه ما دل على أنه كان يقضي فيه بالدية

[ 16028 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال في اللسان الدية

[ 16029 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية

[ 16030 ] قال وحدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السنة في أشياء من الإنسان قال وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية

[ 16031 ] أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن هارون البرقي ثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأ بن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية هذا إسناد ضعيف محمد بن عبيد الله العرزمي والحارث بن نبهان ضعيفان

[ 16032 ] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة أظنه عن محمد بن بكر عن بن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وفي اللسان إذا استوعى الدية تامة وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية وما كان دون ذلك فبحسابه

[ 16033 ] قال وحدثنا أبو بكر عن بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال في اللسان الدية إذا استوعى فما نقص فبحساب

[ 16034 ] قال وحدثنا أبو بكر عن محمد بن بكر عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله تعالى عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعى من أصله وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية

[ 16035 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في ذهاب الكلام الدية

[ 16036 ] وأخبرنا أبو الحسين أنبأ إسماعيل ثنا سعدان ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان ثنا سفيان عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال الحروف ثمانية وعشرون حرفا فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف وروى عن مسروق أنه قال في لسان الأخرس حكومة

باب دية الأسنان قد روينا في الحديث الموصول عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السن خمس من الإبل

[ 16037 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر عن سعيد هو بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المواضح خمسا خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا خمسا وفي الأصابع عشرا عشرا

[ 16038 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه قال وفي السن خمس

[ 16039 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السنة أشياء من الإنسان فذكر الحديث قال فيه وفي الأسنان الدية وروى في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وفي الأسنان كلها مائة من الإبل وفي إسناده ضعف وحديث زيد بن أسلم منقطع ورواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سن خمس من الإبل أكثر وأشهر وروينا عن شريح أنه قال إذا كسرت السن أجله سنة وروينا عن الشعبي عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه قال يتربص بها حولا وعن مكحول عن زيد رضى الله تعالى عنه مثله

[ 16040 ] وهذا كله فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح فذكره

[ 16041 ] قال وحدثنا أبو بكر ثنا عباد عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه فذكره وعن عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد رضى الله تعالى عنه مثله

باب الأسنان كلها سواء

[ 16042 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس وأبو الحسن علي بن محمد الطرازي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ أبو حمزة السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان والأصابع سواء

[ 16043 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر المحمد آباذي ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد ثنا عبد الصمد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء وفي رواية أبي قلابة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام والضرس والثنية قال أبو داود رواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى حديث عبد الصمد حدثناه الدارمي عن النضر

[ 16044 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس ليسأله ماذا في الضرس فقال بن عباس فيه خمس من الإبل قال فردني إليه مروان قال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال بن عباس لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء قال الشافعي وهذا كما قاله بن عباس إن شاء الله والدية الموقتة على العدد لا على المنافع

[ 16045 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة فالدية تنقص في قضاء عمر رضى الله تعالى عنه وتزيد في قضاء معاوية رضى الله تعالى عنه فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء قال الشافعي فقد خالفتم حديث عمر رضى الله تعالى عنه وقلتم في الأضراس خمس خمس وهكذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس وكانت الضرس سنا قال الشيخ وقد روى جابر الجعفي عن عامر عن شريح ومسروق عن عمر رضى الله تعالى عنه الأسنان سواء ويذكر عن الحسن عن عمر رضى الله تعالى عنه قال الأسنان سواء الضرس والثنية

باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتها

[ 16046 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال إن السن إذا اسودت تم عقلها قال لي مالك والأمر عندنا على ذلك

[ 16047 ] قال وحدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت أبي يقول في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت فيها عقلها كله كاملا

[ 16048 ] قال وحدثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم قال ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أمر العقول وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإذا طرحت بعد ذلك ففي عقلها مرة أخرى وهذا منقطع

[ 16049 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها وهذا إنما أراد به والله أعلم أنه أوجب فيها حكومة بلغت ثلث ديتها

[ 16050 ] أخبرنا الإمام أبو عثمان أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا أحمد بن حنبل ثنا عباد أنبأ حجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه في السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت تم عقلها وإلا لم يزد على ذلك وعن حجاج عن مكحول عن زيد مثله

باب دية اليدين والرجلين والأصابع

[ 16051 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي اليد خمسون في الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل

[ 16052 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل

[ 16053 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا هدبة ثنا همام ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر

باب الأصابع كلها سواء

[ 16054 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس

[ 16055 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائيني بها ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء أنبأ علي بن عبد الله المديني ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثنا غالب التمار عن مسروق بن أوس التميمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأصابع عشر عشر قال علي كان هذا الحديث عندنا مسندا متصل الإسناد فلما كان بعد حدثنا به محمد بن بشر العبدي فذكر الحديث الذي

[ 16056 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة ثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل وكذلك رواه محمد بن جعفر وعبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة ورواه شعبة بن الحجاج عن غالب فذكر فيه سماع غالب من مسروق إلا أنه لم يقم اسمه في أكثر الروايات عنه

[ 16057 ] أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن غالب التمار ثنا أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء قلت في كل إصبع عشر من الإبل قال نعم ورواه إبراهيم بن طهمان عن حنظلة بن أبي صفية عن غالب بن ميمون عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه

[ 16058 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواضح خمس خمس من الإبل والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل

[ 16059 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو تميلة عن شيبان المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء

[ 16060 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أظنه قال في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر

[ 16061 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هلال أن زيد بن ثابت قال في الأصابع عشر عشر من الإبل

[ 16062 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن الجراح تودي على حسابها من الدية كاملة الإصبع كالأصبع من الخمس الأصابع لا يفضل شيء على شيء

[ 16063 ] قال وحدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار وسئل كم في أصبع الرجل من العقل فقال عشر فرائض قال بكير وقال ذلك يزيد بن عبد الله وقال يزيد أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه قضى بذلك

[ 16064 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست

[ 16065 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر رضى الله تعالى عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر وفي التي تليها باثني عشر وفي الوسطى بعشرة وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر قال سعيد فصارت الأصابع إلى عشر عشر

[ 16066 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان أن بن عباس كان يقول في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضى الله تعالى عنه في الأصابع فقال بن عباس رحم الله عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضى الله تعالى عنه

[ 16067 ] وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن الأصابع سواء وروى ذلك أيضا عن مسروق بن الأجدع عن عمر رضى الله تعالى عنه

[ 16068 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن أيوب بن موسى القرشي عن مكحول أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأجناد في كل قصبة قطعت من قصب الأصابع ثلث عقل الإصبع

[ 16069 ] وروى حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد قال في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام فإن فيها نصف الدية لأن فيها مفصلين أنبأنيه أبو عبد الله عن أبي الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحيم عن حجاج فذكره

باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح

[ 16070 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون وفي العين خمسون وفي الرجل خمسون وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس قال الشافعي رحمه الله لا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا

[ 16071 ] وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق في الأعور تصاب عينه الصحيحة فقال ما أنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية

[ 16072 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قال في أعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين

[ 16073 ] وأما الأثر الذي أخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن عن علي رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال إن شاء أخذ الدية كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقيء ورواه أيضا قتادة عن خلاس عن علي رضى الله تعالى عنه وروى في ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح عن علي رضى الله تعالى عنه وهو مرسل

[ 16074 ] أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى في أعور فقئت عينه إن له الدية كاملة

[ 16075 ] قال وحدثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن جعفر عن عروة بن الزبير مثله

[ 16076 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب ثنا يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال في عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا القود لا يزاد أن يقاد بها عينا مثلها فإن قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة لأنها بقية بصره

[ 16077 ] قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في الرجل يكون أعور ثم تصاب عينه الأخرى فقال له الدية

[ 16078 ] قال وأخبرني يونس عن بن شهاب أنه قال في أعور فقأ عين رجل صحيح قال بن شهاب قضى الله في كتابه إن العين بالعين فيعينه قود وإن كان بقية بصره

[ 16079 ] أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة قال رحمه الله ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن في أحدهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى والله أعلم

[ 16080 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو سعيد محمد بن إسحاق ثنا أبو الموجه ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه فقال عبد الله بن صفوان قضى فيه عمر رضى الله تعالى عنه بالدية فقلت إنما أسأل بن عمر فقال أوليس يحدثك عن عمر ظاهر هذا إنه حكم فيه بجميع الدية وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره إن بن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية والله أعلم

باب ما جاء في كسر الصلب

[ 16081 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي الصلب الدية

[ 16082 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية

[ 16083 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا المحاربي عن أشعث عن الزهري قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلب مائة من الإبل

باب ما جاء في دية المرأة

[ 16084 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري ثنا محمش بن عصام ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن بكر بن خنيس عن عبادة بن نسي عن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف

[ 16085 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق

[ 16086 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه بثمانية آلاف درهم دية وثلث قال الشافعي رحمه الله ذهب عثمان رضى الله تعالى عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم

باب ما جاء في جراح المرأة

[ 16087 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر

[ 16088 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي عن محمد بن الحسن أنبأ أبو حنفية عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها وعن محمد بن الحسن قال أنبأ محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي

[ 16089 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا عمرو ثنا شعبة ح وأخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فإنها سواء وما زاد فعلى النصف وقال علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه على النصف في كل شيء قال وكان قول علي رضى الله تعالى عنه أعجبها إلى الشعبي لفظ حديث العمري ورواه أيضا إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما وكلاهما منقطع ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول

[ 16090 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر قال كم في اثنتين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ربيعة عالم متثبت أو جاهل متعلم قال يا بن أخي إنها السنة

[ 16091 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله لما قال بن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم أتباع فيما نرى والله أعلم وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخيرة من قبل إنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها قال ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي رضى الله تعالى عنهما قال الشيخ وروى عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف مثل قول زيد بن ثابت وهو قول الفقهاء من أهل المدينة

[ 16092 ] وأخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ببخارا ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كتب إلى عمر رضى الله تعالى عنه بخمس من صوافي الأمراء أن الأسنان سواء والأصابع سواء وفي عين الدابة ربع ثمنها وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه

[ 16093 ] أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضى الله تعالى عنه أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به قال مغيرة ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة وفي هذا انقطاع والله أعلم

باب حلمتي الثديين

[ 16094 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال في ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية

[ 16095 ] قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في ثدي المرأة سداد لصدرها وثمال لولدها وهو بمنزلة المال في الغنى وبمنزلة الأثاث في الجمال وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة فأرى فيه نصف دية المرأة وروينا عن الشعبي والنخعي نحو قول بن المسيب وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل

باب دية الذكر والأنثيين

[ 16096 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية

[ 16097 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور أنبأ أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال قال وفي الذكر الدية وفي إحدى البيضتين النصف وروي من وجه آخر عن عاصم عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال في الحشفة الدية

[ 16098 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية

[ 16099 ] قال وحدثنا بن وهب حدثني عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول مضت السنة بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية

[ 16100 ] أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة الأنصاري أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا علي بن المديني ثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في البيضتين هما سواء قال فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقلت العجب لمن يفضل إحدى البيضتين على الأخرى وقد خصينا غنما لنا من الجانب الأيسر فلقحن من الجانب الأيمن

[ 16101 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل أنبأ أبو شعيب ثنا علي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن بن المسيب قال قال في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية لأن الولد من اليسرى وفي اليمني ثلث الدية

[ 16102 ] قال وحدثنا عبد الرزاق بن همام ثنا بن جريج أخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون في كل بيضة قال قلت حفظت منه أنه يفضل بينهما قال لا

[ 16103 ] قال وأخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء البيضتان قال فيهما خمسون خمسون في كل بيضة وروينا عن مسروق وعروة والحسن والنخعي والزهري هما سواء

[ 16104 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون في الأنف إذا أوعى جدعا أو قطعت أرنبته الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته ويجعلون في الأنثيين الدية وفي أيهما أصيبت نصف الدية

باب اجتماع الجراحات

[ 16105 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا عوف الأعرابي قال لقيت شيخا في زمان الجماجم فسألت عنه فقيل ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال فسمعته يقول رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره فقضى فيه عمر رضى الله تعالى عنه أربع ديات وهو حي

باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء

[ 16106 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها

[ 16107 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شيء موقت وقد يحتمل قول زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه أن يكون اجتهد فيها فرأى الاجتهاد فيها قدر خمسها قال الشيخ رحمه الله ويحتمل قول عمر رضى الله تعالى عنه ما احتمل قول زيد وروينا عن مسروق أنه قال في العين العوراء حكم وفي اليد الشلاء حكم وفي لسان الأخرس حكم وعن إبراهيم النخعي أنه قال في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس حكومة عدل

باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس

[ 16108 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله تعالى عنه في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل قال بن وهب وقال لي مالك فيهما الاجتهاد قال الشيخ رحمه الله يحتمل أنه قضى في الحاجبين إذا أصيبا بإيضاح بارش موضحتين أو بحكومة بلغت هذا المقدار مع أن الحديث منقطع لا حجة فيه

[ 16109 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الشعر إذا لم ينبت الدية هذا منقطع والحجاج بن أرطأة لا يحتج به قال بن المنذر وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال في الحاجب ثلث الدية قال بن المنذر في الشعر يجني عليه فلا ينبت روينا عن علي وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا فيه الدية قال ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما

[ 16110 ] أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم عن بن جريج قال سألت عطاء عن الحاجب يشان قال ما سمعت فيه بشيء قال الشافعي فيه حكومة بقدر الشين والألم وبهذا الإسناد أنبأ الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج قال قلت لعطاء حلق الرأس له نذر فقال لم أعلم قال الربيع النذر والقدر واحد قال الشافعي فيه حكومة

باب ما جاء في الترقوة والضلع

[ 16111 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وهشام بن سعد ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل لفظ حديث الشافعي زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس وكانت الضرس سنا وأنا أقول بقول عمر رضى الله تعالى عنه في الترقوة والضلع لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته فلم أر أن أذهب إلى رأيي فأخالفه به قال الشيخ وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الجراح يشبه والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش معلوم

باب ما جاء في كسر الذراع والساق

[ 16112 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وسمعت سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية القرشي عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال في الذراع إذا كسر مائتي درهم وروي عن رجل عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينارا أو حقتان يعني إذا برئت على غير عثم

[ 16113 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ثنا أبو نعيم ثنا بن أبي غنيمة عن إسحاق بن المحتفز الأعرابي عن الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر رضى الله تعالى عنه بثمان من الإبل قال الشيخ رحمه الله اختلاف هذه الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار

[ 16114 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجبار عن بن شهاب وربيعة وابن أبي فروة عن كتاب معاوية بن أبي سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر اليد في الخطأ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عثم أو شيء أقيمت قيمه ثم غرمها الذي كسرها

[ 16115 ] أخبرنا أبو السحن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم يقولون كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستوفيا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك فإن جبر شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه يقيم ذلك أهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون وكذلك قالوا في الشجة الملطاء وفي كل جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك

باب دية أهل الذمة في رواية أبي أويس عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل

[ 16116 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم

[ 16117 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله قال فحصبنا قال الشافعي هم الذين سألوه أخرا وروي عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه بخلافه وهو عنه بإسنادين أحدهما غير محفوظ والآخر منقطع قد ذكرناهما في باب لا يقتل مؤمن بكافر

[ 16118 ] أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم

[ 16119 ] قال وحدثنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال دية المجوسي ثمانمائة درهم

[ 16120 ] قال وحدثنا بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بذلك قال والمجوسية أربعمائة درهم عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال وقال لي مالك مثله

[ 16121 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم وقد روى ذلك عن بن لهيعة بإسناد آخر له مرفوعا

[ 16122 ] أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عيسى بن أحمد الصدفي ثنا علان بن المغيرة ثنا أبو صالح ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المجوسي ثمانمائة درهم تفرد به أبو صالح كاتب الليث والأول أشبه أن يكون محفوظا والله أعلم

[ 16123 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أنبأ أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن

[ 16124 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى

[ 16125 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضى الله تعالى عنه فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية فيحتمل أن يكون والله أعلم قوله على النصف من دية المسلم راجعا إلى ثمانية آلاف درهم فتكون ديته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم فلم يرفعها عمر رضى الله تعالى عنه فيما رفع من الدية علما منه بأنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم

[ 16126 ] والذي يؤكد هذا ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ بن جريج أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف

[ 16127 ] وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري حدثني جعفر بن أحمد الحافظ ثنا الحسن بن عيسى ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد

[ 16128 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الأسفاطي يعني العباس بن الفضل ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر فذكره بإسناده إلا أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المعاهدين دية المسلم فأبو سعد هذا سعيد بن المرزبان البقال لا يحتج به ثم ظاهره يوجب أن يكون كحديث عمرو بن شعيب والله أعلم

[ 16129 ] ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المشركين وكانا منه في عهد دية الحرين المسلمين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا محمد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم العرني ثنا الحسن بن عمارة فذكره والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به

[ 16130 ] وأما الذي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا علي بن الجعد أنبأ أبو كرز عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية ذمي دية مسلم وقال غيره عن علي بن الجعد ود ذميا دية مسلم

[ 16131 ] فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحراث قالا قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره قال واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري

[ 16132 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ بن جريج عن الزهري قال كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال قال ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية فقد رده الشافعي بكونه مرسلا وبأن الزهري قبيح المرسل وأنا روينا عن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما ما هو أصح منه والله أعلم

[ 16133 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا الحسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال من كان له عهدا وذمة فديته دية المسلم هذا منقطع وموقوف

باب جراحة العبد

[ 16134 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه

[ 16135 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ يحيى بن حسان عن الليث بن سعد ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس والليث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته قال بن شهاب وكان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة يقوم لفظ حديث بن وهب

[ 16136 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه وقال ذلك سليمان بن يسار وهذا معنى قول شريح والشعبي والنخعي

باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا

[ 16137 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر رضى الله تعالى عنه قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقل العاقلة كذا قال عن عامر عن عمر وهو عن عمر منقطع والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله

[ 16138 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال لا يعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صالحا ولا اعترافا قال أبو عبيد قد اختلفوا في تأويل قوله ولا عبدا فقال لي محمد بن الحسن إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبدة وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء رواه عن بن عباس قال محمد بن الحسن حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك قال أبو عبيد وقال بن أبي ليلى إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقول فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة وإليه ذهب الأصمعي ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد قال أبو عبيد وهو عندي كما قال بن أبي ليلى وعليه كلام العرب قال الشيخ رحمه الله هذا القول لا يصح عن عمر رضى الله تعالى عنه وإنما يصح عن الشعبي والرواية فيه عن بن عباس على ما حكى محمد بن الحسن

[ 16139 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك قال وقال ذلك الليث الا أن تشاء

[ 16140 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على العاقلة عقل من قتل العمد الا أن تشاء ذلك إنما عليهم عقل الخطأ

[ 16141 ] قال وأخبرني مالك بن أنس عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا أن تعينه العاقلة عن طيب النفس قال مالك وحدثني بن سعيد مثل ذلك قال يحيى ولم أدرك الناس الا على ذلك

[ 16142 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنى المملوك الا أن يحبوا ذلك طولا منهم

[ 16143 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن مجاهد بن جبر عن بن عباس أنه كان يقول العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وأن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له ورويناه عن فقهاء التابعين عروة بن الزبير وغيره

باب جناية الغلام يكون للفقراء

[ 16144 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا قال الشيخ رحمه الله أن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فاجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقبته يدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك وقد حمله أبو سليمان الخطابي رحمه الله على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكان عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا أما لفقرهم وأما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد أن كان المجني عليه مملوكا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جناية عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم

باب العاقلة قال الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثر من حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة

[ 16145 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم قال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أصحاب الكهان من أجل سجعه رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلهم عن بن وهب

[ 16146 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل بن مهلهل عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى فيه على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندى من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الأعراب رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم

[ 16147 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال أخذت من آل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ثم ذكر على هذا النسق بني الحارث ثم بني ساعدة ثم بني جشم ثم بني النجار ثم بني عمرو بن عوف ثم بني النبيت ثم بني الأوس ثم قال وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل

[ 16148 ] وروي كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط من المؤمنين وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أنبأ معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق هو الفزاري عن كثير بن عبد الله فذكره قال الأصمعي في المفرح بالحاء هو الذي قد أفرحه الدين يعني أثقله

باب من العاقلة التي تغرم قال الشافعي ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب

[ 16149 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني الليث أن بن شهاب حدثه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليد ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الليث

[ 16150 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي قالا ثنا محمد بن أبي بكير ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال تنازعت المرأتان من هذيل فطرحت إحداهما جنين صاحبتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بغرة عبد أو وليدة فقال المقضي عليه كيف أعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان فماتت المقضي عليها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثها لولدها وزوجها وإن عقلها على عصبتها وقال يد من أيديكم جنت لفظ حديث القطان

[ 16151 ] أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا عبد الملك بن محمد ثنا عبد الملك بن محمد ثنا معلى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد بن سعيد حدثني الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهم الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها وكانت حبلى فألقت جنينها فخافت عاقلة القاتلة أن يضمنهم فقالوا يا رسول الله لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سجع الجاهلية فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة

[ 16152 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا عبد الواحد فذكره بنحوه

[ 16153 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها

[ 16154 ] وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن جعفر ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن رجل سمع عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق واسم هذا الرجل عمرو بن برق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تعقلها عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها قال الشافعي وقد قضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما بأنه يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير رضى الله تعالى عنه بميراثهم لأنه ابنها

[ 16155 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن الزبير وعليا رضى الله تعالى عنهما اختصما في موال لصفية إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقضى بالميراث للزبير والعقل على علي رضى الله تعالى عنهما ويذكر عن الحسن أن عمر قال لعلي رضى الله تعالى عنهما في جناية جناها عمر رضى الله تعالى عنه عزمت عليك لما قسمت الدية على بني أبيك قال فقسمها على قريش

[ 16156 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ أبو عمر عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس عن بن أبي الزناد عن أبيه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وغيره كانوا يقولون إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها وقومها يعقلون عنها ومولاها بتلك المنزلة ميراثها لبنيها وعقل ما جنت على قومها

باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء

[ 16157 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ إسماعيل بن أحمد ثنا البخاري ح قال وأخبرنا بن حيان ثنا محمد بن العباس ثنا عمرو بن علي قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل بطن عقوله

[ 16158 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفة من فعل ذلك رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع قال الشافعي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر رضى الله تعالى عنه

[ 16159 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أول من دون الدواوين وعرف العرفاء عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

باب ما جاء في عقل الفقير

[ 16160 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع عن عباد بن منصور عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال تزوج حمل بن مالك بن النابغة امرأتين إحداهما من بني معاوية والأخرى من بني لحيان فضربت التي من بني لحيان فماتت وألقت جنينا فجاء حمل بن مالك إلى أبيها فقال عقل امرأتي وابني فقال أبوها إنما يعقلها بنوها وهم سادة بني لحيان فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدية على العصبة وفي الجنين غرة عبد أو أمة فقال الولي حين قضى عليه بالجنين ما وضع فحل ولا صاح فاستهل فأبطله فمثله حق ما بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الجاهلية فقيل يا رسول الله إنه شاعر قال يا رسول الله ما له عبد ولا أمة فقال عشر من الإبل فقال يا رسول الله ماله من شيء إلا أن يعينه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة بني لحيان فأعانه بها فسعى حمل عليها حتى استوفاها

[ 16161 ] وأخبرنا أبو بكر الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا محمد بن عمر بن هياج ثنا عبيد الله بن موسى ثنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام وهو أبو عبد الله الشقري عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بامرأتين كانتا عند رجل من هذيل فذكر الحديث قال فيه فقال يا رسول الله إن لها بنين هم سادة الحي هم أحق أن يعقلوا عن أمهم قال أنت أحق أن تعقل عن أختك قال ما لنا شيء نعقل فيه فقال لحمل بن مالك زوج المرأتين اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة قال الشيخ الفقيه رحمه الله في هذا الإسناد ضعف وكذلك فيما قبله والله أعلم

باب ما تحمل العاقلة

[ 16162 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أيوب بن سويد حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا كذا رواه أيوب والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار

[ 16163 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني بن أبي ذئب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدا كذا قالا وذهب الشافعي إلى أنها تحمل كلما كثر وقل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حملها الأكثر دل على تحميلها الأيسر قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى به على العاقلة وذلك نصف عشر الدية

[ 16164 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني منصور قال سمعت إبراهيم يحدث عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا من هذيل كانت له امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل فقيل اسجع كسجع الجاهلية قال فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة وجعله على عاقلة المرأة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة

[ 16165 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم

[ 16166 ] أخبرنا أبو سعيد الصيرفي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال بعضهم فإن يحيى بن سعيد قال من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة بظن

باب تنجيم الدية على العاقلة

[ 16167 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني وعاما فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة

[ 16168 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني سفيان الثوري عن الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال جعل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة قال وقال لي مالك مثل ذلك سواء وقال لي مالك في النصف يكون في سنتين لأنه زيادة على الثلث

[ 16169 ] وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين وعن يحيى بن سعيد أن من السنة أن تنجم الدية في

باب لا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه

[ 16170 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود وقال أحمد كذا قال بن وهب هو وعنبسة يعني بن خالد قال أحمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله أن سلمة بن الأكوع قال لما كن يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سفيه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال بن شهاب ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب وأخرجه البخاري من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة

[ 16171 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطئه وأصاب نفسه بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو قال نعم

باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار

[ 16172 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ الليث عن بن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن الليث ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 16173 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آباذي ثنا أبو قلابة ثنا عبد الصمد وحفص بن عمر قالا ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار زاد حفص بن عمر والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وإنما أراد به والله أعلم إذا حفرها في ملكه وفي صحراء أو طريق واسعة محتملة فإما إذا حفرها في غير هذه المواضع فإنه يضمن ما يتلف فيها روينا عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قال من بنى في غير حقه أو احتفر في غير ملكه فهو ضامن

[ 16174 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم أن بغلا وقع في بئر فانكسر فاختصموا إلى شريح فقال عمرو بن الحارث يا أبا أمية أعلى البئر ضمان قال لا ولكن على عمرو بن الحارث فضمنه وكانت البئر في الطريق في غير حقه

[ 16175 ] وأما الحديث الذي أخبرناه أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة وقيس بن الربيع وأبو عوانة كلهم عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر الكناني قال ثنا علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا وحمل القوم السلاح فكان أن يكون بينهم قتال قال فأتيتهم فقلت أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس تعالوا أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق بالقضاء قال فجعل للأول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم فقال قائل فإن عليا رضى الله تعالى عنه قد قضى بيننا فأخبره بما قضى علي رضى الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما يقضي علي قال هذا حماد وقال قيس فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي رضى الله تعالى عنه

[ 16176 ] فأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل عن سماك عن حنش بن المعتمر الكناني عن علي رضى الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر هذه القصة ثم قال قال علي رضى الله تعالى عنه اجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول الربع من آجل أنه أهلك من يليه والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والرابع الدية كاملة فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فاحتبي برده ثم قال أنا أقضي بينكم فقال رجل من القوم إن عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه فهذا الحديث قد أرسل آخره وحنش بن المعتمر غير محتج به

[ 16177 ] قال البخاري حنش بن المعتمر وقال بعضهم بن ربيعة يتكلمون في حديثه أخبرناه أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يذكره عن البخاري وأصحابنا يقولون القياس أن يكون في الأول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثاني وثلثها على عاقلة الثالث لأنه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الأول وثلثها على عاقلة الثالث وفي الثالث وجهان أحدهما نصف الدية على عاقلة الثاني والآخر ثلثا الدية على عاقلة الأول والثاني وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث وفيه وجه آخر أنها على عاقلة الأول والثاني والثالث فإن صح الحديث ترك له القياس والله أعلم

[ 16178 ] أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات فرفع ذلك إلى علي رضى الله تعالى عنه قال فجعل رضى الله تعالى عنه على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ورفع عنهم الربع نصيب الميت أحاديث خلاس عن علي رضى الله تعالى عنه لا يحتج بها لإرسال فيها وهذا على عواقلهم إن كان سقوط طائفة فيها بفعلهم

[ 16179 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا بن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا قال بن أبي زائدة وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علي رضى الله تعالى عنه على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث يقول لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها

[ 16180 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي ثنا زيد بن إسماعيل الصائغ ثنا زيد بن الحباب ثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو يقول
أيها الناس لقيت منكرا
هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما تكسرا
وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر رضى الله تعالى عنه بعقل البصير على الأعمى

باب دية الجنين

[ 16181 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة وفي حديث الشافعي بغرة عبد أو وليدة وكذا في حديث بن وهب زاد بن وهب في روايته أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 16182 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا عبيد بن عبد الواحد ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا سعيد بن عفير ثنا الليث ثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان لفظ حديثهما سواء إلا أن في رواية الصفار عن بن مسافر رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عفير

[ 16183 ] أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال فقال قائل كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق

[ 16184 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وابن ملحان قالا ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها لفظ حديث قتيبة وفي رواية بن بكير في جنين امرأة من بني كنانة سقط ميتا وفي رواية الطيالسي أن امرأة من بني لحيان ضربت أخرى كانت حاملا فأملصت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة غرة عبد أو أمة قال فتوفيت المرأة التي كان عليها العقل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العقل على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيها رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وقتيبة ورواه مسلم عن قتيبة

[ 16185 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن مالك هكذا مرسلا

[ 16186 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا عبد الله بن روح ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها فاختصموا في الدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بديتها على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن نابغة الهذلي كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن وهب عن يونس بن يزيد كما مضى

[ 16187 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال اذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر رضى الله تعالى عنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا وقال في موضع آخر عن عمرو وحده وقال في الحديث فقال عمر رضى الله تعالى عنه إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا وقد روينا موصولا عن بن جريج عن عمرو بن دينار

[ 16188 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن مسعود المصيصي ثنا أبو عاصم عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار سمع طاوسا عن بن عباس عن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل كذا قال وأن تقتل يعني المرأة القاتلة ثم شك فيه عمرو بن دينار والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة

[ 16189 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم

[ 16190 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة نا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر رضى الله تعالى عنه بمعناه رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل

[ 16191 ] وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ الحسن بن عمران القاضي بهراة ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضى الله تعالى عنه سأل الناس من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السقط فقال المغيرة بن شعبة أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال ائت بمن يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى هكذا وأخرجه من حديث زائدة عن هشام عن أبيه سمع المغيرة بن شعبة

[ 16192 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها فضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وذا بطنها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم بدية من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الأعراب وجعل عليهم الدية رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 16193 ] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن النجار المقري بها أيضا قالا أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال كانت امرأتان ضرتان فكان بينهما سخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها أنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا عقل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أرى في الصبي غرة وقال بن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف

باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ

[ 16194 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى هو بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل قال أبو داود روي هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكرا فرسا ولا بغلا قال الشيخ الفقيه رحمه الله ولم يذكره أيضا الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب

[ 16195 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه أن عمر رضى الله تعالى عنه استشار فذكر الحديث قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس كذا رواه مرسلا ورواه عمرو بن دينار عن طاوس فجعله من قول طاوس

[ 16196 ] أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سأل الناس عن الجنين فذكر الحديث قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة وقال طاوس الفرس غرة

[ 16197 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عباس بن عبد العظيم ثنا عبيد الله بن موسى ثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمه خذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف قال أبو داود كذا الحديث خمسمائة والصواب مائة شاة قال الشيخ الفقيه رحمه الله وروى عن بن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قالوا وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة أو مائة من الشاء وهذا مرسل وروى ذلك عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال فيه غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاة وإسناده ضعيف والله أعلم

باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة

[ 16198 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن بن شهاب في رجل ضرب امرأته أو سريته فطرحت ما في بطنها قال بن شهاب في ولدها غرة وعليه كفارة

[ 16199 ] قال وثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة قال بن شهاب نرى في كل واحد منهم غرة ونرى في كل جنين قد تبين أنه حبل غرة قال يونس وقال بن شهاب في امرأة حامل ضربها رجل فماتت وهي حامل قال فيها دية المرأة وليس لحملها معها إذا هلك بهلاكها دية ولا نعلم سبق فيها قضاء وقال ذلك مالك وحكى بن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي

[ 16200 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها إن سقط ميتا ففيه الغرة وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة وكانوا يقولون من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها

[ 16201 ] وروينا عن حجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل وهو فيما أخبرت عن زاهر عن البغوي عن أحمد عن العباد بن العوام عن حجاج وفيه انقطاع

[ 16202 ] وروى في الكفارة ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو عبد الله بن الصباح أحمد بن محمد ثنا محمد بن مهدي الآيلي ثنا عبد الرزاق أنبأ إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني وأدت في الجاهلية ثمان بنات فقال أعتق عن كل واحدة منهن نسمة ولهذا شاهد من وجه آخر

[ 16203 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة أنبأ الهيثم بن خالد ثنا أبو نعيم ثنا قيس عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أني وأدت اثني عشرة أو ثلاث عشرة بنتا لي في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عددهن نسما

[ 16204 ] أنبأ أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب أن عمر رضى الله تعالى عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر رضى الله تعالى عنه غرة إسناده منقطع

باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء

[ 16205 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك ويحيى بن أيوب عن ربيعة أنه بلغه أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ودية جنينها عشر ديتها قال مالك فنرى أن جنين الأمة عشر قيمة أمه وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بإسناد منقطع أنه قوم الغرة خمسين دينارا

[ 16206 ] أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قوم الغرة خمسين دينارا

باب جنين الأمة فيه عشر قيمة أمه لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى رواه الشافعي رحمة الله عليه عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي قال الشافعي رحمه الله ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة بغرة ولم يذكر عنه أنه سأل عن الجنين أذكر هو أم أنثى وكان الجنين هو الحمل فما كان الحمل واحدا فسواء كان ذكرا أو أنثى يعني فهكذا جنين الأمة أخبرناه أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال أنبأ الشافعي رحمه الله فذكره