كتاب الحدود
باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود

[ 16678 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهران الأصبهاني ثنا عمر بن سعيد الدمشقي ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وذكر الحديث تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا

[ 16679 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قال بن بكير في روايته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها قال الشافعي ومثل معنى هذا في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما } قال الشافعي فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس والأذى ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

[ 16680 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية قال ثم ذكر الرجل بعد المرأة وجمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

[ 16681 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن كامل القاضي أنبأ أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن بن عباس بمثله

[ 16682 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } يعني الزنا وفي قوله { فآذوهما } يعني سبا ثم نسخها { الزانية والزاني فاجلدوا كل وحدا منهما مائة جلدة } وفي قوله { أو يجعل الله لهن سبيلا } قال السبيل الحد

[ 16683 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن عيسى عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } قال الزنا قال كان أمر أن يحبسن يعني حتى يشهد عليهن أربعة حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا لحدود

باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب

[ 16684 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد به وجهه فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي ذلك فلما سرى عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ونفي سنة أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سعيد

[ 16685 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن في هذه الآية { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } إلى قوله { أو يجعل الله لهن سبيلا } قال كان أول حدود النساء كن يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في النور { الزانية والزاني فاجلدوا كل وأجد منهما مائة جلدة } قال عبادة بن الصامت كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب جلد مائة والرجم بالحجارة

[ 16686 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن سليمان ثنا أبو الطاهر ح قال وحدثنا إسماعيل بن أحمد واللفظ له أنبأ محمد بن الحسن ثنا حرملة أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال بن شهاب فنرى الإحصان إذا تزوج المرأة ثم مسها عليه الرجم إن زنى قال وإن زنى ولم يمس امرأته فلا يرجم ولكن يجلد مائة إذا كان حرا ويغرب عاما رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة دون قول بن شهاب ورواه البخاري عن يحيى بن سليمان عن بن وهب

[ 16687 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال قال عمر رضى الله تعالى عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف فقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن بن عيينة

[ 16688 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه كأين تعد أو كأين تقرأ سورة الأحزاب قلت ثلاث وسبعين آية قال أقط لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة وإن فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

[ 16689 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير يحدث عن كثير بن الصلت أنهم كانوا يكتبون المصاحف عند زيد بن ثابت فأتوا على هذه الآية فقال زيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله

[ 16690 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المثنى ثنا بن أبي عدي عن بن عون عن محمد قال نبئت عن بن أخي كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت قال زيد كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال فقال مروان أفلا نجعله في المصحف قال لا ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان قال وقال ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال أنا أشفيكم من ذاك قال قلنا كيف قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر الرجم أقول يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال فأتيته فذكرته قال فذكر آية الرجم قال فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال لا أستطيع ذاك في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا

[ 16691 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية قال كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت وفي قوله { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } قال كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير وضرب النعال فأنزل الله عز وجل بعد هذا { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما

باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين قال الشافعي رحمه الله لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما

[ 16692 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بماعز بن مالك رجل أشعر قصير ذي عضلات فأقر له بالزنا فأعرض عنه فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه قال لا أدري مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم وقال كلما نفرنا غازين خلف أحدهم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله عز وجل لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا عنهن أو نكلته عنهن قال فذكرته لسعيد بن جبير فقال رده أربع مرات رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر

[ 16693 ] حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا حماد أنبأ سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر جلدا

[ 16694 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن الزهري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن بن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم أني سألت أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام إنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها لفظ حديث القعنبي وزاد في حديثه والعسيف الأجير

[ 16695 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن قعنب وابن بكير عن مالك فذكره بإسناده نحوه قال والعسيف الأجير أخرجه البخاري في الصحيح عن بن يوسف وابن أبي أويس عن مالك وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري وحديث الغامدية والجهنية دليل فيه وذلك يرد إن شاء الله تعالى

[ 16696 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

[ 16697 ] وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله عز وجل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها

[ 16698 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك فذكره بنحوه زاد قال مالك يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة الثيب من الرجال والثيبة من النساء

[ 16699 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال قال عمر رضى الله تعالى عنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يؤمنون به

باب ما يستدل به على شرائط الأحصان

[ 16700 ] أخبرنا أبو محمد بن المؤمل ثنا أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وفي رواية يعلى دم رجل رواه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص عن أبيه ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة

[ 16701 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت في كتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فاقتديت منه بمائة شاة ووليدة وسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأته الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير هكذا

[ 16702 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير عن الليث عن بن شهاب دون ذكر عقيل ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم أنبأ الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد ثنا ليث ح قال وأخبرنا أبو بكر أخبرني إبراهيم بن شريك ثنا أحمد بن يونس ثنا ليث ح قال وأخبرنا أبو بكر ثنا الفريابي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن صالح وابن بكير وابن رمح ومحمد بن خلاد أن الليث حدثهم قال حدثني بن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروه رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وأبي الوليد ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح هكذا

[ 16703 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله أني زنيت فأعرض عنه فتنحى لقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون فقال لا فقال هل أحصنت قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فارجموه قال بن شهاب وأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه في الحرة فرجمناه

[ 16704 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني بشر بن أحمد بن محمد ثنا داود بن الحسين بن عقيل ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل فذكر الحديث بمثله رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب

[ 16705 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد الصائغ ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ثنا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم مم أطهرك فقال من الزنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فريقين تقول فرقة لقد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول أتوبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم قال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا يغفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد قالت يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه قالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا فقال أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى

[ 16706 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة من شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وغيره عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك

[ 16707 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب أنبأ أبو سعيد الأشج قال وأخبرني أبو أحمد الحافظ واللفظ له ثنا محمد بن محمد بن سليمان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالا ثنا وكيع وثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمم وجهه فسأل اليهود من عالمكم فقالوا فلان فأرسل إليه فجاء فقال ما تجدون حد الزنا في كتابكم فقالوا نجده الرجم ولكن فشا الزنا في أشرافنا فكان الشريف إذا زنى لم يرجم وإذا زنى السفيه رجم فاصطلحنا على الجلد والتحميم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم ثم قال اللهم أني أشهدك أني أول من أحيا سنة أماتوها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي سعيد الأشج

[ 16708 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هارون بن عبد الله ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته قال الشيخ رحمه الله يعني امرأة من اليهود رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله

[ 16709 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أبي مريم ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ بن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليك أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن الحارث فكنت أنا فيمن رجمهما وروي هذا اللفظ في حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن بن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيما بينهم فحكم فيهما بالرجم

[ 16710 ] وهذا فيما أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن موسى أنبأ جرير عن محمد بن إسحاق فذكره وفي حديث الزهري سمع رجلا من مزينة يحدث بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد زنى منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فذكر الحديث وهو مذكور في باب حد الذميين

[ 16711 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان أنبأ يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه بينا هو عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالجابية جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت بعبدي معترفة بذلك قال أبو واقد فدعاني عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عاشر عشرة رهط فأرسلنا إلى امرأته وأمرنا أن نسألها عما قال فجئناها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت حين رأيتها تكفتها عما شئت اليوم ثم كلمتها فقلت إن زوجك أتى أمير المؤمنين فأخبره إنك زنيت بعبده فأرسلنا إليك لنشهد على ما تقولين قالت صدق فأمرنا عمر رضى الله تعالى عنه فرجمناها بالحجارة

[ 16712 ] أخبرنا علي بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان ح وأنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن هارون أبو حامد ثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها

باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن

[ 16713 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثني جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أشرك بالله فليس بمحصن هكذا رواه أصحاب نافع عن نافع

[ 16714 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم ثنا أبي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنبأ عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن

[ 16715 ] فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف

[ 16716 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عبدي الحافظ ثنا محمد بن منير المطيري قال كتب إلى محمد بن أبي طاهر البلدي ثنا أبو سلمة أحمد بن أبي نافع ثنا عفيف بن سالم عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصن أهل الشرك بالله شيئا قال أبو أحمد وروى عن أحمد وروى عن أحمد بن أبي نافع عن معافى بن عمران عن الثوري وهو منكر من حديث الثوري عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد

[ 16717 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ قال وهم عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول بن عمر قال علي ثنا عبد الله بن خشيش ثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال من أشرك بالله فليس بمحصن

[ 16718 ] أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله الكرابيسي أنبأ أبو الفضل أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يونس ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها وقال إنها لا تحصنك

[ 16719 ] أخبرنا عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا قال الشيخ رحمه الله ورواه أيضا بقية بن الوليد عن أبي سبأ عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو منقطع

باب ما جاء في الأمة تحصن الحر

[ 16720 ] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الإسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر قال نعم قال قال عمن تروي هذا قال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك

[ 16721 ] وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد ثنا يونس هو بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هل تحصن الأمة الحر فقال نعم فقال عبد الملك عمن تروي هذا فقال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك قال الإمام أحمد بلغني عن محمد بن يحيى أنه قال وجدت الأوزاعي قد تابع يونسا فهما إذا أولى ورواه عن عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي

باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى

[ 16722 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرأت على شعيب بن الليث أخبرك أبوك عن بكير عن عبد الجبار بن منظور بن زيان عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى فقال سعيد السنة فيه أن يجلد ولا يرجم

[ 16723 ] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو الأشعث ثنا عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال جئت مع علي رضى الله تعالى عنه بصفين فإذا رجل في زرع ينادي أني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فرفعته إلى علي رضى الله تعالى عنه فقال له علي رضى الله تعالى عنه هل تزوجت قال نعم قال فدخلت بها قال لا قال فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما

[ 16724 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت حنش بن المعتمر قال تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي رضى الله تعالى عنه عليه الحد فقال إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرق بينهما علي رضى الله تعالى عنه قال الشيخ رحمه الله أما التفريق بينهما بالزنا حكما فلا نقول به لما ذكرنا في كتاب النكاح من الحجج ويحتمل أن يكون علي رضى الله تعالى عنه فرق بينهما برضاه بالتفريق والله أعلم

[ 16725 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة مثل ذلك فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك والإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم

باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه

[ 16726 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الله بن وهب ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم

[ 16727 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عاصم ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أنبأ أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم هذا لفظ حديث البزاز وفي رواية أبي مسلم قال عن جابر في رجل زنى ثم جلد ثم علم بإحصانه قال يرجم

باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن

[ 16728 ] حدثنا أبو بكر محمد بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها فإذا وضعت حملها فائتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها

[ 16729 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن صالح بن هانئ ثنا أبو علي القباني ثنا عبيد الله بن سعيد ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان عن معاذ

[ 16730 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا بشير بن المهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه في قصة الغامدية ورجمها وسب خالد بن الوليد إياها قال فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ودفنت أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بشير بن المهاجر

[ 16731 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا حرمي بن حفص ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن أباه اللجلاج أخبره أنه كان قاعدا يعمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس وثرت فيمن ثار فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظنه قال فقال من أبو هذا معك قال فسكتت قال فقال شاب حذاءها أنا أبوه يا رسول الله قال فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك قال فسكتت قال فقال الفتى يا رسول الله إنها حديثة السن حديثة عهد بخزية وليست مكلمتك فأنا أبوه يا رسول الله قال فنظر إلى بعض من حوله كأنه يسألهم عنه فقالوا ما عملنا إلا خيرا أو نحو ذا فقال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ ثم انصرفنا إلى مجالسنا قال فبينا نحن كذلك إذ جاء شيخ يسأل عن المرجوم فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن هذا جاء يسأل عن الخبيث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه لهو أطيب عند الله من ريح المسك قال فانصرفنا مع الشيخ فإذا هو أبوه فأتينا إليه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه قال ولا أدري قال والصلاة عليه أم لا وروينا عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فلما طفئت أخرجها فصلى عليها

[ 16732 ] وأما ماعز بن مالك ففيما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق إلا أنه لم يسق متن الحديث وساقه غيره عن إسحاق وقال فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه أصحاب عبد الرزاق عنه ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وقال فيه فصلى عليه وهو خطأ قال البخاري ولم يقل يونس وابن جرير عن الزهري فصلى عليه

[ 16733 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال جاء ماعز بن مالك فاعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ثلاث مرات فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فرجم فرميناه بالخزف والجندل والعظام وما حفرنا له ولا أوثقناه فمضى يشتد إلى الحرة واتبعناه فقام لنا فرميناه حتى سكن فما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة فهكذا في هذه الرواية وقد روينا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يستغفر لماعز بن مالك في الحال أمرهم بالاستغفار له بعد يومين أو ثلاثة وروينا في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية أنه أمر بها فصلى عليها ودفنت وقصة الغامدية بعد قصة ما عز ففي قصة الغامدية أنها قالت يا نبي الله لم تردني فلعلك إن تردني كما رددت ماعزا فوالله أني لحبلى

باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود قال الشافعي رحمه الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضرها

[ 16734 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وقال أبو عبد الله أخبرني وقال أبو سعيد ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر زنى يعني نفسه فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل بك جنون فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن قال الزهري فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان

[ 16735 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأخبرنا سليمان ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم قالا ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم يعني بن هزال الأسلمي عن أبيه قال جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم في كتاب الله فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأقم في كتاب الله فأعرض عنه حتى ذكر أربع مرات فقال اذهبوا به فارجموه فلما مسته الحجارة جزع فاشتد فخرج عبد الله بن أنيس من باديته فرماه بوظيف حمار فصرعه ورماه الناس حتى قتلوه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره فقال هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت وقال غيره في هذا الحديث عن يزيد بن نعيم بوظيف بعير وقال بعضهم بلحى بعير

[ 16736 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر قال قرئ هذا الحديث على سفيان وأنا حاضر ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان أنبأ الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن فلأقل قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبرني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها قال الحميدي قال سفيان وأنيس رجل من أسلم هذا لفظ حديث الحميدي رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره عن سفيان دون ذكر شبل

[ 16737 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أبا واقد الليث إلى واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وأخبرنا أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فرجمت قال الشافعي في الكتاب ولم يقل أعلمني أحضرها ولقد أمر عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه برجم امرأة فرجمت وما حضرها

[ 16738 ] أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أتى بامرأة فذكر الحديث في أمره برجمها وأنه أمر بردها فوجدت قد رجمت

باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم

[ 16739 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار هو بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال أتى علي رضى الله تعالى عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس

[ 16740 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ الأجلح عن الشعبي قال جيء بشراحة الهمدانية إلى علي رضى الله تعالى عنه فقال لها ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة قالت لا قال لعله استكرهك قالت لا قال لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه يلقنها لعلها تقول نعم قال فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة فقال ليس هكذا الرجم إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ثم قال أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم قال الشيخ رحمه الله قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا وأن الأمر صار إلى الرجم فقط

باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة

[ 16741 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ح قال وأخبرني أبو الوليد ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا سريج بن يونس قالا ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت لفظ حديث أحمد بن حنبل رواه مسلم في الصحيح عن سريج بن يونس كذا رواه أبو سعيد الخدري

[ 16742 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن نجدة ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي بهراة أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز بن مالك الأسلمي فقال يا نبي الله إني زنيت وإني أريد أن تطهرني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا فقال يا نبي الله طهرني فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم ارجع ثم أرسل إلى قومه فسألهم عنه فقال هل تعلمون ماعز بن مالك هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا قالوا يا نبي الله ما نرى به بأسا ولا ننكر من عقله شيئا فأتاه من الغد الثالثة فقال يا نبي الله طهرني فإني قد زنيت قال فأرسل نبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه كما سألهم في المرة الأولى فقالوا يا رسول الله ما ننكر من عقله شيئا ولا نرى به بأسا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه

[ 16743 ] وعن أبيه قال كنت جالسا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد فقالت يا نبي الله طهرني فإني قد زنيت فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم ارجعي فلما كان من الغد أيضا اعترفت عنده بالزنا فقالت يا رسول الله طهرني فلعلك أن ترددني كما رددت بن مالك الأسلمي فوالله أني لحبلى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدته جاءته بالصبي تحمله في خرقة قالت يا نبي الله هذا قد ولدت فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته هذا هو يأكل فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بدفعه إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد يعني بحجر فرمى رأسها فتنضح على وجنة خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ودفنت أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن نمير عن بشير بن مهاجر وفي هذا الحديث إثبات الحفر للرجل والمرأة جميعا وروينا في حديث اللجلاج في قصة الشاب المحصن الذي اعترف بالزنا قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يرجم قال فخرجنا فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ وروينا في حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية فشكت عليها ثيابها وفي رواية فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت

[ 16744 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة قال أبو داود حدثت عن بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا زكريا بن سليمان بإسناده نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة

باب ما جاء في نفي البكر

[ 16745 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن أبي قماش ثنا عمرو بن عون عن هشيم ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ وأعني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذا حديث يحيى وفي رواية عمرو وتغريب عام رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

[ 16746 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا في كتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن عليه جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واحد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها قال سفيان وأنيس رجل من أسلم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره عن سفيان دون ذكر شبل والحافظ يرونه خطأ في هذا الحديث

[ 16747 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت علي بن عبد الله بن المديني يقول في هذا الحديث قلت لسفيان إن بعضهم يجعله عن واحد قال لكني أحدثك عن الزهري قال ثنا عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال سفيان هذا حفظناه من في الزهري ولعمري لقد أتقناه إتقانا حسنا قال الشيخ رحمه الله كذا قال بن عيينة وأما الباقون من أصحاب الزهري نحو مالك بن أنس وصالح بن كيسان وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد والليث بن سعد وغيرهم فلم يذكروا فيه شبلا فالله أعلم

[ 16748 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ح وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام لفظ حديث عبد الرحمن وفي رواية الطيالسي شهدته قضى فيمن زنى رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل بن عبد العزيز وزاد في آخره قال بن شهاب وأخبرني عروة أن عمر رضى الله تعالى عنه غرب ثم لم تزل تلك السنة

[ 16749 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيمن زنى ولم يحصن ينفى عاما من المدينة مع إقامة الحد عليه قال بن شهاب وكان عمر رضى الله تعالى عنه ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

[ 16750 ] أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنبأ أبو سهل الإسفرائيني أنبأ أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال بينما أبو بكر رضى الله تعالى عنه في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر رضى الله تعالى عنه قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا فقام إليه عمر رضى الله تعالى عنه قال إنه ضافه ضيف فوقع بابنته فصك عمر رضى الله تعالى عنه في صدره وقال قبحك الله ألا سترت على ابنتك قال فأمر بهما أبو بكر رضى الله تعالى عنه فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا قال علي هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر وخالف عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه

[ 16751 ] قال علي ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن صفية قال علي وهي صفية بنت أبي عبيد أن رجلا أضاف رجلا فافتض أخته فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فأرسل إليه فأقر به فقال أبكر أم ثيب قال بكر فجلده مائة ونفاه إلى فدك قال ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد قال ثم قتل الرجل يوم اليمامة قال أحمد وبمعناه رواه مالك وغيره عن نافع في النفي

[ 16752 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أتى برجل وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر رضى الله تعالى عنه فجلد الحد ثم نفي إلى فدك

[ 16753 ] ورواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع قال أخبرتني صفية بنت أبي عبيد عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه جلده ونفاه عاما أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال قال نافع فذكره ورواه عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر

[ 16754 ] كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ح وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القرمسيني بها أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي إملاء قال قرئ على أبي كريب وأنا أسمع حدثكم عبد الله بن إدريس عن عبيد الله هو بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه ضرب وغرب وأن عمر رضى الله تعالى عنه ضرب وغرب

[ 16755 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه ضرب وغرب وأن عمر رضى الله تعالى عنه ضرب وغرب

[ 16756 ] أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا الشيباني عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة أو قال من الكوفة إلى البصرة

[ 16757 ] أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد ثنا أبو سلمة ثنا أبو عوانة ثنا فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه قال البكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان

باب ما جاء في نفي المخنثين

[ 16758 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان عندي مخنث فقال لعبد الله أخي إن فتح الله عليكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فقال لا يدخلن هؤلاء عليكم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن هشام

[ 16759 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم قال سفيان قال بن أبي نجيح واسمه هيت رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي

[ 16760 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أبي الدنيا ثنا الحسن بن حماد الضبي ثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يزيد عن موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة قال كان المخنثون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ماتع وهدم وهيت وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائذ خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغشى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل عليهن حتى إذا حاصر الطائف سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخالد بن الوليد إن افتتحت الطائف غدا فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا الخبيث يفطن لهذا لا يدخل عليكن بعد هذا لنسائه قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بذي الحليفة قال لا يدخلن المدينة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم فيه وقيل له إنه مسكين ولا بد له من شيء فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في كل سبت يدخل فيسأل ثم يرجع إلى منزله فلم يزل كذلك عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعلى عهد عمر رضى الله تعالى عنهما ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه معه هدم والآخر هيت

[ 16761 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم

[ 16762 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المخنثين من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا وأخرج عمر رضى الله تعالى عنه مخنثا

[ 16763 ] قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من المخنثين فأخرج عن المدينة وأمر أبو بكر رضى الله تعالى عنه برجل منهم فأخرج أيضا

[ 16764 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا الحسن بن الربيع ثنا أبو أسامة ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع قالوا يا رسول الله ألا نقتله قال إني نهيت عن قتل المصلين قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع

باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها

[ 16765 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله أقضي له بكتاب الله وأذن لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فقال ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد

[ 16766 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنها زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها فلما أن وضعت جاءت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها ثم دفنوها فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي كما مضى

باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات

[ 16767 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي أنبأ هاشم بن يونس ثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله أني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله أني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون فقال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموه قال بن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عفير عن الليث وأشار إليه أيضا مسلم بن الحجاج

[ 16768 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن بن شهاب الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى وشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد الله

[ 16769 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أسلم شهد عنده بالزنا على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم وكان قد أحصن قال زعموا أنه ماعز رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال الشافعي رحمه الله إنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعترف أيشتكي أبه جنة لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده أولا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر عدد الاعتراف وأمر عمر رضى الله تعالى عنه أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله بين فيما مضى

[ 16770 ] وفيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يحيى بن يعلى بن الحراث المحاربي حدثني أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فقال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسولا لله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم أطهرك فقال من الزنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم ثم ذكر الحديث في التوبة كما مضى قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذلك قالت أنها حبلى من الزنا فقال أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى

[ 16771 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس أن ماعزا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت فقال لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا لا يكنى قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه

[ 16772 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن يعقوب ثنا وهب بن جرير ثنا أبي بهذا غير أنه قال أفنكتها قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير

[ 16773 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه بالطابران ثنا محمد بن نصر الإمام حدثني أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع شهادات أنه قد زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله قد زنى الأخر فرجم ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب التيس ألا وإني لا أوتي بأحدهم إلا جعلته نكالا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل وقوله له بعد الرابعة فلعلك دليل على أنه لم يكن فسر إقراره فيما مضى بما لا يحتمل غير الزنا

[ 16774 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمر الحيري ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق ومحمد بن المثنى عن عبد الأعلى ثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أن لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لها فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشاء قال أكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه لفظ حديث بن المثنى رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وسؤاله قومه بعد اعترافه مرارا دليل على أنه كان يشك في عقله

[ 16775 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر وهو أبو الشيخ ثنا أبو يعلى ثنا عمرو بن أبي عاصم ثنا أبي ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن بن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعا فلما كان في الخامسة قال زنيت قال نعم قال وتدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال ما تريد إلى هذا القول قال أريد أن تطهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت ذلك منه في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء أو قال الرشاء في البئر قال نعم يا رسول الله فأمر برجمه فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم مر بجيفة حمار فقال أين فلان وفلان قوما فانزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل مثل هذا قال فما نلتما من أخيكما آنفا شر من هذا والذي نفسي بيده أنه الآن لفي أنهار الجنة يتقمس فيها

[ 16776 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنبأ محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فقال إن الآخر زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري فقال لا قال أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال له كما قال لأبي بكر رضى الله تعالى عنه فقال له عمر كما قال له أبو بكر رضى الله تعالى عنهما فلم تقره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخر زنى قال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال أيشتكي به جنة فقالوا والله إنه لصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم

باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك

[ 16777 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن إسحاق ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أني زنيت فأعرض عنه وذكر الحديث قال اذهبوا به فارجموه فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فمر رجل معه لحي بعير فضربه فقتله فذكر فراره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا تركتموه

[ 16778 ] أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماعز لما ذهب هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هزال لو كنت سترت عليه بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت

باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة

[ 16779 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلق بن غنام أنبأ عبد السلام بن حفص ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسأله عن ذلك فأنكرت أن تكون فجلده الحد وتركها

[ 16780 ] وأخبرنا أبو علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا القاسم بن أخي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع بن عباس يقول بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد الله فتخطى الناس حتى اقترب إليه فقال يا رسول الله أقم علي الحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجلس فانتهره فجلس ثم قام الثانية فقال مثل ذلك فقال أجلس ثم قام الثالثة فقل مثل ذلك فقال ما حدك قال أتيت امرأة حراما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب وعباس وزيد بن حارث وعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهم انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ولم يكن الليثي تزوج فقيل يا رسول الله ألا نجلد التي خبث بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني به مجلودا فلما أتى به قال له من صاحبتك قال فلانة لامرأة من بني بكر فدعاها فسألها عن ذلك فقالت كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبرئية الله على ما أقول من الشاهدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهودك إنك خبثت بها فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية فقال يا رسول الله ما لي شهداء فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين

باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط ولا في أسباب التلف

[ 16781 ] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البغدادي ببخارا ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه وهو يخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أيما عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه الحد وإن كان قد أحصن فاجلدوه فإن خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأرسلني إليها لأضربها فوجدتها حديثه عهد بنفاسها وخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها فرددت عنها حتى تماثل وتشتد قال أحسنت أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسرائيل

[ 16782 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني فيما قرأنا عليه من أصله أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضى الله تعالى عنه أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم نفست من الزنا فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فوجدتها في الدماء لم تجب عنها فرجعت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذا جف الدم عنها فاجلدها الحد وقال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها

[ 16783 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ثنا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة الغامدية قالت أنها حبلى من الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا رسول الله فرجمها رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى

[ 16784 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد فقالت أني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني فذكر الحديث إلى أن قالت فوالله أني لحبلى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي في خرقة فقالت يا رسول الله أني قد ولدت فقال اذهبي حتى تفطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة فقالت يا رسول الله هذا قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفرت لها حفيرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها وذكر الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بشير بن المهاجر

باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد

[ 16785 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما أحبن وقال الآخر مقعد كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به قال أحدهما فجلد بأثكال النخل وقال الآخر بأثكول النخل هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلا وروي عنه موصولا بذكر أبي سعيد فيه وقيل عن أبي الزناد عن أبي أمامة عن أبيه وقيل عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة

[ 16786 ] أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن نمير ثنا بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم نرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه مائة سوط فقالوا يا نبي الله هو أضعف من ذاك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه واحدة

[ 16787 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أحمد بن نصر ثنا أبو موسى ح وأنبأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر عن فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حملت من الزنا فسئلت من أحبلك قالت أحبلني المقعد فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول فضربه بها واحدة قال علي كذا قال والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم

باب الشهود في الزنا قال الله عز وجل فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء

[ 16788 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح قال وأنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا الحارث بن محمد ثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسحاق

[ 16789 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا فسأله فقال علي رضى الله تعالى عنه أن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني فأخبره فقال علي رضى الله تعالى عنه أنا أبو حسن أن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته

باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا

[ 16790 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يحيى بن موسى البلخي ثنا أبو أسامة قال مجالد أنبأ عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكم أن ترجموها قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها

[ 16791 ] وأخبرنا أبو علي أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا

[ 16792 ] قال وحدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن بن شبرمة عن الشعبي بنحو منه

[ 16793 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن بن سيرين أن ناسا شهدوا على رجل في الزنا فقال عثمان رضى الله تعالى عنه هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل أصبعه السبابة في أصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا

باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما قال الله جل ثناؤه { ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون } وقال في نزول العذاب بهم { فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد }

[ 16794 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل ولعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بهيمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط

[ 16795 ] وأخبرنا أبو الحسن أنبأ أحمد ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أبي مريم ثنا بن أبي الزناد وابن الدراوردي قالا ثنا عمرو بن أبي عمرو فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال من والى غير مواليه وقال من خبب أعمى عن الطريق ولم يذكر من لعن والديه

باب ما جاء في حد اللوطي

[ 16796 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به

[ 16797 ] أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عمرو بن عبد الرحمن أبو حفص السلمي ثنا محمد بن المنهال ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط وفي الذي يؤتى في نفسه وفي الذي يقع على ذات محرم وفي الذي يأتي البهيمة قال يقتل

[ 16798 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا إسحاق بن محمد ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على الرجل فاقتلوه يعني قوم لوط

[ 16799 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن خليفة ثنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج أخبرني إبراهيم عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني الذي يعمل عمل قوم لوط والذي يأتي البهيمة والبهيمة أورده أبو أحمد بن عدي فيما رواه بن جريج عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي

[ 16800 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني بن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن بن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم

[ 16801 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول ثنا غسان بن مضر ثنا سعيد بن يزيد قال قال أبو نضرة سئل بن عباس ما حد اللوطي قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة

[ 16802 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ الحسين بن صفوان ثنا بن أبي الدنيا ثنا محمد بن الصباح ثنا شريك عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن عليا رضى الله تعالى عنه رجم لوطيا

[ 16803 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد الهمداني عن رجل من قومه أنه شهد عليا رضى الله تعالى عنه رجم لوطيا

[ 16804 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن بن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه بن مذكور أن عليا رضى الله تعالى عنه رجم لوطيا قال الشافعي وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وهذا قول بن عباس قال وسعيد بن المسيب يقول السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن وعكرمة يرويه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكرناه

[ 16805 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن أبي حازم أنبأ داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما في خلافته له أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة وأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر رضى الله تعالى عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار هذا مرسل وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار ويذكر عن بن أبي ليلى عن رجل من همدان أن عليا رضى الله تعالى عنه رجم رجلا محصنا في عمل قوم لوط هكذا ذكره الثوري عنه مقيدا بالإحصان وهشيم رواه عن بن أبي ليلى مطلقا

[ 16806 ] أخبرنا بحديث الثوري أبو بكر الأردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره وعن سفيان عن بن أبي نجيح عن عطاء أنه قال في اللوطي حده حد الزاني

[ 16807 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يزيد بن هارون أنبأ اليمان بن المغيرة عن عطاء بن أبي رباح قال شهدت بن الزبير أتى بسبعة أخذوا في لواطة أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد فرضحوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عباس في المسجد

[ 16808 ] أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن الحسن في الرجل يأتي البهيمة ويعمل عمل قوم لوط قال هو بمنزلة الزاني

[ 16809 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال حد اللوطي حد الزاني إن كان محصنا رجم وإلا جلد قال الشيخ رحمه الله وإلى هذا رجع الشافعي رحمه الله فيما زعم الربيع بن سليمان

[ 16810 ] وروى محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن بن سيرين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا أبو بدر ثنا محمد بن عبد الرحمن فذكره قال الشيخ ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه وهو منكر بهذا الإسناد

باب من أتى بهيمة

[ 16811 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به

[ 16812 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل

[ 16813 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن منيع ثنا أبو الربيع ثنا عبد الحميد يعني بن سليمان ثنا عمرو بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من وقع على بهيمة وقال اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا

[ 16814 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ورويناه في الباب قبله عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين

[ 16815 ] وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة وأبو الأحوص عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن بن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه

[ 16816 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو قال الشيخ رحمه الله وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات والله أعلم

[ 16817 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد قال من أتى البهيمة أقيم عليه الحد

[ 16818 ] وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن ثنا أبو بكر ثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال سئل الحسن بن علي رضى الله تعالى عنهما عن رجل أتى بهيمة قال أن كان محصنا رجم وروينا عن الحسن البصري أنه قال هو بمنزلة الزاني

باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة

[ 16819 ] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان وذكر الحديث قال فدعا شهود فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع فقال عمر رضى الله تعالى عنه حين شهد هؤلاء الثلاثة شق على عمر شأنه فلما قام زياد قال إن تشهد إن شاء الله إلا بحق قال زياد أما الزنا فلا أشهد به ولكن قد رأيت أمرا قبيحا قال عمر الله أكبر حدوهم فجلدوهم قال فقال أبو بكرة بعدما ضربه أشهد أنه زان فهم عمر رضى الله تعالى عنه أن يعيد عليه الجلد فنهاه علي رضى الله تعالى عنه وقال إن جلدته فارجم صاحبك فتركه ولم يجلده

[ 16820 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يولجه ويخرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما الثلاثة فشهدوا بذلك فقال أبو بكرة والله لكأني بأثر جدري في فخذها فقال عمر رضى الله تعالى عنه حين رأى زياد إني لأرى غلاما كيسا لا يقول الا حقا ولم يكن ليكتمني شيئا فقال زياد لم أر ما قال هؤلاء ولكني قد رأيت ريبة وسمعت نفسا عاليا قال فجلدهم عمر رضى الله تعالى عنه وخلى عن زياد وقد رويناه من وجه آخر موصولا وفي رواية علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في غرفة والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر فإذا المغيرة بين رجليها فقال بعضهم لبعض قد ابتلينا فذكر القصة قال فشهد أبو بكر ونافع وشبل وقال زياد لا أدري نكحها أم لا فجلدهم عمر رضى الله تعالى عنه إلا زيادا فقال أبو بكرة رضى الله تعالى عنه أليس قد جلدتموني قال بلى قال فأنا أشهد بالله لقد فعل فأراد عمر أن يجلده أيضا فقال علي إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه يعني لا يجلد ثانيا بإعادته القذف

[ 16821 ] وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا بن بنت أحمد بن منيع ثنا عبد الله بن مطيع عن هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة فذكر قصة المغيرة قال فقدمنا على عمر رضى الله تعالى عنه فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد فلما دعا زيادا قال رأيت أمرا منكرا قال فكبر عمر رضى الله تعالى عنه ودعا بأبي بكرة وصاحبيه فضربهم قال فقال أبو بكرة يعني بعدما حده والله أني لصادق وهو فعل ما شهد به فهم عمر بضربه فقال علي لئن ضربت هذا فارجم ذاك

باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود

[ 16822 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس في قصة سوسن قال كان دانيال عليه السلام أول من فرق بين الشهود فقال لأحدهما ما الذي رأيت وما الذي شهدته قال أشهد أني رأيت سوسن تزني في البستان برجل شاب قال في أي مكان قال تحت شجرة الكمثرى ثم دعا بالآخر فقال ما تشهد قال أشهد أني أبصرت سوسن تزني في البستان تحت شجرة التفاح قال فدعا الله عليهما فجاءت من السماء نار فأحرقهما وأبرأ الله سوسن

باب من زنى بامرأة مستكرهة قد مضت الرواية عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

[ 16823 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الأسفاطي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معمر بن سليمان عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد زاد غيره فيه وأقامه على الذي أصابه ولم يذكر أنه جعل له مهرا وفي هذا الإسناد ضعف من وجهين أحدهما أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار والآخر أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه قاله البخاري وغيره

[ 16824 ] أخبرنا أبو الحازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الكرابيسي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا بغت قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب فقال عمر رضى الله تعالى عنه يمانية نؤمة شابة فخلى عنها ومتعها

[ 16825 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون زنت زنت فأتى بها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير فقال عمر أخبرني عن أمرك قالت يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل فصليت ذات ليلة ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب ثم ذهب فقال عمر رضى الله تعالى عنه لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال الأخشبين شك أبو خالد لعذبهم الله فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني

[ 16826 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن أحمد المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها ورواه الليث بن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد

[ 16827 ] أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد العلوي بالكوفة وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي بنيسابور قالا أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستقست فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي رضى الله تعالى عنه هذه مضطرة أرى أن نخلي سبيلها ففعل

[ 16828 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها وروينا عن بن جريج عن عطاء قال عليه الحد والصداق وعن الحسن قال عليه الحد والعقر وعن الزهري عليه الصداق والحد

باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح مع العلم بالتحريم

[ 16829 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو بكر النرسي أحمد بن عبيد الله ثنا شبابة بن سوار ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز

[ 16830 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن عيسى البرتي ثنا القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

[ 16831 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا معلى بن منصور ثنا خالد عن ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتو قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه

[ 16832 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء عن خاله أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه كذا قاله أبو خالد فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله

[ 16833 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا هاشم بن يونس ثنا بن أبي مريم ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي جيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا

باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات

[ 16834 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن ربيعة ح وأخبرنا عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار بالكوفة أنبأ أبو الحسن علي بن شقير بن يعقوب أنبأ أبو جعفر أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أنبأ الفضل بن موسى كلاهما عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة

[ 16835 ] ورواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن يزيد فذكره موقوفا تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعف ورواية وكيع أقرب إلى الصواب والله أعلم ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعا ورشدين ضعيف

[ 16836 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحدود في هذا الإسناد ضعف

[ 16837 ] وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان قال قرئ على بن أبي عاصم ثنا الحسن بن علي ثنا سهب بن حماد ثنا المختار بن نافع ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود قال البخاري المختار بن نافع منكر الحديث

[ 16838 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا الحسن بن صالح عن أبيه قال بلغني أو بلغنا أن عمر رضى الله تعالى عنه قال إذا حضرتمونا فاسألوا في العهد جهدكم فإني إن أخطيء في العفو أحب إلي من أن أخطيء في العقوبة منقطع وموقوف

[ 16839 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ عبيدة عن إبراهيم قال قال بن مسعود ادرؤوا الحدود ما استطعتم فإنكم إن تخطؤوا في العفو خير من أن تخطؤوا في العقوبة وإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحد منقطع وموقوف

[ 16840 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد السلام هو بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر رضى الله تعالى عنهم قالوا إذا اشتبه الحد فادرؤه منقطع

[ 16841 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم هذا موصول

[ 16842 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه الا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر رضى الله تعالى عنه فحدثه فقال لأنت الرجل لا تأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر رضى الله تعالى عنه فقال أحبلت فقالت نعم من مرغوش بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه قال وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهم فقال أشيروا علي وكان عثمان رضى الله تعالى عنه جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلى على من علمه فجلدها عمر رضى الله تعالى عنه مائة وغربها عاما قال الشيخ رحمه الله كان حدها الرجم فكأنه رضى الله تعالى عنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا والله أعلم

[ 16843 ] أخبرنا أبو عبد الله السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد ثنا مروان بن معاوية ويزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء فقال البارحة قيل بمن قال أم مثواي فقيل له قد هلكت قال ما علمت أن الله حرم الزنا فكتب عمر رضى الله تعالى عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلي سبيله

باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته

[ 16844 ] حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم أن امرأة أتت النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه فقالت إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني قال النعمان عندي في هذا قضاء شافي أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تكوني أذنت له رجمته وإن كنت أذنت له جلدته مائة فقال لها الناس ويحك أبو ولدك يرجم فجاءت فقالت قد كنت أذنت له ولكن حملتني الغيرة على ما قلت فجلده مائة لم يسمعه أبو بشر عن حبيب إنما رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب

[ 16845 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ورواه قتادة عن خالد بن عرفطة

[ 16846 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلى بهذا كذا رواه أبان العطار عن قتادة واختلف فيه على همام بن يحيى فقيل عنه عن قتادة عن خبيب بن يساف عن حبيب بن سالم وقيل عنه عن قتادة عن حبيب بن سالم عن خبيب بن يساف

[ 16847 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الأسفاطي ثنا الحوضي ثنا همام قال سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته فحدثنا عن خبيب بن يساف عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها له جلدته وإن لم تكن أحلتها له رجمته

[ 16848 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا هدبة بن خالد ثنا همام ثنا قتادة عن حبيب بن سالم عن خبيب بن يساف أن رجلا وطئ جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير فذكره كذا وجدتهما في الكتاب قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال أنا أتقي هذا الحديث وإنما رواه قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان قال ويروى عن قتادة أنه قال كتب إلى حبيب بن سالم قال ورواه أبو بشر عن خالد بن عرفطة أيضا عن حبيب بن سالم قلت ولم يذكر رواية همام وقد روي في ذكر حديث آخر أضعف من هذا

[ 16849 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها وإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها كذا رواه جماعة عن الحسن واختلف فيه على قتادة عن الحسن فرواه بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة وروي عن شعبة عن قتادة

[ 16850 ] كما حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا علي بن سعيد النسوي وأحمد بن سعيد الدارمي قالا ثنا بكر بن بكار ثنا شعبة ثنا قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته فقال إن استكرهها فهي حرة ولها عليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمة ولها عليه مثلها ورواه معمر عن قتادة

[ 16851 ] كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته وفي رواية الرمادي قضى في الرجل يصيب جارية امرأته إن استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له عليه لسيدتها مثلها وكذلك رواه سلام بن مسكين عن الحسن

[ 16852 ] أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا القاسم بن سلام بن مسكين حدثني أبي قال سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته قال حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري عن سلمة بن محبق أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يسافر ويغزو وإن امرأته بعثت معه جارية لها فقالت تغسل رأسك وتخدمك وتحفظ رحلك ولم تجعلها له وأنه طال سفره في وجهه ذلك فوقع بالجارية فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك فغارت غيرة شديد وغضبت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان استكرهها فهي عتيقة وعليه مثلها وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضى فهي له وعليه مثل ثمنها لك ولم يقم فيه حدا قال البخاري فيما بلغني عنه لحديث قبيصة هذا أصح يعني من رواية من رواه عن الحسن عن سلمة قال البخاري ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث الأنصاري سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر

[ 16853 ] أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يذكره عن البخاري قال الشيخ رحمه الله حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود

[ 16854 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن علي بن بحر ثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث ثنا أشعث قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود قال الشيخ وروينا عن عبد الله بن مسعود من قوله مثل حديث سلمة بن المحبق وروينا عنه أنه قال استغفر الله ولا تعد

[ 16855 ] وقد أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن بن سيرين أن عليا رضى الله تعالى عنه قال إن بن أم عبد لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته

[ 16856 ] وعن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عليا رضى الله تعالى عنه قال لو أتيت به لرجمته قال العدني يعني رجلا وقع على جارية امرأته قال الشيخ رحمه الله قوله إن بن أم عبد يعني بن مسعود لا يدري ما حدث بعده دليل على نسخ ورد على ما أفتى به

[ 16857 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الأسدي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة أنبأ سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فقالت إن زوجي يأتي جاريتي فقال لها علي رضى الله تعالى عنه إن تكوني صادقة نرجم زوجك وإن تكوني كاذبة نجلدك قال فقالت ردوني إلى بيتي إلى بيتي ورواه شعبة بإسناده وزاد فقالت ردوني إلى أهلي غيري نغرة ومعناه أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة وقد رواه الشافعي من حديث بن مهدي عن سفيان عن سلمة قال وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال قال الشيخ وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه مثل هذا بإسناد مرسل جيد

[ 16858 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله يعني بن عمر عن نافع قال وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقالت إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه فبلغني أنها قد حبلت قال فلما قدم الرجل أرسل إليها عمر رضى الله تعالى عنه قال ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها قال نعم قال أأبتعتها قال لا قال فوهبتها لك قال نعم قال فلك بينة على ذلك قال لا فقال لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك فقيل للمرأة إن زوجك يرجم فأتت عمر رضى الله تعالى عنه فأقرت أنها وهبتها له فجلدها عمر رضى الله تعالى عنه الحد أراه حد القذف قال الشافعي رحمه الله فإن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه

[ 16859 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن عرقوص الضبي أن امرأة أتت عليا رضى الله تعالى عنه فقالت إن زوجي أصاب جاريتي فقال زوجها صدقت هي ومالها حل لي فقال علي رضى الله تعالى عنه اذهب لا تعودن

[ 16860 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن بن البيلماني أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فجلده مائة ولم يرجمه هذا منقطع وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره ولم يرجمه والله أعلم

باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا

[ 16861 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } قال الرجل يا رسول الله إلي هذه قال لمن عمل بها من أمتي رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي كامل وغيره عن يزيد

[ 16862 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر ح قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة قالا ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت فقال له عمر رضى الله تعالى عنه لقد سترك الله لو سترت نفسك قال ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

باب ما جاء في حد المماليك قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها

[ 16863 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا حسين بن حسن ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا عيسى بن حماد ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ورواه مسلم عن عيسى بن حماد وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ورواه عبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة

[ 16864 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن محمد بن عقبة ثنا إبراهيم بن أبي العنبس ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى أنبأ الحميدي أنبأ سفيان ثنا أيوب بن موسى ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث أخرجه مسلم في الصحيح من الأوجه التي ذكرناها وكذلك رواه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة

[ 16865 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن قعنب وابن بكير عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال والضفير الحبل رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن القعنبي وغيره وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح

[ 16866 ] أخبرنا أبو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا

[ 16867 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا علي بن قادم أنبأ عبد السلام عن السدي عن عبد خير عن علي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن

[ 16868 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح وأنبا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا أبو داود ثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضى الله تعالى عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال أحسنت لفظ حديث يونس وفي رواية المقدمي فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي

[ 16869 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة قال أتيت عليا رضى الله تعالى عنه فقلت له إنه أصاب فاحشة فأقم عليه الحد قال فرددني أربع مرات ثم قال يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت إني مملوك قال اضربه حتى يقول لك أمسك فضربه خمسين سوطا قال الشافعي رحمه الله وإحصان الأمة إسلامها استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم

[ 16870 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله بن مسعود فقال عبدي سرق من عبدي قباء قال مالك سرق بعضه في بعض قال أظنه ذكر أمتي زنت قال فاجلدها قال إنها لم تحصن قال إسلامها إحصانها ورواه أيضا حماد بن زيد عن منصور وقال إحصانها إسلامها

[ 16871 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود هو بن أبي هند قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن

[ 16872 ] وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو منصور أنبأ أحمد ثنا سعيد ثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال إحصان الأمة دخولها في الإسلام وإقرارها إذا دخلت في الإسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ فإذا أحصن قال إذا أسلمن وكان مجاهد يقرأ فإذا أحصن يقول إذا تزوجن فإذا لم تتزوج الأمة فلا حد عليها قال وحدثنا سعيد ثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد قال قال بن عباس ليس على الأمة حد حتى تحصن قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ حصين عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقرأ فإذا أحصن قال إذا تزوجن كذا كان يقول بن عباس وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة وأقاويل الأئمة وبالله التوفيق

باب ما جاء في نفي الرقيق

[ 16873 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وإنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلدها عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأن استكرهها وروى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك وروينا عن حماد عن إبراهيم أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في أم ولد بغت قال تضرب ولا نفي عليها وعن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال تضرب وتنفى وكلاهما منقطع وروي عن علي كما روي عن بن مسعود والله أعلم

[ 16874 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك جلد خمسين ولا تغريب على مملوك وكانوا يقولون من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك

باب حد الرجل أمته إذا زنت

[ 16875 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا محمد بن عمرو الحرشي وجعفر بن محمد وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة

[ 16876 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني زاد قال ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل ورواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل عن مالك ورواه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى إلا أنه لم يذكر زيدا في حديثهما وأخرجه من حديث بن وهب عن مالك بإسناده عنهما جميعا وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر بن راشد عن الزهري ورواه بن عيينة كما

[ 16877 ] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنبأ حاجب بن أحمد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ بن عيينة ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن الأمة تزني بنحوه وقال في الثالثة أو الرابعة قال يعقوب معمر يقول عن زيد وأبي هريرة وابن عيينة يقول شبل بن معبد وهو وهم قال الشيخ رحمه الله أخرجه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن بن عيينة دون ذكر شبل

[ 16878 ] وإنما حديث شبل كما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث حدثني عقيل عن بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد المزني عن مالك بن عبد الله الأوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للوليدة إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل كذا رواه يعقوب عنهما ورواه البخاري في التاريخ عن عبد الله عن الليث هكذا وعن بن بكير عن الليث فقال عن عبد الله بن مالك الأوسي وكذلك قاله الزبيدي وابن أخي بن شهاب عن الزهري ورواه يونس بن يزيد عن الزهري فقال شبل بن حامد قال البخاري خليد أشبه حامد لا يصح عندي قال وفي إحدى الروايتين عنه عبد الله بن مالك وقال في الأخرى مالك بن عبد الله وفي حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد كفاية وقد ثبت ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة

[ 16879 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان

[ 16880 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله

[ 16881 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطبنا علي رضى الله تعالى عنه فقال أيها الناس أيما عبد وأمة فجرا فأقيموا عليهما الحد وإن زنيا فاجلدوهما الحد ثم قال إن خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت من الزنا فبعثني لأجلدها فوجدتها حديثه عهد بنفاسها فخشيت أن أقتلها فقال أحسنت اتركها حتى تماثل رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

[ 16882 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان ثنا أبو الأحوص ثنا عبد الأعلى بن عامر عن أبي جميلة عن علي رضى الله تعالى عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة فجرت فقال أقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها فرجعت فقال أفرغت فقلت وجدتها لم تجف من دمائها قال فإذا جفت من دمائها فأقم عليها الحد قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

[ 16883 ] قال وحدثنا الحسن ثنا علي ثنا شريك عن عبد الأعلى وعبد الله بن أبي جميلة عن أبي جميلة عن علي رضى الله تعالى عنه قال ولدت أمة لبعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم عليها الحد فذكر نحوه وروينا فيما مضى عن الثوري عن عبد الأعلى

[ 16884 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت

[ 16885 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن ثمامة بن أنس أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد

[ 16886 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخبرني بن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها أسفل رجليها خفف قال فقلنا أين قول الله عز وجل { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قال أنا أقتلها والرواية عن عبد الله بن عمر في قطعه عبدا له سرق مذكورة في قطع الآبق إذا سرق قال الشافعي رحمه الله وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم

[ 16887 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت قال الشافعي وابن مسعود رضى الله تعالى عنه يأمر به وأبو برزة رضى الله تعالى عنه يحد وليدته قال الشيخ رحمه الله قد مضت الرواية فيه عن بن مسعود

[ 16888 ] وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت

[ 16889 ] قال وحدثنا أبو بكر عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد رضى الله تعالى عنه أنه حد جارية له

[ 16890 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبدة وأمته

باب ما جاء في حد الذميين ومن قال أن الإمام مخير في الحكم بينهم وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ففي هذه الآية بيان والله أعلم أن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في الحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط قال وسمعت من أرضي من أهل العلم يقول في قول الله عز وجل { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } إن حكمت لا عزما أن تحكم

[ 16891 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل

[ 16892 ] وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ العوام عن إبراهيم التيمي في قوله فاحكم بينهم بالقسط قال بالرجم

[ 16893 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال خلوا بين أهل الكتاب وبين حكامهم فإن ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم

[ 16894 ] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ح وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن أيوب ثنا عمرو بن خالد ثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال كيف تعملون بمن زنى منكم قالوا نضربهما ونحممهما بأيدينا فقال ما تجدون في التوراة قالوا لا نجد فيها شيئا فقال عبد الله بن سلام كذبت في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فضرب عبد الله بن سلام يده فقال ما هذا قال هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريب من حيث توضع الجنائز قال عبد الله فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس عن زهير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن موسى بن عقبة

[ 16895 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجذوم فدعاهم فقال لهم هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال اللهم لا ولولا إنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه } يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال في اليهود إلى قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } قال في اليهود قال قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } قال في الكفار كلها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية

[ 16896 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد زنى منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فقال انطلقوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد فسلوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما فإن عمل بعملكم فيهما من التجبية وهو الجلد بحبل من ليف مطلي بقار ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين ويحول وجوههما من قبل إلى دبر الحمار فاتبعوه وصدقوه فإنما هو ملك وإن هو حكم فيهما بالرجم فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه فأتوه فقالوا يا محمد هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال يا معشر يهود أخرجوا إلي أعلمكم فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا الأعور وقد روى بعض بني قريظة أنهم أخرجوا إليه يومئذ مع بن صوريا أبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهوذا فقالوا هؤلاء علماؤنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خطل أمرهم إلى أن قالوا لابن صوريا هذا أعلم من بقي بالتوراة فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا فألظ به المسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له بابن صوريا أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة فقال اللهم نعم إما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار ثم كفر بعد ذلك بن صوريا فأنزل الله عز وجل{ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { سماعون لقوم آخرين لم يأتوك } يعني الذين لم يأتوه وبعثوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه قال { يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه للتجبية وإن لم تؤتوه } أي الرجم { فاحذروا } إلى آخر القصة

[ 16897 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب مائة بحبل مطلي بقار يحمل على حمار ووجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني قال وساق الحديث قال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قوله { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }

[ 16898 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وأدفع النصرانية إلى أهل دينها قال الشافعي فإن كان هذا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم فعورض بحديث بجالة

[ 16899 ] وهو ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتنا كتاب عمر رضى الله تعالى عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر أو ساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله عز وجل وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة فأكلوا بغير زمزمة ولم يكن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر

[ 16900 ] أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الربيع قال قال الشافعي فقلت له بجالة رجل مجهول وليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية مجهول ولا نعرف أن جزي بن معاوية كان عاملا لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ثم ساق الكلام عليه إلى أن قال ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في المواد عين للذين رجما ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام وسماك بن حرب عن علي رضى الله تعالى عنه مما يوافق قولنا في أنه ليس للإمام أن يحكم إلا أن يشاء وهاتان الروايتان وإن لم تخالفنا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله وعليه أن يقيمه واحتج بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال فكان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في الجزية وقال حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر رضى الله تعالى عنه وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله وكأن الشافعي رحمه الله لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال بن عبدة حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية إن كان صنفه بعده وحديث بجالة أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فتركه مسلم وأخرجه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة وحديث علي رضى الله تعالى عنه مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به والله أعلم قال الشافعي رحمه الله في القديم في كتاب القضاء وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي عن الحسن

[ 16901 ] وإنما أعني ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعن أحد من أهل الملل غيرهم قال فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم أبو بكر رضى الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضى الله تعالى عنهما وأقرهم عثمان رضى الله تعالى عنه قال الشيخ رحمه الله وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهما ما لم يتحاكموا إلينا فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله عز وجل وقد روي عن بن عباس رضى الله تعالى عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة

[ 16902 ] حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي إملاء وأبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس قال آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة آية القلائد وقوله { فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا ورواه أيضا عطية العوفي عن بن عباس في الحكم وهو قول عكرمة

[ 16903 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن عكرمة { فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } قال نسختها هذه الآية { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم }

باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم بدليل الآيات التي كتبناها

[ 16904 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرؤونه محضا لم يشب ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا { هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا } لا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد

جماع أبواب القذف

باب ما جاء في تحريم القذف قال الله جل ثناؤه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم

[ 16905 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف الغافلات المؤمنات وفي رواية غيره وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سليمان بن بلال

[ 16906 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنبأ أبو المثنى ومحمد بن عيسى بن السكن وهشام بن علي قالوا ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وما له وعرضه رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي

باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا

[ 16907 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ فضيل بن غزوان ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أبو يعلى أنبأ أبو خيثمة ثنا إسحاق بن يوسف عن فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي هريرة سمعت نبي التوبة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال له لفظ حديث إسحاق رواه مسلم في الصحيح عن أبي خيثمة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن فضيل

باب ما جاء في حد قذف المحصنات قال الله جل ثناؤه { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون }

[ 16908 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي نزل بها عذري على الناس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال وكان رماها عبد الله بن أبي مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق

[ 16909 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة فضربوا حدهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة قال أبو داود قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش

[ 16910 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا فليح بن سليمان قال وسمعت ناسا من أهل العلم يقولون إن أصحاب الإفك جلدوا الحد ولا نعلم ذلك فشا

[ 16911 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا القاسم بن أخي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع بن عباس يقول بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة وإنكارها وجلده مائة ولم يكن تزوج قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهودك إنك خبثت بها فإنه تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية فقال يا رسول الله والله مالي شهداء فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين

[ 16912 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا بن قتيبة ثنا هشام بن عمار ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا عباد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى بفلانة امرأة سماها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها فأنكرت فرجمه وتركها

[ 16913 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن المجنون الحنفي قال قلت لرجل يا فاعل بأمه فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد قال يعقوب سلمة يكنى بأبي عيثمة من بني شيبان وقال شعبة عن أبي ميمونة قال قدمت المدينة

[ 16914 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد يقول ثنا عثمان بن عمر بن فارس أنبأ شعبة عن أبي ميمونة قال قدمت المدينة فنزلت عن راحلتي فعقلتها فدخلت المسجد فجاء رجل فحل عقالها فقلت له يا فاعل بأمه قال فقدمني إلى أبي هريرة فضربني ثمانين سوطا قال فأنشأت أقول ألا لو تروني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور قال يعقوب وقال شريك عن سلمة بن المجنون وقال الفريابي عن سفيان عن شيخ من بني شيبان يقال له أبو عيثمة قال فرفعني إلى أبي هريرة بالبحرين

[ 16915 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون من قال للرجل يا لوطي جلد الحد

باب العبد يقذف حرا

[ 16916 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهما والخلفاء هلم جرا ما رأيت أحدا جلدا عبدا في فرية أكثر من أربعين

[ 16917 ] ورواه الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره وعن سفيان ثنا جعفر عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه كان لا يضرب المملوك إذا قذف حرا إلا أربعين

باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح

[ 16918 ] استدلالا بما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا بن أبي أويس ح قال وحدثنا الأسفاطي ثنا إسماعيل هو بن أبي أويس عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها أورق قال نعم قال مم ذاك قال ذاك عرق نزعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك نزعه عرق لفظ حديث الأسفاطي رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس

[ 16919 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء أعرابي من بني فزارة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من إبل فقال نعم قال ما ألوانها قال حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فإني أتاها ذلك قال لعله عرق نزعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل عرقا نزعه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة عن سفيان وسائر طرقه قد ضمت في كتاب اللعان

[ 16920 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني لعن قريش وشتمهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان

[ 16921 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود لا جلد إلا في اثنين أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه

[ 16922 ] وأخبرنا عبد الله أنبأ أبو سعيد ثنا سعدان ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال ما كنا نرى الجدل إلا في القذف البين والنفي البين

باب من حد في التعريض

[ 16923 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة والفقيه أبو الحسن بن أبي المعروف قالا أنبأ أبو عمرو بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يضرب في التعريض الحد

[ 16924 ] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال أحدهما للآخر ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الحد ثمانين

باب ما جاء في الشتم دون القذف

[ 16925 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين تفرد به إبراهيم الأشهلي وليس بالقوي وهو إن صح محمول على التعزير

[ 16926 ] وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه عن علي رضى الله تعالى عنه في الرجل يقول للرجل يا خبيث يا فاسق قال ليس عليه حد معلوم يعزر الوالي بما رأى

[ 16927 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو أحمد الغطريف أنبأ أبو يعلى ثنا عبيد الله القواريري ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال سمعت علي رضى الله تعالى عنه يقول إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل يا كافر يا فاسق يا حمار وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا

[ 16928 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال كان عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما يعاقبان على الهجاء

[ 16929 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر الشافعي ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي قتيلة ثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن بن شهاب عن القاسم بن محمد وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يجلد من يفتري على نساء أهل الملة وهذا منقطع وهو محمول إن ثبت على التعزير والله أعلم

باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته

[ 16930 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن جمان الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا قال لرجل ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال قذفني فقال قذفك بأمر يحل لك هذا منقطع