كتاب السرقة
جماع أبواب القطع في السرقة قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

[ 16931 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أبو معاوية ح وأخبرنا أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لفظ حديث الزعفراني رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي معاوية ورواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش وزاد فيه قال الأعمش كانوا يرون أنه بيضة الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يسوى دراهم

[ 16932 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ثنا سعيد بن سليمان أنبأ الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن سليمان ورواه مسلم عن قتيبة وابن رمح عن الليث

باب ما يجب فيه القطع

[ 16933 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي أخبرنا القعنبي ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي

[ 16934 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال قرئ على أبي على الحسن بن مكرم البصري ببغداد ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا ثنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا

[ 16935 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم فذكره بمثله رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون قال البخاري تابعه معمر عن الزهري

[ 16936 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

[ 16937 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان ح وأنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا لفظ حديث الشافعي وفي رواية الرملي كان يقطع في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان

[ 16938 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ إسماعيل بن أحمد أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن السرح قالا أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا لفظ حديث بن السرح وفي رواية حرملة قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في دينار فصاعدا رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن بن وهب ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة

[ 16939 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن أحمد المقري أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ثنا بشر بن الحكم ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم في الصحيح عن بشر بن الحكم

[ 16940 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال أتيت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة بنت عبد الرحمن أي بني إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فإن عائشة رضى الله تعالى عنها حدثتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع في دون ربع دينار قال فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال فضربته وغرمته وخليت سبيله

[ 16941 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة فقال أتيت بسارق من أهل بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك سمعت من عائشة رضى الله تعالى عنها في أمر السارق قال فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار لا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع دينار ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما قال وكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نحو رواية الجماعة عن الزهري عن عمرة

[ 16942 ] أخبرنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبدة وحميد بن عبد الرحمن ح قال وأنبأ أبو بكر أخبرني الحسن بن سفيان ثنا بن نمير ثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لم يقطع سارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن لفظ حديث بن نمير رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة ورواه مسلم أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير وكذلك رواه عبد الله بن المبارك وأبو أسامة في آخرين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا وأرسله جماعة آخرون

[ 16943 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ أثبات وهذا الكلام الأخير من قول عروة فقد رواه عبدة بن سليمان وميز كلام عروة عن كلام عائشة رضى الله تعالى عنها

[ 16944 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان والقاسم هو بن زكريا قالا ثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن هشام أن رجلا سرق قدحا فأتى به عمر بن عبد العزيز فقال هشام فقال أبي إن اليد لا تقطع بالشيء التافه ثم قال حدثتني عائشة رضى الله تعالى عنها أنه لم تكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس

باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح

[ 16945 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عمر وموسى بن محمد وإبراهيم بن علي قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 16946 ] وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق

[ 16947 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ حدثني بكير بن أحمد الحداد بمكة ثنا بشر بن موسى قالا ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي نعيم وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة

[ 16948 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن فقيل لعائشة رضى الله تعالى عنها ما ثمن المجن قالت ربع دينار

[ 16949 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا محمد بن عمرو ثنا عبد الغفار بن داود ثنا بن لهيعة ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه قالت عمرة بنت عبد الرحمن فقلت لعائشة رضى الله تعالى عنها ما ثمن المجن يومئذ قالت ربع دينار وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار وحديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال الشافعي هذان متفقان لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ربع دينار وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم واحتج في ذلك أيضا بحديث عثمان في الأترجة وذلك يرد وحديث أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة دليل على ذلك والله أعلم

[ 16950 ] فأما الحديث الذي أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم فكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار وقد خالفه الحكم بن عتبة فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي

[ 16951 ] أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن رستة ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال كان يقال لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر قال وكان ثمن المجن يومئذ دينار قال البخاري تابعه شيبان عن منصور قال الشيخ رحمه الله وكذلك رواه سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في مجن وقيمته يومئذ دينار قال البخاري أيمن الحبشي من أهل مكة مولى بن أبي عمرة المكي سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد بن ايمن قال الشيخ رحمه الله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ورواه شريك بن عبد الله القاضي عن منصور فخلط في إسناده فروى عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه وروى عنه عن منصور عنهما عن أم أيمن وروى عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن وهذا من خطأ شريك أو من روى عنه وقد أجاب عنه الشافعي بما

[ 16952 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه قلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا وما حجتك في ذلك قال قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا قلت أتعرف أيمن إنما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء وروى عنه عطاء حديثا عن تبيع بن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة قال فقد روى شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه قلت لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه قال الشيخ رحمه الله والذي أشار إليه الشافعي رضى الله تعالى عنه من رواية عطاء عن أيمن غير هذا الحديث

[ 16953 ] فهو ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير عن تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن وتعلم ما يقترىء فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر وقد أشار إليه البخاري في التاريخ واستدل هو وغيره بذلك على أن حديثه في ثمن المجن منقطع

[ 16954 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا بن نمير ثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم

[ 16955 ] فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في أكثر منه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا

[ 16956 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق ومحمد بن حيان قالا ثنا سهل ثنا وهيب عن أبي واقد عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم

باب ما جاء عن صحاب رضى الله تعالى عنهم فيما يجب به القطع

[ 16957 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل قال سأل قتادة أنس بن مالك فقال يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار قال قد قطع أبو بكر رضى الله تعالى عنه في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم

[ 16958 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضى الله تعالى عنه أنبأ بن عيينة عن حميد الطويل قال سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال حضرت أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قطع سارقا في شيء ما يسوي ثلاثة دراهم وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم

[ 16959 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عمرو بن محمد ثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قطع أبو بكر رضى الله تعالى عنه في خمسة دراهم

[ 16960 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه

[ 16961 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن عمر مشكدانه ثنا عبيدة بن الأسود عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم كذا قال والمحفوظ من حديث سعيد بن أبي عروبة

[ 16962 ] كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم شك سعيد

[ 16963 ] وأخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل أنبأ أبو طاهر محمد آباذي ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو هلال ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى وإبراهيم بن محمد قالا ثنا شيبان ثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما في مجن قلت كم كان يساوي قال خمسة دراهم لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قال قلنا يا أبا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن قال خمسة دراهم

[ 16964 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة دراهم فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال هو عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو عن أبي بكر فكأنه شك فيه والصحيح أنه عن أبي بكر رضى الله تعالى عنه

[ 16965 ] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان رضى الله تعالى عنه فأمر بها عثمان فقومت ثلاثاة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك وهي الأترنجة التي يأكلها الناس

[ 16966 ] وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخبرني غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا

[ 16967 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار

[ 16968 ] وأما الأثر الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي قال أخبرني القاسم بن عبد الرحمن قال أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بسارق قد سرق ثوبا قال فقال لعثمان رضى الله تعالى عنه قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه

[ 16969 ] أخبرنا الشيخ أبو الفتح الشريف أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم فكلاهما منقطع

[ 16970 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال بعض الناس قد روينا قولنا عن علي رضى الله تعالى عنه قال الشافعي قلت رواه الزعافري عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري قال فقد روينا عن بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه لم يقطع في ثمانية دراهم قال الشافعي روايته عن عمر رضى الله تعالى عنه غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر رضى الله تعالى عنه القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين اتباع أمره قال الشافعي رضى الله تعالى عنه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن قال الشيخ رحمه الله أما رواية داود الأودي الزعافري عن عامر الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه في القطع فلم أقف عليها بعد وإنما روايته في أقل الصداق وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضا في القطع فهو منكر وداود لا يحتج بمثله وقد روي من وجه آخر مظلم عن علي رضى الله تعالى عنه وهو ضعيف لا يحتج بمثله

[ 16971 ] أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبي ثنا عاصم أظنه بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي رضى الله تعالى عنه قال لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء وأما حديث بن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن مسعود وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى والذي روى في معارضته ليس بأضعف منه

[ 16972 ] أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا بن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته خمسة دراهم وأما حديث عمر رضى الله تعالى عنه فقد ذكرنا انقطاعه من جهة أنه إنما رواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وهو لم يدرك أحدا من الصحابة وروينا فيما مضى عن أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما في القطع في خمسة دراهم

[ 16973 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هارون الفلاس وكان حافظا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله تعالى عنه قال لا تقطع الخمس إلا في خمس ورواه منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر رضى الله تعالى عنه وهو منقطع

[ 16974 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقول ان القطع في أربعة دراهم فصاعدا قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكونا إنما قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم وكذلك ما روينا عن عمر رضى الله تعالى عنه وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف والأصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة

[ 16975 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي أنبأ محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا

باب القطع في الطعام الرطب

[ 16976 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أترجة فأمر بها عثمان رضى الله تعالى عنه أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان رضى الله تعالى عنه يده لفظ حديث بن بكير زاد الشافعي رحمه الله في روايته قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس

باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار

[ 16977 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن غلاما لعمه واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار له فغرسه في أرضه فرفع إلى مروان بن الحكم فأمر بقطعه فأتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال لا قطع عليه فقال له تعالى معي إلى مروان فجاء به فحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر

[ 16978 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله

[ 16979 ] أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع في ثمر ولا كثر قال يحيى الثمر ما كان في رؤوس النخل والكثر الودي والجمار

[ 16980 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضى الله تعالى عنه أنبأ بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر لفظ حديث أبي سعيد زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ولا جمار لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب

[ 16981 ] يعني ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع

[ 16982 ] وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل وإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا رجل من ثقيف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه لا قطع في طير

[ 16983 ] وأخبرنا أبو حازم وأبو نصر قالا أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد ثنا سعيد ثنا فرج ثنا بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال ليس على سارق الحمام قطع وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز

باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود

[ 16984 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا عمرو بن علي ويعقوب الدورقي قالا ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فقبلني

[ 16985 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير رواه البخاري في الصحيح عن يعقوب الدورقي وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان وابن نمير والثقفي عن عبيد الله بن عمر وأما النظر إلى المؤتزر والاستدلال بإنبات الشعر على البلوغ فقد مضى ما روى فيه في كتاب الحجر

[ 16986 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن القاسم قال أتى عبد الله بجارية قد سرقت ولم تحصن فلم يقطعها ورواه سفيان الثوري عن مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله

باب المجنون يصيب حدا

[ 16987 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن نمير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس قال أتى عمر رضى الله تعالى عنه بمبتلاة قد فجرت فأمر برجمها فمر بها علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه والصبيان يتبعونها فقال ما هذا قالوا امرأة أمر عمر أن ترجم قال فردها وذهب معها إلى عمر رضى الله تعالى عنه فقال ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المبتلي حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يعقل وكذلك رواه شعبة ووكيع وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفا ورواه جرير بن حازم عن الأعمش موصولا مرفوعا

[ 16988 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن بن عباس قال مر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضى الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة قال نعم قال أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق قال نعم فأمر بها فخلى عنها ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرسلا مرفوعا

[ 16989 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال أتي عمر رضى الله تعالى عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر بها علي رضى الله تعالى عنه وقد انطلق بها لترجم فأخذها منهم فخلى سبيلها فأتى عمر رضى الله تعالى عنه فأخبر أن عليا رضى الله تعالى عنه خلى سبيلها فقال ادعوه لي فجاء علي رضى الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ وإن هذا معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها فقال عمر لا أدري فقال علي وأنا لا أدري

[ 16990 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن عن علي رضى الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يكشف عنه

[ 16991 ] قال وحدثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن أبي الضحى عن علي رضى الله تعالى عنه بمثل ذلك

باب ما يكون حرز أو ما لا يكون

[ 16992 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به

[ 16993 ] وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك هذا المرسل يقوي الأول وقد روي من وجه آخر وروي عن بن كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصولا بذكر بن عباس فيه وليس بصحيح

[ 16994 ] وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو الفضل العباس بن محمد بن قوهيار ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي أنبأ بكار بن الخصيب ثنا حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال إني أعفو عنه أو أتجاوز قال فهل قبل أن تأتينا به أبا وهب

[ 16995 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ثنا عثمان بن أحمد بن السماك ثنا محمد بن الحسين الجنيني ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به هكذا رواه جماعة عن عمرو بن حماد

[ 16996 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان قال الشافعي ورداء صفوان كان محرزا باضجاعه عليه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق ردائه

[ 16997 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال كان عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه يقول ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت

[ 16998 ] أخبرنا أبو سعيد شريك بن عبد الملك الإسفرائيني بها ثنا بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن ثعلبة الشامي وكان طارق استخلفه على المدينة فأتى بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى بن عمر يسأل عن ذلك فقال لا تقطع يده حتى يخرج السرقة

[ 16999 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم يعني الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضى الله تعالى عنه لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت وروي ذلك من وجه آخر عن علي رضى الله تعالى عنه في معناه ورواه أيضا سليمان بن موسى عن عثمان رضى الله تعالى عنه

[ 17000 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي ويريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان فقال أخذت غلاما لهذا فقال نعم قال ما أنت صانع به قال أردت قطع يده قال له رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل

[ 17001 ] وأخبرنا أبو أحمد أنبأ أبو بكر ثنا محمد ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن وقد روينا هذا موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الشافعي رحمه الله والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئا من تمر معلق لم يقطع فإذا أواه الجرين قطع فيه قال الشافعي وجملة الحرزان ينظر إلى المسروق فإن كان الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز وإن لم تنسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع

باب السارق توهب له السرقة

[ 17002 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال كان صفوان بن أمية رجلا من الطلقاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى يقضي الحاجة فجاء رجل فسرق رداءه فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فقال يا رسول الله تقطعه في ردائي أنا أهبه له فقال هلا قبل أن تأتيني به

[ 17003 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قيل لصفوان بن أمية بن خلف أنه لا دين لمن لم يهاجر فقال والله لا أصل إلى بيتي حتى أذهب إلى المدينة فأتى المدينة فدل على العباس رضى الله تعالى عنه فبينا هو نائم في المسجد وعلى رأسه قصة فجاء سارق فسرقها فأخذها منه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه فقال يا رسول الله هي له فقال فهلا قبل أن تأتي به

[ 17004 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن قريشا همهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أخرجاه في الصحيح من حديث الليث بن سعد

[ 17005 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري ثنا عبد الله بن محمد بن يونس ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فذكر معنى حديث الليث زاد ثم أتى بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال يونس قال بن شهاب قال عروة قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت فكانت تأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر ورواه البخاري عن بن أبي أويس عن بن وهب قال أصحابنا ولو كان القطع يسقط بهبة المسروق من السارق لكان إلى المسروق منه فزعهم وشفاعتهم فيما أهمهم والله أعلم

[ 17006 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أنبأ محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثني عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله

باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز قال الشافعي رحمه الله يقطع ورواه الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري إلا أنه قال حرا كان أو عبدا وخالفه الثوري في الحر

[ 17007 ] أخبرنا علي بن محمد بن يوسف أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا لا حيلة له قطع وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه لم ير عليهم القطع قال هؤلاء خلابون قال أصحابنا معناه في العبد إذا كان عاقلا فقد روي عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قطع رجلا في غلام سرق

[ 17008 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا محمد بن سليمان الباغندي ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا عبد الله وهو بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه

[ 17009 ] وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم كان عاملا على المدينة أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم يبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة هذا الحديث عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع رجلا في ذلك قال فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده قال أبو أحمد هذا غير محفوظ عن هشام إلا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى عنه

[ 17010 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ تفرد به عبد الله بن محمد يحيى بن عروة عن هشام بن عروة وهو كثير الخطأ على هشام ضعيف الحديث

باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق

[ 17011 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا فأمر به بن عمر فقطعت يده

[ 17012 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا ثنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ بن أبي ليلى عن نافع أن غلاما لابن عمر أبق فسرق في إباقه فأتى به بن عمر فقال له بن عمر لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله قال فقطعه

[ 17013 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن رزيق بن حكمي أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر إن الله يقول { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه قال الشيخ رحمه الله وهذا قول قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهم وكان بن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة لأنه أشبه بكتاب الله عز وجل قال الشافعي ولا تزيده معصية الله بالأباق خيرا قال الشيخ وقد رفعه بعض الضعفاء عن بن عباس وليس بشيء

باب الطرار يقطع

[ 17014 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون على الطرار القطع وكانوا يقولون لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا

باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر قال الشافعي رضى الله تعالى عنه لأن هذا حرز مثله

[ 17015 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قال قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله قال عليك بالصبر

[ 17016 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن المساور ثنا سهل بن عثمان ثنا شريك عن الشيباني عن الشعبي قال النباش سارق

[ 17017 ] قال وحدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله وعن إسماعيل عن الحسن مثله

[ 17018 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن سعيد ثنا بن وهب قال سمعت سفيان بن سعيد يحدث عن عمر بن أيوب عن عامر الشعبي أنه قال يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا

[ 17019 ] قال وحدثنا بن وهب أنبأ حرملة بن عمران التجيبي قال كتب أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن نباشي القبور فكتب إليه عمر لعمري ليحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء

[ 17020 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ حجاج عن عطاء قال يقطع النباش وروينا عن سعيد بن المسيب قال البخاري في التاريخ قال هشيم ثنا سهيل قال شهدت بن الزبير قطع نباشا أخبرناه أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق الأصبهاني أنبأ محمد بن سليمان ثنا محمد بن إسماعيل البخاري فذكره قال البخاري وقال عباد بن العوام كنا نتهمه بالكذب يعني سهيلا وهو سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي

[ 17021 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية هذا مرسل

[ 17022 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي ثنا يحيى بن صالح ثنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية وكذلك رواه أبو قتيبة عن مالك

[ 17023 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن محمد الأزهري ثنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل ثنا موسى بن محمد بن حيان ثنا أبو قتيبة ثنا مالك بن أنس ثنا أبو الرجال فذكره موصولا والصحيح مرسل

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمني من مفصل الكف ثم يحسم بالنار

[ 17024 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرائيني بن السقاء أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا مسلم بن خالد عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قراءة بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهم وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح وهذا منقطع وكذلك قاله إبراهيم النخعي إلا أنه قال في قراءتنا والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم

[ 17025 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن صاعد ثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا مسرة بن معبد قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر يحدث عن رجاء بن حيوة عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل

[ 17026 ] قال وحدثنا وكيع ثنا سفيان عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله

[ 17027 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا أحمد بن عيسى الوشاء الصوفي بتنيس ثنا عبد الرحمن بن مسلم البصري ثنا خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل قال أبو أحمد وهذا الحديث عن مالك بن مغول لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه

[ 17028 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقطع السارق من المفصل وكان علي رضى الله تعالى عنه يقطعها من شطر القدم

[ 17029 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش ثنا سلم بن جندة ثنا وكيع ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبدر عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن عليا رضى الله تعالى عنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر

[ 17030 ] قال وحدثنا وكيع ثنا قيس عن مغيرة عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها فكأن عليا رضى الله تعالى عنه كان يفرق بين اليد والرجل فيقطع اليد من المفصل ويقطع الرجل من شطر القدم ونحن نقول بقول غيره من الصحابة في التسوية بينهما وهو قول الكافة وبالله التوفيق

[ 17031 ] أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخاله سرق قال السارق بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع فأتى به فقال تب إلى الله عز وجل قال تبت إلى الله قال تاب الله عليك وصله يعقوب عن عبد العزيز وتابعه عليه غيره وأرسله عنه علي بن المديني

[ 17032 ] أخبرناه أبو الحسن محمد بن أحمد المعروف الفقيه أنبأ بشر بن أحمد أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ثنا علي بن عبد الله ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي فذكره بمعناه مرسلا دون ذكر أبي هريرة فيه إلا أنه قال فقطعوه ثم حسموه ثم أتوه به

[ 17033 ] قال وحدثنا علي قال حدثنيه عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني يزيد بن خصيفة عن بن ثوبان ح قال وثنا علي ثنا سفيان ثنا بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فذكره مرسلا قال علي لم يسنده واحد منهم فوق بن ثوبان إلى أحد قال وبلغني أن محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة عن بن ثوبان عن أبي هريرة ولا أراه حفظه قال الإمام أحمد روى فيه عنه أيضا مرسلا

[ 17034 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا محمد بن غالب ثنا علي بن عبد الله ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ بشر بن أحمد الأسفرائني أنبأ أحمد بن الحسين الحذاء أنبأ علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجيه بن عدي قال كان علي رضى الله تعالى عنه يقطع ويحسم ويحبس فإذا برئوا أرسل إليهم فأخرجهم ثم قال ارفعوا أيديكم إلى الله قال فيرفعونها فيقول من قطعك فيقولون علي فيقول ولم فيقولون سرقنا قال فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد لفظ حديث الحذاء زاد في روايته قال علي بن المديني وقد روى هذا الحديث عمار بن رزيق الضبي عن سلمة بن كهيل فخالف بن أبجر في إسناده

[ 17035 ] قال الشيخ رحمه الله أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن علي رضى الله تعالى عنه أنه كان إذا أخذ اللص قطعه ثم حسمه ثم ألقاه في السجن فإذا برئوا وأراد أن يخرجهم فقال ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر فيقول من قطعكم فيقولون علي فيقول اللهم صدقوا فيك قطعتهم وفيك أرسلتهم قال علي بن المديني في الإسناد الأول والحديث عندي حديث بن أبجر قال الشيخ رحمه الله وكأنه كان يأمر بتعهدهم حتى يبرؤوا لا أنه كان يحبسهم تعزيرا فقد روى سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا رضى الله تعالى عنه قال حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم

باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا

[ 17036 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ناجية ثنا محمد بن بكار ثنا أبو معشر عن مصعب بن ثابت ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان حدثني خليل بن أبي رافع ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا جدي ثنا مصعب ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داست ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة لفظ حديث أبي داود وفي رواية أبي معشر في المرة الأولى قال إنه سرق يا رسول الله قال اقطعوا يده وقال في المرة الثانية بعد هذا القول اقطعوا رجله وفي المرة الثالثة اقطعوا يده وفي المرة الرابعة اقطعوا رجله وفي المرة الخامسة قال ألم أقل لكم اقتلوه اقتلوه قال فمررنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم فشال بيديه ورجليه حتى نفرت منه الإبل قال فعلوناه بالحجارة حتى قتلناه

[ 17037 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فأمر بقطع يده ثم أتي به قد سرق فأمر به فقطع رجله ثم أتي به بعد وقد سرق فأمر بقطع يده اليسرى ثم أتي به قد سرق فأمر بقطع رجله اليمني ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله وقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة ومحمد بن أبي حميد عن بن المنكدر

[ 17038 ] وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة فيما لم يمل من كتاب المستدرك حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق قال فاقطعوه ثم سرق أيضا فقطع ثم سرق على عهد أبي بكر رضى الله تعالى عنه فقطع ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين أمر بقتله اذهبوا به فاقتلوه فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير فقال عبد الله بن الزبير أمروني عليكم فأمروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه تابعه إسحاق الحنظلي عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد

[ 17039 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرني بن جريج عن عبد الله بن أبي أمية عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة قال أتي بالسارق فقالوا يا رسول الله هذا غلام لأيتام من الأنصار والله ما نعلم لهم مالا غيره فتركه ثم أتي به الثانية فتركه ثم أتي به الثالثة فتركه ثم أتي به الرابعة فتركه ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم أتي به السادسة فقطع رجله ثم أتي به السابعة فقطع يده ثم أتي به الثامنة فقطع رجله كذا وجدته في كتابي وقال حماد بن مسعدة عن بن جريج عن عبد الله بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهو أصح وهو مرسل حسن بإسناد صحيح أخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن سليمان الأنباري عن حماد بن مسعدة ورواه إسحاق الحنظلي عن عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد فذكر معناه وكأنه لم ير بلوغه في المرات الأربع أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ثم رآها توجبه في المرات الآخر فأمر بالقطع وهذا المرسل يقوي الموصول قبله ويقوي قول من وافقه من الصحابة رضى الله تعالى عنهم

[ 17040 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس رضى الله تعالى عنها امرأة أبي بكر رضى الله تعالى عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ وإن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته

[ 17041 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر رضى الله تعالى عنه السنة اليد قول عمر رضى الله تعالى عنه السنة اليد يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ 17042 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة الأنصاري قالا ثنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضى الله تعالى عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضى الله تعالى عنه يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقطعت يده

[ 17043 ] وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ خالد أنبأ عكرمة عن بن عباس قال شهدت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قطع يدا بعد يد ورجل

[ 17044 ] قال وثنا سعيد ثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس أن عمر رضى الله تعالى عنه قطع يدا بعد يد ورجل

[ 17045 ] أخبرنا أبو حازم وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال أتي عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر رضى الله تعالى عنه أن يقطع رجله فقال علي رضى الله تعالى عنه إنما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائما يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال فاستودعه السجن الرواية الأولى عن عمر رضى الله تعالى عنه أولى أن تكون صحيحة وكيف تصح هذه عن عمر رضى الله تعالى عنه وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل بعد اليد والرجل وأشار باليد ورواية بن عباس موصولة تشهد للرواية الأولى بالصحة وكذلك رواية صفية بنت أبي عبيد فيها ما في رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر فأما ما روي فيه عن علي رضى الله تعالى عنه فقد روى عنه ذلك عنه من وجه آخر

[ 17046 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا رضى الله تعالى عنه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به فقال أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي أني لأستحيي الله قال ثم ضربه وخلده السجن وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع فقد قال الشافعي القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتى بها الخامسة منسوخ واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب وبالله التوفيق

باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق

[ 17047 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا نصر بن علي ثنا عمر بن علي عن حجاج عن مكحول عن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق يد السارق في العنق أمن السنة قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه

[ 17048 ] وأخبرنا أبو الحسن أنبأ الحسن أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عمر بن علي ثنا حجاج بن أرطأة عن مكحول عن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم ذكر مثله

[ 17049 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عروة الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله بن المبارك ح وأنبأ أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا حمدان بن عمرو ثنا نعيم هو بن حماد ثنا بن المبارك أنبأ أبو بكر بن علي عن حجاج بن أرطاة عن مكحول عن عبد الله بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه فقال سنة قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق وعلق يده في عنقه قال نعيم سمعته من أبي بكر بن علي لفظ حديث نعيم وفي رواية محمد بن مقاتل قال عن فضالة بن عبيد قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلق يده في عنقه يعني السارق إذا قطعت

[ 17050 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه

[ 17051 ] وحدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي ثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني بن زيدان ثنا أبو كريب ثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال رأيت عليا رضى الله تعالى عنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره

باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه قال عطاء إذا اعترف مرة قطع

[ 17052 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن العباس ثنا يعقوب الدورقي ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة فقالوا ان هذا سرق فقال لا أخاله سرق فقال بلى يا رسول الله قد سرقت قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فأتي به فقال تب إلى الله قال تبت إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم تاب الله عليك

[ 17053 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا همام عن إسحاق يعني بن عبد الله بن أبي طلحة عن بن المنذر البزاز عن أبي أمية رجل من الأنصار أن سارقا سرق متاعا فأخذوا معه المتاع فاعترف فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا أخالك سرقت قال نعم قالها ثلاث مرات فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فلما قطع قال تب إلى الله عز وجل قال أتوب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه ورواه حماد بن سلمة عن إسحاق وقال عن أبي أمية المخزومي وقال في متنه ولم يوجد معه متاع

[ 17054 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن أنس أن عمر أتي بسارق فقال والله ما سرقت قط قبلها فقال كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنبه فقطعه

[ 17055 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا الحكم بن عتيبة عن يزيد بن أبي كبشة الأنماري عن أبي الدرداء أنه أتى بجارية سوداء سرقت فقال لها سرقت قولي لا فقالت لا فخلى عنها

[ 17056 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال أسرقت قولي لا وعن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال اطردوا المعترفين قال سفيان يعني المعترفين بالحدود

باب قطع المملوك بإقراره

[ 17057 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة رضى الله تعالى عنها إلى مكة ومعها مولاتان ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعث مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه واستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمتا المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها القطع في ربع دينار فصاعدا

باب غرم السارق

[ 17058 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن يونس ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه

[ 17059 ] وأخبرنا علي أنبأ أحمد ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا يحيى بن أبي عروبة فذكره بمثله إلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 17060 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان أنبأ إبراهيم بن الحسين ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني المفضل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله ثنا بشر بن سهل اللباد ثنا عبد الله بن صالح حدثني المفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال ثنا المفضل بن فضالة قاضي مصر ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد وفي رواية أبي عبد الله لا يغرم صاحب السرقة فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه هكذا وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه ولا رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وإنما يقال إنه رآه ومات أبوه في زمن عثمان رضى الله تعالى عنه فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه

[ 17061 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا بعض أصحابنا عن الحسن أنه كان يقول هو ضامن للسرقة مع قطع يده

[ 17062 ] قال وحدثنا هشيم ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يقول يضمن لسرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع

باب ما جاء في تضعيف الغرامة

[ 17063 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله فكيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما ليبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال

[ 17064 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال أصاب غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال هؤلاء اعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فأمر كثير بن الصلت أخبرني يقطع أيديهم ثم أرسل بعدما ذهب فدعاه وقال لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم الله عز وجل لقطعت أيديهم ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك فقال كم ثمنها للمزني قال كنت أمنعها من أربعمائة قال فاعطه ثمانمائة

باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة

[ 17065 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع ثنا الشافعي قال لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها قال فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين قال ولا يقبل قول المدعي يعني في مقدار القيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

[ 17066 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وقد ذكرنا شواهده في موضعه

جماع أبواب ما لا قطع فيه

باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن

[ 17067 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري الفقيه وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين محمد بن الحسين القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قالوا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع

[ 17068 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود هو السجستاني هذا الحديث لم يسمعه بن جريج من أبي الزبير بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه بن جريج من ياسين الزيات قال أبو داود وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 17069 ] أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع

[ 17070 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي أن رجلا يقال له أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه عمار إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فكتب إليه أن ذاك عادي الظهيرة فأنهكه عقوبة ثم خل عنه ولا تقطعه وفي رواية الثوري عن حميد الطويل قال أتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله برجل اختلس طوقا من جارية فلم ير فيه قطعا قال تلك عادية الظهيرة

[ 17071 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن سماك عن بن لعبيد بن الأبرص قال شهدت عليا رضى الله تعالى عنه أتى برجل اختلس من رجل ثوبه فقال المختلس إني كنت أعرته فلم يقطعه علي رضى الله تعالى عنه

[ 17072 ] وأخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا الأنصاري عن عوف عن خلاس أن عليا رضى الله تعالى عنه كان لا يقطع في الدغرة ويقطع في السرقة المستخفى بها

[ 17073 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب أن مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال زيد ليس في الخلسة قطع قال مالك الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع قال الشافعي وكذلك من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع قال الشيخ رحمه الله وأما الحديث الذي روي في العارية

[ 17074 ] وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وذكر الحديث في شفاعة أسامة بن زيد وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره قال فقطع يد المخزومية رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق كذا قاله معمر عن الزهري

[ 17075 ] وكذلك أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا أبو صالح عن الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت استعارت امرأة يعني حليا على السنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته وأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي تشفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وخالفه عبد الله بن وهب عن يونس فقال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ثم ذكر الحديث وقد مضى ذكره

[ 17076 ] وكذلك قاله عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى قوله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك بذلك وبمعناه قاله شبيب عن يونس إلا أنه أسند آخره عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها في التوبة ورواه الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ثم ذكر الحديث إلى قوله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقد مضى ذكرها

[ 17077 ] ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ثنا سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن محمد بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر فذكره رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب

[ 17078 ] ورواه مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن أمه عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه وذكر الحديث في عرض الفداء والشفاعة والقطع فأما رواية الليث عن يونس الزهري في العارية فإنما رواها أبو صالح عن الليث وخالفه بن وهب وابن المبارك وروايتهما أولى بالصحة من رواية أبي صالح وأما رواية معمر عن الزهري فهي منفردة والعدد أولى بالحفظ من الواحد وقد رواه معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعني قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر فذكره قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن بن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد ورواه بن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال الشيخ العالم أحمد رحمه الله فالحديث مختلف على نافع في إسناده ويحتمل أن يكون رواية من روى العارية على تعريفها والقطع كان سبب سرقتها التي نقلت في سائر الروايات فلا تكون مختلفة ويكون تقدير الخبر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده كما رواه معمر سرقت كما رواه غيره فقطعت يعني بالسرقة والله أعلم

باب العبد يسرق من متاع سيده

[ 17079 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم ح قال وثنا سعيد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن سأل بن مسعود فقال عبدي سرق قباء عبدي قال مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه وهو قول بن عباس

باب العبد يسرق من مال امرأة سيده

[ 17080 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال له اقطع يد هذا فإنه يسرق فقال له عمر رضى الله تعالى عنه ماذا سرق قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر رضى الله تعالى عنه أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم

باب من سرق من بيت المال شيئا

[ 17081 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مغيرة عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع

[ 17082 ] وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد أنبأ سعيد ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن بن عبيد بن الأبرص قال شهدت عليا رضى الله تعالى عنه في الرحبة وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع فأتي به علي رضى الله تعالى عنه فقال ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب ورواه الثوري عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال أتي علي رضى الله تعالى عنه برجل فذكره

[ 17083 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال أبو يوسف أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض قد روي موصولا بإسناد فيه ضعف

[ 17084 ] أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا جبارة ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن بن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا

باب قطاع الطريق قال الله تبارك وتعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض }

[ 17085 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس من أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وزاد وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وهم كذلك قال قتادة فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن أبي عروبة

[ 17086 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد يعني بن عمر بن الخطاب عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن أناسا أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر أنس بن مالك عنهم الحجاج حين سأله

[ 17087 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبة الله في ذلك فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا قول قتادة وأبي الزناد وغيرهما نزول الآية فيهم مرسل

[ 17088 ] وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الزعفراني ثنا عفان ثنا همام عن قتادة قال فحدثني بن سيرين أن هذا قبل أن تنزل الحدود يعني ما فعل بالعرنيين

[ 17089 ] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا آله الا الله وأني رسول الله الا في إحدى ثلاث زان بعد إحصان ورجل قتل يقتل به ورجل خرج محاربا لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض

[ 17090 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا ما لا نفوا من الأرض ولإبراهيم بن أبي يحيى في هذا إسناد آخر

[ 17091 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال نزلت هذه الآية في المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب فإن قتل ولم يأخذ ما لا قتل فإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه

[ 17092 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن بن عباس في قوله { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية قال إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذا المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ونفيه أن يطلب وروى عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه قال إن أخذ وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب

[ 17093 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة أنه قال في هذه الآية { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } الآية قال حدود أربعة أنزله الله فإما من حارب فسفك الدم وأخذ المال فإن عليه الصلب وإما من حارب فسفك الدم ولم يأخذ مالا فعليه القتل أما من حارب وأخذ المال ولم يسفك دما فإن عليه النفي وروي ذلك عن قتادة عن مورق ورويناه عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي قال الشافعي رحمه الله واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال بن عباس إن شاء الله

باب الردء لا يقتل

[ 17094 ] استدلالا بما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش

[ 17095 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن أبي الزناد أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسا في حرابة ولم يقتلوا فأراد أن يقتل أو يقطع فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه أن لو أخذت بأيسر ذلك ورواه بن أبي الزناد عن أبيه فقال في هذه القصة أنه قتل أحدهم وقال في جوابه فهلا إذا تأولت عليهم هذه الآية ورأيت أنهم أهلها أخذت بأيسر ذلك وأنكر القتل

باب المحارب يتوب قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قال الشافعي رحمه الله حكاية عن بعض أصحابه قال كلما كان لله من حد سقط بتوبته وكل ما كان للآدميين لم يبطل قال وبهذا أقول

[ 17096 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن بن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال من حارب فهو محارب قال سعيد فإن أصاب دما قتل وإن أصاب دما ومالا صلب فإن الصلب أشد وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد

[ 17097 ] قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجيء تائبا قال تقام عليه الحدود

[ 17098 ] قال وحدثنا أبو بكر ثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد وتوبته فيما بينه وبين ربه وروي عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه في قبول توبة المحارب بخلاف قول هؤلاء والله أعلم

[ 17099 ] وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا أحمد بن محمد يعني أبا عمرو الحيري ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أشعث بن سوار عن الشعبي أن عثمان استخلف أبا موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه فلما صلى الفجر جاء رجل من مراد فقال هذا مقام العائذ التائب أنا فلان بن فلان ممن حارب الله ورسوله جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي فقال أبو موسى جاء تائبا من قبل أن تقدروا عليه فلا يعرض إلا بخير وذكر الحديث

باب من قال يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة قياسا على آية المحاربة

[ 17100 ] واستدلالا بما أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وعبد الواحد بن محمد بن النجار المقري بالكوفة قالا أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائلة عن أبيه وائل بن حجر زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها ثم مر عليها قوم ذو عدة فاستغاثت بهم فأدركوا الذي استغاثت به وسبقهم الآخر فذهب فجاءوا به يقودونه إليها فقال إنما أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد فقال إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركوني هؤلاء فأخذوني قالت كذب هو الذي وقع علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال فقام رجل من الناس فقال لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليها والذي أجابها والمرأة فقال أما أنت فقد غفر الله لك وقال للذي أجابها قولا حسنا فقال عمر رضى الله تعالى عنه أرجم الذي اعترف بالزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأنه قد تاب إلى الله أحسبه قال توبة لو تأبها أهل المدينة أو أهل يثرب لقبل منهم فأرسلهم ورواه إسرائيل عن سماك وقال فيه فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فذكر الحديث فعلى هذه الرواية يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا وأخطأوا في ذلك حتى قام صاحبها فاعترف بالزنا وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية ولم يسقط حدودهم وأحاديثهم أكثر وأشهر والله أعلم