كتاب الأيمان
باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل

[ 19592 ] حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنبأ عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ح وأنبأ أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا خلف بن هشام قالا ثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله قال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله عز وجل حملكم أني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير لفظ حديث خلف بن هشام وحديث الطيالسي بمعناه رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان وقتيبة ورواه مسلم عن خلف بن هشام وغيره كلهم عن حماد بن زيد

[ 19593 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أن قالت فقال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن عبدة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام بن عروة

[ 19594 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعملون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن معمر

[ 19595 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر ثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن عندي أحدا ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله إلا شيء أرصده لدين علي رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن عبد الرزاق

[ 19596 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده

[ 19597 ] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي بنيسابور قالا أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع ورواه البخاري

[ 19598 ] عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة قلت ما شأني أيرى في شيئا فجلست وهو يقول فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا السري بن خزيمة ثنا عمر بن حفص ثنا أبي ثنا الأعمش فذكره

[ 19599 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن علي العطار ثنا أبو أسامة أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى قالت قلت من أين تعلم ذاك يا رسول الله قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت لا ورب إبراهيم رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل ورواه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة

[ 19600 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم يمين يحلف بها لا ومقلب القلوب رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف

باب أسماء الله عز وجل ثناؤه

[ 19601 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة وأخرجاه من حديث سفيان عن أبي الزناد

[ 19602 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أنبأ جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي ثنا صفوان بن صالح أبو عبد الملك الدمشقي في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ثنا الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبتدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور

[ 19603 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة

[ 19604 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأخبرني الحسين بن محمد الدارمي أنبأ عبد الرحمن يعني بن محمد الحنظلي حدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق

باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل

[ 19605 ] أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضى الله تعالى عنه وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت به ذاكرا ولا آثرا

[ 19606 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ثنا الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر رضى الله تعالى عنه والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وأخرجه البخاري فقال وقال بن عيينة فذكره

[ 19607 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر رضى الله تعالى عنه قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف أقول وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق واختلف فيه على معمر وابن عيينة فقيل عنهما هكذا وقيل عنهما بالضد من ذلك ورواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد والزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضى الله تعالى عنه

[ 19608 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو يحيى جعفر بن هاشم السمسار ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ملاك ح و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي

[ 19609 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال البزاز ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول وأبي وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر عن سفيان

[ 19610 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر أن بن عمر رضى الله تعالى عنهما حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضى الله تعالى عنه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهلا فإن الله قد نهاكم أن تحلفوا بآبائكم من حلف فليحلف بالله أو ليسكت رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة وكذلك رواه الليث بن سعد وأيوب السختياني والضحاك بن عثمان عن نافع واختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 19611 ] أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير بن معاوية ثنا عبيد الله بن عمر حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حالف بالله أو ليسكت

[ 19612 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن بعيد الله النرسي ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن هشام

[ 19613 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام وأبو جعفر الترمذي قالا ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا عوف عن محمد هو بن سيرين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم زاد تمتام ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا وأنتم صادقون رواه أبو داود في كتاب السنن عن عبيد الله بن معاذ بتمامه

[ 19614 ] أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري أنبأ مالك بن إسماعيل ثنا مسعود بن سعد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع بن عمر رضى الله تعالى عنهما رجلا يحلف بالكعبة فقال لا تحلف بالكعبة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من بن عمر

[ 19615 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر هو القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال كنت عند عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فقمت وتركت رجلا عنده من كندة فأتيت سعيد بن المسيب قال فجاء الكندي فزعا فقال جاء بن عمر رجل فقال احلف بالكعبة قال لا ولكن أحلف برب الكعبة فإن عمر كأني حلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك

[ 19616 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة ثنا عبد الله بن الزبير قال سابقني عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فسبقته فقلت سبقتك والكعبة ثم سبقني فقال وسبقتك ورب الكعبة فلما نزل أراد ضربي وقال أتحلف بالكعبة وأما الذي روينا في كتاب الصلاة عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمن المعفو عنه ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه ولم يكن ذلك منه على وجه التعظيم بل كان على وجه التوكيد ويحتمل أنه كان صلى الله عليه وسلم أضمر فيه اسم الله تعالى كأنه قال لا ورب أبيه وغيره لا يضمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه

باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بملة غير الإسلام أو بالأمانة

[ 19617 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ إسماعيل بن جعفر ثنا عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الله مختصرا

[ 19618 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير وأخرجاه من أوجه آخر عن بن شهاب

[ 19619 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي وأخرجاه من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير

[ 19620 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال

[ 19621 ] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن معاوية ثنا الوليد بن ثعلبة عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا

[ 19622 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم قال قال سعيد كان قتادة والحسن يقولان ليس عليه كفارة يعني من حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث

[ 19623 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا زيد بن عبد العزيز الموصلي ثنا محمد بن أحمد بن عبد الملك الحراني ثنا محمد بن سليمان ح قال وأخبرنا بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن وعلي بن سراج قالا ثنا عبد الله بن محمد بن عيشون ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود حدثني أبي عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال كفارة يمين فهذا لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه

باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة

[ 19624 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ثنا محمد بن موسى الحلواني ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية ثنا بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف حنث أو ندم كذا رواه بشار بن كدام وهو أخو مسعر بن كدام

[ 19625 ] وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال أحمد بن يونس ثنا عاصم بن محمد بن زيد قال سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه اليمين أثمة أو مندمة قال البخاري وحديث عمر أولى

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

[ 19626 ] أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ أملاه علينا حفظا سنة خمس وعشرين وثلاث مائة ثنا أبو علي سختويه بن مازيار ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ثنا سليمان التيمي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سليمان التيمي في الحلف دون الأمارة وأخرجاه من أوجه أخر عن الحسن

[ 19627 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ثنا محمد بن إسحاق هو الصغاني ثنا عبد الرحمن بن المبارك أبو بكر ثنا الصعق بن حزن ثنا مطر الوراق عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى رضى الله تعالى عنه وهو يأكل لحم دجاج فقال ادن فكل فقلت إني حلفت لا آكله قال ادن فكل وسأخبرك عن يمينك هذه قال فدنوت فأكلت قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من الأشعريين نستحمله فقال لا والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فما برحنا حتى أتته فرائض غر الذرى فأمر لنا منها بحملان فما برحنا إلا يسيرا حتى قلنا ما صنعنا نسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح قال فرجعنا إليه قال ما ردكم قالوا إنك حلفت ألا تحملنا فخشينا أن لا يبارك لنا وخشينا أن نكون نسيناك يمينك قال أني والله ما نسيتها ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

[ 19628 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عمر بن العلاء ثنا شيبان بن فروخ ثنا الصعق بن حزن فذكره رواه مسلم في الصحيح عن شيبان

[ 19629 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي ثنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال والله لا أحملكم عندي ما أحملكم عليه قال فلما رجعنا أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ذود فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا فحملتنا قال أني لم أحملكم ولكن الله حملكم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سليمان قال الشيخ قصر به التيمي فلم ينقل فيه الكفارة

[ 19630 ] وقد أخرجناه من حديث أبي قلابة والقاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال أيوب وحدثنيه القاسم الكلبي عن زهدم فذكره

[ 19631 ] ورواه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يمين وأتيت الذي هو خير أخبرناه أبو الحسن المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد ثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه فذكره أخرجاه في الصحيح كما مضى

[ 19632 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا عمرو بن زرارة ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي حازم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعام فحلف أن لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن مروان

[ 19633 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا علي بن المديني ثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء رجل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة أو في ثمن خادم فقال له عدي ما عندي إلا درعي ومغفري فأنا أكتب لك إلى أهلي تعطها قال فلم يرض قال فغضب عدي فحلف لا يعطيه شيئا قال فرضي الرجل قال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى تقاءها فليأت التقوى ما حنثت رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن جرير

[ 19634 ] أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث معاذ العنبري عن شعبة وقال وليترك يمينه ورواه الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير

[ 19635 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن سهل البخاري أنبأ صالح بن محمد الحافظ ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن الأعمش فذكره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن فضيل وأخرجه من حدي الشيباني عن عبد العزيز مع ذكر الكفارة فيه ورواه سماك بن حرب عن تميم بن طرفة فذكر فيه الكفارة في إحدى الروايتين عنه ولم يذكرها في الرواية الأخرى ورواه غير تميم عن عدي فذكر فيه الكفارة

[ 19636 ] أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة سمع عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث أن عدي بن حاتم رضى الله تعالى عنه سئل فحلف أن لا يعطي ثم أعطى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه

[ 19637 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق

[ 19638 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن حنبل ثنا يحيى بن معين ثنا يحيى بن صالح ثنا معاوية بن سلام ثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلج الرجل في أهله فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن صالح

[ 19639 ] وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرني إبراهيم بن إسماعيل القاري ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يحيى بن صالح الوحاظي فذكره بإسناده غير أنه قال من استلج في أهله بيمينه فهو أعظم إثما

[ 19640 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنه في قوله عز وجل { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } يقول لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير

[ 19641 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } قال لا تعتلوا بالله لا يقول أحدكم أني آليت أن لا أصل رحما ولا أسعى في صلاح ولا أتصدق من مالي كفر عن يمينك وائت الله الذي حلفت عليه وهو قول قتادة

باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة

[ 19642 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائيني بها أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ثنا علي بن المديني ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال لا لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إن الكعبة لغنية عن مالك فكفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك فتوى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بالكفارة دليل على أن المراد بالخبر لا يمين يؤمر بالمقام عليها والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها وهذا هو المراد أيضا بما

[ 19643 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاقة له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية الله فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له وقد روي في هذا الحديث زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

[ 19644 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا المنذر بن الوليد الجارودي ثنا عبد الله بن بكر ثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك بن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحمه ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا

[ 19645 ] أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا حامد بن شعيب ثنا سريج ثنا هشيم عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير فهو كفارته

[ 19646 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر قال قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان لذلك أهلا قال أحمد بن حنبل أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف

[ 19647 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن المثنى ثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا أضياف لنا قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فانطلق وقال افرغ من أضيافك قال فلما أمسيت جئت بقراهم قال فأبوا فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يمسني منه أذى قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء فقال أفرغتم من أضيافكم قالوا لا والله ما فرغنا قال ألم آمر عبد الرحمن قال فتنحيت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوت ألا أجبت قال فجئت قلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء قال فقال ما لكم لا تقبلون عنا قراكم فوالله لا أطعمه الليلة قال فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه قال فقال كالشر منذ الليلة لا تقبلون عنا قراكم قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال يا رسول الله بروا وحنثت قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم أخيرهم قال ولم يبلغني كفارة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وقول أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أما الأولى فمن الشيطان دليل على أن اليمن على ترك الطعام مكروهة وإنما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة إن كان لم يأمره بها لعلمه بمعرفته بوجوبها ويحتمل أن ذلك كان قبل نزول الكفارة والأول أشبه

[ 19648 ] فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لم يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمن فقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك

[ 19649 ] وأخبرنا الشيخ أبو الفتح أنبأ أبو الحسن بن فراس ثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم ثنا عبد الحميد بن صبيح ثنا سفيان عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن بن عباس قال من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة

باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر

[ 19650 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ محمد بن عيسى بن السكن ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة ح وأنبأ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو عمر ثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وعن آنية الفضة وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق والميثرة والقسي وأمرنا بسبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز ورد السلام وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم لفظ حديث الخوارزمي وحديث أبي عبد الله بمعناه رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأبي عمر الحوضي

[ 19651 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني حريز عن شرحبيل بن شفعة عن ناسج الحضرمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين يتحالفان على بيع يقول أحدهما والله لا أخفضك والآخر يقول والله لا أزيدك ثم رأى الشاة قد اشتراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أحدهما يعني الإثم والكفارة تفرد به حريز بن عثمان بإسناده هذا والله أعلم

[ 19652 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا روح ثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله رجلا من أهل حمص قال رأيت أبا الدرداء رضى الله تعالى عنه يساوم رجلا بغنم فحلف أن لا يبيعها ثم قال بعد أبيعها فقال أبو الدرداء أني لكره أن أحملك على إثم فأبى أن يشتريها

باب ما جاء في اليمن الغموس

[ 19653 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا محمد يعني بن سابق ثنا شيبان عن فراس عن عامر عن عبد الله بن أبي عمرو رضى الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الكبائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال ثم اليمن الغموس قال فقلت لعامر ما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب

[ 19654 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن موسى ثنا عبيد الله بن مسعود ثنا شيبان فذكره بإسناده إلا أنه لم يذكر العقوق رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن الحسين عن عبيد الله بن موسى

[ 19655 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن الحسين الحيري إملاء ثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة ثنا المقري عن أبي حنيفة عن يحيى بن أبي كثير عن مجاهد وعكرمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحمن وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع كذا رواه عبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيف وخالفه إبراهيم بن طهمان وعلي بن ظبيان والقاسم بن الحكم فرووه عن أبي حنيفة عن ناصح بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن يحيى عن أبي سلمة عن أبيه والحديث مشهور بالإرسال

[ 19656 ] أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير يرويه قال ثلاث من كن فيه رأى وبالهن قبل موته فذكرهن وفي آخرهن واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع

[ 19657 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن أبي العلاء عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم وإن أعجل الشر عقوبة البغي واليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع قال الشافعي رحمه الله من حلف عامدا للكذب فقال والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كفر وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا قال الشافعي فإن قال وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل قيل أقربها قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فقد أمره أن يعمد الحنث

[ 19658 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ببغداد ثنا أبو قلابة ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهل بن حاتم قالا ثنا بن عون عن الحسن بن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ محمد بن عمر بن جميل الأزدي ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا هشيم ثنا يونس بن عبيد ومنصور بن زاذان وحميد الطويل عن الحسن قال أخبرني عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آليت على يمين وفي رواية بن عون إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن هشيم وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن عون ثم قال وتابعه أشهل عن بن عون قال الشافعي رحمه الله وقول الله ولا يأتل أول الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى نزلت في رجل حلف ألا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه قال الشيخ وهذا في قصة الإفك

[ 19659 ] وذلك فيما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض فذكر الحديث بطوله قال فيه فأنزل الله عز وجل { إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم } العشر الآيات فيما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أول الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال أبو بكر بلى والله أني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منها أبدا رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس

[ 19660 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدا أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أبي مريم أنبأ بن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أبو بكر رضى الله تعالى عنه يعول مسطح بن أثاثة فلما قال في عائشة رضى الله تعالى عنها ما قال أقسم بالله أبو بكر ألا ينفعه أبدا فلما أنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الآية قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه بلى والله أني لأحب أن يغفر الله لي فرد على مسطح وكفر عن يمينه قال الشافعي رحمه الله وقول الله تعالى وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا ثم جعل الله فيه الكفارة قال الشيخ رحمه الله وجوب الكفارة فيه بالنص فيه وقد مضت الأخبار فيه في كتاب الظهار

[ 19661 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أنبأ عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله فهكذا رواه حماد بن سلمة وعبد الوارث الثوري وجرير وشريك عن عطاء ورواه شعبة عن عطاء بن السائب

[ 19662 ] كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو المثنى حدثني أبي ثنا أبي عن شعبة ح قال وحدثنا أبو المثنى ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن عطاء عن أبي البختري عن عبيدة عن بن الزبير رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو أو قال حلف بالله كاذب فغفر له يعني لإخلاصه بالله وهذا وهم من شعبة والصواب رواية الجماعة وعبيدة مات قبل بن الزبير فيما زعم أهل التواريخ بتسع سنين فتبعد روايته عنه والله أعلم تفرد به عطاء بن السائب مع الاختلاف عليه في إسناده وروي من حديث ثابت عن أنس وليس بالقوي

[ 19663 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا مالك بن إسماعيل ثنا أبو قدامة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان فعلت كذا وكذا قال لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعلته قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد فعله قال وكرر ذلك عليه مرارا كل ذلك يحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر الله عنك كذبك بصدقك بلا إله إلا الله وقيل عن ثابت عن بن عمر

[ 19664 ] أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أن أبا الحسن بن صبيح أخبرهم ثنا عبد الله بن شيرويه ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ يحيى بن آدم ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل فعلت كذا وكذا فقال لا والله الذي لا إله هو فأتاه جبريل عليه السلام فقال بلى قد فعله ولكن قد غفر له بقوله لا إله إلا الله وروي من وجه آخر مرسلا

[ 19665 ] أخبرناه أبو مصنور عبد القاهر بن طاهر الإمام وأبو نصر بن قتادة وعبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا الأنصاري ثنا أشعث عن الحسن أن رجلا فقد ناقة له وادعاها على رجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أخذ ناقتي فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما أخذتها فقال قد أخذتها ردها عليه فردها عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر لك بإخلاصك هذا منقطع فإن كان في الأصل صحيحا فالمقصود منه البيان أن الذنب وإن عظم لم يكن موجبا للنار متى ما صحت العقيدة وكان ممن سبقت له المغفرة وليس هذا التعيين لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم

[ 19666 ] وأما الأثر الذي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا خلف بن هشام ثنا عبثر عن غيث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الأيمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران فالرجل يحلف والله لا يفعل كذا وكذا فيفعل والرجل يقول والله أفعل فلا يفعل وأما اليمينان اللذان لا تكفران فإن الرجل يحلف ما فعلت كذا وكذا وقد فعله والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله فهكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سليم وخالفه سفيان الثوري فرواه عن ليث عن زياد بن كليب أبي معشر عن إبراهيم من قوله وهو أشبه

[ 19667 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح عن الثوري عن ليث ثنا زياد بن كليب عن إبراهيم قال الأيمان أربع يمينان يكفران ويمينان لا يكفران قول الرجل والله ما فعلت والله لقد فعلت ليس في شيء منه كفارة إن كان تعمد شيئا فهو كذب وإن كان يرى أنه كما قال فهو لغو وقول الرجل والله لا أفعل ووالله لأفعلن فهذا فيه كفارة قال الشيخ وليث وحماد بن أبي سليمان غير محتج بهما والله أعلم وروي من وجه وروي من وجه آخر عن بن مسعود

[ 19668 ] أخبرنا أبو الفتح الفقيه أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا العالية قال قال أبو عبد الرحمن يعني بن مسعود كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس فقيل ما اليمين الغموس قال اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة

باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت

[ 19669 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أني رأيت الليلة ظلة ينطف منه السمن والعسل فأرى الناس يتكففون في أيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلا قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه أي رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرها فقال اعبرها فقال أما الظلة فظله الإسلام وأما التنطف من السمن والعسل فهو القرآن ولينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه أما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به آخر بعده فيعلوا به ثم يأخذ به رجل آخر فيقطع به ثم يوصل فيعلو به أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال أقسمت بأبي أنت يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق إلا أنه قال عن عبيد الله أحيانا عن بن عباس وأحيانا عن أبي هريرة وكما رواه الرمادي رواه محمد بن يحيى الذهلي وفياض بن زهير وأحمد بن أزهر ورواه أحمد بن يوسف السلمي فقال كان معمر يقول مرة عن أبي هريرة ومرة عن بن عباس أن أبا هريرة يحدث ورواه إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق فقال عن بن عباس أن رجلا جاء ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس قال جاء رجل وقال في الحديث أقسمت عليك وكذلك رواه يونس بن يزيد عن بن شهاب الزهري إلا أنه قال في الحديث قال فوالله يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت

[ 19670 ] أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن يونس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن بن عباس رضى الله تعالى عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر فالمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلا قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي لتدعني فلأعبرنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبر قال أبو بكر أما الظلة فظله الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أو أخطأت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله لتخبرني بالذي أخطأت قال لا تقسم لفظ حديث بن وهب في حديث الليث فقال يا رسول الله أني رأيت الليلة في المنام وقال وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء وأراك أخذت به فعلوت والباقي مثل حديث بن وهب رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن بن وهب قال البخاري تابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله أن بن عباس وأبا هريرة رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ وقال في الحديث والله يا رسول الله

[ 19671 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء قال إذا قال أقسمت فليس بشيء حتى يقول أقسمت بالله وقد روي في هذا حديث مسند إلا أنه ضعيف بمرة

[ 19672 ] وروى إسحاق الحنظلي عن عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله أقسم قال لا يكون يمينا حتى يقول أقسم بالله وفي قوله أشهد قال لا يكون يمينا حتى يقول أشهد بالله وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد عن عبد الله بن شيرويه قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر ثنا إسحاق فذكره وروي ذلك عن الحسن البصري من قوله

باب ما جاء في إبرار المقسم

[ 19673 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب عن الشرب في آنية الفضة وعن الحرير والديباج والإستبرق والمياثر والقسي رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن أبي الربيع كلاهما عن أبي عوانة

[ 19674 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان رضى الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي ليبايعه على الهجرة قال بل أبايعه على الجهاد فانطلقت إلى العباس وهو في السقاية فقلت يا أبا الفضل إني انطلقت بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة فلم يفعل فقام معه العباس في قميص ما عليه رداء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين عبد الرحمن بن صفوان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فلم تفعل فقال إنها لا الهجرة قال أقسمت عليك لتبايعنه قال فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال ها أبررت عمي ولا هجرة قال البخاري عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يزيد بن أبي زياد عن مجاهد لا يصح

[ 19675 ] أخبرنا بذلك أبو بكر الفارسي أنبأ إبراهيم الأصبهاني ثنا أبو أحمد بن فارس عن البخاري

[ 19676 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن الحسن بن هارون بن رستم ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا بقية ثنا إسحاق بن مالك الحضرمي عن عكرمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يبره

[ 19677 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الصغاني ثنا أحمد بن أبي الطيب ثنا بن وهب حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت أهدت لها امرأة طبقا فيه تمر فأكلت منه عائشة رضى الله تعالى عنها وأبقت منه تمرات فقالت المرأة أقسمت عليك إلا أكلتيه كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحنث حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه في إسناده من يجهل من مشايخ بقية وحديث عائشة أمثل وهو مرسل أورده أبو داود في المراسيل من حديث ليث بن سعد عن معاوية بن صالح وله شاهد من حديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة والله أعلم وروينا عن القاسم بن محمد ومكحول والحكم بن عتيبة أن الكفارة على المقسم

باب من قال لعمر الله

[ 19678 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وذكر الحديث بطوله قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرنا من رجل قد بلغنا أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت في أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضى الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقالت سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقال أسيد بن حضير وهو بن عم سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس

باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك

[ 19679 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك وذكر الحديث آل ويبقى رجل هو بين الجنة والنار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة مقبل بوجهه على النار يقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول الله عز وجل فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل بوجهه على الجنة فرأى بهجتها فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك وذكر الحديث إلى أن قال ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول له تمن فيتمنى حتى إذا انقطع به قال الله تبارك وتعالى من كذا وكذا فسل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضى الله تعالى عنه إن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك وعشرة أمثاله رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان قال البخاري وقال أيوب النبي صلى الله عليه وسلم وعزتك لا غنى بي عن بركتك وفي حديث قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جهنم فتقول قط قط وعزتك قال اشيخ وفي حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يغمس في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط يقول لا وعزتك وجلالك

[ 19680 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا حماد بن زيد ثنا معبد بن هلال العنزي أثنى عليه خيرا قال أتيت أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه في رهط من أهل البصرة وسماهم لنا نسأله عن حديث الشفاعة فذكر الحديث بطوله في سؤاله وجوابه وخروجهم من عنده ودخولهم على الحسن بن أبي الحسن البصري قال الحسن حدثني كما حدثكم قال ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأجيء في الرابعة فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد أرفع رأسك قل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول ليس ذلك إليك ولكني وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد زاد فيه وجلالي ورواه مسلم عن سعيد بن مصنور وغيره عن حماد

[ 19681 ] أخبرنا الشريفان أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري وأبو علي الحسن بن أشعث القرشي قالا أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا شيبان ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني مولى لأبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال أعهد إلي فقال له ألم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون فإن دين الله واحد

[ 19682 ] وأخبرنا الشريفان أبو الفتح وأبو علي قالا أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ عبد الله ثنا علي بن الجعد أنبأ شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض قال سألت بن عمر أو سئل بن عمر رضى الله تعالى عنهما وأنا أسمع عن الخمر فقال لا وسمع الله عز وجل لا يحل بيعها ولا ابتياعها

[ 19683 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو محمد بن شوذب الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا أبو داود عن سفيان عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر

[ 19684 ] وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صبر من شاء بر ومن شاء فجر

[ 19685 ] قال وحدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هذا الحديث إنما روي من وجهين جميعا مرسلا وروي عن ثابت بن الضحاك موصولا مرفوعا وإسناده ضعيف وروي في ذلك عن عبد الله بن مسعود

[ 19686 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنيف قال بينما أنا أمشي مع بن مسعود رضى الله تعالى عنه في سوق الدقيق إذ سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال بن مسعود إن عليه لكل آية منها يمينا قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عبد الله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله

[ 19687 ] وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو منصور ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنبري قال خرجت مع بن مسعود رضى الله تعالى عنه حتى أتى السدة سدة بالسوق فاستقبلها ثم قال أني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلا يحلف بسورة من القرآن فقال يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه إن كل آية كفارة أو قال يمين وكذلك رواه مسعر عن أبي سنان وقال شعبة سويد بن حنظلة وقال سفيان هو عبد الله بن حنظلة

[ 19688 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي سنان الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال أتراه مكفرا عليه بكل آية يمين فقول عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه مع الحديث لمرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينا في الجملة ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع

[ 19689 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي قال سمعت أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل

[ 19690 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه قال سمعت إبراهيم بن محمود يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول أخبرني أبو شعيب أن حفص الفرد ناظر الشافعي فقال حفص القرآن مخلوق فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم

باب من قال الله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يمينا

[ 19691 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما نويت بذلك قال واحدة قال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت

[ 19692 ] أخبرنا أبو الحسن أنبأ الحسن ثنا يوسف ثنا أبو الربيع ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد ثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه هكذا وأراه جرير بن حازم وقد رويناه في كتاب الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة

باب من قال وأيم الله

[ 19693 ] أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد السلام الوراق وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى أنبأ إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للأمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن إسماعيل ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره

[ 19694 ] حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد الله ثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة قال أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يفعل ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعون أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن موسى بن عقبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي الزناد وروينا في حديث أبي قتادة في قصة السلب قول أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم لاها الله إذا

باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا

[ 19695 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله هو بن المنادي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين كاذبا يقطع بها مال امرئ مسلم أو قال مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال فمر الأشعث فقال في نزلت وفي رجل اختصمنا في بئر أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن شعبة وأخرجه مسلم من أوجه آخر عن الأعمش

[ 19696 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا عبد الله بن رجاء ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو علي هشام بن علي بن هشام السيرافي ثنا عبد الله بن رجاء ثنا شيبان أبو معاوية عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم فكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد لفظ حديثهما سواء إلا أن قوله ثم الذين يلونهم في رواية القطان مرتين رواه البخاري في الصحيح عن سعد بن حفص عن شيبان وأخرجاه من وجه آخر عن منصور

باب من قال علي نذر ولم يسم شيئا

[ 19697 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب قال سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا لم يسمعه فكفارته كفارة يمين كذا قال خالد بن سعيد وأظنه خالد بن زيد الذي يروي عن عقبة حديث الرمي والرواية الصحيحة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجلاج الذي يخرج مخرج الأيمان والله أعلم

[ 19698 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا حمزة بن القاسم الإمام ثنا محمد بن الخليل ثنا محمد بن عبد الله بن عمران البياضي ثنا طلحة بن يحيى عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر عن بن أبي فديك حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن الأشج عن كريب عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين لم يذكر بن مسافر الضحاك بن عثمان في إسناده قال أبو داود رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وقفه على بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال الشيخ رحمه الله وقد روي عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعا وروي من وجه آخر غير قوي عن بكير بن الأشج كذلك مرفوعا وإن صح محمول عند من لا يقول بظاهره على نذر اللجلاج والغضب والله أعلم

باب الاستثناء في اليمين

[ 19699 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل رحمه الله ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى

[ 19700 ] وأخبرنا القاضي أبو عمر محمد بن الحسين أنا محمد بن أحمد بن سنان الحيري أبو عمرو ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى وهو عبدان الأهوازي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فله ثنيا كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى وكذلك روي عن بن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث أيوب السختياني

[ 19701 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسين الحربي ثنا عفان ثنا وهيب بن خالد وعبد الوارث وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك

[ 19702 ] وحدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الحنفي رحمه الله إملاء ثنا الإمام والدي أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا إسماعيل بن علية ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء أن يمضي على يمينه مضى وإن شاء أن يرجع رجع غير حرج

[ 19703 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية فذكره بنحوه إلا أنه قال لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشك من أيوب وقال في آخره رجع غير حنث

[ 19704 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا أبو محمد بن حيان ثنا عبدان ثنا أبو بكر بن خلاد قال قال حماد بن زيد كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه قال الشيخ لعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني وقد روي ذلك أيضا عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني وأيوب يشك فيه أيضا ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما من قوله غير مرفوع والله أعلم

[ 19705 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب حدثني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال من قال والله ثم قال إن شاء الله فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث

[ 19706 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله يعني بن مسعود رضى الله تعالى عنه من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى

[ 19707 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشر ثنا عمر بن إبراهيم ثنا المسعودي عن القاسم قال قال بن مسعود الاستثناء جائز في كل يمين وروينا عن عطاء وطاوس ومجاهد الاستثناء في الطلاق وفي العتاق وفي كل شيء جائز والذي روي فيه عن معاذ مرفوعا مذكور في كتاب الطلاق

[ 19708 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن شعيب بن جبريل الأديب ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي ثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول واختلف عليه في إسناده فقيل هكذا وقيل عنه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ وقيل عنه عن مكحول عن معاذ وهو منقطع

باب صلة الاستثناء باليمين

[ 19709 ] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق أنبأ أحمد بن عثمان الآدمي ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ثنا عمر بن أبي الرطيل ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال إذا حلف الرجل فاستثنى فقال إن شاء الله ثم وصل الكلام بالاستثناء ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث هذا موقوف

[ 19710 ] وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ثنا أبو عثمان البصري ثنا محمد بن إسماعيل أبو بكر ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فيه فإن كفارة يمينه إن شاء الله

[ 19711 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه وإن كان غير موصول فهو حانث

باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس

[ 19712 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الأسفاطي يعني العباس بن الفضل ثنا عمرو بن عون ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء الله

[ 19713 ] ورواه أبو أحمد الزبيري عن شريك كذلك موصولا وقال ثم سكت سكتة ثم قال إن شاء الله أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو أحمد ثنا شريك فذكره ورواه قتيبة بن سعيد عن شريك فأرسله ولم يذكر السكات

[ 19714 ] أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله وكذلك رواه مسعر عن سماك مرسلا وذكر السكات في آخره

[ 19715 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء أنبأ بن بشر عن مسعر عن سمك عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله قال الشيخ يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إن صح هذا لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمن وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل { ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله }

[ 19716 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور أنبأ أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ثم قرأ { ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت } قال إذا ذكرت قال الشيخ كذا قال وبقول بن عمر نقول في ذلك في الأيمان وقد يحتمل قول بن عباس رضي عنهما أن يكون المراد به أنه يكون مستعملا للآية وإن ذكر الاستثناء بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية لا فيما يكون يمينا والله أعلم

باب الحالف يستثني في نفسه روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال في الذي يحلف ويستثني في نفسه قال ليس بشيء إلا أن يظهر ويتكلم به وفي رواية الجماعة وهيب وعبد الوارث وحماد عن أيوب من حلف على يمين فقال إن شاء الله كالدليل على هذا حي علق ذلك بالقول وروي فيه حديث عضيف بمرة لا يحتج بمثله

[ 19717 ] أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن مصعب ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا مروان بن معاوية ثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جده أبي سعيد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحلف على اليمن ثم يستثني في نفسه قال ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمن

باب لغو اليمن

[ 19718 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو وهذا لفظه قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قلت للشافعي ما لغو اليمن قال الله أعلم أما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت لغو اليمن قول الإنسان لا والله وبلى والله

[ 19719 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى الحيري ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام حدثني أبي عن عائشة رضى الله تعالى عنها في هذه الآية { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان

[ 19720 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح بن عبادة ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تقول أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة الحديث الذي لا يعقد عليه القلب وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة

[ 19721 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حميد بن مسعدة ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن ميمون الصائغ من أهل مرو عن عطاء اللغو في اليمن قال قالت عائشة رضى الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله قال أبو داود وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها موقوفا ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها موقوفا أيضا قال الشيخ وكذل رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام بن حسان عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها موقوفا

[ 19722 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضى الله تعالى عنها وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز وجل { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } قالت لا والله وبلى والله

[ 19723 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح بن عبادة ثنا هشام عن عطاء قال أتينا عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي ببئر ميمون سمع صريف السواك من وراء الحجاب وهي تستاك فألقت إلينا وسادة قال فسألناها عن أشياء وسألنا عن هذه الآية { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } فقلنا لها ما اللغو فقالت هو أحاديث الناس فعلنا والله صنعنا والله

[ 19724 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد عن عطاء بن السائب عن وسيم عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان

[ 19725 ] قال وحدثنا سعيد ثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال هو لا والله وبلى والله

باب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا

[ 19726 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح قال كنت أنا وعبيد بن عمير الليثي عند عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عبيد عن قول الله عز وجل { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } قالت حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة كذا ورواه عمر بن قيس وليس بالقوي رواية الجماعة عن عطاء على الوجه الذي مضى في باب اللغو وروي من وجه آخر عن عائشة رضى الله تعالى عنها

[ 19727 ] أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد بن عبد الله أنبأ بن وهب أخبرني الثقة عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية فتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه كذلك روي بهذا الإسناد ورويناه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها على الوجه الذي مضى والله أعلم

[ 19728 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا روح ثنا سفيان الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال أن يحلف الرجل على الشيء يرى أنه كذلك يقول هذا فلان وليس به

[ 19729 ] قال وحدثنا روح عن عوف عن الحسن في قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال اللغو في الأيمان أن تحلف على شيء وترى أنه كذلك فليس فيه مؤاخذة ولا كفارة ولكن المؤاخذة فيما حلفت على علم

[ 19730 ] وحدثنا روح ثنا هشام عن الحسن أنه قال والله ما فعلت وقد فعل ناسيا فليس بشيء هي كذبة كذبها يستغفر الله ولا كفارة عليه

باب الكفارة بعد الحنث

[ 19731 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو قلابة ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا بن عون عن الحسن ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو عمرو المستملي ثنا علي بن حجر ثنا هشيم عن منصور بن زاذان وحميد الطويل يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن بن عون ورواه مسلم عن علي بن حجر

[ 19732 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا أبو كامل الجحدري ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام في آخرين عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل واستشهد البخاري بروايتهم

[ 19733 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا علي بن المديني ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا أيوب ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بيننا وبين الأشعريين إخاء قال فكنا عند أبي موسى فقرب إلينا طعاما فيه لحم دجاج وفي القوم رجل أحمر شبيه بالموالي من تيم الله فقال أبو موسى ادن فكل يعني فقال أني رأيته يأكل نتنا فحلفت أن لا أطعمه أبدا فقال أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه ثم حدث أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين يستحمله فأتاه وهو يقسم ذودا من إبل الصدقة فقلت يا رسول الله احملنا وهو غضبان فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه ثم أتي بنهب ذود غر الذرى فأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ذود غر الذرى فقلت تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفلح أبدا فأتيناه فقلنا يا رسول الله كنت حلفت أن لا تحملنا فقال أني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت عن يميني لفظ حديث وهيب رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن بن أبي عمر كلاهما عن عبد الوهاب ورواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصغاني عن عفان

[ 19734 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا حامد بن شعيب ثنا شريح ثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن مروان وكذلك رواه عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وقد مضى ذلك في كتاب السير

باب الكفارة قبل الحنث

[ 19735 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أو يعلى ثنا خلف بن هشام وأبو الربيع فرقهما قالا ثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم أني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير هذا حديث خلف رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن خلف بن هشام ويحيى بن حبيب وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد وكذلك رواه عبيد الله بن موسى وأبو داود الطيالسي وغيرهم عن حماد بن زيد

[ 19736 ] ورواه جماعة عن حماد بالشك إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير أو قال إلا أتيت الذي هو خير كفرت يميني أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عمرو بن عون أنبأ حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا حماد فذكروه بإسناده ومعناه بالشك رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن حماد بالشك

[ 19737 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال وحدثني القاسم الكليني عن زهدم الجرمي وأنا لحديث القاسم أحفظ قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له أبو موسى رضى الله تعالى عنه هلم فتلكأ قال هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله أو قال أو يأكل منه قال إني والله رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا آكل منه قال فهلم أخبرك عن ذاك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يمين وتحللتها انطلقوا فإنما حملكم الله كذا رواه سليمان بن حرب وهو من الحفاظ الأثبات عن حماد بن زيد ورواه غيره عنه فقالوا في هذا الحديث فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها

[ 19738 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا الحكم بن موسى ثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن بن عائذ عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفاء الله على رسوله إبلا ففرقها فقال أبو موسى الأشعري أجدني فقال لا فقال له ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أفعل قال وبقي أربع غر الذرى فقال له يا أبا موسى خذهن فقال يا رسول الله إني استحملتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقال أني إذا حلفت على يمين فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل وهذا يؤكد رواية من لم يشك في حديث حماد بن زيد

[ 19739 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني حامد بن محمد الهروي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم وحجاج بن منهال قالا ثنا جرير بن حازم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا شيبان بن فروخ ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي حدثني أبو العباس الماسرجسي ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا الحسن ثنا عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير رواه مسلم في الصحيح عن شيبان ورواه البخاري عن أبي النعمان وحجاج بن منهال عن جرير

[ 19740 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفرج الأزرق ثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

[ 19741 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرة بن خالد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله وقال فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

[ 19742 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا سهل بن بكار ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة فذكره بمثله وقال فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير

[ 19743 ] وأخبرنا أبو بكر بن رجاء الأديب ثنا أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز البغوي ثنا حجاج بن منهال الأنماطي ثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد وثابت وحبيب عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره بمثله

[ 19744 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسين بن منصور التاجر ثنا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي ثنا عبيد الله هو بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا المعتمر هو بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ

[ 19745 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن فذكر معناه إلا أنه قال فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة إلا أنه أحال بالروايات على رواية جرير بن حازم عن الحسن

[ 19746 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

[ 19747 ] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب أنبأ أبو إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف أحدكم بيمين ثم رأى خيرا مما حلف عليه فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير منه أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سليمان بن بلال

[ 19748 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد ثنا أبو جعفر بن ذريح ثنا محمد بن طريف أبو بكر ثنا بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن طريف

[ 19749 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني قال أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم أبي هريرة رضى الله تعالى عنهم قال الشيخ وعبد الرحمن بن سمرة روى حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث وأكثرها قالوا فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير قال الشيخ رحمه الله واحتجاج الشافعي رحمه الله في هذه المسألة بما

[ 19750 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك أنا نزعم أن لله تعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا قال الشيخ قد مضى الحديث في هذا في كتاب الزكاة

[ 19751 ] وأخبرنا عبد الخالق بن علي المؤذن أنبأ محمد بن الحسن بن الحسين السمسار ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أن العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك

[ 19752 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعدما يحنث

باب الإطعام في كفارة اليمين قال الله جل ثناؤه { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم }

قال الشافعي رحمه الله يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا لك مسكين مد

[ 19753 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو عمر عيسى بن أبي عمران البزار بالرملة ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ويحك وما ذلك قال وقعت على أهلي في يوم من رمضان قال فأعتق رقبة قال ما أجد قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على أفقر من أهلي فوالله ما بين لأبي المدينة أحوج من أهلي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله هذا إسناد صحيح قال الشيخ وكذلك رواه الهقل بن زياد عن الأوزاعي وقد مضى ذكره في كتاب الحج ورواه بن المبارك عن الأوزاعي فجعل تقدير العرق في رواية الزهري عن عمرو بن شعيب وروي من حديث منصور عن الزهري وقد مضى في كتاب الصيام

[ 19754 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث المصيب أهله في رمضان قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق قال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين فقد قال الشافعي أكثر ما قال سعيد بن المسيب مد وربع أو مد وثلث وإنما هذا شك أدخله بن المسيب والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا قال الشيخ حديث بن المسيب منقطع وعطاء الخراساني غيره أوثق منه وقد روي عن بن المسيب من وجه آخر خمسة عشر صاعا من غير شك

[ 19755 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ببغداد أنبأ محمد بن مسلمة الواسطي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ الحجاج بن أرطأة عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب وعن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث المواقع قال فيه قال فأطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا من تمر قال خذ هذا فأطعمه ستين مسكينا

[ 19756 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد أنبأ أبو بكر بن دلويه ثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث المواقع قال فيه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من طعام يكون ستين ربعا قال أذهب فتصدق بهذا وقد مضى ذلك من حديث الأعمش عن طلق في كتاب الظهار

[ 19757 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين

[ 19758 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان منهم مد من حنطة وكان يعتق المرة إذا وكد اليمين

[ 19759 ] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا علي بن حرب ثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه ويذكر عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لك مسكين مد مد

[ 19760 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن بن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه في هذا المسجد يقول ثلاثة أشياء فيهم مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين

[ 19761 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من الحنطة بالمد الأصغر ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم

[ 19762 ] حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي أنبأ أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف أنبأ أبو خليفة ثنا الحوضي ثنا هشام عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا في الكفارة مد حنطة أخبرني مد شعير

[ 19763 ] وأما الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال قال عمر رضى الله تعالى عنه أني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا من تمر فهذا شيء كان يراه عمر رضى الله تعالى عنه ولعله كان يستحب أن يزيد ويجزئ أقل منه بدليل ما ذكرنا

باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا

[ 19764 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أنبأ أبو شعيب الحراني ثنا علي بن المديني ثنا هشام أبو الوليد ثنا شعبة أخبرني هلال الوزان قال سمعت بن أبي ليلى قال جاء رجل إلى عمر رضى الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين احملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملني قال والله لا أحملك قال والله لتحملني إني بن سبيل قد أدت بن راحلتي فقال والله لا أحملك حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من الأنصار مالك ولأمير المؤمنين قال والله ليحملني إني بن سبيل قد أدت بن راحلتي قال فقال عمر والله لأحملنك ثم والله لأحملنك قال فحمله ثم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه قال علي بن المديني هذا حديث غريب الكفارة واحدة قال الشيخ ليس ذلك ببين في الحديث ويذكر عن مجاهد عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه أقسم مرارا فكفر كفارة واحدة وروي عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما في توكيد اليمين وهو تكريرها في الشيء الواحد مذهب آخر

[ 19765 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بين سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنط فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا لفظ حديث بن بكير ورواية الشافعي مختصرة من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة قال الشيخ ظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة ثم ما روينا في هذا الباب عن عمر رضى الله تعالى عنه وإن كان مرسلا لا يفرق شيء من ذلك بين توكيد اليمين وغير توكيدها والله أعلم

باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة

وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك قال الله تعالى أو كسوتهم

[ 19766 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأ سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أن أبا موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه حلف على يمين فكفر وأمر بالمساكين فأدخلوا بيت المال فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم فأكلوا ثم كسا كل إنسان منهم ثوبا إما معقدا وإما ظهرانيا قال الشيخ وكأنه لم ير الكفارة بما أعطاهم من الثريد مجزية فأعطى كل واحد منهم ثوبا وروي عن زهدم الجرمي عن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه أنه حلف فأعطى عشرة مساكين عشرة أثواب لك مسكين ثوبا من معقد هجر

[ 19767 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عتاب بن بشير أنبأ خصيف عن عطاء ومجاهد وعكرمة قالوا لكل مسكين ثوب قميص أو إزار أو رداء فقلت لخصيف أرأيت إن كان موسرا قال أي ذا فعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام وذكر أنها في قراءة أبي متتابعة وفي رواية بن جريج عن عطاء أنه قال في كفارة اليمين مد مد والكسوة ثوب ثوب

[ 19768 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران رضى الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين فقلت يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فبم يكفر قال لو أن قوما قاموا إلى أمير من الأمراء وكسا كل إنسان منهم قلنسوة لقال الناس قد كساهم ويذكر عن سلمان رضى الله تعالى عنه أنه قال نعم الثوب التبان

باب ما يجوز في عتق الكفارات

[ 19769 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم رضى الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها كذا قاله مالك بن أنس ورواه يحيى بن أبي كثير بن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي

[ 19770 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة حدثني عطاء بن يسار حدثني معاوية بن الحكم السلمي فذكر الحديث في الطيرة وفي العطاس في الصلاة قال ثم أطلعت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة وأثنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي قال فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها قال فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال أنها مؤمنة فأعتقها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي دون قصة الجارية

[ 19771 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله إني علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتؤمنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها هذا مرسل وقد قيل عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وقد قيل عن عون عن أبيه عن جده وقد مضى في كتاب الظهار

باب ما جاء في ولد الزنا

[ 19772 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد الحميد أنبأ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة

[ 19773 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا صالح بن محمد الحافظ ثنا أبو الربيع الزهراني وعثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا ثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح فذكره بمثله زاد قال قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية

[ 19774 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة

[ 19775 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية وروي ذلك أيضا عن مجاهد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا

[ 19776 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ محمد بن غالب ثنا الحسن بن عمر بن شقيق ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير قال بلغ عائشة رضى الله تعالى عنها أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة إن الميت يعذب ببكاء الحي فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها رحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا أنها لما نزلت { فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقب فك رقبة } قيل يا رسول الله ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له الجارية السوداء تخدمه وتسعى عليه فلو أمرناهن فزنين فجئن بأولاد فأعتقناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد وأما قوله ولد الزنا شر الثلاثة فلم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يعذرني من فلان قيل يا رسول الله إنه مع ما به ولد الزنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وأما قوله إن الميت ليعذب ببكاء الحي فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه فقال إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير وقد روي عن أبي سليمان الشامي وهو برد بن سنان عن الزهري عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرسلا في إعتاق ولد الزنا والله أعلم

[ 19777 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت في ولد الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء لا تزر وازرة وزر أخرى رفعه بعض الضعفاء والصحيح موقوف

[ 19778 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا إسحاق بن منصور السلولي ثنا إسرائيل عن إبراهيم عن محمد بن قيس عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه

[ 19779 ] أخبرنا أبو سعيد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا سليمان بن محمد الخزاعي ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم ثنا بشر بن آدم ثنا حبان بن علي ثنا بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه هذا إسناد ضعيف وما قبله ليس بالقوي وإنما يروي هذا الكلام على الخبر من قول سفيان الثوري

[ 19780 ] أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا فقال هو شر الثلاثة قال سفيان يعني إذا عمل بعمل والديه

[ 19781 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني ثنا أبو أحمد الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسلم الملائي عن مجاهد عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال ولد الزنا شر الثلاثة لأن أبويه يتوبان

[ 19782 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن رجل عن الحسن قال إنما سمي ولد الزانية شر الثلاثة أن أمه قالت له لست لأبيك الذي تدعي به فقتلها فسمي شر الثلاثة

باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا

[ 19783 ] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه عن المقبري أنه سئل أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن الرجل يكون عليه الرقبة هل يعتق بن زنا فقال أبو هريرة نعم

[ 19784 ] قال وحدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أعتق بن زنا وأمه

[ 19785 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو أخبرني الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة رضى الله تعالى عنه أنها قالت في أولاد الزنا أعتقوهم وأحسنوا إليهم

[ 19786 ] وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن عمر بن عبد الرحمن القرشي أن بن عباس رضى الله تعالى عنهما سئل عن ولد الزنا وولد رشدة في العتاقة فقال انظر أكثرهما ثمنا فوجدوا ولد الزنا أكثرهما ثمنا بدينار فأمرهم به

[ 19787 ] قال وحدثنا سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان يرى ولد الزنا وغيره في العتق سواء وعن فراس عن الشعبي قال انظر أكثرهما ثمنا

[ 19788 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال أعتق بن عمر غلاما له ولد زنا

[ 19789 ] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا عبد الله بن الهيثم البصري ثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه أعتق ولد زنية وقال قد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نمن علي من هو شر منه قال الله تبارك وتعال إما منا بعد وإما فداء وروي عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كرهه

[ 19790 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وابن بكير قالا ثنا الليث حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكان من قدماء موالي قريش وأهل العلم منهم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوف لتستفتيه في غلام لها بن زنية رقبة كانت عليها قال لها عبد الله بن نوفل لا أراه يقضي الرقبة التي عليك عتق بن زنية قال عبد الله بن نوفل سمعت عمر رضى الله تعالى عنه يقول لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق بن زنية

باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

[ 19791 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في آية كفارة اليمين قالا هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات وفي رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير فإذا كان لم يجد فهو الأول الأول

[ 19792 ] أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين قال أبو الوليد وغير هشيم يقول كانوا لا يرون بذلك بأسا

باب التتابع في صوم الكفارة

[ 19793 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات

[ 19794 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد يعني بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال كنت أطوف مع مجاهد فجاء إنسان يسأله عن صيام الكفارة أتتابع قال حميد فقلت لا فضرب مجاهد في صدري وقال أنها في قراءة أبي متتابعات

[ 19795 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عطاء أو طاوس قال إن شاء فرق فقال له مجاهد في قراءة عبد الله متتابعة قال فهي متتابعة

[ 19796 ] قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أخبرني حجاج قال سألت عطاء عن الصيام في كفارة اليمين قال إن شاء فرق قلت فإنها في قراءة عبد الله متتابعة قال إذا ننقاد لكتاب الله عز وجل

[ 19797 ] قال وحدثنا سعيد ثنا حماد بن زيد عن بن عون عن إبراهيم قال في قراءتنا في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات قال الشيخ رواية بن أبي نجيح في كتابي عن عطاء وهو في سائر الروايات عن طاوس ويذكر عن الأعمش أن بن مسعود رضى الله تعالى عنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه والله أعلم

باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه قال الله جل ثناؤه { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }

[ 19798 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في موضع آخر قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وفي رواية الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي كذا قال في أحد الموضعين عن أبي العباس عن بحر وقد مضى ذلك عن أبي عبد الله السوسي وغيره عن أبي العباس عن الربيع وهو أشهر ورواه جماعة من المصريين وغيرهم عن الربيع به يعرف وتابعه على ذلك البويطي والحسين بن أبي معاوية ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير

[ 19799 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا به كذا قال عن أبي هريرة والظاهر أن عطاء سمعه من الوجهين جميعا وهما حديثان يؤدي كل واحد منهما ما قصد به من المعنى وفيهما جميعا طرح الإكراه وقد رواه بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه يرفعه في حديث النفس والوسوسة بمعناه وقوله إلا أن يتكلموا به أو يعملوا به يرجع إلى حديث النفس دون الإكراه والله أعلم

[ 19800 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا عبد الله بن عبد الكريم ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي حدثني أبي عن بن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أبو داود في السنن عن عبيد الله بن سعد

باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم

[ 19801 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثني إبراهيم بن المنذر عن محمد بن معن سمع محمد بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن جده سمع عليا رضى الله تعالى عنه قال الحين ستة أشهر

[ 19802 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال الحين قد يكون غدوة وعشية

[ 19803 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة أن رجلا سأل بن المسيب قال أني حلفت أن لا أكلم رجلا حينا قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إبراهيم قال هي النخلة يكون فيها حملها شهرا وشهرين فنرى الحين شهرين

[ 19804 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن إبراهيم بن المنهال عن عكرمة قال الحين ستة أشهر

[ 19805 ] وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا محمد ثنا أبو نعيم ثنا بن الغسيل أخبرني عكرمة قال أرسل إلي عمر بن عبد العزيز فقال أني حلفت أن لا أصنع حينا كذا وكذا فما الحين الذي لا يدرك قال فقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ما يدري كم أتى منذ خلقه الله وأما الحين الذي يدرك قول الله تعالى { تؤتي أكلها كل حين } ما بين صرام النخل إلى ثمرها

[ 19806 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة في قوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين قال بعد الموت { وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين } قال ثلاثة أيام وفي قوله { تؤتي أكلها كل حين } قل كل سبعة أشهر وذكر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الحين سنة

[ 19807 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا أبو حفص يزيد بن كيسان سئل طاوس وأنا عنده عن رجل حلف أن لا يكلم رجلا زمانا قال الزمان شهرين أو ثلاثة ما لم يوقت أجلا اختلافهم في الحين واختلاف معنى الحين في مواضعه دليل على أن ليس للحين غاية عند الإطلاق وكذلك الزمان والله أعلم

باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثا احتج بعض أصحابنا في ذلك بما

[ 19808 ] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراهيم بن مجشر ثنا سلمة بن صالح الأحمر عن يزيد بن أبي خالد عن عبد الكريم أبي أمية عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية أو سورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري قال فمشى فتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد قال فأخرج إحدى رجليه من أسكفة المسجد وبقيت الأخرى في المسجد فقلت بيني وبين نفسي نسي قال فأقبل علي بوجهه قال بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة قال قلت ببسم الله الرحمن الرحيم قال هي هي ثم إسناده ضعيف

باب من حلف لا يأكل خبزا بأدم فأكله بما يعد أدما في العادة بما يصطبغ به أو لا يصطبغ

[ 19809 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري ثنا عبد الله بن شيرويه ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل رواه مسلم في الصحيح عن الدارمي

[ 19810 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه أيضا من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها

[ 19811 ] وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه فأكلها

باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا قال الله جل ثناؤه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وقال للمؤمنين في المنافقين قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخبراكم وإنما نبأهم من أخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي إليه قال الشافعي رحمه الله من قال لا يحنث قال إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله كلام الآدميين بالمواجهة ألا ترى أنه لو هجر رجل رجلا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها

[ 19812 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه يرويه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق

[ 19813 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا خالد بن مخلد ثنا محمد بن هلال عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه فإن رده فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد بريء المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه

باب من حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان

[ 19814 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله المنادي قالا ثنا روح بن عبادة ثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة وفي رواية الدوري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال أبو عبيد سكة يقول هي المصطفة من النخل وأما المأبورة فإنها التي قد لقحت وأما المهرة المأمورة فإنها الكثيرة النتاج

باب من حلف ليضربن عبدة مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث

استدلالا بقول عز وجل { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث }

[ 19815 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن سعيد الهمذاني ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلده على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها ثم ذكر قصته قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة

[ 19816 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال جاءه رجل وأنا عنده فقال أني حلفت أن لا أكسو أهلي حتى أقف بعرفة وذاك في غير أيام الحج فقال عطاء أذهب فقف واكس أهلك فقيل لعطاء إنما نوى الحج فقال عطاء أرأيت أيوب عليه السلام حين حلف ليضربن به أهله حلف ليضربنها بضغث إنما القرآن أمثال وعبر

باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب

[ 19817 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا خالد بن مخلد ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك قال أبو عبيد نرى قوله تحلة القسم يعني قول الله تبارك وتعالى { وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا } يقول فلا يردها إلا بقدر ما يبر الله قسمه فيه وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا وكذا ثم يفعل منه شيئا دون شيء يبر في يمينه قال الشيخ يعني يفعل ما يقع عليه الاسم

باب الحلف على التأويل فيما بينه بين الله تعالى

[ 19818 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا أبو أحمد الزبيري أظنه قال ثنا إسرائيل ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضى الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فلقيه قوم هم له عدو فأبى القوم أن يحلفوا تقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن القوم أبوا أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم أخو المسلم لفظ حديث عثمان بن عمر وحديث الزبيري مختصر

باب اليمن على نية المستحلف في الحكومات

[ 19819 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم ح قال وأخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف واللفظ له ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن أيوب قالا ثنا مسدد ثنا هشيم أخبرني عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد

[ 19820 ] وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي والحسن بن سفيان قالا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان قال الشافعي رحمه الله والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة رضى الله تعالى عنها ومذهب عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا أحمد بن الوليد ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت كفارة يمين

[ 19821 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ يحيى يعني بن سعيد عن منصور بن عبد الرحمن رجل من بني عبد الدار عن أمه صفية أنها سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها وإنسان يسألها عن الذي يقول كل مال له في سبيل الله أو كل مال له في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك قالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين

[ 19822 ] ورواه سفيان الثوري عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها يكفره ما يكفر اليمين

[ 19823 ] أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره

[ 19824 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا أبو شعيب الحراني ثنا أحمد بن عبيد الله البصري العنبري ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال عمر رضى الله تعالى عنه إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك

[ 19825 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري ثنا موسى بن إسماعيل أنبأ إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب البصري حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فحلفت أن مالها في المساكين صدقة فقال بن عمر كفري يمينك

[ 19826 ] قال وحدثنا محمد حدثني محمود عن النضر أنبأ أشعث عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن بن عمر وعائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عنهما قالوا تكفر يمينها

[ 19827 ] قال وحدثنا محمد ثنا حجاج عن حماد عن علي بن زيد عن أبي رافع عن زينب امرأة من المهاجرات وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر نحوه وعن حماد عن ثابت عن أبي رافع نحوه وعن حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع نحوه

[ 19828 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر المحمدأباذي ثنا أبو قلابة ثنا روح بن عبادة ثنا الأشعث عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أنه كان بينه وبين امرأة له شيء فحلفت مولاة له ح

[ 19829 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا أشعث ثنا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي في بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة رضى الله تعالى عنها وابن عمر وابن عباس وحفصة أم سلمة فكلهم قال لها أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما لفظ حديث الأنصاري وحديث روح مختصر ولم يذكر حفصة

[ 19830 ] أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا الحسن بن موسى ثنا أبو هلال ثنا غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال قالت مولاتي لأفرقن بينك وبين امرأتك وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك قال فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضى الله تعالى عنها فقلت إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك فرجعت إليها قال ثم أتيت بن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال ههنا هاروت وماروت فقالت أني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة قال فما تأكلين قالت وقلت وأثنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية فقال إن تهودت قتلت وإن تنصرت قتلت وإن تمجست قتلت فقالت فما تأمرني قال تكفري يمينك وتجمعي بين فتاك وفتاتك

[ 19831 ] وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد السرخسي ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي ثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك محرر وكل مال لها هدي إن لم يطلق امرأته إن لم تفرق بينكما فأتى زينب فانطلقت معه فقالت ههنا هاروت وماروت قالت قد علم الله قلت كل مال لي هدي وكل مملوك لي محرر وهي يهودية وهي نصرانية قالت خلي بين الرجل وامرأته قال فأتيت حفصة فأرسلت إليها كما قالت زينب قالت خلي بين رجل وامرأته فأتيت بن عمر فجاء معي فقام بالباب فلما سلم قالت بأبي أنت وأبوك قال أمن حجارة أنت أم من حديد أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة قالت قد حلفت بكذا وكذا قال كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته قال الشيخ وهذا في غير العتق فقد روي عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما من وجه آخر أن العتاق يقع وكذلك عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما وكأن الراوي قصر بنقله في رواية بكر بن عبد الله أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا له والله أعلم

[ 19832 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم خشكنانه البلخي ثنا أحمد بن يحيى بن موسى الخنب ثنا قتيبة ثنا حبيب عن العوام عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة رضى الله تعالى عنهما في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين

[ 19833 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي فحنث بالمشي إلى الكعبة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل بهذا تقول يا أبا عبد الله فقال هذا قول من هو خير مني قال من هو قال عطاء بن أبي رباح

[ 19834 ] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا يوسف يعني بن سعيد ثنا هيثم يعني بن خارجة ثنا هشيم أنبأ منصور عن الحسن وحجاج عن عطاء أنهما قالا فيمن قال هو محرم بحجة فحنث فيه كفارة يمين قال الشيخ ومن قال بهذا القول يشبه أن يحتج بما

[ 19835 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسين وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب ح وأنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ثنا موسى بن هارون البزاز ثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد وأحمد بن عيسى ويونس بن عبد الأعلى قالوا ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عمر رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة المنذر كفارة اليمين سقط من رواية بن عبد الحكم أبو الخير فلم يذكره في إسناده رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى ويونس بن عبد الأعلى

[ 19836 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أحمد بن عيسى ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المنذر ما ابتغي به وجه الله

باب الخلاف في المنذر الذي يخرجه مخرج اليمين قد مضى قول عطاء بن أبي رباح ومن قال مثل قوله من الصحابة رضى الله تعالى عنهم في أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين قال الشافعي رحمه الله وقد قال غيره يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال ويحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة قال الشيخ أما المذهب الأول فيحكى عن بعض العراقيين وأما الثاني فهو مذهب مالك واحتج بعض من ذهب مذهبه بما

[ 19837 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث من مالك ورواه مالك في الموطأ عن عثمان بن حفص عن بن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة ورواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة أن جده حدثه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه فذكره وقد مضى في كتاب الزكاة ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه وقيل عنه عن الزهري عن حسين بن السائب أو غيره نحوه

[ 19838 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها لا ذنب وأن أنخلع من ملكي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث

[ 19839 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المتوكل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري أخبرني بن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه قال أبو داود والقصة لأبي لبابة قال الشيخ رحمه الله هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة فأما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدر بالثلث

[ 19840 ] أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه يا رسول الله أني أريد أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح عن بن وهب وقيل عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا حديث صحيح والأول مختلف في إسناده ولا يثبت موصولا ولا يصح الاحجاج به في هذه المسألة فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرا لله تعالى حين تاب الله عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك ولم يبغلنا أنه نذر شيء أو حلف على شيء والله أعلم

[ 19841 ] وأما المذهب الثالث ففيما أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو الأزهر وعبد الرحمن بن بشر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها أن لا يفعله فسئل عن ذلك بن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها كذا في هذه الرواية وقد روينا عن بن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم ما دل على جواز التكفير والله أعلم وروي عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في معناه مذهب آخر

[ 19842 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن جعفر هو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي الجويرية سمع بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن رجل عليه مائة بدنة إن كلم أخاه قال يهدي ثلاثين بدنة ويكلم أخاه

باب من نذر نذرا في معصية الله قالا الشافعي أصل معقول قول عطاء في هذا أنه ذهب إلى أنه لم يكن عليه قضاء ولا كفارة قال الشافعي رحمه الله وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة أنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة

[ 19843 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن مسلمة وابن بكير عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم وأبي نعيم عن مالك

[ 19844 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم قال الشافعي رحمه الله وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته قال الشافعي رحمه الله ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر قال الشافعي رحمه الله فبذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط المنذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك سواه

[ 19845 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان ثنا أيوب بن عائذ الطائي قال قلت للشعبي رجل نذر أن ينحر ابنه فقال لعلك من القياسين ما علمت أحدا من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق من مسروق قال لا نذر في معصية

باب من جعل فيه كفارة يمين

[ 19846 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن عثمان أنبأ عبد الله هو بن المبارك أنبأ يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة

[ 19847 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن عثمان في كتاب يونس الأصل أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري قال وبلغني عن أبي سلمة أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين

[ 19848 ] قال يعقوب وحدثني أبو محمد الأموي عن عنبسة بن خالد أنبأ يونس عن بن شهاب قال حدث أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين هذا يدل على أنه لم يسمعه من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة

[ 19849 ] حدثناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي بمكة ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار قالا ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان هو بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين

[ 19850 ] أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب أنبأ محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بلال فذكره قال الشيخ رحمه الله وهذا وهم من سليمان بن أرقم فيحيى بن أبي كثير إنما رواه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير

[ 19851 ] أخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزي قال قال بن المبارك في هذا الحديث حدث أبو سلمة يدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة قال أحمد بن محمد وتصديق ذلك حديث أيوب بن سليمان بن بلال قال أحمد وإما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة قال أبو داود رواه بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله

[ 19852 ] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس الأصم أنبأ العباس بن الوليد هو بن مزيد أخبرني أبي أنبأ الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنظلة عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين

[ 19853 ] ورواه هقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني رجل من بني حنظلة عن أبيه عن عمران مثله أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ عبد الله بن عمر بن نضير بن حويط ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدي الليث حدثني هقل فذكره وهذا الحديث مشهور بمحمد بن الزبير الحنظلي واختلف عليه في إسناده ومتنه

[ 19854 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا عبد الملك بن محمد ثنا روح ثنا بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين

[ 19855 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو جعفر الحسن بن علي الكرابيسي ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وهذا منقطع الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران

[ 19856 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد قال قال يحيى بن معين قيل لمحمد بن الزبير الحنظلي سمع أبوك من عمران بن حصين قال لا قال الشيخ رحمه الله والذي يدل على هذا

[ 19857 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران رضى الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وقيل عن محمد بن الزبير الحنظلي عن رجل صحبه عن عمران

[ 19858 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا أبو عروبة ثنا محمد بن الحارث ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر نذران فيما كان من نذر في طاعة الله فذلك لك وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه فيكفره ما يكفر اليمين وقيل عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران

[ 19859 ] أخبرناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا مطين ثنا محمد بن العلاء ثنا معاوية عن سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسين عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان بإسناده لا نذر في معصية أو في غضب وكفارته كفارة يمين وهذا أيضا منقطع ولا يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله

[ 19860 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق أنبأ محمد بن أحمد بن البراء قال سمعت علي بن المديني يقول لم يصح عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه سماع من وجه صحيح يثبت قال الشيخ رحمه الله ومحمد بن الزبير الحنظلي ليس بالقوي

[ 19861 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر قال الشيخ ورواه غيره عن الحسن كما

[ 19862 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي ثنا الحسن بن أحمد بن الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر بن داود ثنا الحسن بن أحمد بن الليث ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس حدثني بن أخي بن وهب ثنا عمي حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين زاد أبو بكر بن داود في روايته قال أبو حاتم وهو محمد بن إدريس الرازي روى عبيد الله بن عمر عن مبارك بن فضالة هذا الحديث الواحد وقد روى مبارك عن عبيد الله أحاديث قال الشيخ رحمه الله وأصح شيء فيه عن الحسن ما

[ 19863 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ثنا محمد بن سنان العوفي ثنا همام عن قتادة ح وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه فسألته فقال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فقال قل لأبيك فيكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه قال وبعثني إلى سمرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فقل لأبيك يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه وهذا إسناد موصول إلا أن الأمر بالتكفير عن يمنه موقوف فيه على عمران وسمرة أما الهياج بن عمران فإنه مختلف في اسمه فقيل هكذا وقيل حيان بن عمران البرجمي

[ 19864 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن عثمان ثنا هاشم بن محمد الربعي ثنا عنبسة بن خالد الأيلي عن بن جريج عن بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به وهكذا روي عن طلحة بن يحيى تارة عنه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ورواه وكيع بن الجراح عن عبد الله بن سعيد موقوفا على بن عباس رضى الله تعالى عنهما وروي من وجه آخر ضعيف عن بن عباس

[ 19865 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ دعلج بن أحمد ثنا بن الجارود ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن موسى بن أعين ثنا خطاب ثنا عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين

باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه

[ 19866 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فقالت أني نذرت أن أنحر ابني فقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند بن عباس جالس وكيف يكون في هذا كفارة فقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما إن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت وفي رواية جعفر فقال له شيخ وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان فقال بلى أليس الله يقول فذكر معناه هذا إسناد صحيح وكذلك رواه الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري وخالفه عكرمة عن بن عباس فقال يذبح كبشا

[ 19867 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر المحمدأباذي ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه قال يذبح كبشا وكذلك روي عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في إحدى الروايتين عنه

[ 19868 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ بن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس رضى الله تعالى عنهما أني نذرت أن أنحر ابني فأمره بن عباس رضى الله تعالى عنهما بكبش وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كذا وجدته في هذه الرواية ورواه سفيان الثوري في الجامع عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه فقال أني نذرت أن أنحر نفسي فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأمره بكبش فسئل عطاء أين يذبح الكبش قال بمكة أخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره

[ 19869 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني ثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء بن عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في رجل نذر أن يذبح نفسه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأفتاه بكبش هذا يدل على أن رواية عثمان بن عمر خطأ وكذلك رواه غير سفيان عن بن جريج

[ 19870 ] أخبرنا منصور بن عبد الوهاب أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ عبد الله بن محمد بن سيار ثنا عبد الملك بن شعيب ثنا بن وهب ح وأنبأ أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس أخو الشيخ أبي الفتح الحافظ ببغداد أنبأ محمد بن المظفر الحافظ ثنا أسامة بن علي بن سعيد بمصر ثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني الليث بن سعد قال قال يحيى بن سعيد وزعم بن جريج أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلا أتى بن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال أني نذرت لأنحرن نفسي فقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم تلا بن عباس رضى الله تعالى عنهما وفديناه بذبح عظيم وهذا يدل على أنه أراد برسول الله إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وقد روي عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما فيمن نذر أن ينحر نفسه فتوى أخرى

[ 19871 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال أتاه رجل فقال أني نذرت أن أنحر نفسي قال وعند بن عباس رضى الله تعالى عنهما رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد وعنده أبواه وابن عباس رضى الله تعالى عنهما مشتغل يقول له أقم مع أبويك قال فجعل الرجل يقول أني نذرت أن أنحر نفسي فقال له بن عباس رضى الله تعالى عنهما ما أصنع بك أذهب فانحر نفسك فلما فرغ بن عباس رضى الله تعالى عنهما من الرجل وأبويه قال علي بالرجل فذهبوا فوجدوه قد بكر على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه فجاءوا به إلى بن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال ويحك لقد أردت أن تحل ثلاث خصال أن تحل بلدا حراما وتقطع رحما حراما نفسك أقرب الأرحام إليك وأن تسفك دما حراما أتجد مائة من الإبل قال نعم قال فاذهب فانحر في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم هذا لفظ حديث أبي معاوية ورواية بن نمير بمعناه وزاد قال كريب فشهدته عامين فأما الثالث فلا أدري أم فعل ورواه سفيان الثوري عن الأعمش بمعناه وزاد قال الأعمش فبلغني عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال لو اعتل علي لأمرته بكبش

[ 19872 ] وأخبرنا أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره وقد روي من وجه آخر عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه أمر في مثل هذه المسألة بكبش قال الشيخ رحمه الله اختلاف فتاويه في ذلك وفيمن نذر أن ينحر ابنه يدل على أنه كان يقوله استدلالا ونظرا لا أنه عرف فيه توقفيا والله أعلم

[ 19873 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا بن عون حدثني رجل أن رجلا سأل بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق فقال بابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ولو نذر أن لا يصلي فصلى كان خيرا له مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه هذا عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما منقطع والله أعلم